أين العدالة الاجتماعية؟ قراءة في المسودة النهائية لدستور مصر.. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
حقوق الفلاحيين والصيادين:
- وثيقة العمال و الفلاحون يكتبون الدستور:
الموارد الطبيعية للدولة من أراضى، ومسطحات مائية، ومصادر الطاقة والثروات المعدنية، والطبيعية هى ملكية عامة للشعب.
ويحتوى هذا على إلتزام الدولة بحظر خصخصتها، ولا يجوز بيع أو تصدير مياه نهر النيل أو الغاز الطبيعى أو الكهرباء أو غيرها من الموارد الطبيعية للدولة وموارد الطاقة إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي للمواطنين.
الأرض الزراعية والقابلة للزراعة مورد استراتيجي على الدولة بكافة مؤسساتها العمل على حمايتها وتنميتها واستدامتها، وضمان الفرص العادلة للوصول إليها، وبما لا يقل عن الوفاء بالمعايير الآتية:
1- تكفل الدولة لكل المزارعين الحق في المياه اللازمة لإنتاج الغذاء بالكمية والجودة المناسبة وبلا مقابل، وتدعم الدولة المزارعين لتطوير طرق الري بما يضمن ترشيد استهلاك المياه.
2- الارض والمياه والبذور وسائر الموارد الوراثية الوطنية مقومات أساسية للانتاج الزراعي يجب على الدولة احترامها وحمايتها من الاحتكار أو المضاربة، وتكفل الدولة تمكين المزارعين من المشاركة في إداراتها، وإتاحة كافة المعلومات الخاصة بها.
3- تكفل الدولة توفير الحماية القانونية لكل النساء العاملات في الزراعة على قدم المساواة مع الرجال.
4- تلتزم الدولة بسياسات عامة تستند إلى التنمية المستدامة، والتوفيق بين حماية وتحسين البيئة وبين التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتراعي حقوق ومصالح المواطنين والأجيال القادمة في الموارد العامة.
5- يكفل القانون مشاركة منظمات وراوبط الفلاحين النقابية والتعاونية في رسم السياسة الزراعية للدولة.
6- تكفل الدولة حق صغار الفلاحين وفقرائهم بالتمتع بحيازة آمنة وموثقة ومعترف بها، وتلتزم الدولة باحترام وحماية أوضاع الحيازة الزراعية القائمة فى أراضى الأوقاف والإصلاح الزراعي وأن تضمن أولويتهم فى تمليك هذه الأراضي وفقًا لأسعار المثل.
7- أرض مصر للمصريين، ويحظر تمليك الأراضي الزراعية للأجانب.
8- تكفل الدولة تمليك الأراضي المستصلحة الجديدة للفلاحين المعدمين والفقراء بحد أدنى خمس أفدنة للفرد على أن تدار من خلال مزارع تعاونية، وتكفل الدولة توفير وصيانة البنية الأساسية والخدمات الضرورية.
9- ينظم القانون الحدود القصوى لملكية الأراضي الزراعية بما لا يزيد عن مائة فدان للأسرة، وعشرة أفدنة للفرد.
10-يحظر تغيير بيئة المسطحات المائية سواء بالبناء أو التجفيف. وينظم القانون إنشاء المزارع السمكية بما لا يلحق الضرر بالنظم البيئية.
11-يكفل القانون تمكين الصيادين من مزاولة عملهم في كافة المصائد السمكية الوطنية، وحمايتهم من كافة أشكال الاستغلال والاحتكار.
12-تلتزم الدولة بدعم الصيادين وتطوير أدوات الصيد.
13-تكفل الدولة حماية الصيادين المصريين العاملين في المياه الإقليمية والدولية.
14- إطلاق حق الفلاحين، والصيادين، وعمال الزراعة والصيد، في إنشاء النقابات والروابط والاتحادات والتعاونيات المستقلة دون تدخل أو إذن مسبق من الجهات الإدارية.
15- يكفل القانون حق العمال الزراعيين والفلاحين والصيادين في التأمين الاجتماعي والصحي، بما في ذلك حالات العجز وإصابات العمل.
16- تكفل الدولة إقرار وإنفاذ سياسات اقتصادية واجتماعية لحماية ودعم صغار الفلاحين والصيادين بما في ذلك تمكينهم من القروض الميسرة بفائدة بسيطة.
17- تدعم الدولة جهود البحث العلمي والتطوير الرامية إلى توفير بدائل آمنة وفعالة لمستلزمات الإنتاج الزراعي والسمكي.
18- يحظر القانون القرصنة الحيوية على الصفات الوراثية الحيوانية والنباتية، ويجرم تسجيلها كبراءات اختراع.
19- يحظر تعريض الأطفال فى مجال الزراعة للإستغلال أو لمخاطر العمل التى تضر بنموهم أو صحتهم أو تعليمهم.
20- يحظر طرد الفلاح من أرض يفلحها إلا بموجب حكم قضائي نهائي ومقابل تعويض جابر للضرر. وتلتزم الدولة بتعويض كل من أضير من تطبيق قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى الاراضى الزراعية رقم 96 لسنة 1992 وفقا لمبدأ جبر الضرر.
21- تكفل الدولة حماية صغار المزارعين من المخاطر البيئية وتلك الناتجة عن هجمات الآفات والأوبئة النياتية والحيوانية، وتتخذ التدابير اللازمة لتعويضهم.
22- تلتزم الدولة بمنع احتكار أو غش مستلزمات الإنتاج الزراعي أو السمكي أو التلاعب في أسواقها، وتوفر الدولة الأسمدة وسائر مستلزمات الانتاج الزراعى والمشروعات السمكية لصغار الفلاحين والصيادين، كما تلتزم بتعويضهم عدم حال عدم الوفاء يالتزامها أو عجزها عن توفيره.
- المسودة النهائية للدستور 2012:
المادة15
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية.
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
المادة 16
تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.
المادة 207
يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعى ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى أخذ رأى المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.
ويُشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد أدنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء المجلس ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.
المادة 27
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون.
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبينفى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
المادة66
تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى.
وينظم القانون ذلك
- دستور 1971:
مادة 26
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني.
ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية
مادة 37
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية.
جدول حقوقك الاقتصادية والاجتماعية.. ببساطة
بند الحق في الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي
حق حرية تكوين النقابات والمفاوضة الجماعية وحق الإضراب
الحق في العيش في مستوي معيشي كاف