وثيقة العمال والفلاحون يكتبون الدستور – نوفمبر 2012
أولاً:العدالة الاجتماعية
(1) ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية إنسانية تحافظ على الموارد والثروات العامة، وتكفل العدالة الاجتماعية، وزيادة الدخل، وتحقق التوزيع العادل للثروة فى المجتمع.
(2) العدالة الاجتماعية هى أساس النظام الضريبى، وتُعفى الطبقات الفقيرة وأصحاب الحرف البسيطة من الضرائب وذلك على الوجه المُبيَن بالقانون.
(3) تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهي ثلاثة أنواع، الملكية العامة والملكية التعاونية والملكية الخاصة.
الملكية العامة: هى ملكية الشعب, وتتمثل فى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، وللملكية العامة حرمة, وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقًا للقانون.
الملكية التعاونية: هي ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الاستقلالية وحق الإدارة الذاتية وصياغة برامجها ولوائحها الداخلية وأن تكون جمعياتها العمومية هي صاحبة السلطة العليا فى إدارة شئونها، وترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل. وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية وفق الأسس العلمية الحديثة.
الملكية الخاصة: هى ملكية الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة. وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية دون إنحراف أو إستغلال ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبحكم قضائي ومقابل تعويضا عادلًا وفقًا للقانون وحق الارث فيها مكفول.
(4) لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويضا عادلاً.
(5) المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
(6) لا يجوز للأجانب تملك الأراضى المصرية.
(7) لا يجوز توقيع أى اتفاقيات تجارية أو استثمارية أو اتفاقيات الحصول على القروض أو المنح إلا بعد الافصاح عن كامل شروطها للرأى العام و مناقشتها مع منظمات المجتمع المدنى وموافقة مجلس الشعب عليها .
(8) يقع على عاتق الدولة، على جميع المستويات الحكومية، توفير الخدمات الأساسية للسكان شأن التعليم والصحة والثقافة والفنون ووسائل المعرفة والضمان والتأمين الاجتماعى والمواصلات والبريد والكهرباء والغاز المنزلي ومياه الشرب والصرف الصحى وذلك من خلال المؤسسات العامة، والتعاونيات. على أن تتعامل الدولة مع هذه الخدمات الاساسية باعتبارها حقوقًا إنسانية لا تقل فى مستويات الوفاء بها عن المعايير العالمية والمساءلة، وسهولة الوصول، والاستمرارية، والجودة، والكفاءة، والفاعلية، ومعدلات تغطية عادلة وضرورية مع المشاركة والرقابة المجتمعية.
تابع قراءه وثيقة العمال والفلاحون يكتبون الدستور
الجهات المشاركة في إعداد الوثيقة.
الفرع الأول:العدالة الاجتماعية.
الفرع الثانى: الحق في العمل.
الفرع الثالثً: الحق فى الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي.
الفرع الرابعً: حق تكوين النقابات والمفاوضة الجماعية والحق فى الإضراب.
الفرع الخامس: حقوق العمال المهاجرين.
الفرع السادس: الحق في مستوى معيشي كاف (الحق في الغذاء الكافي – الحق في الماء – الحقفيالسكنوالأرض).
الفرع السابع: الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.
الفرع الثامن: الحق في التعليم.
الفرع التاسع: الحقوق الثقافية.
الفرع العاشر: البحث العلمي.
الفرع الحادى عشر: الحقوق الخاصة بالفلاحين والصيادين.
الفرع الثانى عشر: البيئة.
الفرع الثالث عشر: ذوى الإعاقة.
الفرع الرابع عشر: كبار السن.
الفرع الخامس عشر:رعاية النشء والشباب
الفرع السادس عشر:رعاية الأسرة والطفل
الفرع السابع عشر: الخطة والموازنه.
الفرع ثامن عشر: الضرائب والرسوم
الفرع تاسع عشر: الحق في التنمية
الخاتمةالخاتمة