وثيقة العمال والفلاحون يكتبون الدستور – نوفمبر 2012
سادسًا: الحق في مستوى معيشي كافٍ
لكل مواطن الحق فى مستوى معيشى كافٍ
ويحتوى هذا الحق على حق كل مواطن في غذاء كافٍ، وفي المياه، وفي ملبس لائق، ومسكن ملائم، وبما لا يقل عن المعايير الآتية:
(1) الحق في الغذاء الكافي:
إن الحق في الغذاء الكافي يرتبط ارتباطًا لا انفصام فيه بالكرامة المتأصلة في الإنسان، وهو حق لا غنى عنه للتمتّع بحقوق الإنسان الأخرى، خاصة حقه في المياه وفي الكساء، وفي المأوى وفى الصحة وحقه في تحسين متواصل لظروف معيشته، وفي القلب من كل ذلك على الدولة اتخاذ التدابير العاجلة والملحة لتأمين “الحق الأساسي في التحرر من الجوع وسوء التغذية”.
ويلزم لإعمال الحق في الغذاء الكافي أن يتاح لكل رجل وامرأة وطفل بمفرده أو مع غيره من الأشخاص، وفي كافة الأوقات، سبيل الحصول على الغذاء الكافي أو وسائل شرائه.
إن المضمون الأساسي للحق في الغذاء الكافي يعني ما يلي:
– توفر الغذاء بكمية ونوعية تكفيان لتلبية الاحتياجات الغذائية للأفراد.
– خلو الغذاء من المواد الضارة.
– أن يكون مقبولًا في سياق الثقافة السائدة.
– أن تتسم إمكانية الحصول على الغذاء بالاستدامة.
– أن لا يعطل الحق في الحصول على الغذاء الكافي التمتع بأية حقوق أخرى.
وتلتزم الدولة برفع مستوى التغذية ومستوى المعيشة والصحة العامة، باتخاذ ما يلي:
1- أن تشارك بفعالية في الأنشطة التي تعزز وصول الناس إلى موارد ووسائل ضمان مقومات عيشهم، بما في ذلك الأمن الغذائي للفرد والسيدة الغذائية للمجتمع.
2- أن تضمن عدم قيام أي فرد أو شركة بحرمان الأفراد من الحصول على الغذاء الكافي.
3- أن تشجع الزراعة المدعومة كقاعدة استراتيجية لتطوير الريف بهدف ضمان الأمن الغذائى للسكان والسيادة الغذائية للمجتمع، على أن توفر الغذاء الكافي والآمن.
4- أن تتخذ الخطوات اللازمة لإنتاج الغذاء المأمون وتجهيزه وتوزيعه وتسويقه واستهلاكه.
5- أن تمكن المستهلكين من الحصول على الغذاء بشكل مباشر ومستمر.
6- أن توفر ظروف التنمية الزراعية المتكاملة.
7- أن تحمي الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، وأن تعمل على الحفاظ على السلالات.
8- أن تكفل السيادة الغذائية -كهدف استراتيجي- لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء لكافة المواطنين، بشكل دائم وصحي ومناسب من الناحية الاجتماعية والثقافية .
(2) الحق في الماء:
الماء مورد طبيعي محدود، وهو ملك عام يعد من الأصول الاستراتيجية الوطنية غير القابلة للتصرف أو التقادم، وهو حق أساسي للحياة لا يمكن الاستغناء عنه. وشرط مسبق لإعمال حقوق الإنسان الأخرى.
لكل فرد الحق في الوصول لمياه الشرب بالكمية والجودة الكافية. وتلتزم الدولة بإعمال مقتضيات العدالة فى توزيعها. وينبغي أن يكون إمداد الماء لكل شخص كافيًا ومستمرًا للاستخدامات الشخصية والمنزلية. وتتضمن هذه الاستخدامات بصورة عادية مياه الشرب، والاستخدام الشخصي الصحي والمنزلى، وكذا الخدمات المتصلة به شأن شبكات إمداد المياه ومحطات المعالجة، والصرف الصحى المعالج بشكل آمن، وينبغي أن تتماشى كمية الماء المتوفر لكل شخص مع المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية. ومراعاة الاحتياجات الخاصة لبعض الأفراد والمجموعات التي قد تحتاج إلى كميات إضافية من الماء بسبب الظروف الصحية والمناخية أو ظروف العمل.
وتضمن الدولة وصول كل مواطن ومواطنة إلى موارد المياه على نحو مستدام لأغراض الزراعة بغية إعمال الحق في الغذاء الكافي. وينبغي في ذلك حماية حق الفلاحين الفقراء والمحرومين والمهمشين، بمن فيهم النساء، وصولًا منصفًا إلى موارد المياه ونظم إدارتها، بما في ذلك التكنولوجيا المستدامة لجمع مياه الري من مياه النيل أو مياه الأمطار أو المياه الجوفية.
وتكفل الدولة حماية الموارد المائية الطبيعية من التلوث بسبب المواد الضارة والجراثيم الممرضة، وينبغي عليها معالجة الماء كمورد طبيعى محدود وملك عام وحق إنسانى لا كسلعة اقتصادية. كما ينبغي أن تكون طريقة إعمال الحق في الماء مستدامة، وتمنع الاستخدام الجائر للمياه، وتضمن إمكانية إعمال ذلك الحق للأجيال الحالية والأجيال القادمة.
كما يجب ضمان توفير المياه للمناطق الريفية والعشوائية ومجتمعات البدو والرحّل وتلك المناطق المحرومة من مرافق المياه وأن تتم صيانتها بصورة مناسبة، وحمايتها من التعدي والتلوث غير المشروعين. وينبغي ألا تحرم أي أسرة من الحق في الماء لأسباب تتعلق بوضع سكنها أو أرضها أو مستوى معيشتها أو دخلها الشهرى أو أى أسباب تمييزية أخرى.
ويراعى تزويد المجموعات التي تواجه صعوبات في الوصول إلى الماء، مثل كبار السن والمعاقين وضحايا الكوارث الطبيعية، بالماء المأمون والكافي.
(3) الحق في السكن والأرض:
1- لكل مواطن ومواطنة الحق في الحصول على سكن ملائم وآمن وصحي،تتوافر فيه الخدمات الأساسية بما يضمن إنسانية العلاقات العائلية والاجتماعية.
2- تكفل الدولة التوزيع العادل للموارد والخدمات والمرافق دون تمييز مع إعطاء الأولوية للفئات المستضعفة، بما يعزز قدرات المواطني نو المواطنات في التخطيط والرقابة علي آلية توزيع تلك الخدمات.
3- التنمية والتخطيط العمراني لجمهورية مصر العربية واجب على الدولة تلتزم بكفالته بوجه عام، مع توفير مبادئ التضامن والعدالة، وإعطاء أفضلية لذوي الدخول المنخفضة والفئات المحرومة والمهمشة والبعد الجغرافي.
4- تلتزم الدولة بمكافحة التعسف والاستغلال في العلاقات الإيجارية، بحيث تضمن الدولة كفالة الحقوق المشروعة للفئات المهمشة وكذلك تراعي الدولة اختلافات القيمة الإيجارية بين المناطق مع ضمان توفيرالخدمات الاساسية، وعدم الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون.
5- تلتزم الدولة بضمان الحيازة الآمنة لجميع المواطنين والمواطنات دون تمييز، كما ينظم القانون آليات تملك الملك الخاص للدولة بالتقادم المكسب للملكية.
6- يحظر نزع الملكية إلا في حالات المنفعة العامة وبموجب حكم قضائى، وذلك بعد التحقق من الاشتراطات التالية:
(أ) التشاور مع السكان حول الغرض من نزع الملكية وأثره في تنمية المنطقة.
(ب) توضيح وإعلان الآثار البيئية للمشروع المستهدف من قرار نزع الملكية.
(ج) تلتزم الدولة في حالات نزع الملكية الخاصة بالوفاء بمقابل جبر الضرر للسكان المتضررة سواء أكان نقديًا أو عينيًا.
7- تعد مواد البناء سلعًا أساسية تلتزم الدولة بكفالتها،وتعمل على حماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية للقطاع الخاص.
8- تشجع الدولة الجمعيات الأهلية والنقابات والتعاونيات والأفراد على إنشاء مساكن.
9- حظر عمليات الإخلاء القسري، أو هدم المنازل دون حكم قضائي نهائي، ولا يجوز النص على إباحة الطرد التعسفي أوالتهجير بأي تشريعات إلا فى حالات مواجهة الكوارث الطبيعية.
10- في حالة إعادة تأهيل مناطق سكنية قائمة تخصص المساحات التي تظل متاحة بعد عملية إعادة التأهيل لإقامة مناطق ذات فائدة مشتركة، أوتباع لتغطية المصروفات المتكبدة في عملية إعادة التأهيل على النحو الذي ينص عليه القانون. ويحق للملاك وشاغلو العقارات المشاركة في هذا التخطيط وذلك مقابل حصولهم على عقارات أو شقق ذات قيمة مكافئة في أجزاء من هذه المناطق تعتبر في نهاية المطاف ملائمة للتشييد أو في مباني موجودة في نفس المنطقة.
11- توضع الآثار والمناطق والعناصر التاريخية والمحميات الطبيعية تحت حماية الدولة وينص القانون على تدابير تقيد الملكية الخاصة في تلك المناطق كضرورة لحماية تلك الآثار والمناطق التاريخية والمحميات الطبيعية، كما ينص على طريقة ونوع التعويض الواجب دفعه للملاك، تحظر الدولة البناءعلى المناطق التاريخية.
12- لكل مواطن ومواطنة حق الحصول على الأراضي، وتلتزم الدولة بضمان الحقوق التاريخية للسكان الأصليين في إدارة الأراضي والموارد الطبيعية في مجتمعاتهم، مع الحفاظ عليه هويته وموروثهم الثقافي.
تابع قراءه وثيقة العمال والفلاحون يكتبون الدستور
الجهات المشاركة في إعداد الوثيقة.
الفرع الأول:العدالة الاجتماعية.
الفرع الثانى: الحق في العمل.
الفرع الثالثً: الحق فى الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي.
الفرع الرابعً: حق تكوين النقابات والمفاوضة الجماعية والحق فى الإضراب.
الفرع الخامس: حقوق العمال المهاجرين.
الفرع السادس: الحق في مستوى معيشي كاف (الحق في الغذاء الكافي – الحق في الماء – الحقفيالسكنوالأرض).
الفرع السابع: الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.
الفرع الثامن: الحق في التعليم.
الفرع التاسع: الحقوق الثقافية.
الفرع العاشر: البحث العلمي.
الفرع الحادى عشر: الحقوق الخاصة بالفلاحين والصيادين.
الفرع الثانى عشر: البيئة.
الفرع الثالث عشر: ذوى الإعاقة.
الفرع الرابع عشر: كبار السن.
الفرع الخامس عشر:رعاية النشء والشباب
الفرع السادس عشر:رعاية الأسرة والطفل
الفرع السابع عشر: الخطة والموازنه.
الفرع ثامن عشر: الضرائب والرسوم
الفرع تاسع عشر: الحق في التنمية
الخاتمة