أخبار عاجلةأخرىإصداراتتعليمتقاريرحقوق اجتماعيةخصخصة و قضايا فسادديونسكنسياسات اقتصاديةصحةضمان اجتماعىعمل ونقاباتموازنة وشفافية

أين العدالة الاجتماعية؟ قراءة في المسودة النهائية لدستور مصر.. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الحقوق الثقافية:

  • ·         وثيقة العمال والفلاحون يكتبون الدستور:

الحقوق الثقافية محور من محاور التنمية، ووسيلة من وسائل بناء الشخصية المصرية، وطريقا لا غنى عنه للارتقاء بذوق ووجدان الشعب، وعاملا من عوامل تكوين وعيه الجمعى ورؤيته لمستقبله.

وتحتوى هذه الحقوق على إلتزام الدولة بوضع برامج وسياسيات تعمل على رفع وعي كافة المواطنين بحقوقهم الثقافية بدون تمييز، وتضمن قدرة المواطنين على الوصول إلى مصادر المعرفة وحرية تداول المعلومات، وبما لا يقل الوفاء بالمعايير الآتية:.

1-    الهويه المصريه ليست أحاديه لكنها نتاج الحضارات التى شهدتها مصر بداية من عهد الفراعنه، وهى تمثل أفق جمعي أثرى الشخصيه المصريه وﻻ يمكن اختصاره أو اختزاله فى أى فترة من الفترات مهما كانت أهميتها، فالهوية المصرية مركبة ومتعددة الأبعاد بقدر تنوع تاريخها وتراثها، فالحضارات المصرية القديمة، والقبطية، والعربية، والاسلامية، وكذا الثقافات المصرية الاصيلة كالنوبية والبدوية والامازيغية، والثقافات الشعبية ومكتسبات الثقافات العالمية التى ترسخت فى صميم الثقافة الوطنية جميعها مكونات أساسية للهوية المصرية يجب الحفاظ عليها وتنميتها وترسيخها فى أذهان الأجيال الحالية والقادمة.

2-    نهوض وتقدم المجتمع بقطاعاته المختلفة، مرهون – أولا- بتحرير العقل والتفكير، وبالممارسة الثقافية المتحررة من أية ضغوط أو تهديدات أو انحيازات، من أى نوع، ومرهون برعاية التنوع والتجديد والتطوير والإبداع وحظر الرقابة والمصادرة.

3-    تعمل الدولة على احترام وتعزيز كل الهويات والثقافات المتنوعة في المجتمع المصري، وتلتزم بتأسيس وتمويل مؤسسات وطنيه تسعى لنشر الثقافات والفنون والعلوم والآداب بتنوعها مع ضمان استقلالها وكفالة حرية مبدعيها.

4-    تلتزم الدولة بتطوير المناهج الدراسية بما يؤسس لعقل ووجدان أكثر إنفتاحا ووعي متحرر من أيه ضغوط أو تهديدات والتأكيد على دور الثقافه والفن فى المجتمع وتبني المواهب الصغيرة

5-    تعمل الدولة على استعادة الأصول الثقافية المنهوبة والمفقودة والمتدهورة وحفظها بطرق علمية تضمن ديمومتها، وعلى الدولة تشجيع ودعم وحماية مؤسسات الإبداع الفني بكافة أشكاله، وخاصة في القرى والنجوع مثل السينما والمسارح والأوبرا والموسيقى والمتاحف والمكتبات العامة، وتحظر كافة أشكال الرقابة والمصادرة لكافة أشكال الإبداع.

6-    تضع الدولة خطة للترجمة من كافة اللغات، باعتبار اللغة هي وعاء الحضارات الإنسانية، ونشرها، وإيجاد وسائل مشاركة المواطنين في وضع وتنفيذ هذه الخطط.

7-    تكفل الدولة حرية الإنتاج الفني بكافة أشكاله؛ المرئى والمسموع والمقروء.

8-    على الدولة اتخاذ كافة التدابير وتوفير السبل لخلق كوادر ثقافية تتمتع بضمير وطني وقيم الديمقراطية للعمل على إتاحة المعرفة للناس، وتعمل الدولة على دعم الإنتاج الأدبي والعلمي والفني الذي يعمل على رفع مستوى حياة الناس.

9-     حق كل الناس في الوصول والمشاركة في الفضاء العام كمجال للمداولات والتبادل الثقافي والتماسك الاجتماعي وتعزيز المساواة في التنوع ويكون الحق في النشر والتعبير والحقوق الثقافية الخاصة بدون قيود.

  • ·         المسودة النهائية للدستور 2012:

المادة 43

حرية الاعتقاد مصونة، وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة 44

تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.

المادة 45

حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير

المادة 46

حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.

المادة 47

الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى.

وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.

المادة 48

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى، والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.

المادة 49

حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.

  • الدستور السابق 1971:

مادة 16

تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعا لمستواها.

مادة 49

تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.

الصفحة السابقة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21الصفحة التالية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى