مرافعة محامي المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى قضية طنطا للكتان
مرافعة محامي المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية فى قضية طنطا للكتان
التى صدر فيها أول حكم جنائى ضد رجل أعمال فى لإهداره حقوق العمل تطبيقا لنص المادة 375 من قانون العقوبات التى
كانت تطبق فى السابق ضد العمال فى قضايا الاضراب عن العمل
فى قضية طنطا للكتان تمكنا من استخدام هذه الماده
ونعتقد أن استئناف الحكم والمعارضه فيه ستشهد صراعا قانونيا مهما
وتأييد هذا الحكم يمثل نقله نوعيه فى اساليب الدفاع عن حقوق العمال
التى كانت تحمى فقط بالطريق المدنى
فهذا الحكم يؤكد امكانية حمايتها أيضا بالطريق الجنائى
السيد/ جمال السيد أحمد سنخاف وأخرين مدعين الحق المدنى
(من العاملين بشركة طنطا للكتان والزيوت)
ضد
السيد/ عبد الاله محمد صالح كعكى متهم أول
(رئيس مجلس إدارة شركة طنطا للكتان والزيوت)
السيد/ محمد محمد عبد اللطيف الصيحى متهم ثان
(العضو المنتدب لشركة طنطا للكتان والزيوت)
السيد/ محسن حسين عوض الله العياط متهم ثالث
(مدير عام شركة طنطا للكتان والزيوت)
فى الجنحة 17888 لسنة 2010 جنح مركز طنطا
المحدد لنظرها جلسة الاربعاء الموافق 16 يونيه 2010
وكيل المدعين بالحق المدنى
خالد على عمر- محمد عيسى الصروى- أحمد محمد حسام
محامون
الوقائع:
بناء على بلاغين من محافظ الغربية ومن مديرية القوى العاملة بالغربية قيدت الأوراق ضد المتهمين جنحه عملا بالمواد 375 أولا- فقرة ثانية/ثانيا من قانون العقوبات، والمواد 1،2،38 ، 41/فقرة أولى ،45،68،69،71،73،247 من قانون العمل الموحد 12 لسنة 2003 .
لأنهم فى يوم 7/10 /2008 وأوائل شهر يناير 2010 بدائرة مركز طنطا – محافظة الغربية:
1- قاموا بالإعتداء على حق الغير فى العمل( عمال شركة طنطا للكتان والزيوت وكان ذلك باتخاذ تدابير غير مشروعه لمنعهم من مزاولة العمل على النحو المبين بالتحقيقات).
2- الأول بصفته صاحب عمل والثانى والثالث بصفتهما ممثلين له عن المنشأة (شركة طنطا للكتان والزيوت) امتنعوا عن دفع أجور عمال الشركة وعددهم 843 عامل اعتبارا من أول شهريناير 2010 حتى تاريخه .
وحيث أن المدعين بالحق المدنى من العاملين بشركة طنطا للكتان والذين أصابهم أبلغ الضرر من جراء ارتكاب المتهمين لهذه الجرائم على النحو الذى سيلى بيانه.
مواد الإتهام :
قانون العقوبات
مادة 375
“يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة فى الإعتداء أو الشروع فى اإعتداء على حق من الحقوق الآتية :
أولا : حق الغير فى العمل .
ثانيا : حق الغير فى أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أى شخص .
ثالثا : حق الغير فى أن يشترك فى جمعية من الجمعيات .
ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده .
وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص :
أولأ: تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أى مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيها .
ثانيا : منعه من مزاولة عمله باخفاء أدواته أو ملابسه أو أى شىء آخر مما يستعمله أو بأى طريقة أخرى .
ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصو عليها فى هذه المادة .”
قانون العمل 12 لسنة 2003
مادة رقم 1
“يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:
(أ) العامل: كل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه.
(ب) صاحب العمل: كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.
(جـ) الأجر: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتاً كان أو متغيراً نقداً أو عيناً.
ويعتبر أجراً على الأخص ما يلى:
1- العمولة التى تدخل في إطار علاقة العمل.
2- النسبة المئوية وهى ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.
3- العلاوات أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها.
4- المزايا العينية التى يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.
5- المنح: وهى ما يعطى للعامل علاوة على أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متى كانت هذه المنح مقررة فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو فى الأنظمة الأساسية للعمل. وكذلك ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات.
6- البدل: وهو ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أداء عمله.
7- نصيب العامل فى الأرباح.
8- الوهبة التى يحصل عليها العامل إذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها، وتعتبر فى حكم الوهبة النسبة المئوية التى يدفعها العملاء مقابل الخدمة فى المنشآت السياحية.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها على العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعنى.
(د) العمل المؤقت: العمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه.
(هـ) العمل العرضى: العمل الذى لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر.
(و) العمل الموسمى: العمل الذى يتم فى مواسم دورية متعارف عليها.
(ز) الليل: الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها.
(ح) الوزير المختص: الوزير المختص بالقوى العاملة.
(ط) الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة.”
مادة رقم 2
“في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة 365 يوما والشهر ثلاثين يوما إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.”
مادة رقم 38
“تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا فى أحد أيام العمل وفى مكانه مع مراعاة الأحكام التالية :
(أ) العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر .
(ب) إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مـدة تزيـد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي ما كلف به .
(ج) فى غير ما ذكر فى البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك .
(د) إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.”
مادة رقم 41
“إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا و استحق أجره كاملا.
أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره .”
مادة رقم 45
“لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات “
مادة رقم 68
“يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون.
و يكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك.
ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار و الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.”
مادة رقم 69
“لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما و يعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
(1) إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
(2) إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
(3) إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة-بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة و معلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
(4) إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
(5) إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
(6) إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
(7) إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
(8) إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، و كذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
(9) إذا لم يراعى العامل الضوابط الواردة في المواد من 192 إلى 194 من الكتاب الرابع من هذا القانون.”
مادة رقم 71 [1]
“تشكل المحكمه العماليه من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمه الإبتدائية وتختص دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات العماليه المشار اليها فى الماده (70) من القانون .
وتخطر المحكمه ممثلا عن المنظمه النقابيه المعنية ، ممثلا عن منظمه اصحاب الاعمال لسماع رايهما فى النزاع فى اول جلسه ، فأذا تخلف اى منهما عن الحضور استمرت المحكمه فى نظر الدعوى وتختص اللجنه دون غيرها بالفصل فى المنازعات الفرديه الناشئه عن تطبيق احكام هذا القانون ، وتفصيل اللجنه فى النزاع المعروض عليها خلال ستين يوما من تاريخ علرضه عليها .
وعلى المحكمه العماليه ان تفصل ـ على وجه السرعه وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافة ـ فى طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسه , فأذا رفضت الطلب , قضت باستمرار العامل فى عمله وبالزام صاحب العمل بأن يؤدى اليه ما لم يصرف له من مستحقات .
فأذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم بأستمرار العامل فى عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا للمادة 122 من هذا القانون .
وتقضى المحكمه العماليه ـ بصفه مستعجله ـ وبحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعلدل اجرة الشامل لمدة اثنى عشر شهرا اذا جاوزت مدة عمله سنه كامله , فأذا كانت اقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر اجرة الشامل عن مدة عمله اذا طلب منها ذلك . وعلى العامل اعلان صاحب العمل بطلباته النهائيه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ صدور الحكم بالتعويض المؤقت اذا لم يكن سبق له ابدائها .
وتقضى المحكمه العماليه للعامل بمبلغ التعويض النهائى وفى باقى طلباته بعد ان تخصم المبالغ التى يكون العامل قد استوفاها تنفيذا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت .فأذا كان طلب الفصل العامل بسبب نشاطه النقابى قضت المحكمه العماليه باستمرار العامل فى عمله اذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل ان طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط .
ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون احكام قانونى المرافعات والاثبات فى المواد المدنيه والتجاريه .”
مادة رقم 72
” يتبع فى الطعن على احكام المحاكم العمالية الاحكام الواردة فى قانون المرافعات المدنيه والتجاريه “
مادة رقم 247
“يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل من مائة جنيه و لا تجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أيا من أحكام المواد ( 33, 35 , 37 , 38 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 52 , 54 , 58 , 59 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 ) من هذا القانون و القرارات الوزارية المنفذة له .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود “
المرافعة والدفاع
بداية سيدى الرئيس نستهل هذه المرافعة باستعراض نصوص الدستور المصرى التى تعاملت مع العمل باعتباره حق… وواجب… وشرف، وعهدت إلى الدولة بكفالته، وأن يكون بمقابل عادل.. لذا نص الدستور على :
( مادة 13)
“العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.”
( مادة 14 )
“الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.”
ليس خفيا سيدى الرئيس أننا ندرس ونتعلم قانون العمل فى الجامعات المصرية تحت مسمى التشريعات الإجتماعية والتى تختلف عن التشريع العادى، حيث أن التشريع العادى يوازن فيه المشرع بين طرفى أو أطراف العلاقة التى ينظمها دون أن ينحاز لطرف على حساب الآخر، أما التشريعات الإجتماعية فسُميٍت “إجتماعية” لأن على المشرع أن ينحاز لحماية الطرف الأضعف فى العلاقة ….وهو العامل الذى لا يملك الإ بيع قوته وجهده مقابل ما يحصل عليه من أجور وحوافز وتأمينات، ويتيح القانون عبر تشريعات التأمينات الإجتماعية والعمل والنقابات العمالية عددا من الضمانات لحماية هذه العلاقة واستقرارها فجمهور الفقه والقضاء لا ينظرون لعلاقة العمل على أنها علاقة تجارية بين طرفين لكنه يراها علاقة إجتماعية فالعامل لا يمثل نفسه فقط ولكن يمثل أيضا أسرته التى يعولها والتى تتضرر من عدم استقرار هذه العلاقة عند العدوان عليها والإضرار بها.
لذا
لم يكن غريبا على المشرع المصرى أن يضع فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى المواد (من 237 حتى257) نصوصا تتضمن عقوبات جنائية، وكذلك سار على نفس النهج فى قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 فى المواد ( من 73 حتى78)، ثم فى قانون العقوبات المصرى فى مادته رقم 375 السالف ذكرها.
وإذا كانت نصوص العقوبات الوارده فى قانون العمل قد شهدت المحاكم سوابق عديده لها فى محاضر قامت مكاتب القوى العاملة بتقديمها ضد أصحاب الأعمال وقامت النيابة بتحوليهم للمحاكمة بل وسنجد فى أوراق هذه الدعوى بعض هذه المحاضر والأحكام (أرفقتها القوى العاملة عند الإستماع لشهادة ممثليها فى التحقيقات).
ولكن يجب التأكيد على أن نص المادة 375 من قانون العقوبات المصرى ظل مهجورا و لم يتطرق إليه القضاء المصرى سابقا نظرا لأن علاقات العمل فى مصر ومنذ بداية الخمسينيات وحتى بداية التسعينات كانت تتمتع بحمايه ورعاية من الدولة الإ أنه ومع تطبيق برامج الخصخصة والتكيف الهيكلى جاء رجال الأعمال المصريين والعرب والأجانب واشتروا العديد من مصانع وشركات القطاع العام التى عٌرضت ضمن برنامج الخصخصة، وشهدت هذه الفترة عمليات كبرة فى تصفية العمالة عبر برامج المعاش المبكر، وكان هناك العديد من الخروقات التى همشت الصناعه على حساب عمليات تسقيع الأراضى خاصه القريبة من الكتل السكانية والعمرانية………
نعم سيدى الرئيس وربما تكون هذه الدعوى نموذجا جليا لتلك الخروقات فنحن أمام تجسيد حى لسوك منهجى يستهدف تصفيه العمل بالشركة والتخلص من العمالة والعدوان على حق العمل خارج نطاق القانون……. فمنذ شراء المتهم الأول للشركة فى فبراير 2005 لم يتوقف صراعه مع العمال ولم يتوانى المتهمين الثانى والثالث عن إصدار قرارات بالفصل على خلاف أحكام القانون بل طالت هذه الإجراءات التعسفية أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية الممثلة للعمال والتى لا يجوز فصلها الإ بقرار من المحكمة التأديبية وفقا لنص المادة 48 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 والمادة 15 من قانون مجلس الدولة المصرى ….
وكل الممارسات التى قام بها المتهمين تجاه العمال هى التى دفعت محافظ الغربية و القوى العاملة للتقدم ببلاغات ضدهم بعد ما شهدوه من استجابه من العمال الذين تنازلوا عن الكثير من مستحقاتهم وأنهو اضرابا عن العمل استمر لمدة ستة أشهر نتيجه رغبتهم الصادقة فى تشغيل المصنع واستمرار العمل لكن المتهمون ظلوا فى ممارستهم وعدوانهم على حقوق العمل باتباع تدابير غير مشروعه لتحقيق هذا الغرض، وكل المستندات التى قدمت فى هذا النزاع توضح حجم المعاناه التى يعيشها العمال وحجم الصلف والغرور الذى انتاب المتهمين وكأنهم فوق القانون وفوق المحاسبه …..وكل ذلك دفع النيابة العامة لتقديمهم للمحاكمة تطبيقا لنص المادة 375 من قانون العقوبات والتى توجب الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعه فى الاعتداء أو الشروع فى الاعتداء على حق من الحقوق الآتية :
أولاً :- حق الغير فى العمل
ثانياً :- حق الغير فى ان يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص.
ثالثاً :- حق الغير فى أن يشترك فى جمعية من الجمعيات.
ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود او مع أولاده.
وقد أوضح المشرع فى نفس المادة ماهيه التدابير غير المشروعه التى يقصدها وحصرها بالأفعال الآتية :
أولا :- تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان أخر يقطنه أو يشتغل فيه.
ثانيا :- منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسه أو أي شيء أخر مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى.
ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.
أركـــــان الــجـريمة
1 ـ استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعه .
2 ـ الاعتداء أو الشروع فى الإعتداء على حق من الحقوق المبينة فى المادة على سبيل الحصر، وباحدى الطرق المتقدم ذكرها والتى هى على سبيل الحصر أيضاً .
3 ـ القصد الجنائى ” خاص ” .
ويستفاد من نص مادة الإتهام الواردة بقرار الإحالة أن الوسيلة المستخدمة فى إرتكاب تلك الجريمة هى وسيلة ” التدابير غير المشروعه ” فالجريمة المرتكبة من المتهمين هى الإعتداء على حق الغير فى العمل عبر استخدام تدابير غير مشروعة تتمثل فى المنع من مزاولة العمل بإخفاء أدواته أو ملابسه أو أى شئ أخر مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى……. وهو ما يفيد أن المشرع ذكر صور المنع فى المادة على سبيل المثال وليس الحصر” أو أى شىء آخر” ” أو بأية طريقة أخرى”، ومن الجدير بالذكر أن التدابير غير المشروعة تتحقق حال توافر :
1 ـ الغش وإتيان أعمال بسوء قصد.
2 ـ استعمال طرق و أساليب خارج نطاق القانون .
3 ـ أن تكون تلك التدابير من شأنها التأثير على اعتقاد الغير وحمله على الإنقياد لما يطلب منه.
وربما يكون فى تناول واقع علاقات العمل داخل الشركة ما يعين هيئة المحكمة على استيضاح حدود عدوان المتهمين على حقوق المدعين بالحق المدنى فى العمل، وكذلك ما يسهل لها استجلاء صور التدابير غير المشروعة التى اتبعوها لتحقيق أغراضهم :
كيف تحولت الشركة من مال عام إلى مال خاص:
تقع شركة طنطا للكتان والزيوت كما هو واضح من إسمها بمدخل مدينة طنطا – ميت حبيش البحرية- محافظة الغربية، وهى إحدى شركات القطاع العام فى مصر، ثم تحولت إلى قطاع أعمال عام، وكانت مملوكه بالكامل للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات قطاع الاعمال العام ، وفى بداية منتصف التسعينات قام بنك الإستثمار القومى بتحديث أحد مصانع الشركة بتكلفة قدرها 60 مليون جنيه، وعبر هذا المبلغ أصبح شريك فى رأس مال -شركة طنطا للكتان- مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والتى قامت – فى الفترة من 2000 حتى 2004 -وقبل البيع- بضخ 32 مليون جنيه لتحديث شركة طنطا للكتان.
وبلغ إجمالى رأس مالها المصدر 5910000 سهم (خمسة مليون وتسعمائة وعشرة ألف سهما)، يملك هذه الأسهم كلا من:
1- الشركة القابضة للصناعات الكيماوية(والتابعة لوزارة الإستثمار) وتملك 3352870 سهم( ثلاثة مليون وثلاثمائة واثنين وخمسون ألف سهم وثمانمائة وسبعون سهما) .
2- بنك الإستثمار القومى (أغلب رأس ماله من فوائض أموال التأمينات الإجتماعية، وودائع البريد) يملك 2557130 سهم (اثنين مليون وخمسمائة وسبعة وخمسون ألف سهم ومائة وثلاثون سهما).
وفى إطار خطة الحكومة للخصخصة قاما وزير المالية بطرس غالى ممثلا عن بنك الإستثمار، ومعه عادل الموزى بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى مايو 2005 ببيع كامل أسهم الشركة إلى كلا من:
1- المستثمر السعودى عبد الإله محمد صالح كحكى بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الوادى لتصدير الحاصلات الزراعية(شركة مساهمة مصرية)، وبصفته أيضا رئيس مجلس إدارة شركة النوبارية لانتاج البذور(شركة مساهمة مصرية)، وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة النيل للإستثمار والتنمية السياحية والعقارية (شركة مساهمة مصرية).
2- المهندس ناصر فهمى المغازى ابراهيم بصفته مدير شركة ناصر للاستشارات الدولية (شركة ذات مسئولية محدودة).
مبلغ البيع وطريقة السداد :
تم هذا البيع نظير مبلغ وقدره 83000000 جنيه مصرى( ثلاثة وثمانون مليون جنيه مصرى لاغير)، دفع منها عند التوقيع 40% من الثمن بما يوازى 33200000 جنيه( فقط ثلاثة وثلاثون مليون، ومائتى ألف جنيه لاغير)، أما الباقى 60% من الثمن والذى يبلغ 49800000 ( فقط تسعة وأربعون مليون وثمانمائة ألف جنيه لا غير) تسدد على 3 أقساط على ثلاث سنوات الأول يستحق فى 9/2/2006 ، والثانى يستحق فى 9/2/2007 ، والثالث يستحق فى 9/2/2008 مضافا إليها عوائد التأجيل ومحرر عنها خطاب ضمان من البنك الأهلى سوسيته جنرال.
والبيع يشمل كل أصول الشركة من عقارات وأراضى وسيارات ومخازن ومكاتب والآلات -موضحه جميعها بملاحق العقد والتى لم تسلم منها صوره بالتحقيقات حيث سلم العقد دون الملاحق- ويكفى أن نذكر أن مساحة الأرض التى تقع بميت حبيش فى مدخل مدينة طنطا 74 فدان و15 قيراط .
كما يشمل البيع كل مخزون فى الشركة أيا كان نوعه يصبح فور البيع ملك المشترى، بالرغم أن جميع الديون السابقة على البيع نص فى العقد على أن يتحملها البائع، وأى دعوى قضائية ترفع على الشركة عن فترة ما قبل البيع يخرج منها المشترى ويتدخل فيها البائع ويتحمل كامل نتائجها.
إلتزامات المشترى :
تم النص فى العقد على إلتزامات يتحملها المشترى من تاريخ استلام الشركة منها:
-الحفاظ على جميع العمالة الموجودة بالشركة، وعلى كافة مزاياها وأجورها، وعدم جواز الإستغناء عن أى عامل الإ وفقا لقانون العمل.
-إستمرار نشاط الشركة، والعمل على تطويره فى جميع المواقع.
-عدم إستغلال أراضى الشركة المباعة والبالغ مساحتها 74 فدان و 15 قيراط الإ فى الأغراض الصناعية حيث روعى فى تقييمها هذا الغرض، وفى حالة تصرف الشركة فى الأرض لغير الأغراض الصناعية تلتزم بسداد الفرق بين قيمة أرض المناطق الصناعية وقت التصرف والقيمة التى باع بها الأرض لوزارة المالية.
– المحافظة على فوائد الأرباح الخاصة بالعاملين فى الشركة باعتبارها من حقوقهم والمبينة بالميزانية .
كان عدد العاملين بالشركة وقت البيع حوالى 1400 عامل معين و 300 عامل يومية واليوم أصبح عدد العاملين 827 عامل فقط أى تم تسريح ما يقرب 900 عامل.
كيف ولماذا بدأت الإحتجاجات العمالية بالشركة:
بدأت الأحداث ووفقا لما ذكره العمال للصحف والقنوات الفضائية وباحثى المنظمات الحقوقية عندما تعرضوا لإنتقاص حقوقهم بعد الخصخصة، فقد ذهب أحد العمال: ” قبل البيع كنا بناخد أرباح ما بين 1000 إلي 1500 جنيه كل سنة، دلوقتي لم نأخذ أي أرباح من وقت البيع، وكمان كان الحافز 80%، دلوقتي الحافز بقي أقل من 40%، فأصبح ما بين 40 إلي 50 جنيه في الشهر، كمان تم رفع الدعم عن اشتراكات السكة الحديد، ونسبة مساهمة الشركة فى العلاج انخفضت أصبحت بحد أقصي 20 جنيه فقط، ولا يحق للعامل العرض علي العيادة الإ مرة واحدة فقط في الشهر، طيب إزاي، لو الواحد راح مرة وبعدها بأسبوع تعب يروح فين؟؟!!. (تقارير المرصد العمالى- وكتاب العمال والمقاومة الإجتماعية )
وذهب العامل أشرف الحارتى أنه منذ قدوم الإدارة الجديدة وفى محاولات لتطفيشنا وكل عامل بيتجرأ على الكلام بيتم عقابه وفصله منهم أنا ورأفت رمضان، هشام العكلي، فتحي أبو ليلة، أحمد المحمدي الشناوي، العقاد طنطاوي، جمال عثمان، ومصطفي الصاوي، رمضان الدسوقي، وختموها بالإمتناع عن صرف راتب مايو 2009، ولما العمال طالبوا بمستحقاتهم قالوا مفيش فلوس، ومعاملة كلها بهدلة وقلة قيمة”
وذهب هشام أبو زيد عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية حاولنا نتفاهم مع الإدارة مفيش فايده مش عايزين يسمعونا عايزين يمشوا اللى فى دماغهم لا حوار ولا تفاوض ولا قبض طب العمال يعملوا إيه قررنا الإضراب عن العمل واحنا أول عمال فى مصر قررنا نتبع القانون فى كيفية تنظيم الإضراب رغم إنه قانون ظالم وبيهدر حقوقنا فى مواجهة صاحب الشغل، رحنا النقابة العامة وطلبنا موافقتها على الاضراب
والتى وافقت علي إضراب لمدة خمسة أيام تبدأ يوم 31/5/2009، وذلك للإحتجاج علي ما تقوم به إدارة الشركة من اعتداء علي حقوق العمال، وهي:
1- توقف الشركة عن صرف العلاوة الدورية التي قررها قانون العمل بمقدار 7% من الأجر الأساسي اعتباراً من 1/7/2008، بالرغم من تحقيق الشركة أرباح بميزانيتها.
2- توقف الشركة عن صرف الحافز للعاملين علي أساس الأجور الأساسية الحالية وتجميد عملية الصرف علي مرتب 30/6/2004.
3- إمتناع الشركة عن زيادة بدل الوجبة الغذائية من 32 جنيه إلي 90 جنيه أسوة بالعاملين بالشركات الأخري في نفس القطاع.
4- قيام الشركة بفصل 9 من العمال من بينهم 2 نقابيين خلال شهر يوليو 2007 و أكتوبر 2008، وامتناعها عن تمكينهم من العودة للعمل بالرغم من صدور أحكام قضائية لصالح البعض منهم.
5- إمتناع الشركة عن صرف الأرباح للعاملين منذ عام 2005 بالرغم من تحقيق فائض بميزانيتها من 2005 حتي تاريخ الإضراب.
ونتيجة لعدم استجابة الشركة لمطالب العمال فقد إستمر إضراب العمال عن العمل واعتصامهم بالشركة منذ نهاية مايو 2009 حتى بدايات نوفمبر 2009 وقام العمال خلال هذه المدة بعدد من التظاهرات أمام مقر الشركة بطنطا وأمام مديرية القوى العاملة بالغربية، وأمام اتحاد العمال بالقاهرة، وأمام مجلس الشعب، وأمام السفارة السعودية …
كما نظم 500 من رؤساء وأعضاء اللجان النقابية بشركات الغزل والنسيج والذين اجتمعوا يوم الاحد الموافق 7 يونية 2009 بمقر النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة بمنطقة المظلات تضامنا مع زملائهم المضربين عن العمل بشركة طنطا للكتان.
عودة العمل وتحرير اتفاقية جماعية:
طوال مدة اضراب العمال عن العمل نتيجة لعدم استجابة الشركة لمطالب كان العمال يتعرضوا لضغوط من جهات عديدة من أجل إنهاء الإضراب ، وكانوا خلال هذه المدة يتقاضون جزءا من مرتباتهم الأساسية فقط حيث تقاضوا أجر شهر مايو من النقابة العامة للعاملين بالنسيج وتقاضوا الأشهر من يونيه حتى سبتمبر2009 من صندوق الطوارىء بوزارة القوى العاملة، ولم تدفع الشركة أى أجور للعمال، ولم تسدد حتى اشتراكات التأمينات خلال هذه المدة، ومن أجل عودة التشغيل سعت القوى العاملة واتحاد العمال ونقابة العاملين بالغزل والنسيج لتحرير اتفاقية عمل جماعية مع المستثمر(المتهم الأول) وتنازلوا فيها عن العديد من حقوق العمال وتنازلوا كذلك عن الأموال التى دفعوها للعمال طوال فترة الإضراب بدلا من صاحب العمل وكان يحق لهم استردادها، بل أجبروا اللجنة النقابية على تقديم اعتذارللمتهم الأول حمل الكثير من عبارات المهانة والإزلال (…. وننتهز هذه الفرصة لتقديم الإعتذار الواجب لسمو الشيخ عن أى سلبيات تكون قد حدثت خلال فترة توقف العمل بالشركة…………………………………
ونأمل من سمو الشيخ قبول اعتذارنا هذا، وفى انتظار تعليمات وأوامر سيادته باستئناف العمل…)، وفى 16 نوفمبر 2009 قامت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج ونشرت فى جريدة الأهرام إعلان شكر وتأييد للوزيرة وللمتهمين الاول والثانى ولمحافظ الغربية ولاتحاد العمال على ما بذلوه جهد لانهاء أزمة العاملين بشركة طنطا للكتان.
وفى 9 ديسمبر 2009 نشر بالوقائع المصرية بالعدد 280 اتفاقية العمل الجماعية التى حررت بين المتهم الثانى ونقابة الغزل والنسيج فى 2 نوفمبر 2009 وجاء بهذه الإتفاقية العجب العجاب…….
– أن تقوم القوى العاملة بصرف أجور العمال عن شهر أكتوبر 2009 من صندوق الطوارىء بالوزارة، ومن نفس الصندوق تلتزم بصرف أجور العمال الأساسية اعتبارا من شهر نوفمبر 2009 ولمدة سته أشهر قادمه أى بعد إعادة التشغيل ولمدة سته أشهر(نوفمبر 2009 حتى ابريل 2010) ستصرف أجور العمال الاساسية من صندوق الطوارىء أما الحوافز والبدلات فقط فهى التى ستصرف من الشركة .
– أن حصة العمال فى التأمينات خلال فترة الإضراب عن العمل من يونيه حتى أكتوبر 2009 تلتزم النقابة العامة للعاملين بالنسيج بسدادها بدلا من الشركة.
– وفى نفس عدد الوقائع المصرية نشر ملحق لهذه الاتفاقية تنازلت فيه النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج عن أجور العاملين بالشركة والمنصرفة بمعرفتها عن شهر مايو 2009 والبالغ قدرها( أربعمائة وواحد وستون ألفاً واثنان وتسعون جنيها وخمسة وأربعون قرشا لاغير).
هكذا قدمت القوى العاملة، والإتحاد العام، ونقابة النسيج، واللجنة النقابية بالشركة، كل فروض الولاء والإعتذار حتى يصفح سمو الشيخ ( المتهم الأول) ويتكرم… ويتعطف… على العمال ويعيد تشغيل المصنع…
استمرار الإعتداء على حقوق العمال بعد توقيع الإتفاقية:
بعد توقيع الإتفاقية كانت أجور العاملين تصرف على مرحلتين، المرحلة الأولي من القوي العاملة التى تصرف أساسى الأجر، المرحلة الثانية الحوافز والبدلات من الشركة، وفى يوم 24/11/2009 صرف العمال الأجور الأساسية من القوي العاملة، وكان يوم 25 نوفمبر -وقبل العيد – كان موعد صرف باقى الأجور من الشركة الإ أن الإدارة رفضت وقالت للعمال (مافيش فلوس) فتوقفوا عن العمل واعتصموا بالشركة، وفى صباح يوم 26 نوفمبر فى الساعة 11 ونصف صباحا تم صرف جزء من مستحقاتهم وتعهدت القوى العاملة بضمان الجزء المتبقى بعد العيد .
وفى 29 نوفمبر2009 قام المتهم الثالث وكان وقتها يشغل منصب مستشار الشركة للأمن والشئون الادارية بنقل العامل محمد سعد وعندما اعترض رئيس اللجنة النقابية حدثت مشاده بينهما فقامت إدارة الشركة فى 1/12/2009 بتحويل صلاح إبراهيم مسلم رئيس اللجنة النقابية بالشركة للتحقيق تحت زعم إثارة الشغب وتحريض العمال لأنه رفض ممارسات الشركة ورفض اضطهاد الإدارة للعاملين وهو القرار الذى أثار حفيظة العمال والذين اعتبروه رساله تهديد لهم جميعا …. وتدخلت القوى العاملة مرة أخرى لتهدأة العمال …
وفى 5 يناير 2010 تم تعيين المتهم الثالث كمدير للشركة فى اليوم التالى الموافق 6 يناير 2010 أصدر قرار بفصل رئيس اللجنة النقابية صلاح مسلم…..
وبعد صدور هذا القرار قامت إدارة الشركة بسحب مخزون الشركة من الكتان تام الصنع إلى مخازن الشركة فى النوبارية، كما تم إخلاء الشركة من كل العاملين بالإدارة وتوقف المصنع عن الإنتاج لعدم وجود خامات، وفى يوم 9 يناير2010 اعتصم العمال بالشركة احتجاجا على عدم تشغيل المصنع لعدم توفر الخامات ..
ثم فوجىء العمال بعد ذلك بسحب السيارات التى كانت تتولى نقل العاملين بالإدارة والمديرين إلى مكتب الشركة بالاسكندرية، وكذلك تم تفريغ اطارات اتوبيسات نقل العاملين، وعدم توفير السولار الخاص بتشغيلهم وهى الإجراءات التى أكدت للعمال رغبة المتهمين فى إيقاف التشغيل وتعطيل الإنتاج وحرمانهم من حقوق العمل بطريقة غير مشروعه، فالقانون يجيز لأصحاب الأعمال إذا رغبوا فى إغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أن يتبع النصوص الواردة فى قانون العمل 12 لسنة 2003 فى المواد من 196 حتى 201 حيث أنشىء المشرع لجنة لبحث مثل هذه الطلبات وحدد إجراءات عملها، وطرق التظلم من قراراتها، وحقوق العاملين فى حالات الاغلاق الكلى أو الجزئى، وهو ما لم يقم به المتهمين .
وعلى أثر ذلك قام العمال بتحرير محاضر اثبات حالة بتواجدهم فى المصنع وعدم وجود مواد خام للتشغيل وظل العمال معتصمين بالمصنع ويطالبوا بتشغيله حتى يوم 7 فبراير 2010 ومع شعورهم بالتفات الجميع عنهم، وعدم الاستجابة لمطالبهم بالتشغيل وتمكينهم من ممارسة حقهم فى العمل، وعدم صرف مستحقاتهم أو اجورهم خلال شهر ديسمبر 2009 ويناير 2010 قاموا بنقل اعتصامهم إلى جوار مجلس الوزراء بشارع حسين حجازى بالقاهرة، واستمروا بالإعتصام طوال أربعه عشر يوما تم خلالها مناقشة موضعهم بمجلس الشعب اكثر من مرة حتى قدمت البلاغات التى على أساسها تم تحريك الدعوى الماثلة………..
عناصر المسئولية المدنية :
الخطأ: واضح من عدم إتباع المتهمين لنصوص القانون فى شأن إغلاق الشركة وتسريح العمالة و صرف كامل مستحقاتها، حيث تم الإمتناع عن تشغيل المصنع بطرق غير مشروعه عن طريق سحب المخزون الخام وسحب الإدارة من المصنع .
الضرر: أصاب العمال أبلغ الأضرار من جراء هذه التدابير منها:
-عدم صرف أجورهم منذ ديسمبر 2009 حتى الآن .
-صرف الأجور الأساسية فقط منذ مايو 2009 حتى فبراير 2009 دون الحوافز والبدلات والعلاوت.
-عدم سداد حصتهم فى التأمينات الإجتماعية، والتأمين الصحى مما يهدد مدد خدمتهم التأمينية وتغطيتهم فى التأمين الصحى.
علاقة السببية: أنه لولا هذا الخطأ من الإمتناع عن تمكين العمال من العمل وصرف أجورهم ومستحقاتهم لما تحققت هذه الأضرار السالف بيانها.
سيدى الرئيس….
هذه حقيقة الممارسات التى قام بها المتهمون رغبة منهم فى اهدار حقوق العمال فى العمل والإمتناع عن صرف مستحقاتهم، واستخدموا أساليب غير مشروعه لإيقاف الانتاج، وتسريح العمال، وكان بامكانهم اتباع نصوص القانون فى شأن قواعد الاغلاق الإ أنهم رغبوا فى الإستفادة من أرض الشركة دون تحمل أى أعباء، وظنوا أن خطتهم ستنجح فى بيع أرض الشركة التى أضحى المتر منها الآن يربو على الخمسة الآف جنيه فهى تشتمل على مساحة 74 فدان و 15 قيراط فى مدخل مدينة طنطا تم شرائها ب ( ثلاثة وثمانون مليون جنيه مصرى لاغير) بخلاف باقى الممتلكات المثبته فى ملاحق العقد.
سيدى الرئيس……………
لقد تم بيع شركات القطاع العام بأبخس الأسعار تحت زعم تشجيع الإستثمار ولضمان فرص عمل أوسع ولزيادة الأجور ولتحقيق التنمية… وهاهى النتيجه عقود بيع للمال العام واهيه…… ومستثمرون لا ينشئون صناعه ولا يحفظون حق… وهاهم عمال مصر يقفون الآن أمام منصتكم يطالبون بالعدالة الإجتماعية وضمان حقوقهم وحقوق أبنائهم عبر ردع كل من سولت له نفسه الإعتداء على حقوق وحريات العمل بتدابير غير مشروعه وخارج نطاق القانون….. ويطالبون بتطبيق أقصى العقوبة بحبس المتهمين وتغريمهم والقضاء لهم بطلباتهم بالتعويض المؤقت حتى يتحقق الردع الخاص فى حقهم، والردع العام لكل رجال الأعمال الذين يستخفون بحقوق العمل…………
إن نصوص القانون التى صيغت لحماية حقوق العمل تنتظر حكمكم العادل لتتجسد فى مبادىء قضائية يلوز بها عمال مصر للدفاع عن حقهم فى العمل، وحقهم فى الحياة بشرف وكرامه .
وكيل المدعين بالحق المدنى
خالد على عمر
محمد عيسى الصروى
أحمد محمد حسام
محامون