وثيقة العمال والفلاحون يكتبون الدستور – نوفمبر 2012

ثانيًا: الحق في العمل
العمل حق اجتماعي ، وشرف ، وواجب كل مواطن
ويحتوي الحق في العمل: إلتزام الدولة بتوفير فرصة عمل لائق لكل رجل وامرأة ، وفي ظروف مستقرة وآمنة ومواتية، تتوافر فيه شروط الضمان والأمان الإجتماعى والسلامة والصحة المهنية، وكفالة الحريات النقابية وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، وبأجور وتعويضات عادلة ومُنصفة ومُرضية، ويجب أن تكون كافية للوفاء باحتياجاته واحتياجات من يعولهم لحدود تضمن لهم الكرامة الإنسانية، وعلى الدولة الالتزام دوماً بتحسين شروطه وظروفه المادية والمعنوية والثقافية، وتلتزم الدولة بالوفاء بهذا الحق بما لا يقل عن المعايير الآتية:
1- حقوق ومكاسب العمال لا يجوز إنقاصها أو الإخلال بها، بل يجب العمل على تزايدها باضطراد، وحقوق العمل تلزم كل أنواع العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والصيد والمنازل والأسرة والعمل اليدوي والتقني والذهني والمهني وغيرها، وكذلك العمل الدائم والمؤقت، والعمل المنتظم وغير المنتظم، وغيرها من كل أنواع العمل المأجور.
2- حقوق العمال لا يجوز التنازل عنها، ويعتبر لاغيا كل فعل أو اتفاق أو قرار يتضمن تنازلًا أو إنتقاصًا من هذه الحقوق.
3- عند الاختلاف حول تطبيق أو تنازع قواعد قانونية في حقوق العمل، يطبق الأكثر فائدة للعامل.
4- يعتبر لاغيا كل إجراء عملي من جانب صاحب عمل يخالف قواعد حماية القانون لحقوق العمال، ولا يترتب عليه أية آثار. ويجرم أي تصرف يمس حقوق العمال خاصة لو كان يشوبه سوء نية أو تعمد الإيذاء، ويعتبر التهرب أو التأخر في سداد أجور العمال أو تأميناتهم الاجتماعية أو تنفيذ أحكام قضائية أو اتفاقيات عمل جماعية لصالحهم أو الاعتداء على حقوقهم وحرياتهم النقابية جرائم لا تسقط بالتقادم، وينظم القانون ذلك.
5- يكون للمبالغ المستحقة للعمال أو المستحقين عنهم، والناشئة عن علاقة العمل، امتياز على جميع أموال المدين، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم.
وفى حالة صدور قرار أو حكم بحل المنشأة أو الشركة أو تصفيتها أو اغلاقها نهائيًا أو بإشهار افلاسها، يحدد القانون موعدا للوفاء بحقوق العمال لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار أو الحكم مع صرف كامل مستحقات العمال عن هذه الأشهر كما لو كانوا يؤدوا العمل فعليا.
6- يضمن القانون استقرار العمل والأمان الوظيفي، ويضع الأسس التي تؤدي لمنع كل أشكال الفصل التعسفي، ويعتبر الفصل المخالف للقانون كأن لم يكن يستوجب إعادة العامل إلى عمله، وصرف كل مستحقاته كما لو كان يؤدى عمله، وتعويضه عن ما أصابه من أضرار، والامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء فى شأن عودة العامل لعمله جريمة جنائية تستوجب العقاب.
7- للعمال-مهما كان شكل استحقاقهم للأجور- الحق في الحصول على أجر لا يقل عن الحد الأدنى الموحد للأجور الذى يجب إقراره على المستوى الوطني. والذي يجب أن يكون كافيًا وقادرًا على إشباع احتياجات المعيشة الأساسية للعامل وأسرته من حيث السكن والغذاء والتعليم والصحة ووقت الفراغ والملبس والنظافة والانتقال والتأمينات الاجتماعية، مع إدخال زيادات دورية عليه تتوازن على الأقل مع نسب التضخم التى قد تصيب الاقتصاد وذلك للإبقاء على كفاءة قدرته الشرائية وتناسبها مع أسعار السلع والخدمات الاساسية، وربطه بحد أقصى للأجور لا يزيد عن خمسة عشر مثل الحد الأدنى للأجور لتقريب الفروق بين الدخول.
8- يجب أن تتيح ظروف العمل للنساء الوفاء بدورهن في الأسرة وأن تكفل الحماية الملائمة للأم والطفل من خلال مميزات ينص عليها في القانون ليساعد المرأة العاملة فى التوفيق بين قيامها بمهام عملها ودورها فى رعاية الاسرة خاصة في حالات الحمل والوضع والرضاعة وتربية الأطفال حتى بلوغ سنتين من عمرهم على الأقل وبما يحقق المصلحة الفضلى للطفل والاسرة على النحو الذى تختاره المرأة العاملة.
9- العمل المنزلي نشاط اقتصادي يخلق قيمة مضافة وينتج ثروة ويوفر رفاهية اجتماعية، ويجب مد مظلة الحماية الاجتماعية والصحية لربات البيوت والعاملين بالخدمة المنزلية.
10-للنساء العاملات نفس حقوق الرجال في العمل. ويحمي القانون النساء من التمييز ضدهم فى العمل، ويعتبر باطلًا أي نص في عقد أو اتفاقية يحتوي على أي انتقاص من حقوق النساء فى العمل.
11-تكفل الدولة حماية عمل النساء في حالات الزواج والحمل والولادة.
12-تحمي الدولة حقوق النساء في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي وفي جميع مزايا وشروط الخدمة وفي تلقى التدريب، ويحظر التمييز ضدهم فى تقلد الوظائف العامة.
13-للنساء الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل التي تكفل السلامة والصحة بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب، وحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة، وتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي ثبتت أنها مؤذية لها، وتوفير الخدمات المجانية والتغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة.
14-للنساء الحق في التمتع ببيئة عمل آمنة، تتضمن عدم تعرضها للتحرش الجنسي أو انتهاك لحرمة جسدها في المحيط الخاص والعام وتوفير آليات حماية لضمان الأمن والأمان للمرأة.
15-يحظر تشغيل الأطفال، ويجوز تدريبهم بعد بلوغهم سن 15 سنة في أعمال لا تضر بصحتهم أو نموهم أو أخلاقهم أو تعليمهم وبمراعاة كل حقوق العمل، وتحمي الدولة عمل الأطفال بواسطة أحكام خاصة وتضمن حصولهم على أجر لا يقل عن الأجر المكافئ لنفس العمل من الكبار. وتلتزم الدولة بحماية الأطفال من الاستغلال في العمل، وحماية الأسر من الحاق أطفالها بأعمال غير مناسبة لأعمارهم بسبب حاجاتهم الاقتصادية.
16-للعمال نسبة من الأرباح ونتائج الأعمال بما لا يقل عن 10% من الأرباح والنتائح التى تتحقق سنويًا، ويختار العمال ممثليهم فى مجالس إدارات الشركات العامة والخاصة، ويحدد القانون نسبتهم فى المشاركة فى الادارة.
17-تمنح الدولة بدل أعباء عائلية لكل العمال المعيلين الذين لا تكفي دخولهم ضمان حياة كريمة لهم ولمن يعولونهم.
18-لا تتجاوز ساعات العمل ثماني ساعات في اليوم وأربعين ساعة في الأسبوع في العمل نهارا. وتقل بمعدل ساعة يوميا في العمل الليلي، وفي العمل في الصناعة بما لا يزيد عن 35 ساعة في الأسبوع، كما تقل ساعات العمل إلى ما لا يزيد عن 6 ساعات في يوم العمل للأطفال، وفي الأعمال الشاقة والصعبة والأكثر خطرًا وبما لا يزيد عن 30 ساعة في الأسبوع، على أن يتخلل ساعات العمل ساعة للراحة والغذاء على الأقل. وتعمل الدولة على تخفيض ساعات العمل بشكل تدريجي تحقيقًا للمصلحة الاجتماعية للعمال، وبما يوفر المشاركة المجتمعية والتمتع بشكل أفضل بأوقات الفراغ خدمة للنمو الجسدي والروحي والثقافي للعمال. ولا يجوز لأي صاحب عمل أن يجبر العمال على أداء ساعات عمل إضافية.
19-يستحق العمال راحة أسبوعية وإجازات سنوية وإجازات في الأعياد الدينية والمناسبات القومية، مدفوعة الأجر بالكامل وبما لا يقل عن دخل أيام العمل الفعلي.
20-يحصل العمال على أجور إضافية مقابل ساعات العمل لأوقات إضافية، بمعدل 50% على الأقل من الأجر المعتاد إذا كان العمل نهارا، و75% للعمل ليلا، 100% عن العمل أيام الراحات والأجازات.
21-تستحق العاملة أجازة أمومة لمدة 120 يوما، بأجر كامل ودون فقدان الوظيفة. كما تستحق أجازة رعاية طفل لمدة سنتين لكل طفل بنصف أجر وبما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، ويجوز الحصول على هذه الإجازة للأب بقواعد ينظمها القانون. وذلك بخلاف ضمان توفير ساعتين لكل أم عاملة لرضاعة طفلها خلال يوم العمل محسوبة الأجر.
22-تعترف الدولة بحق العمال فى المفاوضة االجماعية مع أصحاب العمل وتحمي قواعد حسن النية في التفاوض، وتضمن تنفيذ اتفاقياتها. وتنشئ الدولة الإدارات المعنية بمتابعة الالتزام بحقوق العمال، وحل مشاكلهم وتسوية نزاعات العمل، وترعي آليات التفاوض والحوار الاجتماعيواتفاقيات العمل الجماعية، كما تكفل ضمانات التوفيق والتحكيم بين أطراف العمل بما يضمن حقوق العمال وتطوير واستقرار علاقات العمل طبقا لما ينظمه القانون.
تابع قراءه وثيقة العمال والفلاحون يكتبون الدستور
الجهات المشاركة في إعداد الوثيقة.
الفرع الأول:العدالة الاجتماعية.
الفرع الثانى: الحق في العمل.
الفرع الثالثً: الحق فى الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي.
الفرع الرابعً: حق تكوين النقابات والمفاوضة الجماعية والحق فى الإضراب.
الفرع الخامس: حقوق العمال المهاجرين.
الفرع السادس: الحق في مستوى معيشي كاف (الحق في الغذاء الكافي – الحق في الماء – الحقفيالسكنوالأرض).
الفرع السابع: الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.
الفرع الثامن: الحق في التعليم.
الفرع التاسع: الحقوق الثقافية.
الفرع العاشر: البحث العلمي.
الفرع الحادى عشر: الحقوق الخاصة بالفلاحين والصيادين.
الفرع الثانى عشر: البيئة.
الفرع الثالث عشر: ذوى الإعاقة.
الفرع الرابع عشر: كبار السن.
الفرع الخامس عشر:رعاية النشء والشباب
الفرع السادس عشر:رعاية الأسرة والطفل
الفرع السابع عشر: الخطة والموازنه.
الفرع ثامن عشر: الضرائب والرسوم
الفرع تاسع عشر: الحق في التنمية
الخاتمة