مرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى
الجريدة الرسمية – العدد 52 تابع (أ) فى 29 ديسمبر سنة 2011 5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011
بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/2011
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011
وعلى القانون رقم 125 لسنة 1961
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وعلى القانون رقم 85 لسنة 1983
وبعد موافقة مجلس الوزراء
قـــــــــــرر
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه
(المادة الأولى)
لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه من المال العام سنويًا أى شخص من العاملين فى الدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو العاملين بقوانين خاصة، أو من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة سواء كان شاغلًا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأى صفة أخرى، على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التى تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة، وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأى سبب أو حافزًا أو أجرًا إضافيًا أو بدلًا أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان فى جهة عمله أو أية جهة أخرى.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على بدلات السفر المقررة لمهام محددة فى الداخل والخارج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجريدة الرسمية – العدد 52 تابع (أ) فى 29 ديسمبر سنة 2011 6
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الماداة الثانية)
تؤول إلى الخزانة العامة المبالغ التى تزيد على الحد الأقصى ويلتزم من تقاضاها بردها إلى جهة عمله قبل مضى ثلاثين يومًا من انتهاء السنة المالية، مصحوبًا بإقرار منه بما تقاضاه بالزيادة عن الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون.
(المادة الثالثة)
كل مايمتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة الثانية فى الميعاد المحدد فيها أو عدم رد المبالغ المنصوص عليها فى ذات المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن (25%) ولا تجاوز (100%) مما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الحد الأقصى المقرر فى المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون مع إلزامه بسداد تلك الغرامة ورد ما تقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الأقصى إلى الجهة الإدارية التى يتبع لها وعلى تلك الجهة توريد تلك المبالغ إلى الخزانة العامة خلال عشرة أيام من تاريخ سدادها وردها.
(المادة الرابعة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا المرســوم بقانــون فى الجــريــدة الرسـمـيـة، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من أول يناير 2012
صدر بالقاهرة فى 3 صفر سنة 1433هـ
(الموافق 28 ديسمبر سنة 2011م ).
المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم الإيداع بدار الكتب 65/2011 الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية25380 س 2011 -1907