أين العدالة الاجتماعية؟ قراءة في المسودة النهائية لدستور مصر.. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
بند الحق في الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي:
- وثيقة العمال والفلاحون يكتبون الدستور:
لكل مواطن حق في الضمان الاجتماعي، والتأمين الإجتماعى والصحى، وأن توفر له من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.
ويحتوى الحق فى الضمان الاجتماعى والتأمين الاجتماعى، والصحى: كفالة الدولة حماية أنظمة وأموال وممتلكات التأمينات الاجتماعية والصحية، ودعم برامجهما بما يضمن مد مظلتهما التأمينية لكافة المواطنين، واستمرارية وتطوير تلك الأنظمة مع الحفاظ على طابعها الإجتماعى، وسد أى عجز فى موازنتها.
وتلتزم الدولة بتأمين البطالة غير الطوعية. وتضمن التأمين ضد حوادث العمل، وتلزم أصحاب العمل بها، بخلاف مسؤوليتهم عن تحمل تعويض المصاب في حالة الخطأ أو سوء النية. ويحق لكل مواطن ومواطنة غير قادر على العمل ولا تتوافر له الإمكانيات الضرورية للمعيشة الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي، وتلتزم الدولة بالوفاء بهذا الحق بما لا يقل عن المعايير الآتية:
1- تكفل الدولة حق كل فرد في الحصول على الضمان الاجتماعي، وحق غير قابل للتصرف فيه أو التنازل عنه.
2- تلتزم الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعى لذوى الحاجات الخاصة شأن الأرامل والأيتام وذوي الإعاقة وفاقدي القدرة على الكسب، والتأكد من تمتعهم بمستوى معيشي لائق وكريم.
3- تُنظم التأمينات الاجتماعية بموجب نظام عام قائم على الاشتراك ويكون الانضمام إليه إلزاميًا لكل من يكسب رزقه من العمل، مع ضمان معايير التوازن المالي طويل الأجل، وبحيث يشمل النظام تغطية حالات المرض والإصابة والعجز والإعاقة وفقدان العمل والوفاة والشيخوخة. وحماية الأمومة لاسيما حماية المرأة أثناء الحمل والولادة وبعدها، وحماية البطالة غير الإرادية، ومنح علاوة أعباء عائلية للمؤمن عليهم من أصحاب الدخول المنخفضة تفي بمتطلبات الحياة الكريمة لمن يعولوهم، وضمان استمرار معاشات التقاعد للزوج أو للزوجة وللمعالين سواء كانوا رجالا أو نساءً حال وفاة المؤمن عليه.
4- التأمينات الاجتماعية هيئة مستقلة، وتعد أموالها واحتياطياتها أموالًا خاصة بالمؤمن عليهم والمستحقين وتكتسب الحماية الجنائية المقررة لحماية الأموال العامة، وهذه الأموال تضمنها الدولة ومنفصلة عن أموال وزارة الخزانة العامة، ويتم تخصيصها لتلبية أغراض التأمينات الاجتماعية ومهامها فقط، ولا يجوز لأي مؤسسة في الدولة التدخل في إدارتها أو سحب أموالها أو احتياطياتها، أو أن تضعف من أرصدتها أو مدخراتها. ويتم توجيه استثماراتها وإدارتها من خلال مؤسسة مالية مملوكة من قبل هيئاتها المستقلة وتدار بمشاركة المساهمين في النظام والمستفيدين منه، وتخضع لمبادئ الاستثمار الآمن وحظر المضاربة والسيطرة على الجهاز الخاص بإدارتها. ولا يجوز لأي كيان اعتباري مدين لنظام الرعاية الاجتماعية أن يتعاقد مع الحكومة أو يحصل منها على أية مزايا أو حوافز أو ضريبية أو ائتمانية.
5- يضمن نظام التأمينات الاجتماعية تغطية مخاطر المرض وبيئة العمل، إصابة العمل والحوادث، الكوارث، والعجز عن الكسب، البطالة، خسارة فرص العمل، أجازة الحمل والولادة، رعاية الأطفال للأم أو الأب، الإعاقة وذوي الاعاقة، اليتم، الترمل، الشيخوخة، الموت، السكن، التعويضات العائلية، والظروف الاجتماعية الأخرى.
6- تضمن الدولة ألا يقل المعاش المستحق عن الحد الأدنى للأجور فى المجتمع, وعلى الخزانة العامة تمويل الفارق بين المعاش المستحق وفقا لقواعد التأمين وبين الحد الأدنى للأجور الذى يعلن على المستوى القومي. وتلتزم الدولة بسداد أى عجز سنوي فى صناديق وحسابات هيئة التأمينات الاجتماعية.
7- تلتزم الدولة بصرف معاش شهرى لكل متعطل عن العمل رغما عن إرادته لا يقل عن 75% من الحد الأدنى للأجر الذى يقر على المستوى الوطني.
تلتزم الدولة بكفالة الحق فى التنظيم النقابى لأصحاب المعاشات، والمشتركين فى الأنظمة التأمينية
- المسودة النهائية للدستور 2012:
المادة 10
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام، وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.
المادة 65
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.
المادة 66
تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعىوينظم القانون ذلك.
- الدستور السابق 1971:
مادة 10
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
مادة 11
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة 12
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكي، والآداب العامة، وذلك في حدود القانون.
وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
مادة 17
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقا للقانون.
جدول حقوقك الاقتصادية والاجتماعية.. ببساطة
بند الحق في الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي
حق حرية تكوين النقابات والمفاوضة الجماعية وحق الإضراب
الحق في العيش في مستوي معيشي كاف