نص الحكم الخاص ببطلان عقد مدينتي
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى
دائرة العقود
بالجلسة المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق 22 / 6 / 2010
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسين سيد عبد العزيز السيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ممدوح عبد الحميد السقا نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد محمود عبد الواحد عقيلة نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / مصطفى الحلفاوى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم محمد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى رقم 12622 لسنة 63 القضائية
المقامة من
1 ـ حمدى الدسوقى الفخرانى
2 ـ ياسمين حمدى الدسوقى الفخرانى
ضــــــــــــــد
1 ـ رئيس مجلس الوزراء …………………….بصفته
2 ـ وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ……………….بصفته
3 ـ رئيس مجلس إدراة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة …….. بصفته
وفى طلب التدخل
المقام من
الممثل القانونى للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى ( شركة مساهمة مصرية )
ضـــــــــد
1 ـ حمدى الدسوقى الفخرانى
2 ـ ياسمين حمدى الدسوقى الفخرانى
3 ـ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
الوقائـــــع
أقام المدعيان الدعوى الأصلية الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب بالمحكمة بتاريخ 4 / 1 / 2009 وطلبا فى ختامها الحكم أولاً : بصفة عاجلة وقف تنفيذ القرار السلبى للمدعى عليهم بالإمتناع عن فسخ عقد بيع أرض مدينتى المؤرخ 1 / 8 / 2005 وملاحقه ، والمتمثلة فى بيع ثلاثة وثلاثين مليون وستمائة ألف متر للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى التى يمتلكها ويرأس مجلس إدارتها هشام طلعت مصطفى فى ذلك الوقت ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليهم المصروفات .
وذلك على سند من القول بأن المدعى الأول سبق له التقدم بطلب لتخصيص قطعة أرض له لإنشاء منزل عليها له ولأولاده بمدينة القاهرة الجديدة ، وطلب منه أخذ رقم لطلبه وإنتظار الإعلان عن المزاد المزمع طرحه لذلك ولكنه لم يخطر بأى مزاد ، وقد فوجئ بنشر العقد المبرم بين هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى موقع إحدى الصحف ، دون الإعلان عن مزايدة أو إتخاذ إجراءات قانونية علماً بأن قيمة هذه الأرض بمبلغ مقداره مائة وخمسة وستين مليار جنيه تم تخصيصها بالمجان للمذكور بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وفقاً للعقد المؤرخ 1 / 8 / 2005 بتخصيص ( 8000 ) ثمانية آلاف فدان وأحقيته فى مساحة 7560000 متراً أخذاً بالشفعة ، وتعهد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوصيل جميع المرافق لهذا المشروع المسمى (مدينتى) بالمجان مقابل حصول الهيئة على نسبة عينية مقدارها 7% من الوحدات التى سيتم تنفيذها على نسبة 60% من إجمالى المساحة وباقى المساحة يتصرف فيها رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة لحسابه الخاص.
وأضاف المدعيان شرحاً لهذه الدعوى ، بأن قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاقد مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى لإنشاء مشروع (مدينتى) للإسكان الفاخر الذى تصل قيمة الوحدة فيه إلى عدة ملايين جنيه ، ويتراوح سعر متر الأرض الفضاء فيه من تسعة آلاف إلى عشرين ألف جنيه وفقاً لنسبة التميز ، قد جاء مخالفاً للدستور لإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين ، إذ إمتنعت الهيئة المذكورة عن التعاقد مع المدعى الأول عن قطعة أرض واحد إلا من خلال مزاد علنى ووفقاً للشروط التى سيتم وضعها فى هذا الشأن فى حين أنها قامت بتخصيص تلك المساحة للشركة المذكورة دون أى إعلان عن مزايدة أو ممارسة بين هذه الشركة وأى شركة أخرى دون مراعاة لتكافؤ الفرص أو المساواة بين المواطنين ، كما صدر قرار التعاقد بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 التى تسرى على جميع هيئات الدولة بما فيها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتقضى أحكامه بأن يكون البيع بطريق المزايدة العلنية ووفقاً للإجراءات والقواعد النصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ولا يستثنى من ذلك إلا الحالات المنصوص عليها فيه وليس من بينها التعاقد مع الشركة المذكورة ، فضلاً عن أن هذا التعاقد جاء مخالفاً لأحكام القانون المدنى التى تقضى بأن يكون البيع بمقابل نقدى وليس عينى ، وبالتالى فالثمن أحد أركان العقد وإذ خلا العقد المبرم مع تلك الشركة من الثمن المقابل للأرض فإنه لا يعتبر عقد بيع ، وبالإضافة إلى ذلك فقد خالفت الشركة أحكام القانون رقم (59) لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة الذى يحظر على كل من تملك أرضاً أو منشأة داخلة فى مجتمع عمرانى جديد التصرف فيها بأى نوع من التصرفات الناقلة للملكية إلا بعد أداء الثمن كاملاً وملحقاته ، وإذ أعلنت الشركة عن بيع أرض ووحدات المشروع دون أن تقوم بسداد ثمن الأرض إلى الجهة الإدارية أو التأمين أو مقدم الثمن ولم تحرك الهيئة ساكناً تجاه هذه التصرفات ، فإن العقد المبرم بينهما يكون قد تم بالمخالفة لقانون المجتمعات العمرانية المشار إليه ، كما أن قرار تخصيص الأرض للمشروع والتعاقد عليها بالطريقة التى تم بها قد تجنب المصلحة العامة.
واستطرد المدعيان إيضاحاً لوقائع هذه الدعوى بأن التعاقد موضوع النزاع جاء لمصلحة الشركة لتحمل الهيئة المذكورة توصيل المرافق إلى المشروع دون تكليف الشركة بأى مبالغ عن ذلك إلا سداد حصة عينية بنسبة 7% من الوحدات السكنية التى سيتم تشييدها خلال عشرين سنة إلى الهيئة ، فى حين أن الأرض المماثلة لهذا المشروع قد تم بيعها وفقاً لأخر مزاد فى ذات المنطقة بسعر المتر خمسة آلاف جنيه ، وبالتالى تكون قيمة الأرض المخصصة للمشروع ومقدارها ثلاثة وثلاثين مليون متر مربع = 33000000 × 5000 = 1650000000000 ” مائة وخمسة وستين مليار جنيه ” ولا تتحمل الشركة المذكورة سوى المرافق الداخلية التى لا تكلفها بأى حال من الأحوال إلا حوالى واحد مليار جنيه ، وبالتالى يتبقى للشركة مبلغ 164 مليار جنيه ، علماً بأن الشركة تقوم ببيع المتر المسطح فى الوحدة السكنية بسعر يتراوح ما بين سبعة وعشرة آلاف جنيه ، وبالتالى تكون مرافق المشروع بتكلفة من موارد الدولة والتى تجنيها الشركة دون سواها ، ولما كانت الشركة المذكورة قد حصلت على الأرض موضوع النزاع دون مقابل وتقوم بالتعاقد عليها مع الغير وتجنى ثمار هذه التعاقدات دون غيرها مما يتوافر معه ركن الإستعجال المتطلب لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وأختتم المدعيان صحيفة الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 8 / 3 / 2009 حيث تداولت بجلسات المحكمة ، وبجلسة 10 / 5 / 2009 حضر وكيل الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وطلب تدخله خصماً منضماً إلى الجهة الإدارية المدعى عليها ، وهجومياً طالباً إلزام المدعيين بتعويضه بمبلغ عشرة ملايين جنيه لإساءة حق التقاضى ، وبجلسة 28 / 6 / 2009 قدم الحاضر عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من المستندات الآتية:
1 ـ محضر إجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المؤرخ 19 / 3 / 2006.
2 ـ قرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية رقم (104) المؤرخ 4 / 4 / 2007 بإعتماد المخطط التفصيلى وتقسيم المشروع المقدم من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى لمنطقة العمارات بالمرحلة الأولى من مراحل تنمية المشروع (مدينتى) على الأرض المخصصة للشركة شرق مدينة القاهرة الجديدة بمساحة 266,53 فدان بما يعادل 1119460,88 م2 ، والشروط الملحقة لهذا القرار.
3 ـ كتاب رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة رقم 2915 المؤرخ 12/ 5 / 2009 الموجه إلى المستشار المشرف على الإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن الموقف التنفيذى للمشروع.
كما قدم الحاضر عن الهيئة بذات الجلسة مذكرة دفاع إلتمس فى ختامها الحكم:
أصلياً : بعدم قبول الدعوى لإنتفاء شرط المصلحة والصفة.
واحتياطياً : بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى.
وعلى سبيل الإحتياط : رفض الدعوى ، مع إلزام المدعيين المصروفات.
وبذات الجلسة قدم وكيل الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى صحيفة موجهة إلى المدعيين بتدخله إنضمامياً لجهة الإدارة ، وهجومياً فى الدعوى طالباً الحكم :
أولآ : بقبول التدخل شكلاً ، وفى الموضوع أصليأ : بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى . وإحتياطياً : رفض الدعوى مع إلزام المدعيين المصروفات.
ثانياً : فى طلب التدخل الهجومى ، بقبوله شكلاً ، وفى الموضوع بإلزام المدعيين بأن يؤدييا للشركة المتدخلة مبلغ مليون جنيه تعويضاً عما أصابها من أضرار مادية وأدبية مع إلزامها المصروفات ، وحفظ جميع الحقوق الأخرى.
وقال الخصم المتدخل فى طلبه بالتدخل الهجومى ، أنه قد أصابه أضراراً مادية وأدبية من جراء إساءة المدعيان استعمال حق التقاضى ، وما تضمنه صحيفة الدعوى من وقائع مخالفة للحقيقة وعبارات من شأنها الإساءة إلى سمعة الشركة التى يمثلها بما يقدر عنه تعويض بالمبلغ المطالب به.
وبجلسة 3 / 9 / 2009 قدم المدعيان حافظة مستندات طويت على مذكرة بدفاعهما والتمسا فى ختامها الحكم أصلياً :
1 ـ ببطلان العقد المبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المؤرخ 1 / 8 / 2005 ، لبيع مساحة 5000 خمسة آلاف فدان . 2ـ ببطلان ملحق العقد الإبتدائى لبيع مساحة 3000 ثلاثة آلاف فدان لذات الشركة بتاريخ 21 / 12 / 2005.
واحتياطياً : رفض التدخل الهجومى للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى ورفض طلبها بالتعويض ، وفى جميع الأحوال إلزام المدعى عليهما المصروفات ، وصور ضوئية من :
1 ـ قرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية الجديدة رقم (104) المؤرخ 4 / 4 / 2007.
2 ـ كشوف أسعار لبعض وحدات المشروع شقق وفيلات.
3 ـ كتاب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 2915 المؤرخ 12 / 5 / 2009.
4 ـ تعهد بنكى من الشركة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة غير ممهور بتوقيع.
5 ـ بعض صفحات العقد المبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
6 ـ المادة (15) من القانون رقم (59) لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية.
7 ـ القانون رقم (114) لسنة 2008 بتدبير إعتماد إضافى للموازنة.
وبجلسة 8 / 12 / 2009 قدم الحاضر عن الشركة المتدخلة حافظة مستندات تضمنت صوراً ضوئية من الأوراق الآتية :
1 ـ السجل التجارى للشركة مبيناً به بأنها شركة مساهمة مصرية.
2 ـ صحيفة الاستثمار العدد 5397 فى 13 / 7 / 2007 بتعديل النظام الأساسى للشركة وتعديل رأس مالها ليصبح 738009600 جنيه.
3 ـ عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 1 / 8 / 2005 المبرم بين الشركة المذكورة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بخصوص تخصيص عدد 5000 خمسة آلاف فدان للشركة بمنطقة الامتداد العمرانى لمدينة القاهرة الجديدة.
4 ـ ملحق العقد المشار إليه بالإشتراطات الخاصة بتشطيب الوحدات التى ستسلم إلى الهيئة المذكورة.
5 ـ ملحق عقد بيع إبتدائى مؤرخ 21 / 12 / 2005 مبرم بين الشركة والهيئة بخصوص زيادة المساحة المخصصة للشركة بثلاثة آلاف فدان ليصبح إجمالى المساحة المخصصة للمشروع ثمانية آلاف فدان.
6 ـ محضر إتفاق مؤرخ 12 /12 / 2007 محرر بين الهيئة والشركة بتحديد وحساب الحصة العينية بعدد الوحدات المستحقة للهيئة فى المشروع.
7 ـ كتاب الشركة إلى الهيئة المؤرخ 4 / 6 / 2008 مرفقاً به جداول وكروكيات موضح عليها أرقام المناطق والعمارات التى تم تخصيصها للهيئة كحصة عينية بإجمالى عدد (314) عمارة فى المنطقة الأولى.
وبجلسة 5 / 1 / 2010 قدم الحاضر عن الشركة المتدخلة حافظة مستندات حوت صوراً ضوئية من الأوراق الآتية:
1 ـ حديث وزير الإسكان بتاريخ 14 / 12 / 2008 عن مشروع مدينتى إلى أحد برامج التليفزيون.
2 ـ ما نشر فى بعض الصحف عن المشروع موضوع النزاع.
وفى هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 16 / 2 / 2010 مع التصريح بإيداع مذكرات خلال أسبوعين حيث أودع وكيل الشركة المتدخلة مذكرة دفاع خلص فى ختامها إلى طلب الحكم
أولاً: فى طلبات التدخل الإنضمامى إلى جانب الجهة الإدارية المدعى عليها ، بقبول التدخل شكلاً ، وفى موضوع الدعوى الأصلية أصلياً : 1ـ عدم قبول الدعوى لإنتفاء الصفة والمصلحة. 2ـ عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون. 3ـ عدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى. وإحتياطياً : رفض الدعوى ، مع إلزام المدعيين المصروفات.
ثانياً: فى الدعوى الفرعية ، بقبول التدخل شكلاً ، وفى الموضوع بإلزام المدعيين فى الدعوى الأصلية ، المدعى عليهما فى الدعوى الفرعية ، متضامنين بأن يؤديا للمدعى فى الدعوى الفرعية مبلغ مليون جنيه تعويضاً رمزياً عما أصاب الشركة التى يمثلها من أضرار مادية وأدبية ، مع إلزامهما المصروفات وحفظ جميع الحقوق الأخرى.
وفى جلسة 16 / 2 / 2010 قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 16 / 3 / 2010 وكلفت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى قبل ميعاد هذه الجلسة بوقت كاف. وقد أودعت الهيئة تقريرها وارتأت فيه الحكم أولاً: بقبول تدخل الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى إنضمامياً إلى جانب جهة الإدارة ثانياً: عدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر طلب الشركة المذكورة بإلزم المدعيين بالتعويض ، وإحالته إلى المحكمة المدنية المختصة ، مع إبقاء الفصل فى مصروفات هذا الطلب. ثالثاً: بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع ببطلان عقد البيع الإبتدائى المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى المؤرخ 1 / 8 / 2005 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بأسباب هذا التقرير ، وإلزام جهة الإدارة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بالمصروفات مناصفة.
وبجلسة 4 / 5 / 2010 قدم المدعيان مذكرة دفاع خلصا فى ختامها إلى طلب الحكم أصلياً : ببطلان العقد المؤرخ 1 / 8 / 2005 المبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبيع الهيئة إلى الشركة مساحة خمسة آلاف فدان ، وملحقه الخاص ببيع الهيئة إلى الشركة ثلاثة آلاف فدان مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإحتياطياً : بفسخ العقد المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ومن باب الإحتياط الكلى : رفض طلب التعويض المقدم من الشركة المتدخلة ، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات.
وبذات الجلسة طلب الحاضر عن الشركة المتدخلة إدخال خصوم جدد فى الدعوى فصرحت المحكمة له بإتخاذ إجراءات التدخل بصحيفة معلنة على الوجه المتطلب قانوناً ، كما قدم الحاضر عن هيئة المجتمعات العمرانية مذكرة دفاع إلتمس فى نهايتها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى لإنتفاء شرطى المصلحة والصفة ، وإحتياطياً: بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى ، ومن باب الإحتياط الكلى: رفض الدعوى وإلزام المدعيين المصروفات.
كما قدم الحاضر عن الشركة المتدخلة حافظة مستندات تضمنت صور ضوئية من الأوراق الآتية:
1 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة 2000 بإعتبار الأرض الواقعة شرق الطريق الدائرى والتى يقع فيها مشروع مدينتى من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام القانونين رقمى (59) لسنة 1979 ، و(7) لسنة 1991.
2 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (227) لسنة 2002 بإعتبار الأرض المملوكة للدولة واللازمة للإمتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة بدلاً عن المساحة المستقطعة للقوات المسلحة من مدينة الأمل ، من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة.
3 ـ مذكرة المستشار المشرف على الإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص ما نشر بإحدى الصحف عن مشروع مدينتى بالقاهرة الجديدة.
4 ـ قرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية فى شأن إعتماد المخطط العام لشروع مدينتى.
5 ـ محضر معاينة فى 17 / 10 / 2009 لما تم بناءه وتشييده على الطبيعة فى المشروع.
6 ـ البرنامج الزمنى لتنفيذ بعض مراحل المشروع وتاريخ تسليم الوحدات.
كما قدم مذكرة دفاع إختتمها بإلزام هيئة المجتمعات العمرانية بتقديم محاضر إجتماعات مجلس إدارة الهيئة الخاصة بالمشروع والمعاينة التى تمت له على الطبيعة ، ومحضر إجتماع مجلس الوزراء بالجلسة المنعقدة فى 12 / 9 / 2007 بموافقته على عقد المشروع، وطلب الحكم أصلياً: بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لتعلقها بعقد مدنى وإحتياطياً: بعدم قبولها لإنتفاء الصفة والمصلحة فيها ، وعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون بالنسبة للطلبات الختامية للمدعيين ، وندب مكتب الخبراء المختص لبيان الإجراءات التى أتبعت فى التعاقد وما تم تنفيذه من المشروع والمبالغ التى أنفقت عليه، ومن باب الإحتياط الكلى: رفض الدعوى الأصلية مع إلزام المدعيين المصروفات.
وبجلسة 18 / 5 / 2010 قدم المدعيان مذكرة دفاع خلصا فى ختامها إلى طلب الحكم بذات الطلبات المذكورة فى مذكرة الدفاع المقدمة منهما بجلسة 4 / 5 / 2010 على النحو الموضح بها تفصيلاً وفى هذه الجلسة قرر الحاضر عن الشركة المتدخلة التنازل عن طلبه السابق بإدخال خصوم جدد فى الدعوى ، ويقصر طلب الشركة بالتعويض على خمسين ألف جنيه فقط ، كما دفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام مقبول أمام المحكمة ، وقدم عدد (4) حوافظ للمستندات ، طويت الأولى على صور ضوئية من الأوراق الآتية:
1 ـ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 7018 لسنة 47 ق .ع بجلسة 25 / 3 / 2006 .
2 ـ مسودة الحكم الصادر فى الطعن رقم 298 لسنة 34 ق.ع بجلسة 11 / 1 / 1986 .
3 ـ حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 2302 لسنة 67 ق. نقض بجلسة 17 / 2 / 1999 .
4 ـ حكم النقض فى الطعن رقم 6798 لسنة 66 ق. نقض بجلسة 9 / 11 / 1997 .
5 ـ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ـ الدائرة الثامنة فى الدعوى رقم 13666 لسنة 58ق بجلسة 19 / 1 / 2010 .
6 ـ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ـ الدائرة الأولى فى الدعوى رقم 35298 لسنة 61ق بجلسة 30 / 3 / 2010 .
7 ـ بعض أحكام المحكمة الإدارية العليا ، وأحكام محكمة القضاء الإدارى على النحو الموضح بها تفصيلاً وتضمنت الحافظة الثانية صور ضوئية من الأوراق الآتية:
1 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (191) بإنشاء مدينة القاهرة الجديدة.
2 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (227) لسنة 2002 بإضافة مساحة للإمتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة.
3 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (270) لسنة 2004 بالتصرف بالمجان فى بعض الأراضى الصحراوية.
4 ـ القانون رقم (5) لسنة 1996 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى بعض الأراضى الصحراوية.
5 ـ القانون رقم (7) لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام الخاصة بأملاك الدولة الخاصة.
6 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (153) لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط إستخدامات أراضى الدولة.
7 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (154) لسنة 2001 بشأن تحديد إستخدامات أرض الدولة.
8 ـ نسخة من القانون رقم (59) لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وإنشاء الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
وطويت الحافظة الثالثة على صور ضوئية لبعض أحكام محكمة النقض ، وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم (540) فى 7 / 6 / 1984 ـ جلسة 4 / 4 / 1984.
وحوت الحافظة الرابعة صور ضوئية من الأوراق الآتية:
1 ـ محضر إجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المؤرخ 2 / 3 / 2010.
2 ـ (C.D) بموقع المشروع على الطبيعة.
3 ـ بيان عن عقود الشركة وسجلاتها وميزانياتها المعتمدة فى 31 / 12 / 2009.
4 ـ ألبوم صور للمشروع على الطبيعة.
5 ـ فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الصادرة عام 2006 ملف 54 / 1 / 425.
6 ـ فتوى الجمعية العمومية ملف رقم 54 / 1 / 389 بتاريخ 14 /1 / 2004.
7 ـ فتوى الجمعية العمومية ملف رقم 17 / 2 / 26 بتاريخ 29 / 10 / 1980.
8 ـ قرار رئيس مجلس الدولة رقم 345 لسنة 2009 بإعادة تنظيم وتحديد اختصاصات دوائر مجلس الدولة.
كما قدم الحاضر عن الشركة المتدخلة مذكرة دفاع إلتمس في ختامها الحكم بقبول تدخل الشركة إنضمامياً إلى جانب جهة الإدارة ، وهجومياً ضد المدعيين ، وأصلياً : بعدم قبول الدعوى لإنتفاء الصفة والمصلحة ، ولرفعها بغير الطريق القانونى طبقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 ، وإحتياطياً: برفض الدعوى الأصلية ، وفى طلب التدخل الهجومى بإلزام المدعيين بدفع مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً للشركة المتدخلة ، ومن باب الإحتياط الكلى وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة تفصيلاً بهذه المذكرة.
وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم مع التصريح بإيداع مذكرات خلال أسبوع ، وأثناء هذا الأجل أودع وكيل المدعيين مذكرة دفاع خلص فى ختامها إلى طلب الحكم بذات الطلبات المعدلة المذكورة فى جلسة 4 / 5 / 2010 ، وأودع وكيل الشركة المتدخلة مذكرة دفاع اختتمها بطلب الحكم بقبول تدخل الشركة ، والقضاء بطلباتها الختامية المدونة فى مذكرتها المقدمة بجلسة 18 / 5 / 2010 ، كما أرفق بها حافظة مستندات طويت على الأوراق المعلاة بغلافها ، وقد قدم وكيل الخصم المتدخل والمدعية الثانية بعض المستندات والمذكرات بعد إنقضاء الأجل الذى حددته المحكمة لتقديم المذكرات ، ولقد إلتفتت عنها المحكمة لتقديمها دون التصريح بها ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وإتمام المداولة.
وحيث أن المدعيين يطلبان ـ وفقاً لطلباتهما الختامية ـ الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع أصلياً: ببطلان عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 1 / 8 / 2005 ، وملحقه المؤرخ 21 / 12 / 2005 ، المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى ، بخصوص بيع الهيئة للشركة مساحة ” 8000″ ثمانية آلاف فدان ، بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع للإسكان الحر تحت مسمى (مدينتى) وإحتياطياً: بفسخ العقد المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث أنه عن طلب الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى التدخل إنضمامياً إلى جانب الجهة الإدارية المدعى عليها ، فإن المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه ” يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ـ ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة ” ، ومفاد هذا أن المشرع أجاز التدخل إنضمامياً إلى جانب أحد الخصوم والذى يقصد من ورائه المتدخل مساعدة الخصم فى الدفاع عن حق يدعيه ، واشترط المشرع لذلك توافر المصلحة الشخصية لدى المتدخل بإعتبار أن المصلحة هى شرط عام لكل طلب أو دفع أمام المحكمة ، كما حدد المشرع الإجراءات المتعلقة بتقديم طلب التدخل وذلك إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو إبدائه شفوياً فى الجلسة فى حضور الخصوم ، وبالتالى فإن حق المتدخل إنضمامياً إنما يقتصر على مجرد تأييد أحد طرفى الخصومة الأصليين بما يترتب على ذلك من أنه لا يجوز للمتدخل أن يتقدم بطلبات تغاير طلبات الخصم الذى يتدخل لتأييده بحيث يجوز له أن يبدى وجوه دفاع تأييداً لطلباته ، والتدخل الإنضمامى مقصودا به المحافظة على حقوق المتدخل عن طريق مساعدة أحد طرفى الخصومة فى الدفاع عن حقوقه.
(أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الطعون أرقام 1875 ، 1914 لسنة 30 ق.ع جلسة 9 / 3 / 1991 ، 209 لسنة 41 ق.ع جلسة 5/ 10 / 2000 ، 5730 لسنة 55 ق.ع جلسة 6 / 2 / 2010).
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة طالبة التدخل إنضمامياً فى هذه الدعوى إلى جانب الجهة الإدارية المدعى عليها ، تهدف من وراء طلب تدخلها إلى رفض الدعوى بركيزة أنها أحد طرفى العقد المطالب بإبطاله أو فسخه فى هذه الدعوى والمبرم مع جهة الإدارة فى 1 / 8 / 2005 ، وملحقه المؤرخ 21 / 12 / 2005 فى شأن بيع جهة الإدارة للأرض موضوع العقد إلى الشركة المذكورة ، فمن ثم فإنه مما لا شك فيه فإن الشركة المتدخلة بما أنها الطرف المشترى لتلك الأرض تتوفر لها المصلحة والصفة للوقوف إلى جانب الجهة الإدارية المدعى عليها للدفاع عن صحة هذا العقد والإجراءات السابقة على إبرامه والقضاء برفض الدعوى ، ويضحى بذلك طلب الشركة المذكورة بالتدخل إنضمامياً إلى جانب جهة الإدراة المدعى عليها قد إستوى على سوق متعيناً قبوله.
وحيث أنه عن طلب الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بالتدخل الهجومى فى الدعوى الماثلة طالبة الحكم بإلزام المدعيين ووفقاً لطلباتهما الختامية بأن يؤديا لها مبلغ مقداره خمسين ألف جنيه جبراً للأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها من جراء إساءة حق التقاضى من جانب المدعيين فى الدعوى الماثلة.
وحيث إنه مفاد نص المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية آنف الذكر أن المشرع ميز بين نوعين من التدخل أولهما: التدخل الإنضمامى ، وبه يبغى المتدخل من تدخله كما سلف البيان ، كأحد الخصوم فى طلباته رغبة من المتدخل فى المحافظة على حقوقه عن طريق الإنضمام لأحدهم دفاعاً عن حقه فى الدعوى ، وثانيهما: التدخل الهجومى أو الإختصامى ويرمى به المتدخل إلى المطالبة بحق لنفسه فهو يدعى لنفسه حقاً بطلب الحكم به ، ويشترط لقبوله شرطان: الأول أن يدعى المتدخل حقاً لنفسه ، ومن ثم فإنه يشترط فى المصلحة التى تبرر قبول التدخل فى هذه الحالة كل الشروط لقبول الدعوى ، والثانى قيام الإرتباط بين الطلب الذى يسعى المتدخل للحكم لنفسه به وبين الدعوى الأصلية ووجود الإرتباط هو الذى يبرر تقديم هذا الطلب ، وتقدير الإرتباط متروك للمحكمة التى يقدم إليها الطلب ، والعبرة فى إعتبار التدخل إنضمامياً أو هجومياً إنما يكون بحقيقة تكييفه القانونى لا بتكييف الخصوم له.
“حكم المحكمة الإدارية العليا ـ طعن رقم 10367 لسنة 47 ق.ع جلسة 25 / 12 / 2003”
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم ، وإذا كان الثابت من مطالعة صحيفة التدخل المقدمة من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى فيما يتعلق بتدخلها هجومياً فى هذه الدعوى ، فإنها تطالب بإلزام المدعيين فى الدعوى الأصلية بأن يؤديا لها تعويضاً مقداره خمسين ألف جنيه ، جبراً لما تدعيه من أضرار لحقت بها من جراء إساءة كل من المدعيين استخدام حق التقاضى ، ولما كانت طلبات المدعيين فى الدعوى الأصلية بطلان أو فسخ عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 1 / 8 / 2005 وملحقه المؤرخ 21 / 12 / 2005 المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كطرف أول بائع ، والشركة المذكورة كطرف ثانى مشترى بما يترتب على ذلك من آثار ، فمن ثم فإنه والحال كذلك ، يكون طلب الشركة فى التدخل الهجومى فى هذه الدعوى منبت الصلة بالطلبات المقامة به الدعوى ولا إرتباط بينهما ، مما يتعين القضاء بعدم قبوله ، وتكتفى المحكمة بذكر هذا فى الأسباب دون تكراره فى منطوق الحكم.
وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لتعلقها بمسألة من مسائل القانون الخاص تأسيساً على أن العقد موضوع النزاع من العقود المدنية التى ينحسر الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها عن محاكم مجلس الدولة وينعقد لجهة القضاء العادى وفقاً لقواعد توزيع الاختصاص القضائى بين جهات القضاء.
وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد تواتر على أن العقد الإدراى شأنه شأن العقد المدنى من حيث العناصر الأساسية لتكوينه لا يعدو أن يكون توافق إرادتين بإيجاب وقبول لإنشاء إلتزامات تعاقدية تقوم على التراضى بين طرفين أحدهما الدولة أو أحد الأشخاص الإدارية ، بيد أنه متميز بأن الإدارة بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وإمتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها ، وذلك بقصد تحقيق نفع عام أو مصلحة مرفق من المرافق العامة ، كما أنه يفترق عن العقد المدنى فى كون الشخص المعنوى العام يعتمد فى إبرامه وتنفيذه على أساليب القانون العام ووسائله إما بتضمينه شروطاً إستثنائية غير مألوفة فى عقود القانون الخاص سواء كانت هذه الشروط واردة فى ذات العقد أو مقررة بمقتضى القوانين واللوائح أو بمنح المتعاقد مع الإدارة فيه حقوقاً لا مقابل لها فى روابط القانون الخاص بسبب كونه لا يعمل لمصلحة فردية ، بل يعاون السلطة الإدارية ويشترك معها فى إدارة المرفق العام أو تسييره أو إستغلاله تحقيقاً للنفع العام بينما يجعل مصالح الطرفين فى العقد المدنى متساوية ومتوازنة إذ أن كفتى المتعاقدين غير متكافئة فى العقد الإدارى تغليباً للمصلحة العامةعلى المصلحة الفردية مما يجعل للإدارة سلطة مراقبة تنفيذ شروط العقد وتوجيه أعمال التنفيذ واختيار طريقته وحق تعديل شروطه المتعلقة بسير المرفق وتنظيمه والخدمة التى يؤديها وذلك بإرادتها المنفردة حسبما تقتضيه المصلحة العامة دون أن يتحدى الطرف الآخر بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين ولها حق توقيع الجزاءات على المتعاقد وحق فسخ العقد وإنهائه بإجراء إدارى دون رضاء هذا المتعاقد ودون تدخل القضاء ، وعلى ما تقدم فإن العقد الإدارى هو العقد الذى تكون الإدارة طرفاً فيه ، ويتعلق بنشاط مرفق عام من حيث تنظيمه وتسييره بغية خدمة أغراضه وتحقيق احتياجته مراعاة لوحدة المصلحة العامة ، وتأخذ فيه الإدارة بأسلوب القانون العام بما تضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة فى عقود القانون الخاص ، فإذا توفرت لتلك العناصر الثلاثة فى العقد أضحى عقد إدارياً تختص بنظر المنازعات الناشئة عنه محاكم مجلس الدولة دون غيرها طبقاً لنص البند الحادى عشر من المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972.
“حكم المحكمة الإدارية العليا ـ طعن رقم 4151 لسنة 38 ق.ع ـ جلسة 4 / 9 / 2004”
وحيث إنه فى ضوء ما تقدم ، وإذ كان الثابت من الأوراق ، أنه بتاريخ 1 / 8 / 2005 أبرم عقد البيع الإبتدائى بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بخصوص بيع الهيئة إلى الشركة مساحة خمسة آلاف فدان بالمنطقة الكائنة بالامتداد العمرانى لمدينة القاهرة الجديدة ، وذلك لإقامة مشروع للإسكان الحر عليها وفقاً للإشتراطات والقواعد البنائية المعمول بها لدى الهيئة وما تضمنه هذا العقد وملاحقه من شروط ومواصفات للمشروع ، وقد أبرمت الهيئة المذكورة العقد المشار إليه بإعتبارها أحد الأشخاص المعنوية العامة وجهاز الدولة المسئول عن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، وتنميتها عمرانياً وإقتصادياً وإجتماعياً وسياحياً ، كما أبرم بين كل من الهيئة والشركة المذكورة ملحقاً لهذا العقد بتاريخ 21 / 12 / 2008 بموجبه وافقت الهيئة على زيادة المساحة المخصصة للشركة لإقامة مشروع الإسكان المشار إليه بزيادة مقدارها “3000” ثلاثة آلاف فدان وبمطالعة بنود العقد الأصلى ، تبين أنه قد تضمن فى تمهيده أن تنفيذ المشروع يخضع لإعتماد الهيئة ووفقاً للشروط الفنية التى تضعها الهيئة ، وفى البند الخامس منه أحقية الهيئة فى إنقاص مساحة الأرض المخصصة للشركة حسب إمكانياتها ، كما لها الحق فى إسترداد الأرض إدارياً بعد التنبيه على الشركة بذلك ، وفى البند السادس ، يكون للهيئة حق إمتياز وفقاً للمادة (16) من القانون رقم (59) لسنة 1979 على جميع أموال الشركة وعلى الأرض محل العقد ضماناً لقيمة الأرض ، وفى البند السابع بأن يحظر على الشركة استعمال الأرض محل العقد فى غير الغرض المخصصة له ، وفى البند التاسع لا يتم تسليم الأرض للشركة إلا بعد صدور قرار التخطيط والتقسيم ، وفى البند الحادى عشر يكون للهيئة الحق فى التأكد من قيام الشركة بتنفيذ إلتزاماتها الناشئة عن هذا العقد ولها المرور الدورى على المشروع للتأكد من إلتزام الشركة بالبرنامج الزمنى المقدم منها والمعتمد من الهيئة والتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات والشروط البنائية والترخيص ، وللهيئة وقف الأعمال المخالفة وإنذار الشركة بالإصلاح خلال المدة التى تحددها وفى حالة عدم قيام الشركة بالإصلاح تقوم الهيئة بإزالتها إدارياً على حساب الشركة وفقاً للقواعد المعمول بها لدى الهيئة ، وفى البند الثانى والعشرين أحقية الهيئة فى فسخ العقد إذا أخلت الشركة بأى من التزاماتها الناشئة عن العقد وإسترداد الأرض إدارياً مع عدم الإخلال بحقها فى التعويضات ، ومقابل الانتفاع عن مدة بقاء الأرض فى حوزة الشركة.
وحيث إنه يبين من بنود العقد موضوع النزاع أنه مبرم بين شخص معنوى عام ممثلاً فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى شركة مساهمة والهدف منه تحقيق أغراض المرفق العام بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتنميتها فى تلك الأراضى المخصصة لهذه المجتمعات ومنها الأرض موضوع العقد مثار النزاع ، وقد تضمن هذا العقد شروط استثنائية تخرج عن الشروط المألوفة فى روابط القانون الخاص على النحو السالف بيانه فشروط إقامة المشروع وفقاً لإشتراطات الهيئة ومواصفاتها الفنية وطبقاً للبرنامج الزمنى المعتمد ، وأحقيتها فى وقف الأعمال وإنقاص أرض المشروع ، وفسخ العقد وسحب الأرض من الشركة ، فكل ذلك يعد شروطاً استثنائية تنبئ عن أخذ الجهة الإدارية بأسلوب وسلطات القانون العام بما يقطع بتوفر عناصر العقد الإدارى فى عقد البيع موضوع هذا النزاع ، وبالتالى تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الناشئة عنه ، ويضحى الدفع بعدم الإختصاص الولائى غير قائم على سند صحيح من القانون متعيناً القضاء برفضه.
وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لعدم توقيع صحيفتها من محام مقبول أمام هذه المحكمة ، فإنه لما كانت المادة (25) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن “يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة …………..”
وتنص المادة (37) من قانون المحاماة رقم (17) لسنة 1983 على أن ” للمحامى المقيد بجدول محاكم الإستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الإستئناف ومحكام القضاء الإدارى .. ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم أو ما يعادلها إلا إذا كانت موقعاً عليها وإلا حكم ببطلان الصحيفة ….”
وتنص المادة (58) من ذات القانون على أن “لايجوز تقديم صحف الإستئناف وتقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقبولين أمامها …. ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة”
كما تنص المادة (20) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968 على أن “يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من إجراءه …..”
وحيث إن مقتضى ما تقدم ، أن المشرع فى تنظيمه لرفع الدعوى امام محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية قد استلزم أن يقدم طلب إلغاء القرارات الإدارية والطلبات الأخرى التى تدخل فى اختصاص هذه المحاكم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة المقدم لها الطلب ، وأن توقيع عريضة الدعوى من محام مقبول أمام المحكمة المختصة هو إجراء جوهرى ويجب أن يستكمله شكل العريضة وإلا كانت باطلة ، فإذا ثبت عدم توقيع صحيفة الدعوى من المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة التى قيدت بجدولها قضى ببطلان هذه الصحيفة.
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 9095 ، 9165 لسنة 43 ق.ع جلسة 28 /6 / 2006)
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم ، وإذ كان الثابت من مطالعة صحيفة الدعوى الماثلة تبين أنها قدمت إلى قلم كتاب هذه المحكمة فى التاريخ المدون بمقدمة هذا الحكم وممهورة بتوقيعها من الأستاذ أحمد حميد المحامى المقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمتى النقض والإدارية العليا ، مما تكون معه صحيفة الدعوى مستوفاة لهذا الإجراء الجوهرى الذى تطلبه القانون لقبولها ، ومن ثم يضحى الدفع بعدم إستيفائها لهذا الإجراء غير قائم على أساس سليم من القانون مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله.
وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لإنتفاء شرطى المصلحة والصفة فى المدعيين إدعاءً بأنهما لم يقدما أى طلبات إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص تخصيص قطعة أرض لهما بمدينة القاهرة الجديدة ، واستناداً إلى نص المادة (3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى تشترط أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ، وبالتالى فلا تكون لهما صفة ولا مصلحة فى طلباتهما ببطلان أو فسخ عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى المثار بشأنه النزاع فى هذه الدعوى.
وحيث إن مفهوم المصلحة فى الدعوى الماثلة باعتبارها من المنازعات الإدارية يتسع بحيث لا تتقيد فيها المصلحة حرفياً بحق أو مركز قانونى ذاتى أو شخصى لرافع الدعوى ، فضلاً عن ذلك فإن مجلس الدولة الفرنسى قد تخفف فى تطلب شروط المصلحة فيما يتعلق بهذه المنازعات ، وقد صار على نهجه مجلس الدولة المصرى ، إذ يستوى فى توافر المصلحة لرافع الدعوى أن يكون المساس بمصلحته فى تاريخ رفع الدعوى أو فى تاريخ لاحق ومهما كانت الدرجة التى يكون عليها المساس بالمصلحة طالما قدرت المحكمة كفاية هذه الدرجة.
كما أن من المستقر عليه إندماج الصفة فى المصلحة فى الدعاوى الإدارية وهو ما يعبر عنه بالمصلحة المانحة للصفة فى التقاضى. ولما كانت هذه الأحكام فى شأن المصلحة فى الدعاوى الإدارية قد أوجبتها الطبيعة القانونية لهذه الدعاوى ، كما فرضه هدفها الأسمى الذى استنت من أجله هذه الوسيلة القضائية لتكون ضماناً لمبدأ المشروعية الذى يرتكز عليه بناء الدول المتحضرة ، والذى يؤسس عليه البنية التحتية التى يؤسس عليها بناء الحقوق والحريات المكفولة دستورياً ودولياً الأمر الذى لا يجوز معه تطبيق نص المادة (3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقانون رقم (81) لسنة 1996 فى النزاع الماثل وعلى النحو الذى طلبته الجهة الإدارية المدعى عليها والشركة المتدخلة انضمامياً إلى جانبها فى مذكرات دفاعهما سنداً لدفعهما بإنتفاء مصلحة وصفة المدعيين لما يمثله فى ذلك من تعارض مع طبيعة المنازعات الإدارية مما يفقد النص المشار إليه شرط إنطباقه وهو ما أكته المحكمة الإدارية العليا ـ دائرة توحيد المبادئ فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 1522 لسنة 27 ق.ع جلسة 9 / 4 / 2007.
(فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 5546 و 6013 لسنة 55 ق .ع جلسة 27 / 2 / 2010).
وحيث لما كان ما تقدم ، وكان المدعيان من مواطنى جمهورية مصر العربية وهم من المخاطبين بأحكام الدستور ويحق لهما الدفاع عما يبدو لهما أنه حق من حقوقهما المتعلقة ببيع جزء من أراضى الدولة ، ومن ثم قد يكون توافر فى شأنهما شرط المصلحة وتحققت لهما الصفة فى إقامة هذه الدعوى ، وبالتالى يغدو الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء شرطى المصلحة والصفة غير قائم على أساس سليم من القانون مما يتعين القضاء بعدم قبوله.
وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص المعنوية العامة طرفاً فيها ، فإنه لما كان المستقر عليه ، أنه إذا رفعت الدعوى أمام المحكمة المختصة وكانت الطلبات فيها مستثناة من العرض على اللجان المنصوص عليها فى القانون رقم (7) لسنة 2000 المشار إليه ، أو كانت الدعوى رفعت بذات الطلبات التى لجأ المدعى بشأنها إلى لجان التوفيق المختصة ، ثم عدلت الطلبات أمام المحكمة ، وكانت هذه الطلبات المعدلة لا تعدو أن تكون طلبات مكملة للطلب الأصلى فى الدعوى أو مترتبة عليه أو متصلة به اتصالاً لا يقبل التجزئة ، فمن ثم فإنه لا جدوى من المطالبة مرة أخرى باللجوء إلى تلك اللجان بعد تعديل الطلبات وخاصة وأن الدعوى قد أصبحت مطروحة أمام المحكمة فعلاً المنوط بها أصلاً الفصل فى موضوع النزاع.
(فى هذا المعمى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 26769 لسنة 52 ق.ع جلسة 11 / 11/ 2008)
وحيث إنه نزولاً على ما تقدم ، وإذ كان الثابت أن الدعوى الماثلة أقيمت مقترنة بطلب عاجل فإنها بذلك تكون مستثناة من العرض على لجان التوفيق فى بعض المنازعات وفقاً لنص المادة (11) من القانون رقم (7) لسنة 2000 المشار إليه ، ولا ينال من ذلك قيام المدعيان بتعديل طلباتهما ببطلان وفسخ العقد موضوع النزاع بحسبان أن هذا التعديل جاء متصلاً بالطلبات الأصلية المقامة بها الدعوى إتصالاً لا يقبل التجزئة ومترتباً عليها ، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لهذا السبب فاقداً لسنده القانونى جديراً بعدم القبول.
وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى إدعاءً بعدم وجود قرار إيجابى أو سلبى يلزم جهة الإدارة المدعى عليها بفسخ أو ببطلان العقد محل النزاع فى هذه الدعوى ، فإن هذا الدفع مردود بأن المنازعة الماثلة ناشئة عن عقد من العقود الإدارية ، وبالتالى فإنها منازعة تنتمى أساساً إلى القضاء الكامل الذى لا يتقيد فى نظر هذه الدعاوى هذه الدعاوى بمواعيد وإجراءات دعاوى إلغاء القرارات الإدارية ، بإعتبار أن المنازعة العقدية ناشئة مباشرة عن أحكام العقد تنفيذاً لها ، والقضاء الكامل يخول القاضى تصفية النزاع كلية فيلغى القرارات المخالفة للقانون إن وجدت ثم يترتب على ذلك نتيجة كاملة من الناحية الإيجابية أو السلبية بحسبان أن المنازعة فى جملتها منازعة عقدية ، ومتى كان الأمر كذلك فإن الدفع المبدى فى هذا الشأن يضحى غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً عدم قبوله.
وحيث إنه عن الموضوع ، فإن الثابت من الأوراق ، أنه بتاريخ 1 / 8 / 2005 أبرم عقد بيع إبتدائى بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة “الطرف الأول البائع” والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى “الطرف الثانى المشترى” وقد تضمن هذا العقد النص فى تمهيده على أن الهيئة المذكورة جهاز الدولة المسئول عن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتنميتها سياحياً وعمرانياً وإقتصادياً وإجتماعياً ورغبة منها فى دفع عجلة التنمية بهذه المجتمعات بخطى أوسع فقد دعت شركات قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال الخاص والأفراد الذين يجدون لديهم المقدرة المالية والخبرة الفنية للمشاركة فى تحقيق تلك الغاية المستهدفة حيث طرح الطرف الأول مساحات كبيرة من الأراضى بالمجتمعات الجديدة للبيع بغرض تحقيق الهدف سالف الذكر ، وقد تقدم الطرف الثانى لحجز مساحة من الأرض بمدينة القاهرة الجديدة مقدارها ثمانية آلاف فدان تقريباً لإقامة مشروع إسكان حر على جزء منها يقدر بحوالى خمسة آلاف فدان بحيث يكون مجتمعاً متكاملاً بما فيه من أبنية ومرافق داخلية ومبانى سكنية ومبانى خدمات وأعمال تنسيق الموقع ومسطحات خضراء وزراعة وفقاً للتخطيط الذى يقدم من الطرف الثانى ويوافق عليه الطرف الأول أما باقى المساحة ومقدارها ثلاثة آلاف فدان تستغل بإقامة مشروعات إستثمارية ذات طبيعة خاصة بالمشاركة مع الهيئة وقد وافقت الهيئة على حجز مساحة خمسة آلاف فدان محل هذا العقد لإقامة مشروع للإسكان الحر ، أما مساحة ثلاثة آلاف فدان الأخرى فسيتم الاتفاق على أسلوب إستغلال هذه الأرض لاحقاً بنظام المشاركة مع الهيئة أو تخصيصها وفقاً للنظم والقواعد المتبعة بالهيئة فى هذا الشأن …. ويلتزم الطرف الثانى بتنفيذ مكونات المشروع من مبانى سكنية وخدمية شاملة وتوصيل وتنفيذ المرافق الداخلية والفرعية على نفقته الخاصة وفقاً للرسومات والتخطيط الذى يقدم منه ويعتمد من الطرف الأول ، وقد وافق الطرف الأول الأول على أن يتم سداد قيمة الأرض المخصصة للطرف الثانى “مساحة خمسة آلاف فدان” فى شكل عينى عبارة عن واحدت سكنية كاملة التشطيب بالمشروع نسبتها (7%) سبعة فى المائة من إجمالى مسطحات الوحدات السكنية شاملة ما يخصها من أراضى بإعتبار أن مساحة أرض المشروع بالكامل مقام عليها عمارات سكنية فقط طبقاً للشروط البنائية المحددة من الطرف الأول والواردة بالملحق رقم (1) ويحق للطرف الثانى تنفيذ مناطق فيلات وتقسيم أراضى وخدمات بجميع أنواعها بما فيها الخدمات التجارية والترفيهية ووفقاً للتخطيط العام للمشروع الذى يتقدم به الطرف الثانى ويعتمد من الطرف الأول.
كما نصت بعض بنود العقد المشار إليه على أن (البند الثالث) خصص الطرف الأول (الهيئة) للطرف الثانى (الشركة) قطعة الأرض الفضاء الكائنة بمنطقة الامتداد العمرانى بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة خمسة آلاف فدان تعادل واحد وعشرين مليون متر مربع تحت العجز والزيادة وفقاً للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز مدينة القاهرة الجديدة ، وذلك لإقامة مشروع للإسكان الحر (البند الرابع) يلتزم الطرف الثانى بسداد قيمة الأرض المخصصة من الطرف الأول فى شكل عينى فقط (7%) وحدات سكنية كاملة التشطيب من إجمالى مسطحات مبانى العمارات المقامة بالمشروع ، والتى كان يمكن إقامتها فى الأراضى المخصصة للفيلات (البند الثامن) يقر الطرف الثانى أنه عاين الأرض موضوع هذا العقد الماعينة التامة النافية للجهالة ، كما يقر بقبول شرائها بحالتها … (البند الثالث عشر) يقر الطرف الثانى بعلمه بأحكام القانون رقم (59) لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة التى تحظر على الطرف الثانى التصرف بأى نوع من أنواع التصرفات فى المساحة موضوع هذه العقد كلها أو جزء منها إلا بعد تسليم الطرف الأول النسبة المحددة له بالمرحلة المطلوب التصرف فيها أو جزء منها كمقابل للثمن بهذه المرحلة فضلاً عن إتمام تنفيذ هذه المرحلة وفى حالة المخالفة يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى استصدار حكم قضائى ، (البند التاسع عشر) يقع على عاتق الطرف الأول توصيل المرافق الرئيسية من مياه وصرف صحى وطرق إلى حدود الأرض المخصصة متوافقاً مع البرنامج الزمنى التنفيذى للمشروع … ، (البند العشرون) مدة تنفيذ المشروع بأكمله عشرون سنة تبدأ من تاريخ توقيع هذا العقد ، ويجوز للطرف الأول وللأسباب التى يقدرها مد هذه المدة خمس سنوات كفترة سماح للطرف الثانى لإنهاء ما تبقى من المشروع على ألا تتجاوز المدة الكلية للتنفيذ خمس وعشرون سنة … ، (البند الثالث والعشرون) يتم التنسيق بين الطرفين قبل طرح الطرف الأول لحصته العينية المسلمة له عن كل مرحلة على تحديد الأسعار وأسلوب السداد توقيت الطرح لكل مرحلة على حدة.
وحيث إنه بتاريخ 21 / 12 / 2008 تم الاتفاق بين الهيئة والشركة على تحرير ملحق لعقد البيع المؤرخ 1/ 8 / 2005 متضمناً النص فى البند الثانى منه على أن “وافق الطرف الأول (الهيئة) على زيادة المساحة المخصصة لإقامة مشروع الإسكان الحر بمساحة مقدارها ثلاثة آلاف فدان ليكون إجمالى المساحة المخصصة للإسكان الحر ثمانية آلاف فدان تعادل ثلاثة وثلاثون مليون وستمائة ألف متر مربع ، تحت العجز والزيادة وطبقاً للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز مدينة القاهرة الجديدة ، وفى البند الثالث يلتزم الطرف الثانى بسداد قيمة الأرض المخصصة من الطرف الأول ثمانية آلاف فدان فى شكل عينى على النحو الوارد بالبند الرابع من العقد الأصلى المبرم فى 1 / 8 / 2005 .
وحيث أنه تبين من مطالعة الأوراق فقد تبين صدور قرارات وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أرقام (170) لسنة 2006 ، و (96)،(104) لسنة 2007 ، و (159) لسنة 2008 و (95) ، (96) ، (97) ، (98) ، (99) ، (187) ، (473) لسنة 2009 ، بإعتماد المخطط التفصيلى للمشروع المقدم من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى لإقامته على الأرض موضوع العقد المشار إليه ، وكذلك إعتماد المخططات التفصيلية للمناطق الترفيهية والتجارية والنادى الرياضى ، ومناطق إسكان الفيلات والعمارات ، وكذا خدمات القطاع السكانى.
وحيث أن المادة الأولى من القانون رقم (89) لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات تنص على أن “يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات ، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة ـ من وزارات ومصالح ، وأجهزة لها موازنات خاصة ـ وعلى وحدات الإدارة المحلية ، وعلى الهيئات العامة ، خدمية كانت أو إقتصادية.
ويلغى القانون رقم (147) لسنة 1962 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الإقتصادية ، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (9) لسنة 1983 ، كما يلغى كل حكم أخر يخالف أحكام القانون المرافق”.
وتنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن :”ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشره”.
وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر بتاريخ 8 / 5 / 1998 وبدأ العمل به فى 8 / 6 / 1998.
وحيث إن المشرع فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 ، قد أفرد باباً كاملاً من هذا القانون للأحكام التى أوجب العمل بها فى بيع العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات ، وقد نصت مواد هذا الباب على أن المادة (30) “يكون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التى ليس لها الشخصية الإعتبارية ، والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمنقولات السياحية والمقاصف ، عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة.
ومع ذلك يجوز استثناءً ، وبقرار مسبب من السلطة المختصة ، التعاقد التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فيما يلى :
أ ـ الأشياء التى يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها.
ب ـ حالات الاستعجال الطارئة التى لا تحتمل إتباع إجراءات المزايدة.
ج ـ الأصناف التى لم تقدم عنها أى عروض فى المزايدات أو التى لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسى.
د ـ الحالات التى لا تجاوز قيمتها خمسين ألف جنيه.
ويتم ذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز فى أية حال تحويل المزايدة إلى ممارسة محدودة.
المادة (31) ” يجوز فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل إتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة.
أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من :
أ ـ رئيس الهيئة ، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجهات الأخرى ، وذلك فيما لا تجاوز قيمته عشرين ألف جنيه.
ب ـ الوزير المختص ، ومن له سلطاته ، أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه.
المادة (32) “تتولى الإجراءات فى الحالات المنصوص عليها فى هذا الباب لجان تشكل على النحو المقرر بالنسبة للجان فتح المظاريف ولجان البت فى المناقصات ، وتسرى على البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بطريق الممارسة المحدودة ذات القواعد والإجراءات المنظمة للشراء بطريق الممارسة المحدودة ، وذلك كله بما لا يتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص”.
المادة (33) “تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة ، تكون مهمتها تحديد الثمن أو القيمة الأساسية لمحل التعاقد وفقاً للمعايير والضوابط التى تنص عليها اللائحة التنفيذية ، على أن يكون الثمن أو القيمة الأساسية ـ سرياً”.
المادة (34) ” يكون إرساء المزايدة على مقدم أعلى سعر مستوف للشروط بشرط ألا يقل عن الثمن أو القيمة الأساسية” المادة (35) “تلغى المزيادة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائياً ، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك ، أو لم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة الساسية ، كما يجوز إلغاؤها إذا لم يقدم عرض وحيد مستوف للشروط.
ويكون الإلغاء فى هذه الحالات بقرار من الوزير المختص ، ومن له سلطاته بناء على توصية لجنة البت ، ويجب أن يشتمل قرار إرساء المزايدة أو إلغائها على الأسباب التى بنى عليها . وتنظم اللائحة التنفيذية ما يتبع من إجراءات فى حالة الإلغاء.
كما صدر القانون رقم (148) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 متضمناً إضافة مادة جديدة برقم 31 مكرراً تنص على أنه “استثناء من أحكام المادتين (30 و31) من هذا القانون ، يجوز التصرف فى العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين ، بحد أقصى مائة فدان فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة ، وعشرة أفدنة فى الأراضى الزراعية القديمة ، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم ، وفى غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق إعتبارات إجتماعية أو إقتصادية تقتضيها المصلحة العامة ، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية ، يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص ، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه وإعتماده وأسس المقابل العادل به وأسلوب سداده”.
وحيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن العمل بأحكام القانونين رقمى (147) لسنة 1962 و 9 لسنة 1983 سالفى الذكر توقف اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم (89) لسنة 1998 آنف الذكر فى 8 / 6 / 1998 وكذلك أى حكم أخر يخالف أحكام هذا القانون ، الذى جعل الأصل فى التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية للأفراد سواء بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلال العقارات أملاك الدولة أن يتم عن طريق مزايدة علنية ، عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة ، واستثناء إما بطريق الممارسة المحدودة فى حالات محددة أو التعاقد بطريق الإتفاق المباشر فى حالات عاجلة معينة حصراً على أن تتبع فى هذه الحالات الإجراءات المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية التى تتضمن هذه الأحكام فى المواد من (114) إلى (132) من هذه اللائحة.
وحيث إن القانون المدنى الصادر بالقانون رقم (131) لسنة 1948 ينص فى المادة (1) منه على أن “(1) تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص فى لفظها أو فى فحواها ..” وفى المادة (2) على أنه “لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع” …. ومفاد هذين النصين أن الأصل فى سريان القاعدة القانونية الخاصة ، ولا ينعطف على ما وقع قبله من وقائع ما لم ينص على خلاف ذلك.
(الإدارية العليا ـ طعن 6316 لسنة 44 ق.ع جلسة 28 / 4 / 2001)
وحيث إن المستقر عليه ، أنه إذا أعاد المشرع من جديد تنظيم الموضوع الذى تناولته نصوص تشريع سابق ، وذلك بأن أحل محل النصوص المقابلة لها أحكاماً جديدة استعاض بها كلية عنها ، فمن ثم تكون هذه النصوص البديلة قد ألغت ضمناً ما يقابلها من أحكام فى التشريع السابق وتقوم بالتالى مستقلة عنها ، ذلك أن الأصل فى النصوص التشريعية هو سريانها بأثر مباشر من تاريخ العمل بها ما لم يلغها المشرع بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع السابق.
“حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 44 لسنة 12 ق.دستورية بجلسة 7 / 12 / 1991”
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، فإنه بصدور قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 والعمل به ، فقد صار هذا القانون بمثابة الشريعة العامة فى شأن جميع التعاقدات التى تجريها وحدات الجهاز الإدارى للدولة والأشخاص المعنوية العامة بحسبانه قد تضمن تنظيماً جامعاً مانعاً لكل طرق وأساليب وإجراءات هذه التعاقدات وبالتالى يكون من حيث نطاق سريانه جامعاً لكل الواحدات الإدارية التى يتكون منها الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو إقتصادية ، وجامعاً كذلك لكل أنواع التعاقدات التى تبرمها هذه الجهات ، ومانعاً من تطبيق أى أحكام قانونية أخرى على هذه التعاقدات سواء كانت هذه الأحكام عامة أو خاصة ، بحسبانه قد نص صراحة على إلغاء بعض القوانين التى كانت تنظم طرق وإجراءات تلك التعاقدات ، كما نص على إلغاء شامل لكل ما يخالفه من أحكام أخرى سابقة عليه تنظم التصرفات التى عناها بالتنظيم.
وحيث إنه مما يؤكد ما تقدم ما قضت به المحكمة الإدارية العليا ، وقد تواتر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، من أنه بصدور القانون رقم (89) لسنة 1998 والعمل به وما تضمنه من إفصاح جهير عن سريان أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والإقتصادية ، فقد أصبحت هذه الجهات بما فيها الهيئات العامة الخاضعة لأحكامه دون تفرقة بين كونها تنتمى إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية التى تسرى عليها الأنظمة الحكومية أو تندرج فى عداد الهيئات العامة التى تنظمها قوانين ولوائح خاصة ، وهذا النهج الذى سلكه المشرع يغاير نهج قانون المناقصات والمزايدات السابق الصادر بالقانون رقم (9) لسنة 1983 الذى كان يقضى بسريان أحكامه على بعض الجهات فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين والقرارات المتعلقة بإنشائها أوتنظيمها ، وإذ عمد المشرع إلى إلغاء ذلك القانون بموجب القانون رقم (89) لسنة 1998 المشار إليه وأخضع جميع الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصداره لأحكامه بصفة مطلقة دون أن يقيد ذلك بما قد يرد من نصوص فى القوانين والقرارات المنشئة أو المنظمة لها لا مناص من القول بخضوع الهيئات العامة الخدمية أو الإقتصادية لأحكامه فيما نظمه من وسائل لإبرام العقود أياً كانت طبيعتها القانونية ، ويتعين عليها ولوجها ، لأن هذا القانون قد نسخ ما قبله من قوانين أو لوائح كانت ساريه فى شأن ما تناوله بالتنظيم بما مؤداه تقيد جميع الجهات الخاضعة لأحكامه فى تصرفاتها بالإجراءات المنصوص عليها فيه فإذا ولت وجهها عن هذه الإجراءات كان تصرفها مخالفاً للقانون.
(حكم المحكمة الإدايرة العليا فى الطعن رقم 9820 لسنة 48 ق.ع جلسة 6 / 7 / 2003 ، وإفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 55 بتاريخ 16 / 5 / 2001 جلسة 17 / 2 / 2001 ملف 96 / 1 / 58 ، رقم 224 بتاريخ 22 / 3 / 2004 جلسة 14 / 1 / 2004 ملف 227 / 2 / 7).
وحيث أنه لا ينال مما تقدم قالة أن المشرع فى القانون رقم (59) لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، قد ناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقرر إنفرادها وهيمنتها كأصل عام على أمور نشاط المجتمعات العمرانية باعتبارها جهاز الدولة المسئول دون غيرها عن ذلك ، وأجاز للهيئة فى سبيل تحقيق أهدافها أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق البرامج والأولويات المقررة وأن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية ، وأوجب أن يكون الانتفاع بالأراضى والمنشآت الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً للأغراض والأوضاع المقررة قانوناً ووفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن ، إلا أن القانون المشار إليه قد خلا من بيان الوسيلة التى يتعين إبرام تلك العقود بها وإجراءات وضمانات تلك الوسيلة وهو الأمر الذى يقتضى الرجوع فى شأنه والحالة هذه إلى الشريعة العامة المنظمة لهذا الأمر وهو قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الذى جاء فى نص المادة الأولى منه ـ كما سلف البيان ـ واضح العبارة وقاطع الدلالة على سريان أحكامه على الهيئات العامة الخدمية والإقتصادية وهو ما يستوجب من هذه الهيئات الالتزام بهذه الأحكام وعدم الخروج عنها بمقولة أن لها قوانينها ولوائحها الخاصة أو أن من سلطاتها وضع لوائح خاصة بها لا تتقيد فيها بالأحكام والنظم والقواعد المعمول بها فى الجهات الحكومية ، الأمر الذى يؤكده ما ورد فى الأعمال التحضيرية لهذا القانون ، حيث ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن “تسرى أحكام على …. كما تسرى أحكامه على الهيئات العامة ، ويشمل ذلك الهيئة القومية ولا يعتد بأى نص خاص فى القوانين أو القرارات الخاصة بإنشاء تلك الهيئات …” كما جرى إبان مناقشة مشروع ذلك القانون بمجلس الشعب إذ أبدى أحد الأعضاء تخوفه مما قد يثار من جدل حول سريان القانون على الهيئات الإقتصادية باعتبار أن لها قوانينها الخاصة وأن القاعدة أن الخاص يقيد العام فتحدث رئيس اللجنة المشتركة متسائلاً هل الهيئات الإقتصادية ستخضع لهذا القانون إذ أن هناك قانوناً عاماً وقانوناً خاصاً ؟ إننى أعتقد أن وزير المالية قد أوضح فى لجنة الخطة والموازنة أن جميع الهيئات الإقتصادية خاضعة للقانون الجديد سواء كانت خدمية أو إقتصادية ، فحسم رئيس المجلس هذا الجدل بقوله ” ما دامت المادة الأولى نصت على أن القانون يحكم الأجهزة ذات الموازنات الخاصة والهيئات فهذا قاطع بأن أى نص خاص بقوانين هذه الأجهزة لا يسرى وهذا باتر وواضح … ويجب ألا نخشى من هذا …” وعلق وزير المالية على ذلك بأن ” الشركات أياً كانت تخرج من هذا المشروع … لكن الهيئات ووحدات الإدارة المحلية هى التى تخضع لمشروع هذا القانون وتدخل فى نطاقه” مما يستخلص معه من جملته إدراك التوجهات العامة التى توضح مقصد التشريع وأسباب إعداده حيث تتضح جلية نية المشرع المتجهة من البداية إلى إخضاع جميع الهيئات العامة الخدمية والإقتصادية ووحدات الإدارة المحلية لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على نحو ما تبلور على هدى نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون سالف البيان.
(فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 188 بتاريخ 15 / 4 / 2004 جلسة 14 /1 / 2004 ـ ملف رقم 389 / 1 / 54)
وحيث إنه لما كانت نصوص قانون تنظيم المناقصات والمزايدات أنفة الذكر تعتبر من قبيل النصوص الآمرة ، ومن ثم فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها أو النزول عنها لتعلقها بالنظام العام وارتباطها بالقواعد الحاكمة للتصرف فى أملاك الدولة ، ومقتضى ذلك أن تطبيق أحكام القانون رقم (59) لسنة 1979 بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة لا يحول دون تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 ، بل يتعين وجوباً تطبيق احكام هذا القانون الأخير بداءة باعتباره متضمناً الأسس والقواعد الخاصة ببيع العقارات والمنقولات المملوكة للدولة ، لذلك يتعين لدى بيع الأراضى المملوكة للدولة التقيد بتلك الأسس والقواعد الواردة فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المذكور والالتزام بما تضمنته من ضوابط ومعايير وما حدده من وسائل لبيع اراضى الدولة ، وذلك وفقاً لما أورده تفصيلاً فى الباب الثالث منه الذى نظم فيه السبل الواجبة الإتباع لبيع وتأجير العقارات والمنقولات ، ومن ثم فإنه يكون قد نسخ ما قبله من قوانين ولوائح كانت سارية فى شأن ما تناوله بالتنظيم بما مؤداه تقيد جميع الجهات الخاضعة لأحكامه ومنها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى تصرفاتها فى أراضى الدولة بتلك الإجراءات والقواعد والأسس المنصوص عليها فى ذلك القانون.
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم على العقد موضوع النزاع ، وإذ كان الثابت من الأوراق ، أن هذا العقد قد أبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتنمية العمرانية فى شأن بيع الهيئة للشركة ثمانية آلاف فدان بمنطقة الامتداد العمرانى لمدينة القاهرة الجديدة وبناءً على طلب الشركة من الهيئة بتخصيص وبيع الأرض محل العقد وقد وافقت الهيئة على هذا الطلب باعتبارها جهاز الدولة المسئول عن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وأن الأرض المطلوب تخصيصها وبيعها إلى الشركة داخلة فى أراضى الدولة المخصصة لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وسيقام عليها مشروع للإسكان الحر ، وذلك مقابل تقاضى الهيئة المذكورة ثمناً عينياً متمثلاً فى أحقيتها فى نسبة (7%) سبعة فى المائة من إجمالى الوحدات السكنية التى ستقوم الشركة بتنفيذها على تلك الأرض ، وإذ كان هذا البين والمستفاد من أوراق الدعوى ، فإنه مما لاشك فيه تقدم الشركة بطلبها لحجز وتخصيص الأرض موضوع العقد وإبرام هذا العقد قد تم فى عام 2005 وفقاً لأصل العقد المؤرخ 1 / 8 / 2005 وملحقه المؤرخ 21 / 12 / 2005 ، بما مؤداه أن إجراءات هذا العقد وكذا إبرامه قد تمت بعد صدور القانون رقم (89) لسنة 1998 المشار إليه والعمل به فى 8 / 6 / 1998 ، وإذ كان هذا القانون قد حدد السبل التى يجب على هيئة المجتمعات العمرانية ولوجها فى هذا التعاقد ، على النحو المنصوص عليه تفصيلاً فى مواد الباب الثالث من هذا القانون ، وذلك عن طريق المزايدة العلنية العامة أو المحلية أو بالمظاريف المغلقة ، وأجاز استثناء اتباع سبيل الممارسة المحدودة المنصوص عليها حصراً فى المادة (30) منه ، وكذلك وكذلك التعاقد بطريق الإتفاق المباشر فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل إتباع الطرق الأصلية المذكورة ، وبالأسس والإجراءات والضوابط المنصوص عليها فى المادة (31) منه ، وذلك كله وفقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى القانون آنف الذكر وما تضمنته اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998.
وحيث إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد تعاقدت مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى على بيع مساحة ثمانية آلاف فدان بمنطقة الامتداد العمرانى بمدينة القاهرة الجديدة ، على النحو السالف بيانه ، وذلك بالتعاقد مباشرة مع هذه الشركة دون إتباع طرق التعاقد الواجب إتباعها طبقاً لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 وهى بحسب الأصل المزايدة العلنية عامة أو محلية ، كما أن أوراق الدعوى ومستنادتها قد أكدت أن ظروف هذا التعاقد تقتضى ولوج الطرق الاستثنائية المنصوص عليها فى هذا القانون وهى الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر ، وأقد أبرمت الهيئة هذا العقد متجاهلة أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه الذى أضحى الشريعة العامة الواجبة الاتباع فى هذا التعاقد ، وارتكنت الهيئة فى تعاقدها مع الشركة المذكورة إلى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والقرارات المنفذة له ، والتى جاءت خلواً من الوسيلة التى يتعين إبرام العقد محل النزاع مع الشركة المذكورة دون سند تشريعى وبالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدت المشار إليه.
وحيث إنه ثبت من جملة ما تقدم عدم إتباع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للقواعد والأسس والإجراءات المنصوص عليها فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 ، فى شأن إبرامها عقد البيع الإبتدائى محل النزاع مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى ، وتلك القواعد والإجراءات تمثل فى مجموعها أسس جوهرية واجبة الإتباع لكونها تتعلق بشكل وموضوع العقد ، فمن ثم فإن مخالفة الهيئة المذكورة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه يجعل تصرفها مشوباً بالبطلان ، وترتيباً على ذلك فإنه يتعين القضاء ببطلان عقد البيع الإبتدائى المبرم بين الهيئة والشركة المذكورة فى 1 / 8 / 2005 وملحقه المؤرخ 21 / 12 / 2008 ببيع الهيئة للشركة مساحة ثمانية آلاف فدان بمنطقة الامتداد العمرانى بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع “مدينتى”.
وحيث إنه لا يفوت المحكمة فى هذا المقام توجيه الجهات الإدارية فى الدولة إلى إجراء التصرفات المخولة فى إجرائها وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها فى هذا الشأن ، وذلك حماية للنظام القانونى فى الدولة ، باعتبار أن الدولة القانونية هى التى تتقيد فى جميع أشكال نشاطها وأيا كانت طبيعة سلطاتها بقواعد قانونية تعلو عليها ، وتكون بذاتها ضابطاً لأعمالها وتصرفاتها فى اشكالها المختلفة ، ذلك أن ممارسة السلطة لم تعد امتيازاً لأحد ، ولكنها تباشر نيابة عن الجماعة ولصالحها ، والدولة القانونية هى التى تتوافر لكل مواطن فى كنفها الضمانة الأولية لحماية حقوقه وحرياته ، ولتنظيم السلطة وممارستها فى إطار من المشروعية ، وهى ضمانة يدعمها القضاء من خلال إستقلاله وحصانته لتصبح القاعدة القانونية محوراً لكل تنظيم وحداً لكل سلطة ، ورادعاً لكل عدوان.
والقواعد القانونية التى تعتبر من النظام العام هى قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية ، تتعلق بنظام المجتمع الأعلى ، ويعلو على مصلحة الأفراد الخاصة ، فيجب على جميع الأفراد والجهات ، مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها ، ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم ، حتى ولو تحققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية فإنها لا تتقدم أمام المصلحة العامة.
كما أن وحدة تطبيق القاعدة القانونية على كافة المخاطبين بها متى اتحدت مراكزهم القانونية مؤداه قيام المجتمع على اساس من التضامن الإجتماعى بما يغنى وحدة الجماعة فى بنيانها وتداخل مصالحها لا تصادمها ، وإمكانية التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها واتصال أفرادها وترابطهم فيما بينهم فلا يكون بعضهم لبعض إلا ظهيراً ، ولا يتفرقون بالتالى بدداً أو يتناحرون طمعاً أو يتنابذون بغياً ، وهم بذلك شركاء فى مسئوليتهم قبلها ولا يملكون التنصل منها أو التخلى عنها ، وليس لفريق منهم أن يتقدم على غيره انتهازاً ولا أن ينال قدراً من الحقوق يكون بها عدواناً أو أكثر غلواً وإنما تتضافر جهودهم وتتوافق توجهاتهم لتكون لهم الفرص ذاتها التى تقيم لمجتمعاتهم بنيانها الحق وتتهيأ معها تلك الحماية التى ينبغى أن يلوذ بها ضعفاؤهم ليجدوا فى كنفها الأمن والاستقرار.
كما تهيب المحكمة بالجهات الإدارية عامة وبهيئة المجتمعات العمرانية خاصة الالتزام بالقواعد القانونية الآمرة التى تضمنها قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 ، والتى وضعت على أسس موضوعية يجمع شتات كل الأحكام القانونية التى كانت تنظم وإجراءات التصرفات خاصة المتعلقة ببيع أراضى الدولة التى تجريها الجهات الإدارية فى الدولة سواء كانت تابعة للجهاز الإدارى للدولة أو الأجهزة ذات الموازنات الخاصة أو الهيئات العامة الخدمية و الإقتصادية أو وحدات الإدارة المحلية ، تلك القواعد الآمرة الجامعة المانعة ، وذلك حماية للمصلحة العامة التى لا يجوز أن تختل ضمانا لتعاملات يرجى منها رعاية الحقوق لا إهدارها أو الانتقاص منها وبثاً للثقة المشروعة التى ينبغى أن تحاط بها تعاملات الإدارة مع الأفراد ، وقمعاً لكل صور الفساد التى قد تفسد تلك التعاملات وتنال منها.
وحيث إنه قد قضى فى هذه الدعوى بالطلب الأصلى ، فمن ثم فإنه لا يكون محل للبحث فى الطلب الإحتياطى فيها.
وحيث أن خاسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: أولاً: بقبول تدخل الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى خصماً منضماً إلى الجهة الإدارية المدعى عليها.
ثانياً: برفض الدفوع بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، وبعدم قبول الدعوى.
ثالثاً: بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع ببطلان عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 1 / 8 / 2005 وملحقه المؤرخ 21 / 12 / 2005 ، ببيع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى ، ثمانية آلاف فدان لإقامة مشروع مدينتى بمدينة القاهرة الجديدة.
رابعاً: ألزمت الجهة الإدارية المصروفات ، والخصم المتدخل مصروفات تدخله.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة