المكتبة القانونيةحقوق اجتماعيةعمل ونقاباتمكتبة | عرائض ومرافعات

نص البلاغ المقدم ضد رئيس شركة الفيوم للغاز

السيد المستشار/ معالى النائب العام

تحيه طيبه وبعد

مقدمه لسيادتكم الموقعين أدناه و كلا من:-

1- محمود أحمد عبد الفتاح عبد الجليل

المقيم / إطسا مركز اطسا الفيوم

2- خالد أحمد فؤاد محمود

المقيم / درب حرازه الفيوم

3- محمد شعبان محمد حسن

المقيم / مساكن جمعيه قارون – كيمان فارس بندر الفيوم- الفيوم

وموطنهم المختار / المركز المصرى للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه

الكائن 1ش سوق التوفيقيه الدور الرابع  – الاسعاف – القاهره

ضد

السيد / مدير شركه الفيوم للغاز

الكائن مقرها / 15 ش جمال عبد الناصر ميدان المسله – الفيوم

الموضوع

هذا البلاغ مقدم  من العاملين بشركه  الفيوم للغاز وموزعين للعمل بشركة إدارة مصر للعقارات بوظائف مندوبى تعاقدات ببندر الفيوم   ويعملون بالشركه بداية من 2007 وهم من المؤمن عليهم طبقا للقانون رقم 79 لسنه 1975 قانون التأمينات الاجتماعيه وهم وغيرهم من العاملين بالشركه يؤدون إلتزاماتهم بمنتهى الامانه والكفاءه والاخلاص فى العمل إلى أن إضطرهم مدير الشركهة إلى اللجوء إلى بابكم

أولا :-  بداية لقد كان العامل المصرى فى الخمسينات والستينات من القرن الماضى محل تقدير من الدوله بكافة مؤسساتها وكان المجتمع ينظر إليه نظرة إعجاب يشد بها أزره ويقف فى ظهره ضد أى هزه تأتى من الداخل أو تهب بها الريح من الخارج على مدار ثلاثه عقود شهدت مصر الكثير من الحروب فكنا لا نفرق بين الجندى فى الميدان والعامل فى مصنعه فالكل له إحترامه إلى أن تباينت الرؤى وخضعت مصر إلى كثير من التحولات التى لا نعلم من ورائها فيهرب إقتصادنا  من  الاشتراكيه إلى غياهب الرأسماليه دون أى مقدمات

سيادة النائب العام أنتم تمثلون المجتمع وتقيمون الدعاوى العموميه بإسم المجتمع فحتى لا تحرق الشعوب أجسادها يجب أن يعلم كل من يديرمنشأه بها عدد من العمال أن العامل إذا فقد مصدر رزقه لن يكون ذلك أبدا فى مصلحه أمن المجتمع وإذا تخلى صاحب العمل أو مدير المنشأه عن واجبه تجاه المجتمع فهذا دوركم سياده النائب العام فمن يحرق نفسه لا يبالى فى  أن يحرق الآخرين

وهذا البلاغ مقدم من 20 عامل بشركة غاز الفيوم تم فصلهم من عملهم على الرغم مما حققوه من نتائج شهد بها  الجميع وعلى الرغم من كفائتهم العاليه فى أداء دورهم وواجبهم

سيادة النائب العام العام لقد حان الوقت لتطبيق نص الماده 375 من قانون العقوبات والتى جرمت وعاقبت بالحبس والغرامه  كل  من إعتدى على حق الغير فى العمل والتى نصت  على :-

“يعاقب بالحبس مده لا تجاوز سنتين وبغرامه لا تزيد على مائه جنيه كل من استعمل القوه أو العنف أو الارهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعه فى الاعتداء أو الشروع فى الإعتداء على حق من الحقوق الآتيه :

أولا حق الغير فى العمل           ثانيا …………ثالثا ……………

ويطبق حكم هذه الماده ولو استعملت القوه او العنف او الارهاب او التدابير غير المشروعه مع زوج الشخص المقصود او ضد اولاده وتعد من التدابير غير المشروعه الافعال الاتيه على الاخص :اولا ………………………

ثانيا منعه من مزاوله عمله باخفاء ادواته او ملابسه او اى شئ اخر مما يستعمله او بأيه طريق اخرى

ويعاقب بنفس العقوبات السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأيه طريقه على ارتكاب جريمه من الجرائم المنصوص عليها فى هذه الماده “

ثانيا :- ولما كان المشكو فى حقه قد خالف القانون  على وجه يعد معه مرتكبا لجرائم تزوير ولما كان هذا الفعل المؤثم قانونا قد أضر بمراكزهم القانونيه وحقوقهم بعد أن تم التزوير فى  العديد من  نماذج “إستماره  6 ” الخاصه بكلا منهم بمكتب التأمينات الاجتماعيه  بعد أن  قدم المشكو فى حقه  محررات تم تزييلها بتوقيعات نسبها للشاكين   بما يفيد إستقاله كلا منهم على وجه مغاير للحقيقه  بغرض إنهاء خدمتهم  والتزوير بمحرر رسمى هو نموذج إستماره 6 لأكثر من واحد

مما يعد معه المشكو فى حقه مرتكبا لجرائم تزوير طبقا للمواد رقم 212 ، 214 ، 214مكرر  من قانون العقوبات والتى نصت على :-

الماده 212″ كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.“والماده السابقه المشار إليها 211نصت على :-

“كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

والماده 214  نصت على “من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر

كما نصت الماده 214 مكرر على عقوبه التزوير أو إستعمال المحرر المزور فى محررات الشركات المساهمه عندما قالت:-  “كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت“.

وهذه المواد القانونيه قد دلت على أن التزوير فى محرر رسمى أو إستعماله يعاقب عليه من قام به حتى لو لم يكن موظفا عاما وقد أيدت ذلك محكمه النقض فى حكمها :-

“لما كان الشارع قد أضاف بالقانون رقم 9 لسنة 1984 الصادر في 20 من فبراير سنة 1984 المعدل للمادة 211 من قانون العقوبات – الذي حدثت الواقعة في ظله – صورة من صور التزوير في المحررات الرسمية هي وضع صور أشخاص آخرين مزورة، ويستفاد منه ومن نص المادة 212 من قانون العقوبات أن قيام شخص بوضع صورته على البطاقة الشخصية الصادرة باسم غيره بدلاً من صورة صاحبها يعد جناية تزوير في أوراق رسمية عقوبتها الأشغال الشاقة أو السجن مدة لا تزيد عن عشر سنين، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر يكون قد وافق صحيح القانون. ولا ينال من سلامة الحكم ما يثيره الطاعن من أنه وضع صورته على بطاقة المجني عليه ليسهل له مواجهة رجال المرور لأن الباعث لا أثر له على جريمة التزوير.

الطعن رقم 6770 – لسنــة 58 – تاريخ الجلسة 04 04 1989مكتب فني 40 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 482 – تم رفض هذا الطعن”

لذا

يتوجه الطالبون إلى سيادتكم بغرض تطبيق القانون على الوقائع السالفه وإتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه تجاه المشكو فى حقهم إعلاءا لحكم القانون ومبادئ العداله  وفتح التحقيق فى هذا البلاغ بصفه عاجله لمعاقبه  المشكو فى حقهم بالمواد 212 ، 214 ، 214مكرر ، 375 من قانون العقوبات

مقدمه  لسيادتكم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى