وثيقة العمال والفلاحون يكتبون الدستور – نوفمبر 2012
ثامنًا: الحق في التعليم
التعليم حق إنساني لكل مواطن، وهو واجب اجتماعي أساسي، وديمقراطي، ومجاني حتى الجامعى، وإلزامي حتى التعليم الاساسى، ويقدم للكافة دون تمييز.
ويحتوى هذا الحق إلتزام الدولة بأن يكون التعليم موجهًا نحو “الإحساس بكرامة” الشخصية الإنسانية، وأن يتيح لكل شخص الإسهام بدور نافع في المجتمع، ويجب أن يشجع قيم العدل والمساواة والديمقراطية والتفاهم والتعاون بين جميع الفئات والأمم والمجموعات العرقية والدينية.وتتكفل الدولة ببناء المؤسسات التعليمية العامة بكافة مستوياتها لإعمال وإنفاذ هذا الحق، وبما يراعى توزيعها العادل جعرافيا، وإستيعاب كل راغبى التعلم، وتلتزم الدولة بإنفاذ هذا الحق وبما لا يقل عن المعايير الآتية:
1- على الدولة تبنى التعليم بإعتباره إستراتيجية قومية ومصلحة عليا في جميع مستوياته، وأداة لخدمة المجتمع في المعرفة العلمية والإنسانية والتقنية.وتلتزم بالقضاء على الأمية، من خلال برامج تتماشى مع التنوع السكانى، وتسعى لتحفيز المجتمع على المشاركة فى هذه البرامج وتطويرها.
2- لكل الأشخاص الحق في تعليم متكامل بمستوى راق وبشكل متواصل وبشروط وفرص متساوية دون أي قيود غير تلك المتأتية من كفاءاتهم ومواهبهم وتطلعاتهم.
3- تكفل الدولة كفاءة برامج ومناهج وسياسات التعليم التى يجب أن تقوم على أساس حظر التمييز والاضطهاد، واحترام قيم المواطنة والمساواة والعدل والديمقراطية وتكافوء الفرص والتضامن الاجتماعى والانسانى، وقبول التنوع الديني والفكري والثقافي والسياسي بهدف تنمية المقدرة الإبداعية لكل إنسان وممارسته الكاملة لشخصيته في مجتمع ديمقراطي، مؤسس على تقدير القيمة الأخلاقية للعمل وعلى المشاركة الفعالة والواعية.
4- تلتزم الدولة بوضع خططها وسياساتها التعليمية والإعلان عنها. ويجب أن تتضمن معايير جودة تراعي المعايير الدولية لجودة البرامج والخدمات والسياسات التعليمية.
5- تضمن الدولة حق كافة عناصر العملية التعليمية في مراقبتها والمشاركة في كافة مراحل تخطيطها وتنفيذها وتقييمها. وتكفل احترام حق الأمهات والآباء في اختيار التعليم المناسب لأبنائهم.
6- تلتزم الدولة بتوفير الموازنات والميزانيات وتخضع توزيع الموارد المخصصة للتعليم وفقا لمعايير العدالة الاجتماعية والإنصاف، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تحقيق جودة التعليم في كافة المراحل.
7- تكفل الدولة حق جميع الأطفال في كافة أشكال التعليم الرسمي وغير الرسمي. وتتخذ التدابير اللازمة لدمج أطفال الشوارع والأطفال العاملين في التعليم الرسمي.
8- تكفل الدولة تطوير التعليم الفني والمهني.
9- تلتزم الدولة بتوفير نظام تعليمي متخصص لذى الاحتياجات الخاصة، في إطار النظام التعليمي الرسمي يضمن اندماجهم التعليمي والمجتمعي.
10- تلتزم الدولة بتقديم المساعدة إلى تلاميذ المدارس الابتدائية بواسطة برامج تكميلية توفر المواد المدرسية، وتوفر رعاية غذائية وصحية مرتبطة ببرامج الحماية الاجتماعية.
11- تلتزم الدولة عند وضع المقررات ورسم خطط السياسة التعليمية الاستجابة للاختلاف في النوع وفي الهوية الثقافية والاثنية والجغرافية.
12- حق العاملين فى العملية التعليمية في التنظيم النقابي الديمقراطي المستقل، وفي المفاوضة الجماعية.
13- تضمن الدولة وتحترم وتحمي الحرية الأكاديمية واستقلال المؤسسات العلمية، بما في ذلك الأكاديميين والباحثين أنفسهم، كما تضمن إتاحة متابعة وتطوير ونقل المعارف والأفكار عن طريق الأبحاث أو التعليم أو الدراسة أو المناقشة أو التوثيق أو الإنتاج أو الإبداع.
14-تكفل الدولة حرية الأكاديميين في التعبير عن آرائهم في المؤسسة أو النظام الذي يعملون فيه، وفي أداء وظائفهم دون تمييز أو خوف من قمع من جانب الدولة أو أي قطاع آخر، وحقهم في المشاركة والتمتع بالحريات النقابية، مع التزام باحترام الحرية الأكاديمية للآخرين، وضمان حماية الحقوق والحريات الطلابية.
15- ضمان استقلال مؤسسات التعليم العالي. وإتاحة أكبر قدر من الحكم الذاتي لها من خلال انتخاب قياداتها، واتخاذ قراراتها بفعالية تناسب العمل الأكاديمي ومعاييره وإدارته.
16- إنشاء وصيانة نظام شفاف وفعال يراقب مدى التزام العملية التعليمية بالسمات الأساسية للحق في التعليم (الإتاحة، وسهولة الحصول على التعليم، وتقبله، وقابليته للتكيف مع المجتمع وقيم الحداثة والديمقراطية والمساواة). وما إذا كان التعليم موجهًا نحو الأهداف التعليمية والجودة بالنسبة للجميع من عدمه.
17- ضمان وجود نظام منح تعليمية لمساعدة المجموعات المحرومة والمهمشة والضعيفة. وإنشاء شبكة مدرسية قومية تضمن تنفيذ الحق في التعليم للجميع.
تابع قراءه وثيقة العمال والفلاحون يكتبون الدستور
الجهات المشاركة في إعداد الوثيقة.
الفرع الأول:العدالة الاجتماعية.
الفرع الثانى: الحق في العمل.
الفرع الثالثً: الحق فى الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي.
الفرع الرابعً: حق تكوين النقابات والمفاوضة الجماعية والحق فى الإضراب.
الفرع الخامس: حقوق العمال المهاجرين.
الفرع السادس: الحق في مستوى معيشي كاف (الحق في الغذاء الكافي – الحق في الماء – الحقفيالسكنوالأرض).
الفرع السابع: الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.
الفرع الثامن: الحق في التعليم.
الفرع التاسع: الحقوق الثقافية.
الفرع العاشر: البحث العلمي.
الفرع الحادى عشر: الحقوق الخاصة بالفلاحين والصيادين.
الفرع الثانى عشر: البيئة.
الفرع الثالث عشر: ذوى الإعاقة.
الفرع الرابع عشر: كبار السن.
الفرع الخامس عشر:رعاية النشء والشباب
الفرع السادس عشر:رعاية الأسرة والطفل
الفرع السابع عشر: الخطة والموازنه.
الفرع ثامن عشر: الضرائب والرسوم
الفرع تاسع عشر: الحق في التنمية
الخاتمة