أين العدالة الاجتماعية؟ قراءة في المسودة النهائية لدستور مصر.. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه:
- وثيقة العمال و الفلاحون يكتبون الدستور:
الحق في الصحة من الحقوق الإنسانية الأصيلة وتعمل الدولة على كفالته لجميع المواطنين – دون تمييز- وبمستويات معيارية ومجانية، وتلتزم بوضع سياسات اجتماعية واقتصادية تتعامل مع الرعاية الصحية باعتبارها جزءًا أساسيًا من التنمية البشرية المتطورة، ومع المرض باعتباره محنه انسانية وليس سلعة فى سوق العرض والطلب، ومع العلاج والصحة باعتبارهما حق يلقى على الدولة مسؤولية تمكين كل إنسان من التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ويؤدي إلى العيش بكرامة.
وتكفل الدولة تأسيس نظام صحي اجتماعي شامل وموحد يمول من مواردها العامة واشتراكات القادرين والضرائب المخصصة للصحة يقدم الخدمات الصحية التأمينية الشاملة لكل المصريين دون تمييز، وبغض النظر عن قدرتهم على تحمل تكلفته في إطار من التضامن والمساواة والعدالة، ويغطي كل الأمراض بما فيها زراعة الأعضاء، مع الاهتمام بالفئات العمرية الحرجة وذوي الاعاقة، على أن تتحقق لتلك الخدمات معايير الإتاحة والمقبولية والجودة والحماية والتطور.
وتلتزم الدولة بالإنفاق على الرعاية الصحية بنسبة لا تقل عن المعدلات العالمية التى تقرها منطمة الصحة العالمية، وتكفل النهوض بمقدمي الخدمة الصحية علميًا واجتماعيًا ومهنيًا وبما يضمن لهم أجورًا عادلة وعيشه كريمة، ويكون للنقابات الطبية ومنظمات وروابط العاملين فى الخدمات الطبية ومنظمات المجتمع المدني المعنية والسكان دور فعال في المشاركة في وضع هذه الخطط والسياسات وعمليات صنع القرار ومتابعة تنفيذها.
ويجب على الدول كفالة تقديم الرعاية الصحية، بما فيها برامج للتحصين ضد الأمراض المعدية الخطيرة، وكفالة المساواة في التمتع بالمقومات الأساسية للصحة، مثل الأغذية السليمة من ناحية التغذية والمياه الصالحة للشرب، والسكن الملائم والظروف المعيشية المناسبة. التعاون في الحفاظ على البيئة بما فيها بيئة العمل، والعمل على تحسينها.
تتخذ الدولة كافة التشريعات والإجراءات المتعلقة بزراعة الأعضاء والأنسجة بحيث تعمل على حماية الكرامة الإنسانية والحقوق الشخصية والصحة. ويكون التبرع بالأعضاء والأنسجة والخلايا مجانيا وتحت إشراف الدولة، ويحظر الاتجار فيها.
على الدولة أن تعمل بشكل دائم على تطوير مؤسسات البحث العلمي الطبي، وتخصيص اعتمادات مالية خاصة وتفي بإحتياجاتها، وتضع الدولة نظاما للبعثات الطبية لتشجيع مواكبة كل ما يخدم صحة السكان ويحقق رفاهيتهم وسلامتهم البدنية والنفسية والعقلية.
يجوز لمؤسسات القطاع الخاص أن تشارك بطرق تكميلية في النظام الصحي الموحد وفقا للمعايير الوطنية، مع إعطاء أفضلية للكيانات الخيرية والتعاونية التي لا تستهدف الربح
- المسودة النهائية لدستور 2012:
المادة 62
الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين، وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.
- الدستور السابق 1971:
مادة 16
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعا لمستواها.
جدول حقوقك الاقتصادية والاجتماعية.. ببساطة
بند الحق في الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي
حق حرية تكوين النقابات والمفاوضة الجماعية وحق الإضراب
الحق في العيش في مستوي معيشي كاف