أخبار عاجلةأخرىإصداراتحقوق اجتماعيةدراساتسكنضمان اجتماعىعمل ونقابات

وثيقة العمال والفلاحون يكتبون الدستور – نوفمبر 2012

حادي عشر: الحقوق الخاصة بالفلاحين والصيادين

الموارد الطبيعية للدولة من أراضى، ومسطحات مائية،ومصادر الطاقة والثروات المعدنية، والطبيعية هى ملكية عامة للشعب.

ويحتوى هذا على إلتزام الدولة بحظر خصخصتها، ولايجوز بيع أو تصدير مياه نهر النيل أو الغاز الطبيعى أو الكهرباء أو غيرها من الموارد الطبيعية للدولة وموارد الطاقة إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي للمواطنين.

الأرض الزراعية والقابلة للزراعة مورد استراتيجي على الدولة بكافة مؤسساتها العمل على حمايتها وتنميتها واستدامتها، وضمان الفرص العادلة للوصول إليها، وبما لا يقل عن الوفاء بالمعايير الآتية:.

1-      تكفل الدولة لكل المزارعين الحق في المياه اللازمة لإنتاج الغذاء بالكمية والجودة المناسبة وبلا مقابل، وتدعم الدولة المزارعين لتطوير طرق الري بما يضمن ترشيد استهلاك المياه.

2-      الارض والمياه والبذور وسائر الموارد الوراثية الوطنية مقومات أساسية للانتاج الزراعي يجب على الدولة احترامها وحمايتها من الاحتكار أو المضاربة، وتكفل الدولة تمكين المزارعين من المشاركة في إداراتها، وإتاحة كافة المعلومات الخاصة بها.

3-      تكفل الدولة توفير الحماية القانونية لكل النساء العاملات في الزراعة على قدم المساواة مع الرجال.

4-      تلتزم الدولة بسياسات عامة تستند إلى التنمية المستدامة، والتوفيق بين حماية وتحسين البيئة وبين التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتراعي حقوق ومصالح المواطنين والأجيال القادمة في الموارد العامة.

5-      يكفل القانون مشاركة منظمات وراوبط الفلاحين النقابية والتعاونية في رسم السياسة الزراعية للدولة.

6-      تكفل الدولة حق صغار الفلاحين وفقرائهم بالتمتع بحيازة آمنة وموثقة ومعترف بها، وتلتزم الدولة باحترام وحماية أوضاع الحيازة الزراعية القائمة فى أراضى الأوقاف والإصلاح الزراعي وأن تضمن أولويتهم فى تمليك هذه الأراضي وفقًا لأسعار المثل.

7-      أرض مصر للمصريين، ويحظر تمليك الأراضي الزراعية للأجانب.

8-      تكفل الدولة تمليك الأراضي المستصلحة الجديدة للفلاحين المعدمين والفقراء بحد أدنى خمس أفدنة للفرد على أن تدار من خلال مزارع تعاونية، وتكفل الدولة توفير وصيانة البنية الأساسية والخدمات الضرورية.

9-      ينظم القانون الحدود القصوى لملكية الأراضي الزراعية بما لا يزيد عن مائة فدان للأسرة، وعشرة أفدنة للفرد.

10-  يحظر تغيير بيئة المسطحات المائية سواء بالبناء أو التجفيف. وينظم القانون إنشاء المزارع السمكية بما لا يلحق الضرر بالنظم البيئية.

11-  يكفل القانون تمكين الصيادين من مزاولة عملهم في كافة المصائد السمكية الوطنية، وحمايتهم من كافة أشكال الاستغلال والاحتكار.

12-  تلتزم الدولة بدعم الصيادين وتطوير أدوات الصيد.

13-  تكفل الدولة حماية الصيادين المصريين العاملين في المياه الإقليمية والدولية.

14-   إطلاق حق الفلاحين، والصيادين، وعمال الزراعة والصيد، في إنشاء النقابات والروابط والاتحادات والتعاونيات المستقلة دون تدخل أو إذن مسبق من الجهات الإدارية.

15-   يكفل القانون حق العمال الزراعيين والفلاحين والصيادين في التأمين الاجتماعي والصحي، بما في ذلك حالات العجز وإصابات العمل.

16-   تكفل الدولة إقرار وإنفاذ سياسات اقتصادية واجتماعية لحماية ودعم صغار الفلاحين والصيادين بما في ذلك تمكينهم من القروض الميسرة بفائدة بسيطة.

17-   تدعم الدولة جهود البحث العلمي والتطوير الرامية إلى توفير بدائل آمنة وفعالة لمستلزمات الإنتاج الزراعي والسمكي.

18-   يحظر القانون القرصنة الحيوية على الصفات الوراثية الحيوانية والنباتية، ويجرم تسجيلها كبراءات اختراع.

19-   يحظر تعريض الأطفال فى مجال الزراعة للإستغلال أو لمخاطر العمل التى تضر بنموهم أو صحتهم أو تعليمهم.

20-   يحظر طرد الفلاح من أرض يفلحها إلا بموجب حكم قضائي نهائي ومقابل تعويض جابر للضرر. وتلتزم الدولة بتعويض كل من أضير من تطبيق قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى الاراضى الزراعية رقم 96 لسنة 1992 وفقا لمبدأ جبر الضرر.

21-   تكفل الدولة حماية صغار المزارعين من المخاطر البيئية وتلك الناتجة عن هجمات الآفات والأوبئة النياتية والحيوانية، وتتخذ التدابير اللازمة لتعويضهم.

22-   تلتزم الدولة بمنع احتكار أو غش مستلزمات الإنتاج الزراعي أو السمكي أو التلاعب في أسواقها، وتوفر الدولة الأسمدة وسائر مستلزمات الانتاج الزراعى والمشروعات السمكية لصغار الفلاحين والصيادين، كما تلتزم بتعويضهم عدم حال عدم الوفاء يالتزامها أو عجزها عن توفيره.

تابع قراءه وثيقة العمال والفلاحون يكتبون الدستور

الجهات المشاركة في إعداد الوثيقة.
الفرع الأول:العدالة الاجتماعية.
الفرع الثانى: الحق في العمل.
الفرع الثالثً: الحق فى الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي.
الفرع الرابعً: حق تكوين النقابات والمفاوضة الجماعية والحق فى الإضراب.
الفرع الخامس: حقوق العمال المهاجرين.
الفرع السادس: الحق في مستوى معيشي كاف (الحق في الغذاء الكافي – الحق في الماء – الحقفيالسكنوالأرض).
الفرع السابع: الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.
الفرع الثامن: الحق في التعليم.
الفرع التاسع: الحقوق الثقافية.
الفرع العاشر: البحث العلمي.
الفرع الحادى عشر: الحقوق الخاصة بالفلاحين والصيادين.
الفرع الثانى عشر: البيئة.
الفرع الثالث عشر: ذوى الإعاقة.
الفرع الرابع عشر: كبار السن.
الفرع الخامس عشر:رعاية النشء والشباب
الفرع السادس عشر:رعاية الأسرة والطفل
الفرع السابع عشر: الخطة والموازنه.
الفرع ثامن عشر: الضرائب والرسوم
الفرع تاسع عشر: الحق في التنمية
الخاتمة

الصفحة السابقة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22الصفحة التالية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى