أين العدالة الاجتماعية؟ قراءة في المسودة النهائية لدستور مصر.. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
حقوق ذوي الاعاقة:
- وثيقة العمال والفلاحون يكتبون الدستور:
لذوى الإعاقة الحق في الرعاية الصحية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية.
ويحتوى هذا الحق إلتزام الدولة باتخاذ التدابير الفعالة للوقاية من العجز، وإعادة التأهيل، وتحقيق هدفي المشاركة الكاملة من جانب ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية والتنمية، وتحقيق المساواة، وبما يكفل الوفاء بالمعايير الآتية:
1- تلتزم الدولة بمبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية.
2- تضمن الدولة تحقيق تكافؤ الفرص لذوي الإعاقة، ويحظر التمييز ضدهم بكل أشكاله. ويجب أن تستنـد تدابير مكافحة التمييز على مبدأ التساوي في الحقوق وأن يكون لهم جميعا حق ممارسة ما يمارسه غيرهم من حقوق والتزامات.
3- تكفل الدولة اتخاذ إجراء إيجابي لتقليل نواحي النقص الهيكلية ولمنح معاملة تفضيلية مناسبة لذوي الإعاقة من أجل البلوغ بهم لهدفي المشاركة الكاملة والمساواة داخل المجتمع.
4- تتكفل الدولة بخلق وانفاذ برامج سياسية واجتماعية تمكن ذوي الإعاقة من أن يحيوا حياة متكاملة يتمتعون فيها بتقرير شؤونهم واستقلالهم.
5- تلتزم الدولة بإدماج ذوي الإعاقة في سوق العمل العادية، ومد مظلة التأمين الاجتماعي والصحي لهم، وسداد الاشتراكات المستحقة عنهم.
6- وتكفل الدولة تمتع ذوي الإعاقة، سواء في المناطق الريفية أو في المناطق الحضرية، بالمساواة في فرص العمل المنتج والمربح في سوق العمل. وعليها بوجه خاص إزالة الحواجز المصطنعة أمام الإندماج بصفة عامة وأمام التوظف بصفة خاصة. وأن تضع سياسات تشجع وتنظم ترتيبات العمل المرنة والبديلة التي تراعي بطريقة معقولة احتياجات العمال ذوي الإعاقة.
7- ويحظر استخدام الاعاقة كحجة لتقليل المعايير فيما يتعلق بحماية العمل أو لدفع أجور أقل من الأجور الدنيا.
8- تضمن الدولة حق ذوي الإعاقة في تكوين منظمات خاصة بهم.
9- تكفل الدولة توفير الدعم الكافي لدخل لذوي الإعاقة الذين فقدوا دخلهم أو انخفض دخلهم مؤقتًا أو حرمـوا من فرص العمل بسبب العجز أو العوامل المتصلة بالاعاقة. وينبـغي أن يفي هذا الدعم بالاحتياجات الخاصة إلى المساعدة وبسائر النفقات التي ترجع في كثير من الحالات إلى الاعاقة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أيضا أن يشمل الدعم المقدم، بقدر الإمكان، الأشخاص الذين يتولون رعاية ذوي الإعاقة.
10-للنساء ذوي الإعاقة الحق في الحماية والدعم بسبب الأمومة والحمل. وينبغي ألا يحرموا من خوض تجربة تكوين الأسرة.
11- الأطفال ذوي الإعاقة والمعرضون للاستغلال والعسف والإهمال بوجه خاص، يحق لهم الحصول على حماية خاصة وضمان حقهم في الحصول على غذاء كاف ومسكن ملائم وغير ذلك من الاحتياجات المادية الأساسية.
12- تلتزم الدولة بتدريب المعلمين العاملين على تعليم الأطفال ذوي الإعاقة في مدارس عادية وتوفير المعدات والدعم اللازمين لتوصيلهم إلى نفس مستوى تعليم غير المصابين باعاقة. ففي حالة الأطفال الصم، مثلا، ينبغي الاعتراف بلغة الإشارات كلغة مستقلة للاعتراف بما لها من أهمية في بيئتهم الاجتماعية الشاملة.
13- تكفل الدولة لذوي الإعاقة فرص استغلال قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية، لا لفائدتهم وحدهم، وإنما أيضا لإثراء مجتمعهم المحلي.
14- وتضمن تيسير دخول لذوي الإعاقة إلى الأماكن الخاصة بالعروض والخدمات الثقافية والرياضية والسياحية وعلى توفير هذه الأماكن.
15- يتطلب حق ذوي الإعاقة في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والترويحية إزالة حواجز الاتصال بأكبر قدر ممكن. ويمكن أن تشمل التدابير المفيدة في هذا الصدد استخدام الكتب الناطقة، والأوراق المكتوبة بلغة بسيطة وبشكل وألوان واضحة بالنسبة إلى ذوى الاعاقة ذهنيا، وتكييف التلفزيون والمسرح للصم. ومن أجل تسهيل مشاركة ذوي الإعاقةعلى قدم المساواة في الحياة الثقافية، ينبغي للحكومات إعلام الجمهور العام وتثقيفه بشأن العجز. وينبغي، بوجه خاص، اتخاذ تدابير لإزالة التحيز أو العقائد الخرافية ضد ذوي الإعاقة، ويجب تثقيف الجمهور العام لقبول فكرة تمتع ذوي الإعاقة، بمقدار تمتع أي شخص آخر، بحق استخدام المطاعم والفنادق ومراكز الترويح والأماكن الثقافية.
- المسودة النهائية للدستور 2012:
المادة 72
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديًا واجتماعيا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
جدول حقوقك الاقتصادية والاجتماعية.. ببساطة
بند الحق في الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي
حق حرية تكوين النقابات والمفاوضة الجماعية وحق الإضراب
الحق في العيش في مستوي معيشي كاف