نص البلاغ المقدم من المركز ضد عادل أغا ورئيس مجلس إدارة بنك مصر ووزيرة القوي العاملة
السيد الاستاذ المستشار : النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم :
– عصام محمد عبدالحميد عشماوي ، المقيم 227ش اسماعيل الريس – المطرية – القاهرة
– مجدي علي عباس محمد ، المقيم 16 شارع الشاذلي محمد – الأميرية – القاهرة
– غريب فاروق محمد ، المقيم المعادي الجديدة – مساكن العرائس – بلوك 17 مدخل 1 شقة 2
بصفتهم عمال بالشركة الاقتصادية للتنمية الصناعية ” آمونسيتو” المملوكة للمقدم ضده الأول وأعضاء اللجنة النقابية بالشركة
ومحلهم المختار المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية الكائن 1 ش التوفيقية – الدور الرابع – وسط البلد – القاهرة
ضد كل من
1- عادل طالب أغا
2- السيد / رئيس مجلس إدارة بنك مصر
3- السيدة/ وزيرة القوى العاملة
الموضوع
مقدمة لابد منها:
عقدت القوى العاملة اتفاقا مع بنك مصر والتنظيم النقابى الرسمى لفض إعتصام عمال امونسيتوا مقابل تنفيذ الاتفاق (مرفق صوره منه بحافظة مستنداتنا) والذى تقدر قيمته ب 106 مليون وبالفعل تم فض الاعتصام يوم 21 مارس الماضى وانتظر العمال لمدة شهرين لتنفيذ الإتفاق الإ أنه لم ينفذ فعاد العمال للاعتصام مرة أخرى فى مطلع مايو الجارى وفى يوم 23 مايو اعلنوا بلجنة القوى العاملة أن البنك لم يلتزم الا بمستحقات تقدر ب 50 مليون جنيه فقط، علما بأنه نفس البنك شارك فى تسوية ديون رجل الاعمال رامى لكح وتم اعفائه من ديون تقدر ب 2 مليار جنيه…. ( مجرد مقاربه)
المقدم ضده الأول وهو المالك والمسئول عن شركة أمونسيتو الذي قام بالهرب من البلاد منذ أكثر من عام ونصف بعد صدور حكم قضائي بحبسه 3 سنوات مع الشغل بسبب مديونياته لبنكي القاهرة وبنك مصربسبب سياساته التي أدت إلي غرق المصنع في الديون قبل أن يهرب من البلاد تاركاً الشركة غارقة في الديون بعدما فشل في تصفيتها وفي “تطفيش” العمال منها وظلت حقوق العاملين بتلك الشركة والمستحقة لهم بموجب قانون العمل معلقة ولا يعلمون مصيرهم ، ولم يتركوا بابا إلا وطرقوه بحثا عن حقهم المسلوب ولم يعرهم أحد انتباها وهو ما دعاهم إلي الإعتصام أمام مجلس الشعب المصري مرتين لفترات تزيد عن الخمسة عشر يوما مفترشين الأرض وملتحفين السماء ، حتي قام المسئولون بتاريخ يوم 21/3/2010 وتحت رعاية وزيرة القوي العاملة والهجرة بعقد اجتماع فيما بينهم ضم كل من ممثلي بنك مصر ، ممثلي النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج ، ممثلي اللجنة النقابية للعاملين بالشركة ، ممثلي وزارة القوي العاملة والهجرة وتم الإتفاق بينهم علي مبلغ التعويض المقرر صرفه للعاملين بالشركة رئاسة المقدم ضده الأول في إطار موافقة البنك المقدم ضده الثاني علي تحمل صرف التعويضات المستحقة للعمال علي أن يقوم بعقد اجتماع مع باقي الدائنين لتسوية المديونيات الإجمالية فيما بينهم وكانت فحوي الإتفاقية كالآتي :
أولا : بالنسبة للعاملين الذين تقل مدة خدمتهم بالشركة عن 20 سنة :
يتم صرف تعويض لهذه الفئة يعادل أجر أربعة شهور من الأجر الشامل عن كل سنة خدمة بالإضافة إلي صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات المستحق لكل عامل
ثانيا : بالنسبة للعاملين الذين تبلغ مدة خدمتهم بالشركة 20 سنة :
يتم صرف نعويض لهذه الفئة يعادل أجر ثلاثة شهور من الأجر الشامل عم كل سنة خدمة بالإضافة إلي صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات المستحق لكل عامل .
وكان اجمالى هذه المستحقات يقدر ب 106 مليون
وبالرغم من مرور ما يزيد عن الشهرين تكبد العاملين بتلك الشركة مصاعب جمة نظرا لعدم وجود أي مصدر دخل آخر لهم سوي ما كانوا يتقاضونه نظير عملهم الذي توقف نتيجة استهتار وتلاعب المقدم ضده الأول وغرقوا في الديون حتي يستطيعوا الوفاء بمتطلبات حياتهم اليومية مما اضطرهم للعودة مرة أخري إلي الرصيف مطالبين بتنفيذ الإتفاقية المشار إليها ففوجئوا بأن البنك المقدم ضده الثاني يتذرع بأن الأموال التي تخص المقدم ضده الأول والمحجوز عليها بمعرفة ذلك البنك لا تغطي بنود هذه الإتفاقية وبالرغم من أن المادة رقم 7 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تنص علي ” تكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز علي جميع أموال المدين من منقول وعقار ،وتستوفي مياشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.ومع ذلك يستوفي الاجر قبل غيره من الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة .” وهو ما يعني أن مستحقات العمال بتلك الشركة لها أولوية مطلقة في السداد إلا أن البنك المقدم ضده الثاني ضرب بالقانون عرض الحائط ، بل إننا فوجئنا أنه لم يقم بالحجز علي بقية ما يملكه المقدم ضده الأول استيفاء لدينه وديون العمال المتكفل بسدادها وغض الطرف عن ملاحقة هذا المدين المستهتر والمتلاعب بحقوقنا ومصالحنا بالرغم من أنه في موضع الأمين علي حقوقنا حيث ما زال البنك المقدم ضده الثاني لم يقم باتخاذ اجراءات الحجز علي مجموعة من ممتلكات المقدم ضده الأول والتي تنسف ذرائع هذا البنك بعدم كفاية الأموال المحجوز عليها للوفاء بكل الديون ، حيث تتمثل تلك الأملاك التي لم يتم اتخاذ أي اجراء بشأنها في :
1 – فيللا سكنية كائنة 4 أ ش العروبة
2- فيللا سكنية كائنة بمنطقة السبع عمارات 22 ش اسكندر الأكبر
3- فرع مملوك للشركة بمبني السراج مول بمدينة نصر
4- مصنع تطريز كائن بالعاشر من رمضان بالمنطقة الثالثة A2
5- مصنع التفصيل كائن بالعاشر من رمضان بالمنطقة الثالثة A2
6- جراج انتظار سيارات كائن 3 ش كريم الدولة – وسط البلد – القاهرة
7- مجموعة اسهم بمستشفي مصر الدولي
8- 150 سيارة ملاكي ونصف نقل
ولما كانت المادتين 8 ، 9 من قانون العمل المشار إليه تنصان علي :
مادة 8: إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون .ويكون من تنازل له صاحب عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامناً معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها احكام هذا القانون
مادة 9 : لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقاً للقانون ، حل المنشأة أو تصفيتها او اغلاقها او افلاسها .ولا يترتب علي ادماج المنشأة في غيرها او انتقالها بالارث أو الوصية أو الهبة أو البيع –ولو كان بالمزاد العلني- أو النزول أو الايجار أو غير ذلك من التصرفات ،إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذة العقود .
وهو ما يعني أن البنك المقدم ضده الثاني أصبح مسئولا الآن مسئولية تامة عن تمكيننا من الحصول علي كافة مستحقاتنا التي لها امتياز علي كافة أموال دائني المقدم ضده الأول ومنها البنك المذكور والذي نحمله مسئولية ضياع حقوق أي من العاملين بالشركة رئاسة المقدم ضده الاول ، ولما كان المقدم ضدهما الثاني والثالث ينطبق عليهما حكم الموظف العام طبقا لأحكام المادة 119 بند هـ من قانون العقوبات المصري فإن أي اهمال أو تقصير منه في السعي للحصول علي مستحقات العمال بتلك الشركة ينطبق عليه حكم المادة 116 مكرر ( أ ) من نفس القانون والتي تنص في فقرتها الأولي علي :-
“كل موظف عام تسبب بخطئة فى الحاق ضرر جسيم باموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفتة او باموال الغير او مصالحهم المعهود بها الى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئا عن اهمال فى اداء وظيفته او عن اخلال بواجباتها او عن اساءة استعمال السلطة ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين “.
مادة 375 عقوبات:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة فى الإعتداء أو الشروع فى إعتداء على حق من الحقوق الاتية .
أولا : حق الغير فى العمل .
ثانيا : حق الغير فى أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام شخص اخر .
ثالثا : حق الغير فى أن يشترك فى جمعية من الجمعيات .
ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير السشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده .
وتعد من التدابير الغير مشروعة الأفعال الاتية على الأخص .
أولا : تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوة ورواحة أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزلة أو بالقرب من اى مكان اخر يقطنه أو يشتغل فيها .
ثانيا : منعه من مزاولة عمله باخفاء أدزاته أو ملابسه أو أى شخص أخر مما يستعمله أو بأى طريقة أخرى .
ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصو عليها فى هذه المادة .
لذا
فإننا نلتمس من سيادتكم التكرم بالنظر ووضع حد لهذه المحنة التي يعاني منها كافة العاملين بتلك الشركة ، والتصدي لإهمال المقدم ضدهما الثاني والثالث في تمكين من العمال فى الحصول علي مستحقاتهم المالية فيما يتعلق بترك جزء كبير من ممتلكات المقدم ضده الأول الهارب – والمسئول عما يعانيه العمال وأسرهم – بدون اتخاذ ثمة اجراءات حيالها، ونطالب بحفظ أحقية العمال فى اقتضاء حقوقهم المالية من ممتلكات المبلغ ضده الاول والموجودة لدى البنك والمذكورة بالبلاغ والتى تقاعسوا عن الحجز عليها .
مقدمه