المركز المصري يطعن على قرار “التأمينات الاجتماعية” وقف معاش صحفيات بدعوى قيدهن بجدول المشتغلين
طعن المركز المصري للحقوق الاجتماعية، أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، ضد قرار رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وقف المعاش المستحق لعدد من الصحفيات اللاتي يتحصلن عليه، بدعوى عدم جواز الجمع بين هذا المعاش وبين عضوية جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين.
وتحدد نظر الدعاوى التي تقدم بها المركز طعنا على القرار، ممثلا عن عدد من الصحفيات المتضررات، في جلسة 12 مايو المقبل أمام هيئة مفوضي الدولة.
واستندت الهيئة في قرارها لنص المادة 2 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 وتعديلاته والتي اعتبرت أعضاء النقابات المهنية من ضمن المشتغلين بالمهن الحرة، والمادة 103 التي حددت حالات وقف المعاش، والمواد ارقام 271، 272، 273، 274، 277 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية.
والواقع العملي في مجال الصحافة يختلف اختلافا كليا عن النقابات المهنية الأخرى، إذ أن مجرد القيد بجداول المشتغلين بالنقابة لا يعني بالضرورة حصول الصحفي على أجر، حيث يستلزم الحصول على أجر التعاقد مع إحدى الصحف أو الإصدارات التابعة لها بموجب عقد عمل.
وفي حالة ما إذا أغلقت الجريدة او انتهى التعاقد لأي سبب، يفقد الصحفي مصدر رزقه، ويضطر للبحث عن فرصة عمل أخرى تدر عليه دخلا نظير ممارسة مهنته، إلا أن ذلك لا يعني تحويل الصحفي المقيد بجدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين بالضرورة، حتى لا يخسر حقه في المطالبة بمعاشه النقابي.
ويعني ذلك وجود تعارض واضح ما بين ما نصت عليه مواد قانون التأمينات الاجتماعية ولائحته التنفيذية وقانون إنشاء نقابة الصحفيين الذي ينظم مهنة الصحافة، والمخالفة الظاهرة لنصوص الدستور.
وتضمنت صحيفة الدعوى الدفع بعدم دستورية نص البند (4) من البند ثانيا من المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 فيما تضمنه من تضمين جملة “وأعضاء النقابات المهنية، ونص البند (2) من المادة 103 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والمواد أرقام 271، 272، 273، 274، 277 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الصادرة بموجب القرار رقم 2437 لسنة 2021.
وأكدت صحيفة الدعوى مخالفة نصوص هذه البنود والمواد لنصوص المواد 8، 17، 76، 77، 94 من الدستور المصري المعدل لسنة 2014؛ حيث حرص المشرع المصري على توفير الضمانات الكاملة التي من شأنها منح المجتمع كافة سبل التكافل الاجتماعي وتوفير خدمات التامين الاجتماعي.
كما أكدت مواد الدستور المصري أن كل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، وأن النقابات المهنية مستقلة وطرق ادارتها وقيد أعضائها ومساءلتهم ينظم طبقا للقانون.