أخبار عاجلةأخرىإصداراتتعليمتقاريرحقوق اجتماعيةخصخصة و قضايا فسادديونسكنسياسات اقتصاديةصحةضمان اجتماعىعمل ونقاباتموازنة وشفافية

أين العدالة الاجتماعية؟ قراءة في المسودة النهائية لدستور مصر.. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

حق حرية تكوين النقابات والمفاوضة الجماعية وحق الإضراب

  • وثيقة العمال والفلاحون يكتبون الدستور:

للعمال والموظفين وأصحاب الأعمال حرية إنشاء النقابات، وممارسة حقالاضراب عن العمل بكل صوره وأشكاله، والدخول فى وتوقيع مفاوضات العمل الجماعية.

وتحتوى هذه الحقوق على: أن يكون لكل عامل أو عاملة (وكل صاحب أو صاحبة عمل) الحق – دون تمييز، ودون الحاجة إلى إذن مسبق- في تكوين نقابة مع غيره من العمال أو أصحاب الأعمال، والانضمام إليها، والمشاركة في أنشطة وبرامج أية نقابة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولهم حق الدخول فى مفاوضات عمل جماعية، ولكل عامل وعاملة، ولكل موظف وموظفة الحق فى الاضراب عن العمال دفاعاً عن مصالحهم وخاصة الاقتصادية والاجتماعية، وتلتزم الدولة بتمكين العمال والموظفين وأصحاب الأعمال من ممارسة هذه الحقوق بما لا يقل عن المعايير الأتية:

1-    يتمتع العمال والموظفين بالحماية ضد كل تدخل أو تمييز أو اضطهاد يتعارض مع ممارسة حرياتهم النقابية، وخاصة أثناء تأسيس نقاباتهم أو بسبب ممارسة نشاطهم النقابي.

2-    لكل نقابة أو منظمة أصحاب عمل الحق في تحديد لوائحها وأنظمة عملها وطريقة إدارتها وأنشطتها وبرامجها وتنظيم نفسها واختيار قياداتها وممثليها بحرية، ولها الحق في تكوين اتحادات مع غيرها من النقابات والانضمام إليها محليا أو عربيا أو دوليا، ولا يجوز التدخل في شئون المنظمات النقابية سواء من سلطات الدولة أو أصحاب العمل وممثليهم أو أية تنظيمات سياسية أو دينية أو من غيرها من المنظمات، كما لا يجوز وقف أعمال المنظمات النقابية أو حلها إداريا.

3-    يتمتع قادة وزعماء النقابات بالحصانة حتى عام كامل بعد الانتهاء من مشاركتهم في إدارة النقابات، فلا يجوز انتقاص حقوقهم الوظيفية والاجتماعية، كما لا يجوز أن يكونوا عرضة للاضطهاد أو التوقيف أو المطاردة عن أية أفعال مرتبطة بمباشرة عملهم النقابي، وينظم القانون تلك الحماية.

4-    للعمال ونقاباتهم ولأصحاب الأعمال ومنظماتهم الحق في إجراء مفاوضات جماعية طوعية وتوقيع اتفاقيات عمل جماعية، وتضمن الدولة تنظيم أعمال المفاوضة وتوفير ضمانات نجاحها بما في ذلك حق أطرافها في الحصول على المعلومات اللازمة للتفاوض، وحماية الاتفاقيات حال توقيعها من أطرافها، وبما لا يخل أو ينتقص من حقوق العمال والموظفين الواردة بهذه الوثيقة أو بالمعايير الدولية للعمل.

5-    للعمال ولمنظماتهم الحق في الدعوة إلى أو تنظيم وممارسة الإضراب عن العمل بكل صوره وأشكاله، ولهم حق تحديد إطار المصالح التي يجب الدفاع عنها عن طريق الإضراب وخاصة مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز للقانون تقييد هذا الحق أو الانتقاص منه. وتحمي الدولة الاتفاقات الناتجة عن الإضراب وتضمن عدم تعرض أى من العمال أو الموظفين للمعاقبة أو التعسف والإضطهاد بسبب ممارستهم لهذا الحق.

6-    للمهنيين إنشاء نقابات تعبرعنهم وتدافع عن حقوق وحريات ومصالح أعضائها، وتكوينها على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وللنقابات الحق في تكوين اتحادات مع غيرها من النقابات والانضمام إليها محليًا أو عربيًا أو دوليًا.

7-    تلتزم الدولة بإشراك النقابات فى كل مراحل إصدار القرارات التى تتعلق بالشئون النقابية أو بالمصالح التى تمس أعضائها.

  • المسودة النهائية للدستور 2012:

المادة 50

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون، وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.

المادة 51

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.

المادة 52

حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

المادة 53

ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة، ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.

  • الدستور السابق 1971:

مادة 55

للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري.

مادة 56

إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها وحماية أموالها.

وهي ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها.

جدول حقوقك الاقتصادية والاجتماعية.. ببساطة

العدالة الاجتماعية

الحق في العمل

بند الحق في الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي

حق حرية تكوين النقابات والمفاوضة الجماعية وحق الإضراب

الحق في العيش في مستوي معيشي كاف

الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه

الحق قي التعليم

الحق التنمية

حماية البيئة

حقوق الفلاحيين والصيادين

حقوق ذوي الاعاقة

رعاية الاطفال

الخطة و الموازنة العامة

الضرائب و الرسوم

كبار السن

البحث العلمي

رعاية الشباب

الحقوق الثقافية

العمال المهاجرين

الصفحة السابقة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21الصفحة التالية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى