قال المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية أن تصريحات وزير التنمية الإقتصادية لجريدة الأهرام الصادرة صباح اليوم تمثل منعطفا بالغ الخطوره فما ذكره الوزير فى شأن الحد الأدنى للأجور ومدى إلزامية قرارت المجلس القومى للأجور الذى يرأسه، وإدعائه بأن قراره استشارى وغير ملزم. يؤكد المركز أن جميع تصريحات الوزير تخالف الحقيقة، وذلك على النحو التالى:
1- تصريحات الوزير تجعلنا أمام احتمالين: الأول: أن وزير التنمية لا يعى اختصاصاته المحدده فى القانون والقرار الوزارى الذى أنشأ المجلس منذ سبع سنوات، الإحتمال الثانى: أن الوزير يعى جيدا هذه الإختصاصات ويخدع الرأى العام. وكلى الإحتمالين عذر أقبح من ذنب.
2- نصوص القانون والقرار الوزارى تؤكدان إختصاص المجلس القومى بأمرين أولا: وضع حد أدنى للأجور، وثانيا: وضع حد أدنى للعلاوة السنوية بما لا يقل عن 7% . فقد نصت المادة 34 من قانون العمل “ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل و التدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
كما نص قرار رئيس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 بتشكيل المجلس القومى فى المادة الثالثة على”
يختص المجلس القومى للأجور بما يلى:
أ- وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل و التدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
ب-كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
ت-………………………………………………………………..
ث-تحديد هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة لتحقيق التوازن المطلوب فى توزيع الدخل القومى “.(يمكن تحميل القرار من موقع المركز من خلال هذا الرابط: www.ecesr.net)
3- يؤكد المركز أن قرار المجلس القومى للأجور ليس قرار استشارى ولكنه قرار ملزم لجميع أصحاب الأعمال سواء الدولة باعتبارها رب عمل أو رجال الأعمال فى القطاع الخاص، والخلاف فقط فى أليات التطبيق ففى الوقت الذى يصبح القطاع الخاص ملزما بالحد الأدنى الذى يقرره المجلس القومى ولن تكون هناك عقود عمل جماعية أو فردية أقل من هذا الحد ، سيكون هناك إلتزام على الحكومة بتعديل جدول 1 المرفق بقانون العاملين المدنيين بالدولة.
4- أن ما يدعيه الوزير فى هذا الصدد يخالف القانون وجميعها إدعاءات طرحها محاموا الحكومة أمام المحكمة الإ أنها رفضت هذه الإدعاءات وأكدت على حق عمال وموظفى مصر فى حد أدنى للأجور.
5- أن توقيت إشغال الوزير للرأى العام بتفسيراته الخاصه للقانون قد تجاوزها الزمن فلسنا فى مجادلة لتفسير القانون وتحديد الإختصاصات وقد يكون ذلك مقبولا قبل صدور الحكم القضائى أما وأن الحكم هو عنوان الحقيقة فعلى الوزير الإسراع فى تنفيذه دون التحايل على مضمونه وإجهاض محتواه .
6- الوزير يدعى أن 450 جنيه تكفى كحد أدنى للأجور، ويبدو أنه مازال يجهل قواعد تحديد الأجور فمصر موقعه على اتفاقيات دولية تجبرنا على حساب الحد الأدنى للأجور وفقا لسلة المستهلك ومتوسط نسبة الإعالة حيث تؤكد احصائيات الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء على أن متوسط نسبة الإعالة من 1: 5 ويجب لتحديد الحد الأدنى أن نحسب سلة السلع التى تستهلكها أسرة مكونة من خمس أفراد شاملة( السكن- المأكل – المشرب- التعليم – العلاج- الكهرباء- المواصلات…………) . وهو ما يجعل الحد الأدنى للأجر على أسوأ تقدير لا يقل عن 1200 جنيه شهريا.
7- لماذا تجاهل الوزير الرد على ما ذكره العمال والمنظمات الحقوقية من تشوهات هيكل الأجور فى مصر وعدم وجود حد أقصى لها ففى الوقت الذى يتقاضى موظفين 99 جنيه شهريا هناك مستشارين للوزراء وسكرتارية تربوا مرتباتهم على المائة ألف جنيه، وهناك استجوابات مقدمه لمجلس الشعب حول مرتبات تربوا على مليون جنيه ، فهل مازال يجهل سيادته أنه معنى ووفقا لقرار تشكيل المجلس بتحديد هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة لتحقيق التوازن المطلوب فى توزيع الدخل القومى .
وإذ يعلن المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية رفضه لتصريحات وزير التنمية الإقتصادية يؤكد على حق عمال وموظفى مصر فى حد أدنى عادل للأجور يتحرك سنويا وفقا لنسبة التضخم فى المجتمع ويضمن لهم حياه كريمه، ويؤكد كذلك على أن قرار المجلس القومى للأجور ملزم وليس استشارى، كما يطالب الحكومة المصرية بتنفيذ حكم القضاء تنفيذ حقيقى ويدعوها للتوقف عن مثل هذه الممارسات التى تسعى لتفريغ الحكم من مضمونه .
ضع تعليقا