أين العدالة الاجتماعية؟ قراءة في المسودة النهائية لدستور مصر.. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
حقوقك الاقتصادية والاجتماعية.. ببساطة:
مضمون الحقوق الاقتصادية والاحتماعية |
مسودة الدستور النهائية 2012 |
وثيقة العمال والفلاحون يكتبون الدستور |
العدالة الاجتماعية |
يحتوي على أهم النقاط، ومنها الحدين الأدنى والأقصى للأجور وورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي. لم يأتي ذكر الحقوق الأساسية من صحة وسكن وتعليم وكهرباء ومياه وغاز طبيعي وغيرها |
“يقع على عاتق الدولة..توفير الخدمات الأساسية للسكان شأن التعليم والصحة والثقافة والفنون ووسائل المعرفة والضمان والتأمين الاجتماعى والمواصلات والبريد والكهرباء والغاز المنزلي ومياه الشرب والصرف الصحى.. تتعامل الدولة مع هذه الخدمات الاساسية باعتبارها حقوقًا إنسانية لا تقل فى مستويات الوفاء بها عن المعايير العالمية والمساءلة، وسهولة الوصول، والاستمرارية، والجودة، والكفاءة، والفاعلية، ومعدلات تغطية عادلة وضرورية مع المشاركة والرقابة المجتمعية”
|
الحق في العمل |
المادة 63: يحدده القانون العادي: “ولا يجوز فرض أي عمل عمل جبرا إلا بمقتضى قانون” غير واضح: “حق كل عامل في الأجر العادل” غير موجود: لا حقوق للمرأة العاملة |
واجب الدولة في توفير العمل، وظروفه: “إلتزام الدولة بتوفير فرصة عمل لائق لكل رجل وامرأة، وفي ظروف مستقرة وآمنة ومواتية، تتوافر فيه شروط الضمان والأمان الإجتماعى والسلامة والصحة المهنية، وكفالة الحريات النقابية وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، وبأجور وتعويضات عادلة ومُنصفة ومُرضية” مواصفات أجر العمال: “الحق في الحصول على أجر لا يقل عن الحد الأدنى الموحد للأجور الذى يجب إقراره على المستوى الوطني. والذي يجب أن يكون كافيًا وقادرًا على إشباع احتياجات المعيشة الأساسية للعامل وأسرته من حيث السكن والغذاء والتعليم والصحة ووقت الفراغ والملبس والنظافة والانتقال والتأمينات الاجتماعية” المساواة بين الرجال والنساء من العمال والعاملات: للنساء العاملات نفس حقوق الرجال في العمل. ويحمي القانون النساء من التمييز ضدهم فى العمل، ويعتبر باطلًا أي نص في عقد أو اتفاقية يحتوي على أي انتقاص من حقوق النساء فى العمل. حقوق النساء العاملات من أجازات وضع وغيرها |
الحق في الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي |
المواد 65 و66: غير واضح: “لكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي… بما يضمن لهم حد الكفاية“ يحدده القانون العادي: “تعمل الدولة على توفير معاش مناسب… وينظم القانون ذلك“. |
“التأمينات الاجتماعية هيئة مستقلة، وتعد أموالها واحتياطياتها أموالًا خاصة بالمؤمن عليهم والمستحقين وتكتسب الحماية الجنائية المقررة لحماية الأموال العامة، وهذه الأموال تضمنها الدولة ومنفصلة عن أموال وزارة الخزانة العامة” “ تضمن الدولة ألا يقل المعاش المستحق عن الحد الأدنى للأجور فى المجتمع”. |
حرية تكوين النقابات والمفاوضة الجماعية وحق الإضراب |
يحدده القانون العادي: “والإضراب السلمي حق، وينظمه القانون“ المادة 53: يحدده القانون العادي: “ينظم القانون النقابات المهنية” المادة 53: يخترق الحق في تعدد النقابات: “ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة” لا توجد حماية للعمال المشاركين في التنظيمات النقابية غير واضح مهمة النقابات وصلاحياتها الدستورية: المادة 52: “…رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم” |
“للعمال ولمنظماتهم الحق في الدعوة إلى أو تنظيم وممارسة الإضراب عن العمل بكل صوره وأشكاله”. الحق في انشاء نقابات، والتعددية النقابية: “للعمال والموظفين وأصحاب الأعمال حرية إنشاء النقابات، وممارسة حقالاضراب عن العمل بكل صوره وأشكاله، والدخول فى وتوقيع مفاوضات العمل الجماعية” ” يتمتع قادة وزعماء النقابات بالحصانة حتى عام كامل بعد الانتهاء من مشاركتهم في إدارة النقابات…”
|
الحق في مستوي معيشي كاف |
المادة 67: “المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة”. المادة 67: غير واضح “وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.”
|
الحق في الغذاء الكافي وضمان توفير المياه للمناطق الريفية والعشوائية ومجتمعات البدو والرحّل وتلك المناطق المحرومة من مرافق المياه وأن تتم صيانتها بصورة مناسبة وضمان توفير الخدمات الاساسية، وعدم الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون. تلتزم الدولة بضمان الحيازة الآمنة (أي للمساكن) |
الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه
|
المادة 62: غير واضح: “الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين“. |
“وتكفل الدولة تأسيس نظام صحي اجتماعي شامل وموحد يمول من مواردها العامة واشتراكات القادرين والضرائب المخصصة للصحة يقدم الخدمات الصحية التأمينية الشاملة لكل المصريين دون تمييز، وبغض النظر عن قدرتهم على تحمل تكلفته في إطار من التضامن والمساواة والعدالة” “وتلتزم الدولة بالإنفاق على الرعاية الصحية بنسبة لا تقل عن المعدلات العالمية التى تقرها منطمة الصحة العالمية“ “النهوض بمقدمي الخدمة الصحية علميًا واجتماعيًا ومهنيًا وبما يضمن لهم أجورًا عادلة وعيشه كريمة”.
|
الحق في التعليم |
المادة 58: “لكل مواطن الحق فى التعليم عالي الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي”. لا توجد ضمانات من موازنة الدولة أو غيرها لضمان جودة التعليم المجاني. |
” تلتزم الدولة بتوفير الموازنات والميزانيات وتخضع توزيع الموارد المخصصة للتعليم وفقا لمعايير العدالة الاجتماعية والإنصاف، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تحقيق جودة التعليم في كافة المراحل”. “إنشاء وصيانة نظام شفاف وفعال يراقب مدى التزام العملية التعليمية بالسمات الأساسية للحق في التعليم (الإتاحة، وسهولة الحصول على التعليم، وتقبله، وقابليته للتكيف مع المجتمع وقيم الحداثة والديمقراطية والمساواة). وما إذا كان التعليم موجهًا نحو الأهداف التعليمية والجودة بالنسبة للجميع من عدمه”.
|
الحقوق الخاصة بالفلاحين والصيادين
|
“وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية”. |
“الارض والمياه والبذور وسائر الموارد الوراثية الوطنية مقومات أساسية للانتاج الزراعي يجب على الدولة احترامها وحمايتها من الاحتكار أو المضاربة، وتكفل الدولة تمكين المزارعين من المشاركة في إداراتها، وإتاحة كافة المعلومات الخاصة بها.. يكفل القانون تمكين الصيادين من مزاولة عملهم في كافة المصائد السمكية الوطنية، وحمايتهم من كافة أشكال الاستغلال والاحتكار.. تلتزم الدولة بدعم الصيادين وتطوير أدوات الصيد“ |
حقوق ذوي الاعاقة |
المادة 72: غير واضح ويخترق الحق في المساواة: “تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم”.
|
“تضمن الدولة تحقيق تكافؤ الفرص لذوي الإعاقة، ويحظر التمييز ضدهم بكل أشكاله. ويجب أن تستنـد تدابير مكافحة التمييز على مبدأ التساوي في الحقوق وأن يكون لهم جميعا حق ممارسة ما يمارسه غيرهم من حقوق والتزامات.. تلتزم الدولة بإدماج ذوي الإعاقة في سوق العمل العادية، ومد مظلة التأمين الاجتماعي والصحي لهم، وسداد الاشتراكات المستحقة عنهم. وتكفل الدولة تمتع ذوي الإعاقة، سواء في المناطق الريفية أو في المناطق الحضرية، بالمساواة في فرص العمل المنتج والمربح في سوق العمل”. |
كبار السن |
غير موجود: الحق في الصحة والمسكن الملائم والغذاء والثقافة وغيرها ليست ضمن مضمون الدستور: “تعمل الدولة على توفير معاش مناسب… وينظم القانون ذلك“. |
كفالة كافة حقوقهم، للسكن والصحة والضمان الاجتماعي وغيرها. |
الضرائب والرسوم |
المادة 26: يحدده القانون العادي ولا يوجد ذكر لإعفاء الفقراء من الضرائب
|
“العدالة الاجتماعية هى أساس النظام الضريبى، وتُعفى الطبقات الفقيرة وأصحاب الحرف البسيطة من الضرائب وذلك على الوجه المُبيَن بالقانون“
|
رعاية الأطفال |
المادة 70: يخترق حقوق الأطفال من خلال تقنين عمل الأطفال! “ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.”
|
“يحظر تشغيل الأطفال، ويجوز تدريبهم بعد بلوغهم سن 15 سنة في أعمال لا تضر بصحتهم أو نموهم أو أخلاقهم أو تعليمهم وبمراعاة كل حقوق العمل”.
|
يحدده القانون العادي:مشكلة تواجهها العديد من الدساتير الدولية هي أن المشرع الدستوري يترك المجال للمشرع العادي لتنظيم بعض الحقوق، من خلال إضافة عبارات كـ”وينظمه القانون”، مما يحرم المواطنين من حقهم الدستوري ويفتح الباب للقوانين العادية أن تنتهك حقوق المواطنين. و لذلك، فالدساتير الحديثة تتبع فلسفة جديدة من الدقة وذكر كل التفاصيل، وبذلك يجبر المشرع الدستوري صانع القوانين العادي أن يلتزم بالمواد الدستورية، وهو ما يشكل أحد أهم ضمانات حقوق المواطنين.
غير واضح:استخدام المفردات المطاطة والغير واضحة يفتح الباب للتحليلات الشخصية، فاستخدام لفظ كـ”المناسب” يفتح الباب للمشرع العادي أن يترجم وصف “المناسب” حسب رغباته.
غير موجود:حق أو مضمون مهم من الحق تم إهماله وعدم ذكره في الدستور.
يخترق الحق:المادة كما هي تخترق أحد حقوق الإنسان الملزمة على مصر، بموجب الاتفاقيات الدولية القانونية التي صدقت عليها مصر.
جدول حقوقك الاقتصادية والاجتماعية.. ببساطة
بند الحق في الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي
حق حرية تكوين النقابات والمفاوضة الجماعية وحق الإضراب
الحق في العيش في مستوي معيشي كاف
الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه