المكتبة القانونية حقوق اجتماعية عمل ونقابات مكتبة | عرائض ومرافعات

نص البلاغ المقدم ضد كلا من رئيس ومدير مستشفي كفر الدوار لصالح الممرضات

السيد المستشار/ معالى النائب العام

تحيه طيبه وبعد

مقدمه لسيادتكم الموقعين أدناه العاملات بالعيادات التخصصيه الشامله بكفر الدوار والتابع لمشروع إسترداد تكاليف العلاج  والموقعين أدناه

وموطنهم المختار / المركز المصرى للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه

الكائن 1ش سوق التوفيقيه الدور الرابع  – الاسعاف – القاهره

ضد

1- السيد / رئيس مجلس إدارة مستشفى العيادات التخصصيه الشامله بكفر الدوار والتابع لمشروع إسترداد تكاليف العلاج

2-السيد / مدير عام مستشفى العيادات التخصصيه الشامله بكفر الدوار الموضوع

هذا البلاغ مقدم من عمال  وموظفين وممرضات المستشفى المنوه عنها بصدر هذا البلاغ ضد إدارة المستشفى  حيث قامت إدارة المستشفى بالآتى :-

أولا :-إعتداء  إدارة المستشفى على أموال التأمينات الاجتماعيه

من المخالفات المعاقب عليها جنائيا والتى إقترفتها إدارة الشركه التلاعب فى أموال التأمينات الاجتماعيه هذا المال الذى ينبغى أن يكون عونا وملاذا للعامل لتأمين حياته وحياة أسرته  فى مرحله الكبر أوالعجز

فقد إرتكبت إدارة الشركه مخالفات جسيمه بإستقطاع مبالغ ماليه من الراتب الشهرى لكل موظفه  مابين 60 ، 70 جنيه زعما توريدها للتأمينات الاجتماعيه وفى الحقيقه تقوم الشركه بتسديد تأمين جماعى بواقع 8 جنيه عن كل موظف لهيئه التأمين الاجتماعى

لماكانت الماده 178 من قانون التأمين الاجتماعى تنص على ” يعاقب بالحبس مده لا تجاوز شهرا وبغرامه لا تجاوز مائه جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئه القوميه للتأمين الاجتماعى ممن لهم صفه الضبطيه القضائيه من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندلت والاوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون او أعطى بيانات غير صحيحه او إمتنع عن اعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون او القرارات او اللوائح ” مما يجعل إدارة المستشفى قد إرتكبت المخالفه لهذا النص القانونى السالف  فضلا عما ترتب على هذا الامر من سرقه للمال العام و إختلاسه

ثانيا :-إعتداء إداره المستشفى على حق الغير فى العمل

( عمال  مستشفى العيادات التخصصيه الشامله بكفر الدوار والتابع لمشروع إسترداد تكاليف العلاج ) والبالغ عددهم 100 موظف تقريبا يتم منعهم من العمل

و تحميلهم أعباء إضافيه فى غيرصالح العمل  والتعنت فى صرف مستحقاتهم حتى  تم منعهم من مزاولة العمل وهو ما جرمته الماده 375 من قانون العقوبات
التى نصت على :-

“يعاقب بالحبس مده لا تجاوز سنتين وبغرامه لا تزيد على مائه جنيه كل من استعمل القوه أو العنف أو الارهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعه فى الاعتداء أو الشروع فى الإعتداء على حق من الحقوق الآتيه :

أولا حق الغير فى العمل           ثانيا …………ثالثا ……………

ويطبق حكم هذه الماده ولو استعملت القوه او العنف او الارهاب او التدابير غير المشروعه مع زوج الشخص المقصود او ضد اولاده وتعد من التدابير غير المشروعه الافعال الاتيه على الاخص :اولا ………………………

ثانيا منعه من مزاوله عمله باخفاء أدواته او ملابسه أو أى شئ اخر مما يستعمله او بأيه طريق اخرى

ويعاقب بنفس العقوبات السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأيه طريقه على ارتكاب جريمه من الجرائم المنصوص عليها فى هذه الماده “

ولما كانت إدارة المستشفى منعت العمال بالمستشفى من العمل بالمخالفه للنص السابق ولما كان العمل وفقا لأحكام الدستور حق وواجب وشرف فهو ليس منحه حتى تمنعه إداره المستشفى على الرغم من كونها تابعه لوزارة الصحه

لذا

يتوجه الطالبون إلى سيادتكم بغرض تطبيق القانون على الوقائع السالفه وإتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه تجاه المشكو فى حقهم إعلاءا لحكم القانون ومبادئ العداله  وفتح التحقيق فى هذا البلاغ بصفه عاجله لمعاقبه  المشكو فى حقهم بالمواد 375 من قانون العقوبات والمواد 178و178 مكرر و179 من قانون التأمين الاجتماعى

مقدمه  لسيادتكم

ضع تعليقا

اضغط للتغليق