النشاط القانونىبلاغات و عرائضعدالة جنائية

بلاغ ضد أعضاء مجلس الشعب

السيد المستشار / النائب العام

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم كلا من /

1-الدكتور / عبد الجليل مصطفى

2- الدكتور / أحمد دراج

3- الأستاذ / أحمد بهاء شعبان

4- الأستاذ / جورج اسحق

5- الأستاذ / محمد عادل

ضد

السيد / حسن نشأت القصاص بشخصه وبصفته عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى الديمقراطى .

السيد / أحمد أبو عقرب بشخصه وبصفته عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى الديمقراطى

الموضوع

مقدمو هذا البلاغ هم مواطنين مصريين ، معارضين لسياسات الحكومة المصرية ، ويمارسون حقهم فى التعبير عن آرائهم ، من خلال التظاهر وأشكال الإحتجاج الأخرى، وقد فوجئوا أمس بتصريحات المعروض ضدهما فى اجتماع لجنتى الدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان بمجلس الشعب والتى نشرت بجميع الصحف المصرية، بتحريضهما لوزارة الداخلية ولرجال الأمن على إطلاق الرصاص على المتظاهرين، انطلاقا من موالاتهما للحزب الوطنى الحاكم ومعاداتهما لكل من ينتقد سياسات الحكومة، وعلى وجه الخصوص (نشطاء حركة شباب 6 ابريل، وأعضاء حركة كفاية، والجمعية الوطنية من أجل التغيير) الذين نظموا عدداً من الوقفات الإحتجاجية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث جاء فى صحيفة الشروق اليومية بتاريخ الإثنين الموافق 19 / 4 / 2010 – العدد 443 – صفحة الغلاف – تصريحات على لسان عدد من أعضاء البرلمان منهم المعروض ضدهما حيث صرح المعروض ضده الأول فى تصريحه بالنص ” لو أن الأمر بيدى لاستجوبت وزير الداخلية بسبب ” حنيته ” فى التعامل مع هؤلاء الخارجين عن القانون ” وأضاف القصاص بغضب ” يا وزير الداخلية إحنا 80 مليون بناقص شلة فاسدة ومتجاوزة عايزين يرجعوا أيام إنتفاضة الحرامية ، وطالب وزير الداخلية بالضرب بيد من حديد على أيدى الخارجين عن القانون وقال ” إضربوهم بالنار واستعملوا الرصاص مع المتظاهرين الخارجين عن القانون.…..نقلا عن صحيفة الشروق ، ولما كان ما أتاه المعروض ضدهما يعد جريمة معاقب عليها بموجب قانون العقوبات المصرى بتهمة الإشتراك فى الجريمة أن وقعت، وبتهمة التحريض على إرتكاب الجريمة وإن لم تقع، ففى الحالة الأولى تنص المادة 40 من قانون العقوبات على أن ” يعد شريكاً فى الجريمة :-

اولاً :- كل من حرض على إرتكاب الفعل المكون للجريمة فوقعت بناء على هذا الإتفاق …………………………………………………………………………………………………………………….

وفى الحالة الثانية وهى حالة العقاب على التحريض على إرتكاب جناية وإن لم ترتكب تنص المادة 172 من قانون العقوبات على أن” كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة السابقة، ولم تترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس ”

والمقصود بالمادة السابقة هى المادة 171 التى تنص على أن ” كل من حرض واحداً أو أكثر بإرتكاب جناية أو جنحة أو بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل إو إيماء …………….أو بأية وسيلة من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها .

بناء عليه

لما كنا بصدد جريمة مكتملة الأركان ( الركن المادى – الركن المعنوى – ركن العلانية )، فضلا عن تعرضنا لخطر القتل بسبب تحريض المعروض ضدهما، كما تشكل هذه جريمتى السب والقذف المنصوص عليهما بقانون العقوبات المصرى، لذا نلتمس من سيادتكم إتخاذ اجراءات رفع الحصانة النيابية عن كلا من حسن نشأت القصاص ، وأحمد أبو عقرب عضوى مجلس الشعب، ثم تحريك الدعوى الجنائية ضدهما لارتكباهما جرائم التحرض على القتل وسب وقذف شباب وقيادات المعارضة المصرية المطالبة بالإصلاح الديقراطى والدستورى ومنهم مقدموا هذا البلاغ .

ولسيادتكم جزيل الشكر

مقدمه لسيادتكم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى