أخبار عاجلةأخرىالمكتبة القانونيةمكتبة | أحكام

نص الحكم الخاص بوقف تنفيذ قرار ترحيل اسحق فضل أحمد دفع الله زوج الطاعنه زهرة سليمان أحمد

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى
الدائرة الأولى
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم
الصادر بجلسة 5 / 7 / 2010
المقامة من : زهرة سليمان أحمد
ضد

1 ـ رئيس الجمهورية بصفته
2 ـ وزير الداخلية بصفته
3 ـ وزير الخارجية بصفته

الوقـــائـــع
أقامت المدعية دعواها الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10 / 4 / 2010 وطلبت فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار ترحيل زوجها اسحق فضل أحمد دفع الله إلى دولة السودان مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إطلاق سراحه وإستمرار لجوئه إلى مصر مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنها وزوجها اسحق فضل أحمد دفع الله سودانيان ويقيمان فى مصر منذ عام 2005 كلاجئين بموجب تصريح إقامة لاجئ وانها أنجبت من زوجها المذكور أربعة أطفال وتم القبض على زوجها وإيداعه سجن القناطر وتم اخطارها بنقله إلى سجن ترحيلات الخليفة بتاريخ 7 / 4 / 2010 ومنه إلى أسوان تمهيداً لترحيله إلى السودان ، ونعت المدعية على القرار المطعون فيه أنه صدر مخالفاً لأحكام الإتفاقيات الدولية الخاصة بحماية اللاجئين وأنه صدر غير قائم على أسباب صحيحة لأن تصريح الإقامة الخاص بزوجها ما زال سارياً حتى 28 / 6 / 2010 ولم تنته مدة إقامته ، وأنه لم يرتكب أية مخالفة ، وأنه قد يترتب على ترحيله فقدان حياته أو سلب حريته ، وأضافت المدعية أن أركان وقف تنفيذ القرار المطعون فيه متوافره ، وفى ختام الصحيفة طلبت الحكم بطلباتها المشار إليها.
وحدد لنظر الشق العاجل جلسة 15 / 4 / 2010 حيث أودعت المدعية حافظتى مستندات ، وتداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 4 / 5 / 2010 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها ، وبجلسة 1 / 6 / 2010 أودعت المدعية حافظة مستندات ومذكرة دفاع تمسكت فيها بطلباتها ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 5 / 7 / 2010 مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين ، وفى الأجل المحدد لم تقدم أية مذكرات .
وبجلسة اليوم قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل الهيئة وإصدار الحكم أخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن المدعية تطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار ترحيل زوجها اسحق فضل أحمد دفع الله إلى السودان مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إطلاق سراحه وإستمرار لجوئه إلى مصر ، وتنفيذ الحكم بموجب مسودته ودون إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطهون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فمن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلاً ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنى الجدية والإستعجال ، بأن يكون القرار حسب ظاهر الأوراق غير مشروع فيرجح الحكم بإلغائه عند الفصل فى موضوع الدعوى ، وأن يترتب على تنفيذ نتائج يتعذر تداركها .
ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإن المادة (41) من الدستور تنص أن “الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون..”
وتنص المادة (151) من الدستور على أن “رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب بما يناسب من البيان . وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة…”
وتنص المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية وخروجه منها والمعدل بالقانون رقم 88 لسنة 2005 على أن : “يعتبر أجنبياً فى حكم هذا القانون ، كل من لا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية”
وتنص المادة (16) من القانون المشار إليه على أن : ” يجب على كل أجنبى يقيم بجمهورية مصر العربية أن يكون حاصلاً على ترخيص بإقامته فيها وعليه أن يغادرها حال إنتهاء إقامته.”
وتنص المادة (25) من ذات القانون على أن : ” يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب”
وتنص المادة 31 مكرراً من ذات القانون على أن : ” لمدير مصلحة الجوازات والهجرة الأجنبية أن يأمر بترحيل الأجنبى من غير ذوى الإقامة الخاصة وذلك فى الأحوال الآتية:
1 ـ دخول البلاد بطريق غير مشروع أو عدم الحصول على ترخيص بالإقامة بعد نهاية المدة الممنوحة له بموجب تأشيرة دخول .
2 ـ مخالفة الغرض الذى حصل على الإقامة من أجله .
3 ـ عدم مغادرة البلاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه برفض منحه الإقامة أو تجديدها .
ولمدير المصلحة فى سبيل ذلك حجز الأجنبى أو تحديد إقامته فى مكان معين ومنحه مهلة للسفر قابلة للتجديد لحين إنهاء إجراءات ترحيله.”
وتنص المادة (31) من إتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف بتاريخ 28 / 7 / 1951 والتى وافق عليها مصر بقرار رئيس رئيس الجمهورية رقم 331 لسنة 1980 بتاريخ 28 / 6 / 1981 على أن : ” 1 ـ تمتنع الدول المتعاقدة على فرض جزاءات بسبب الدخول أو الوجود غير الشرعى على اللاجئين القادمين مباشرة من إقليم كانت فيه حياتهم أو حريتهم مهددة.”
وتنص المادة (32) من الإتفاقية المشار إليها على أن : ” 1 ـ تمتنع الدول المتعاقدة عن طرد اللاجئ الموجود بصورة شرعية على أرضها إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطنى أو النظام العام.
2 ـ لا يتم طرد هذا اللاجئ إلا تنفيذاً لقرار يتخذ وفقاً للأصول القانونية ، يسمح للاجئ ما لم يتعارض ذلك مع أسباب ملحة تتعلق بالأمن الوطنى بأن يقدم الإثبات على براءته وأن يتقدم بالمراجعة وأن يمثل بوكيل لهذه الغاية أمام سلطة صالحة …”
وتنص المادة (33) من الإتفاقية المشار إليها على أن : ” 1 ـ يحظر على الدول المتعاقدة طرد أو رد أى لاجئبأية صورة إلى الحدود أو الأقاليم حيث حياته أو حريته مهددتان بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو إنتمائه إلى فئة إجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية . 2 ـ لا يحق لللاجئ التذرع بهذه الأحكام إذا ما توافرت بحقه أسباب وجيهه تؤدى غلى إعتباره خطراً على أمن البلد الموجود فيه أو سبق وأدين بموجب حكم نهائى بجرم قام يشكل خطراً على مجتمع ذلك البلد. “
وتنص المادة (13) من إتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية التى أقرتها الجمعية العامة بتاريخ 16 / 12 / 1966 ، من قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 بالموافقة عليها ـ على أن :
” لا يجوز إبعاد الأجنبى المقيم بصفة قانونية فى إقليم دولة طرف فى هذا العهد إلا تنفيذاً لقرار اتخذ وفقاً للقانون وبعد تمكينه ، ما لم تحتم دواعى الأمن خلاف ذلك ، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إعاده ، وعرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصاً لذلك ، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم “
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن الدستور كفل الحرية الشخصية لكل إنسان وإعتبرها حقاً طبيعياً ، وحظر القبض على أحد أو تفتيشه ـ فى غير حالة التلبس ـ أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر يصدر من القاضى المختص أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون ، وقد نظم المشرع دخول الأجانب وإقامتهم وخروجهم من جمهورية مصر العربية ، واعتبر كل من لا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية أجنبياً وواجب على كل أجنبى مقيم بمصر أن يحصل على ترخيص بالإقامة وأن يغادر حال إنتهاء إقامته ، وأجاز المشرع لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب ، كما أجاز لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أن يأمر بترحيل الأجنبى من غير ذوى الإقامة الخاصة إذا دخل البلاد بطريق غير مشروع أو إذا لم يحصل على ترخيص بالإقامة بعد نهاية المدة الممنوحة له بموجب تأشيرة الدخول ، أو إذا خالف الغرض الذى حصل على الإقامة من أجله أو إذا رفض مغادرة البلاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه برفض منحه الإقامة أو تجديدها وقد حدد الدستور فى المادة (151) مرتبة المعاهدات الدولية التى تبرمها مصر وتصدق عليها وتنشرها بين مدارج التشريعات فى مصر ، وجعل لها قوة القانون ، وقد أوجبت إتفاقية الأمم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية فى المادة (13) المشار إليها توفير توفير حماية للأجانب عند إبعادهم من الدول التى يقيمون بها فحظرت إبعاد الأجنبى المقيم بصفة قانونية إلا بموجب قرار يصدر وفقاً للقانون وبعد تمكين الأجنى من بيان الأسباب التى تؤيد عدم إبعاده إلا إذا وجدت دواعى أمنية تبرر الإبعاد ، كما أوجبت الإتفاقية عرض أمر الإبعاد على السلطة المختصة سواء كانت السلطة القضائية أو أية جهة يحددها قانون الدولة وتمكين الأجنبى من توكيل من يمثله أمامها ، كما أولت الإتفاقية الدولية حماية خاصة لللاجئين الذين أضطرتهم ظروف دولتهم إلى اللجوء إلى دولة أخرى وأوجبت إتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف بتاريخ 28 / 7 / 1951 على الدول أن تمتنع عن فرض جزاءات على اللاجئين بسبب دخولهمأو وجودهم بشكل غير شرعى إذا كانوا قد قدموا مباشرة من إقليم كانت فيه حياتهم أو حريتهم مهددة ، كما أوجبت على الدول أن تمتنع عن طرد اللاجئ الموجود على أرضها بصورة شرعية إلا إذا وجدت أسباب تتعلق بالأمن الوطنى أو النظام العام ، وفى حالة وجود أسباب يبرر الطرد أوجبت الإتفاقية أن يصدر القرار وفقاً للأحوال القانونية فى الدولة وأن يسمح لللاجئ بتقديم الأدلة على براءته مما نسب إليه وأن يكون له حق مراجعة القرار أمام سلطة من سلطات الدولة أو أحد الأشخاص مع تمكين اللاجئ من توكيل وكيل للدفاع عنه ، كام حظرت الإتفاقية طرد اللاجئ أو رده إلى الحدود أو الأقاليم التى تكون فيها حياته أو حريته مهددة بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو إنتمائه أو آرائه السياسية إلا إذا وجدت أسباب وجيهة تؤدى إلى إعتباره خطراً على أمن الدولة الموجود فيها أو إذا كان قد سبق أن أدين بحكم نهائى بجرم هام يشكل خطراً على مجتمع الدولة الموجود بها .
ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق ومن صورة “بطاقة تسجيل طالب لجوء مؤقته” الصادرة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة المودعة رفق حافظة المستندات المقدمة من المدعية بجلسة 15 / 4 / 2010 أن السيد إسحاق فضل أحمد دفع الله سودانى الجنسية ويحمل جواز سفر رقم B0303887 وصل إلى مصر فى 26 / 3 / 2004 وسجل بمكتب المفوضية بتاريخ 4 / 4 / 2010 ملف 1328 / 2004 وأن آخر بطاقة صدرت له من المفوضية بتاريخ 11 / 5 / 2009 ، كما إن البادى من صورة بطاقة التسجيل الخاصة بالمدعية ـ زوجة السودانى المذكور ـ أنها سودانية الجنسية ووصلت إلى مصر بتاريخ 26 / 3 / 2004 وسجلت بتاريخ 4 / 4 / 2010 وملف تسجيلها 1328 / 2004 وصدرت لها البطاقة من المفوضية بتاريخ 17 / 12 / 2009 وتضمنت وجود أربعة ابناء مرافقين معها ، كما صدر لها إقامة مؤقتة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بتاريخ 21 / 1 / 2010 تنتهى فى 28 / 6 / 2010 وتضمن ترخيص الإقامة الأبناء محمد وماهر وملاذ ، ولما كانت جهة الإدارة قد أفادت فى مذكرة المعلومات المرفقة بكتاب مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية المؤرخ 19 / 4 / 2010 أنه فى غضون شهر سبتمبر 2009 تم ضبط اسحق فضل أحمد دفع الله بدون إثبات شخصية بنوع الإشتباه بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء لورود معلومات تتضمن إعتزامه التسلل إلى إسرائيل وأفاد أنه وصل إلى مصر منذ حوالى خمس سنوات هرباً من الحروب الأهلية الدائرة بإقليم دارفور بالسودان وعمل بائعاً متجولاً ، وأنه ورد إلى مكتب وزارة الخارجية إلتماس المكتب الأقليمى لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بعدم ترحيل المذكور بإعتبار أنه مسجل كلاجئ لدى المفوضية وأنه تم وقف ترحيله وحجزه بسجن القناطر مع السماح لمندوبى المفوضية بعقد لقاء معه لإستكمال أوراقه لإعادة توطينه بدولة أخرى ، وأن المذكور اتخذ من لجوئه إلى مصر وسيلة للتسلل إلى إسرائيل.
ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن السيد / اسحق فضل أحمد دفع الله “زوج المدعية” مقيم فى مصر كلاجئ على النحو المشار إليه فيما تقدم ، وأن ماذكرته جهة الإدارة عن إعتزامه التسلل إلى إسرائيل هو قول مرسل يفتقر إلى الدليل ، ولا يستقيم سبباً صحيحاً لتبرير إصدار القرار المطعون فيه بإبعاده إلى خارج مصر ، وإذ لم يتبين من ظاهر الأوراق أن اللاجئ المذكور قد أخل بأمن مصر أو أنه يشكل خطراً على أمنها ، أو أنه أدين بحكم نهائى بجرم يشكل خطراً على المجتمع المصرى فمن ثم فإن قرار إبعاده إلى خارج مصر يكون حسب ظاهر الأوراق قد صدر مفتقراً إلى سبب صحيح ، ويكون مرجح الإلغاء عند الفصل فى موضوع الدعوى مما يتوافر معه ركن الجدية اللازم للقضاء بوقف تنفيذه.
ومن حيث إنه عن ركن الإستعجال فإنه يتوافر بالنظر إلى أن تنفيذ القرار المطعون فيه بترحيل اللاجئ المذكور قد يترتب عليه إحتمال الإضرار بحريته وحياته كما سيترتب عليه تفريق شمل أسرته وإبعاده عن زوجه وأولاده .
ومن حيث إن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه إستقام على ركنيه ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر بترحيل اسحق فضل أحمد دفع الله إلى خارج جمهورية مصر العربية مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها إطلاق سراح المذكور من السجن أو المكان المحتجز به ، وإستمرار لجوئه إلى مصر .
ومن حيث إنه المدعية طلبت الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان ، وقد توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة 286 من قانون المرافعات ويجوز للمحكمة الأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان ، ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم المصروفات طبقاً لنص المادة 148 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى