وثائق هامة لتظاهرة الحد الأدنى للأجور
المذكرة القانونية التى سيتقدم بها المركز المصرى لرئاسة الوزراء
والمذكرة الإقتصادية التى أعدها الخبير الإقتصادى أحمد النجار والتى ستتقدم بها الجهات الداعية
للتظاهرة إلى مجلس الوزراء
ومرفق كذلك أهم المبادىء القضائية التى أرساها حكم محكمة القضاء الإدارى
للاتصال والتواصل
يرجى الاتصال
بالمركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية
الكائن 1 ش سوق التوفيقية- الإسعاف – الدور الرابع
تليفون 0225783076
0121519598
فى حالات القبض على المتظاهرين يرجى الإتصال
0121519598 خالد على
0124123175 طاهر عطية أبو النصر
محمد عبد العظيم 0124700773
محمد عيسى 0128683801
أحمد عزت 0190611846
أحمد حسام 0121687476
علاء عبد التواب 0101527455
مياده شوقى 012411454
هند العدوى01876963839
مايكل رؤف 0125876222
كريم عزت 0108852747
بسمه زهران 0106412535
المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية
السيد الدكتور/ أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء
تحية طيبه
مقدمه لسيادتكم/ خالد على عمر المحامى بصفته وكيلا عن العامل/ ناجى رشاد عبد السلام الطاعن فى القضية 21606 لسنة 63ق بموجب التوكيل الرسمى العام بالقضايا
الموضوع
بتاريخ 30 مارس 2010 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الأولى أفراد حكمها فى القضية السالف بيانها ضد سيادتكم وضد رئيس الجمهورية وضد وزير التخطيط باعتباره رئيس المجلس القومى للأجور، حيث قضت المحكمة وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالإمتناع عن وضع حدا أدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل و التدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وطبقا لما ورد بالمادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003 . وحيث أن الدستور المصرى، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والعهد الدولى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، والميثاق العربى لحقوق الإنسان تضم جميعها نصوص تؤكد على حق العمال فى حياه لائقة وكريمة، وعلى ضرورة وضح أدن أدنى للأجور فى المجتمع بل وحد أقصى يكفل تقريب الفروق بين الدخول ، وذلك على النحو التالى :
1- الدستور المصرى :
المادة (13)
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
المادة (14)
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
المادة (23)
ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.
2- الإعلان العالمى لحقوق الإنسان :
المادة 23
1- لكل شخص حق في العمل، وفي حرية اختيار عله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة.
2- لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي.
3- لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الإجتماعية.
4- لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
المادة 24
لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفي إجازات دورية مأجورة.
المادة 25
1- لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترفل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
3- العهد الدولى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية :
المادة 7
تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:
(أ) مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:
“1” أجرا منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوي أجر الرجل لدى تساوي العمل،
“2” عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد،
(ب) ظروف عمل تكفل المساواة والصحة،
(ج) تساوي الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة،
(د) الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والإجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.
4- الميثاق العربى لحقوق الانسان :
مادة 34
1- العمل حق طبيعي لكل مواطن، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل قدر الإمكان لأكبر عدد ممكن من المقبلين عليه مع ضمان الإنتاج وحرية العمل وتكافؤ الفرص ومن دون أي نوع من أنواع التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو اللغة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي موضع آخر.
2- لكل عامل الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية وتؤمن الحصول على أجر مناسب لتغطية مطالب الحياة الأساسية له ولأسرته وتكفل تحديد ساعات العمل والراحة والإجازات المدفوعة الأجر وقواعد حفظ الصحة والسلامة المهنية وحماية النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقات أثناء العمل.
وحيث أن الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى حكم واجب النفاذ ولا يجوز ايقاف تنفيذه الإ بحكم من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فقد نصت المادة 52 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على” تسرى فى شأن جميع الأحكام، القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة”
كما نصت الفقرة الأولى من المادة 50 على” لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك.”
لذا
ولما كانت المادة 123 من قانون العقوبات المصرى تجرم أى امتناع عن تعطيل أو تنفيذ أحكام القضاء دون مبرر من القانون حيث نصت على”
يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطه وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادره من الحكومه أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمه أو من أيه جهه مختصه,
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانيه ايام من انذاره على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف,”
بناء عليه
نقدم لسيادتكم هذه المذكرة القانونية طالبين سرعة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ الحكم ة 21606 لسنة 63 قضائية، وإقرار حد أدنى للأجور يضمن للعمال حياة كريمة وبمراعاة نفقات المعيشة ، وبإيجاد الوسائل و التدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
ومرفق مع المذكرة : (1) ملخص لأهم المبادىء القضائية التى أرسها حكم محكمة القضاء الإدارى السالف بيانه.
(2) مذكرة إقتصادية أعدها الخبير الإقتصادى أحم السيد النجار رئيس الوحدة الإقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية توضح كيفية تمويل الحد الأدنى من موازنة الدولة دون أن يحدث ذلك أى تضخم أو ينتج عنه زيادة فى الأسعار .
مقدمه
خالد على عمر
المحامى
المرفقات: