النشاط القانونىبلاغات و عرائضحقوق اجتماعيةعمل ونقابات

نص البلاغ المقدم من المركز ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة ومأمور قسم السيدة زينب

السيد الأستاذ المستشار / النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم : الموقعون أدناه من العاملين بشركة أمونسيتو للغزل والنسيج ،
ومحلهم المختار المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية الكائن 1 ش سوق التوفيقية
ضد
وزير الداخلية بصفته
مدير أمن القاهرة بصفته
مأمور قسم السيدة زينب بصفته
الموضوع
حيث أنهم جميعهم من العاملين بالشركة المذكورة والتي هرب مالكها ( عادل أغا – أمريكى من أصل سورى) بعد أن صدرت ضده العديد من الأحكام وأغرق الشركة في الديون وامتنع عن سداد أجورهم لفترة طويلة سببت لهم العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية فى الأجور والتأمين الإجتماعى والصحى، ووبالرغم من تلقيهم وعودا كثيرة من عدد من المسئولين بالتدخل لإيجاد حل سريع لتلك المأساة التي تعرضوا لها شأن اتحاد العمال والقوى العاملة وبنك مصر الذى حجز على الشركة، ولما تقاعست كل هذه الجهات عن تقديم أى حلول حقيقية جاء العمال للإعتصام أمام مجلس الشورى والمبيت بالشارع لمدة زادت على العشرة أيام مستخدمين في ذلك الحق المقرر لهم بموجب الدستور والقانون المصري والعهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية في التجمع السلمي بغرض المطالبة بحقوقهم المشروعة والمعتدي عليها، وعرضت القوى العاملة اتفاقا مع بنك مصر والتنظيم النقابى الرسمى لفض الاعتصام مقابل تنفيذ الاتفاق (مرفق صوره منه بحافظة مستنداتنا) وبالفعل تم فض الاعتصام يوم 21 مارس الماضى وانتظر العمال لمدة شهرين لتنفيذ الاتفاق الا انه لم ينفذ فعاد العمال للاعتصام مرة أخرى فى مطلع مايو الجارى إلا أنهم فوجئوا صبيحة يوم 23/5/2010 بأعداد غفيرة من قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية تقوم وبدون مبرر بمحاصرتهم بثلاث صفوف وقبل بدء مناقشة موضوعهم بلجنة القوى العاملة بالمجلس، وبعدها اختار العمال ممثلين عنهم لحضور هذا الإجتماع ودخلوا لمقر المجلس فعلا، وكانت الصدمه التى تعرضوا لها أن القوى العاملة وبنك مصر واتحاد العمال تراجعوا عن اتفاقاتهم السابقة مع العمال وخفضوها لأكثر من النصف حيث أن مستحقات العمال وفقا للإتفاق السالف الإشارة إليه كانت تقدر ب 106 مليون جنيه وفى هذا اليوم أعلنوا أن البنك لن يلتزم الإ بتوفير 50 مليون جنيه فقط، وهو ما رفضه ممثلي العمال داخل الإجتماع والذين فوجئوا بعد هذا الرفض بالتعدى عليهم بالإهانة وطردهم من الإجتماع، وعندما علم المعتصمون خارج المجلس بذلك طلبوا اخراج زملائهم من مجلس الشعب سالمين الا أنهم فوجئوا بالإعتداء عليهم بشكل عنيف وغير مبرر بالضرب والسب بأقذع الألفاظ لإجبارهم على إنهاء الإعتصام مما نتج عنه إصابة عدد من العمال بإصابات متنوعة إضافة للضرر النفسي الواقع عليهم من جراء هذا الإعتداء الوحشي والغير مبرر ردا علي مطالبهم بحقوقهم بشكل مشروع وقانوني، بل وقامت قوات الأمن بالقبض علي عدد كبير منهم بدون وجه حق وبالمخالفة لكل القواعد القانونية الواجب مراعاتها وبدون أية مراعاة لآدميتهم كمواطنين في هذا البلد يطالبوا بحقوقهم المهدرة بالطرق السلمية ولم يرتكب العمال ثمة فعل من شأنه تكدير النظام أو الأمن العام، وليس أدل على أن فض الاعتصام بالقوة من قبل الشرطة كان معد مسبقا أمرين: الأول: التصريحات التى أدلت بها وزيرة القوى العاملة فى القنوات الفضائية مساء يوم 23 مايو تعليقا على الأحداث وذكرت أن فض الإعتصام جاء لتأمين زيارة رئيس وزراء كينيا، ثانيا: أن عمال المعدات التليفونية والنوبارية تم فض اعتصامهم بالقوة أيضا فى نفس التوقيت وإذا كانت ذريعة الأمن أن فض إعتصام عمال امونستوا والتعدى عليهم بالضرب جاء بسبب محاولتهم اقتحام مجلس الشعب، فما هى ذريعه الأمن لفض اعتصام المعدات والنوبارية .
ان الحقيقة الوحيدة فى هذه الواقعة أن الحكومة المصرية لم تتحمل التعاطف الشعبى والمجتمعى مع عمال امونسيتوا الذين استطاعوا أن يلفتوا انتباه الرأى العام المحلى والعالمى بآليات الإحتجاج التى ابتدعوها باستخدام الصافرات والكتابه على أجسادهم وتمثيل جنازات رمزية للتعبير عن معاناتهم فكان القرار بفض اعتصامهم بالقوة ونفذا هذا القرار المبلغ ضدهم .
ولما كانت المادتان 41 ، 42 من دستور جمهورية مصر العربية تنصان علي :
المادة 41 : ” الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته باي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الإحتياطي.
المادة 42 : كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه .
ولما كان ما وقع من قوات الأمن في حق المبلغين هو بمثابة ضرب بهذه القواعد عرض الحائط وعدم اكتراث بكرامتهم ومعاملتهم بشكل لا يحفظ آدميت هم ويناهض قانون العقوبات المصرى فى المواد المادة 129 والتي تنص علي :-
” كل موظف أو مستخدم عمومى وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث الآما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه”
والمادة 280 من نفس القانون والتي تنص علي:-
” كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو احتجزه بدون أمر احد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه “
لذا
فإننا نلتمس من سيادتكم التكرم بالنظر في الأمر واتخاذ اللازم نحو عقاب المسئولين عن الأضرار التي حاقت بنا من جراء هذا الإعتداء الوحشي والمخالف للقانون فى حق المبلغ ضدهم وكذلك افراد قوات الشرطة والمباحث المتواجدين فى الخدمة امام مجلس الشعب فى يوم 23 مايو 2010
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام
مقدمه

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى