أخبار عاجلةأخرىإصداراتحقوق اجتماعيةدراساتسكنضمان اجتماعىعمل ونقابات

وثيقة العمال والفلاحون يكتبون الدستور – نوفمبر 2012

رابعًا: حق حرية تكوين النقابات والمفاوضة الجماعية وحق الإضراب

للعمال والموظفين وأصحاب الأعمال حرية إنشاء النقابات، وممارسة حق  الاضراب عن العمل بكل صوره وأشكاله، والدخول فى وتوقيع مفاوضات العمل الجماعية.

وتحتوى هذه الحقوق على : أن يكون لكل عامل أو عاملة (وكل صاحب أو صاحبة عمل) الحق –دون تمييز، ودون الحاجة إلى إذن مسبق- في تكوين نقابة مع غيره من العمال أو أصحاب الأعمال، والانضمام إليها، والمشاركة في أنشطة وبرامج أية نقابة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولهم حق الدخول فى مفاوضات عمل جماعية، ولكل عامل وعاملة، ولكل موظف وموظفة الحق فى الاضراب عن العمال دفاعاً عن مصالحهم وخاصة الاقتصادية والاجتماعية، وتلتزم الدولة بتمكين العمال والموظفين وأصحاب الأعمال من ممارسة هذه الحقوق بما لا يقل عن المعايير الأتية:

1-    يتمتع العمال والموظفين بالحماية ضد كل تدخل أو تمييز أو اضطهاد يتعارض مع ممارسة حرياتهم النقابية، وخاصة أثناء تأسيس نقاباتهم أو بسبب ممارسة نشاطهم النقابي.

2-    لكل نقابة أو منظمة أصحاب عمل الحق في تحديد لوائحها وأنظمة عملها وطريقة إدارتها وأنشطتها وبرامجها وتنظيم نفسها واختيار قياداتها وممثليها بحرية، ولها الحق في تكوين اتحادات مع غيرها من النقابات والانضمام إليها محليا أو عربيا أو دوليا، ولا يجوز التدخل في شئون المنظمات النقابية سواء من سلطات الدولة أو أصحاب العمل وممثليهم أو أية تنظيمات سياسية أو دينية أو من غيرها من المنظمات، كما لا يجوز وقف أعمال المنظمات النقابية أو حلها إداريا.

3-    يتمتع قادة وزعماء النقابات بالحصانة حتى عام كامل بعد الانتهاء من مشاركتهم في إدارة النقابات، فلا يجوز انتقاص حقوقهم الوظيفية والاجتماعية، كما لا يجوز أن يكونوا عرضة للاضطهاد أو التوقيف أو المطاردة عن أية أفعال مرتبطة بمباشرة عملهم النقابي، وينظم القانون تلك الحماية.

4-    للعمال ونقاباتهم ولأصحاب الأعمال ومنظماتهم الحق في إجراء مفاوضات جماعية طوعية وتوقيع اتفاقيات عمل جماعية، وتضمن الدولة تنظيم أعمال المفاوضة وتوفير ضمانات نجاحها بما في ذلك حق أطرافها في الحصول على المعلومات اللازمة للتفاوض، وحماية الاتفاقيات حال توقيعها من أطرافها، وبما لا يخل أو ينتقص من حقوق العمال والموظفين الواردة بهذه الوثيقة أو بالمعايير الدولية للعمل.

5-    للعمال ولمنظماتهم الحق في الدعوة إلى أو تنظيم وممارسة الإضراب عن العمل بكل صوره وأشكاله، ولهم حق تحديد إطار المصالح التي يجب الدفاع عنها عن طريق الإضراب وخاصة مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز للقانون تقييد هذا الحق أو الانتقاص منه. وتحمي الدولة الاتفاقات الناتجة عن الإضراب وتضمن عدم تعرض أى من العمال أو الموظفين للمعاقبة أو التعسف والإضطهاد بسبب ممارستهم لهذا الحق.

6-    للمهنيين إنشاء نقابات تعبرعنهم وتدافع عن حقوق وحريات ومصالح أعضائها، وتكوينها على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وللنقابات الحق في تكوين اتحادات مع غيرها من النقابات والانضمام إليها محليًا أو عربيًا أو دوليًا.

7-    تلتزم الدولة بإشراك النقابات فى كل مراحل إصدار القرارات التى تتعلق بالشئون النقابية أو بالمصالح التى تمس أعضائها .

تابع قراءه وثيقة العمال والفلاحون يكتبون الدستور

الجهات المشاركة في إعداد الوثيقة.
الفرع الأول:العدالة الاجتماعية.
الفرع الثانى: الحق في العمل.
الفرع الثالثً: الحق فى الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي.
الفرع الرابعً: حق تكوين النقابات والمفاوضة الجماعية والحق فى الإضراب.
الفرع الخامس: حقوق العمال المهاجرين.
الفرع السادس: الحق في مستوى معيشي كاف (الحق في الغذاء الكافي – الحق في الماء – الحقفيالسكنوالأرض).
الفرع السابع: الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.
الفرع الثامن: الحق في التعليم.
الفرع التاسع: الحقوق الثقافية.
الفرع العاشر: البحث العلمي.
الفرع الحادى عشر: الحقوق الخاصة بالفلاحين والصيادين.
الفرع الثانى عشر: البيئة.
الفرع الثالث عشر: ذوى الإعاقة.
الفرع الرابع عشر: كبار السن.
الفرع الخامس عشر:رعاية النشء والشباب
الفرع السادس عشر:رعاية الأسرة والطفل
الفرع السابع عشر: الخطة والموازنه.
الفرع ثامن عشر: الضرائب والرسوم
الفرع تاسع عشر: الحق في التنمية
الخاتمة

الصفحة السابقة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22الصفحة التالية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى