المكتبة القانونيةحقوق اجتماعيةخصخصة و قضايا فسادسكنسياسات اقتصاديةمكتبة | تقارير ومذكرات

تقرير هيئة مفوضى الدولة بشأن بطلان عقد بالم هيلز

مجلس الدولة

هيئة مفوضى الدولة

بمحكمة القضاء الإدارى دائرة العقود الإدارية

تقرير مفوض الدولة فى الدعوى رقم 49065 لسنة 64 ق

المقامة من

حمدى الدسوقى محمد الفخرانى

ضــد

رئيس مجلس الوزراء ( بصفته )

وزير الإسكان ( بصفته )

رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ( بصفته )

شركة بالم هيلز للتعمير ( ش . م . م )

الوقائع :

أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة يوم الأحد الموافق 19 / 9 / 2010 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة ببطلان العقد المؤرخ 23 / 8 /2006 المبرم بين شركة بالم هيلز وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ببيع الهيئة للشركة مساحة 966000 متر ( تسعمائه وسته وستون ألف متر ) وما يترتب على ذلك من آثار ، وإحتياطياً بفسخ العقد وذلك بصفه مستعجلة.

وفى الموضوع ببطلان العقد سالف الذكر وإحتياطياً بفسخه وما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام المدعى عليهم المصروفات.

وذكر المدعى شرحاً لدعواه أنه فى نهاية شهر يوليو 2010 علم أنه قد تم توقيع عقد بين هيئة المجتمعات العمرانية وبين شركة بالم هيلز للتعمير ( ش . م . م ) بتاريخ 23 / 8 / 2006 بشأن بيع الهيئة للشركة مساحة مقدارها 966000 متر مربع بالقاهرة الجديدة بالأمر المباشر ودون إتباع أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 والذى نص على سريان أحكامه على الوزارات والهيئات والمصالح بما فيها الهيئات ذات الموازنات الخاصة.

وحيث أن الأمر لم يلق قبولا لدى المدعى فقد أقام دعواه الماثلة ناعياً عقد البيع سالف الذكر بالبطلان لإجراء عملية البيع عن طريق الأمر المباشر ولأن العقد انطوى على غبن شديد حيث تم البيع مقابل 250 جنيه للمتر وعلى أقساط سنوية فى حين أن سعر متر الأرض – فى توقيت بيع الأرض محل العقد المطعون فى صحته – بهذه المنطقة كان أكثر من أربعة ألاف جنيه وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر.

وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة الثلاثاء الموافق 26/ 10 / 2010 حيث حضر المدعى شخصياً ووكيله وأثبت سند الوكالة وقدم حافظة مستندات طويت على التوصية الصادرة من لجنة التوفيق فى الطلب رقم (68) لسنة 2010 والصادره بجلسة 28 / 7 / 2010 وطلب الحاضر عن المدعى التصريح بإختصام شركة بالم هيلز للتعمير وطلب تدخل – ياسمين حمدى الفخرانى – إنضمامياً مع المدعى كما حضر عدد من الأشخاص وطلبوا تدخلهم إنضمامياً للمدعى وأثبتوا حضورهم فى محضر الجلسة على النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسه وعددهم 33 متدخل وأرفقوا بالمحضر صورة من تحقيق شخصيتهم، وقد حضر نائب الدوله فى حين لم يحضر أحد عن الهيئة المدعى عليها، وبذات الجلسه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 9 / 11 / 2010.

وبجلسة 9 / 11 / 2010 قدم نائب الدوله مذكرة دفاع دفع فيها بالدفوع الاتية:

–         أصلياً: عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبه للمدعى عليهما الأول والثانى بصفتهما

–         إحتياطيا: عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه أو مصلحه .

–         ومن باب الإحتياط: عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى

–         وعلى سبيل الإحتياط برفض الطلب العاجل مع إلزام المدعى بالمصروفات فى أى من الحالات .

–    كما حضر محامى الهيئة وحضر محامى شركة بالم هيلز وأثبت سند وكالته بمحضر الجلسة وبذات الجلسه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 23 /11 / 2010.

وبجلسة 23 / 11 / 2010 حضر المدعى ووكيله ومعه الخصوم المتدخلون وقدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئيه للعقد محل الدعوى الماثلة كما حضر عدد ( 5 ) أشخاص – أثبتوا حضورهم فى بداية محضر الجلسه – وطلبوا التدخل كما حضر السيد / محمود إبراهيم المحامى عن السيد / محمد حلمى وأثبت سند وكالته فى الدعوى وطلب تدخله هجومياً بطلبات منفصله عن المدعى وطلب الحاضر عن المدعى إلزام الهيئة بتقديم السجل التجارى للشركة كما طلب من الهيئة تقديم السعر الذى رسا به المزاد الأخير قبل بيع الأرض والمزاد الأخير بعد بيع الأرض ، كما طلب الحاضر عن الهيئة أجل لتقديم المستندات والرد ، ودفع الحاضر عن شركة بالم هيلز – وأثبت الدفوع بمحضر الجلسه – بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائره السابعة ( الإستثمار ) ودفع بعدم أختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه كما قدم مذكرة دفاع دفع فيها بذات الدفوع المثبتة بمحضر الجلسة وأضاف عليها طلب بإحالة الدعوى إلى دائرة أخرى لعدم صلاحية رئيس وعضو يمين هيئة المحكمة للحكم فى الدعوى لسبق إبداء الرأي فى الموضوع كما أرفق بالمذكره حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية لشهادة بيانات مستخرجه من صحيفة القيد بالسجل التجارى كما طلب أربعة أشخاص التدخل فى الدعوى – والثابت حضورهم فى ختام محضر الجلسه – وبذات الجلسه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 14 / 12 / 2010 .

وبجلسة 14 / 12 / 2010 قدم الحاضر عن الهيئة حافظة مستندات طويت على صوره ضوئيه لعريضة الدعوى رقم 49749 لسنة 64 ق وطلب وكيل المدعى التصريح بإستخراج صوره رسميه طبق الأصل من السجل التجارى الشركة وموضحاً به أسماء المساهمين فى الشركة كما قدم المدعى ثلاث حوافظ مستندات طويت الأولى على قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 419 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 23 / 8 / 2010 وطويت الثانية على صوره ضوئية لتقرير شركة بالم هيلز عن العام المالى المنتهي 31 /12 / 2010 والقوائم الماليه المجمعه فى 31 / 12 / 2008 وكذا تقرير مراقبوا الحسابات وطويت الثالثة على صوره ضوئية لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 357 لسنة 2010 وصوره ضوئية لقرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2005 وأقر الحاضر عن الهيئة أن هناك دعوى أخرى برقم 49949 لسنة 64 بشأن ذات العقد وبذات الطلبات وطلب ضم الدعويين وقدم حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها ومن أهمها صور ضوئية للعقد محل الدعوى وبيان بقطع الأراضى التى تم تخصيصها خلال عام 2005 وقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية رقم 93 الصادر بتاريخ 22 / 3 / 2007 والشروط المرفقه بالقرار الوزارى الصادره لشركة بالم هيلز للتعمير لإقامة مشروع سكنى متميز على قطعة الأرض رقم ( 7  ) بمنطقة الإمتداد الشرقى بمدينة القاهرة الجديده والإشتراطات العامه ونموذج محضر إستلام قطعة الأرض رقم ( 7 ) بالإمتداد الشرقى للمستثمرين لمساحه أكبر من 5 فدان، كما قدمت الشركة المدعى عليها مذكرة دفاع طلبت فيها وقف الدعوى الماثله لحين الفصل فى الدعوى رقم 39 لسنة 32 ق تنازع دستورية وأرفقت بالمذكرة حافظة مستندات طويت على شهادة من جدول المحكمة الدستورية تفيد قيد الدعوى رقم 39 لسنة 32 ق تنازع بتاريخ 6 / 12 / 2010 وبذات الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 4 / 1 / 2011 .

وبجلسة 4 / 1 / 2011 قدم المدعى مذكرة دفاع وأرفق بها عدد ( 5 ) حوافظ مستندات طويت الأولى على صوره ضوئية لعريضة الدعوى المقامة من شركة بالم هيلز أمام القضاء المدنى بشأن صحة ونفاذ العقد وطويت الثانية على صوره ضوئيه لحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنان رقمى 1556 و 1674 لسنة 35 ق عليا الصادر بجلسة 17 / 5 / 1992 وطويت الثالثة على صوره ضوئيه لمستخرج من السجل التجارى رقم 27413 وطويت الرابعة على صوره ضوئية لمستخرج من السجل التجارى رقم 6801 وطويت الخامسة على صور ضوئية لتقرير فحص محدود عن المركز المالى المجمع لشركة بالم هيلز وحكم محكمة النقض فى الطعنين رقمى 8172 و8173 لسنة 78 ق ( الدائرة الجنائيه ) وبقيه المستندات المعلاه على غلافها وأرفق بالحواظ مذكرتى دفاع، كما قدم الحاضر عن الهيئة حافظة مستندات طويت على خطاب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة الموجه إلى مدير عام الشئون القانونية للإفادة بأنه قد تم إنجاز 73 % من المشروع ومرفق بالخطاب صور من الموقع وبذات الجلسه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 1 / 3 / 2011 وعلى هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى.

ونفاذاً لذلك وردت الدعوى هيئة مفوضى الدوله وبتاريخ 9 / 1 / 2011 وتقدم محامى هيئة المجتمعات العمرانية بطلب لرئيس دائرة العقود الإدارية لتقديم مذكرة دفاع وحافظة مستندات ، فتقرر تحضير الدعوى بجلسة 27 / 1 / 2011 حضر وكيل المدعى كما حضر نائب الدوله ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة لرئيس الوزراء ووزير الإسكان فى حين لم يحضر أحد عن هيئة المجتمعات العمرانية وبذات الجلسة تقرر حجز الدعوى للتقرير مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع بحيث تنتهي هذه المده فى بتاريخ الخميس الموافق 3 / 2 / 2011 ، إلا أنه نظر للظروف التى مرت بها الدوله فى هذه الفترة من توقف الوزارات والمصالح الحكوميه والهيئات القضائية عن العمل فقد تم إحتساب هذه المده بدءأ من السبت الموافق 5 / 2 / 2011 وقد انقضى الأجل دون تقديم مذكرات من طرفى الخصومة.

الرأي القانونى

حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع ببطلان العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة بالم هيلز للتعمير ( ش . م . م ) يوم الأربعاء الموافق 23 / 8 / 2006 بشأن قطعة الأرض رقم ( 7 ) بمنطقة الإمتداد الشرقى بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 230 فدان – 966000 متر مربع – وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وحيث أنه عن الدفع بعد الإختصاص الولائى لمحكمة القضاء الإدارى وإنعقاد الإختصاص للقضاء المدنى .

وحيث أن القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن المرافعات المدنية والتجارية ينص فى المادة ( 109 ) على أنه ” الدفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حاله كانت عليها الدعوى”

وحيث أن ” الدفع بعدم الإختصاص النوعى أو الولائى أوالمحلى يسبق كافة الدفوع ولا يجوز للمحكمه أن تتصدى للدفع بعدم القبول إلا إذا تأكدت من إختصاصها بنظر الدعوى … “

( حكم المحكمة الإدارية فى الطعن رقم 1745 لسنة 31 ق عليا جلسه 13 / 5 / 1986 ، والمشار إليه فى الدفوع فى نطاق القانون العام للمستشار محمد ماهر أبو العينين ، الكتاب الثانى ص 11 )

وحيث إن “البحث فى الاختصاص ينبغى أن يكون سابقاً على بحث شكل الدعوى وموضوعها، باعتبار أن ذلك يعد من المسائل المتعلقة بالنظام العام، ويحق للمحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد الخصوم ، خاصة إذا كان متعلقا بالولاية بين جهة من جهات القضاء، كما يجوز الدفع به ولو لأول مرة أمام محكمة الطعن …. “

( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 13764 لسنة 5 ق عليا جلسة 7 / 4 / 2007 – مجموعة المبادئ القانونيه التى قررتها المحكمه الإداريه العليا الدائره الأولى الجزء الأول من أول أكتوبر 2006 حتى أبريل 2007 ص 544 )

وحيث القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدوله ينص فى الماده ( 10 ) على أنه ” تختص محاكم مجلس الدوله دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية:

( حادى عشر ) المنازعات الخاصه بعقود الإلتزام أو الأشغال العامه أو التوريدات أو بأى عقد إدارى أخر.

……………..”

” وحيث أن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن العقد يعتبر إدارياً إذا كان أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً ومتصلاً نشاطه بمرفق عام ومتضمناً شروطاً غير مألوفة فى نطاق القانون الخاص، وأن الإداره حينما تبرم عقداً من من العقود لا يعد بذاته عقداً إدارياً – حيث أن العقود التى تبرمها كشخص من أشخاص القانون العام مع الأفراد بمناسبة ممارستها نشاطها فى إدارة المرافق العامة وتسييرها ليست سواء ، فمنها ما يعد إدارياً تأخذ فيها الإداره بوسائل القانون العام بوصفها سلطة عامه تتمتع بحقوق وإمتيازات لا يتمتع بها المتعاقد معها وقد تنزل منزلة الأفراد فى تعاقدهم فتبرم عقوداً مدنية تستعين فيها بوسائل القانون الخاص … وبناء على ذلك إذا فقد العقد شرطا من الشروط التى يتحقق بتوافرها مناط العقد الإدارى ، كان العقد من عقود القانون الخاص – وذلك كأن تفقد الإداره صفتها كشخص معنوى ولا يكون العقد متصلا بمرفق عام من حيث نشاطه تنظيما أو تسييرا ، أو أتى العقد على غرار عقود الأفراد إن كان خالياً من الأخذ بأسلوب القانون العام بحيث لا يتضمن شروطا إستثنائيه غير مألوفه ………”

( حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 154 لسنة 34 ق عليا جلسة 2 / 1 / 1997 والمشار إليه فى دفوع وعوارض الدعوى الإدارية المستشار / سمير البهي ص 118 و119 )

” وحيث أن المستقر عليه – قضاء – وإفتاء – إن العقود التى تبرمها الإدارة مع الأفراد بمناسبة ممارستها لنشاطها فى إدارة المرافق العامة وتسييرها ليست سواء فمنها ما يعد عقودا إدارية تأخذ فيها الإدارة بوسائل القانون العام بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع ، بمثلها المتعاقد ومناط العقد الإدارى أن تكون الإدارة أحد أطرافه وان يتصل بنشاط المرفق العام من حيث تنظيمه وتسييره بغية خدمة أغراضه وتحقيق احتياجاته مراعاة لوجه المصلحة العامة وأن يأخذ العقد بأسلوب القانون العام بما ينطوى عليه من شروط استثنائية غير مألوفة فى عقود القانون الخاص سواء تضمن العقد هذه الشروط أو كانت مقررة بمقتضى القوانين واللوائح .

ومن حيث أنه لا مراء فى أن الهيئات العامة هي من أشخاص القانون العام وأن ما تبرمه من عقود تتصل بنشاط وتسيير المرافق القائمة تعد عقودا إدارية متى أخذت فيها بأسلوب القانون العام بأن ضمنتها شروطا استثنائية غير مألوفه فى عقود القانون الخاص…”

( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنان رقمى 30952 و 31314 لسنة 56 ق عليا جلسة 14 / 9 / 2010 )

وبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق العقد محل الدعوى الماثله أحد أطرافه هى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإعتبارها أحد الأشخاص المعنوية العامة والمسئول عن إنشاء المجتمعات العمرانية الجيده وتنميتها، كما أن الثابت من الإطلاع على موضوع العقد أنه بغرض المساهمه فى الدور الذى تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية الجديده فى مجال إنشاء مجتمعات سكنية وهو ذات الدور الموكول إلى الهيئة بمقتضى القانون، كما أن الثابت من الإطلاع على العقد أنه قد تضمن شروط إستثنائيه منها ما هو منصوص عليه فى البند السادس من العقد من أنه ” يحظر على الطرف الثانى استعمال الأرض محل العقد فى غير الغرض المخصص له وهو إنشاء مشروع سكنى متميز كامل المبانى السكنية والمرافق والمبانى الخدميه والترفيهيه وأعمال تنسيق الموقع لخدمة المشروع وحسب إشتراطات الطرف الأول، وطبقا لقرار التخطيط والتقسيم الصادر من الطرف الأول ” ومثل هذا الشرط غير المألوف فى عقود القانون الخاص التى تعطى الحق فى التصرف فى الأرض محل التعاقد بجميع التصرفات الجائزه وبذلك يكون تحديد نوع وغرض وإشتراطات إقامة المشروع موضوع العقد محل الدعوى من قبيل الشروط الإستثنائيه، وبذلك تكتمل العناصر المكونه للعقد الإدارى ومن ثم ينعقد الإختصاص بنظر ما يثور بشأنه من منازعات لمحاكم مجلس الدوله وهو ما يتعين معه والحال كذلك التقرير برفض الدفع الماثل .

وحيث أنه عن الدفع بعدم اختصاص الدائرة الثامنة بمكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائره السابعة بشأن منازعات الإستثمار أو الدائره الثانية المختصه بنظر المنازعات المتعلقة بالمجتمعات العمرانية الجديدة إستنادا إلى قرار رئيس مجلس الدوله رقم 357 لسنة 2010.

وحيث أن قرار رئيس مجلس الدوله رقم 357 لسنة 2010 ينص فى الماده الثانيه على أنه ” تحدد إختصاصات دوائر محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والمحافظات الأخرى على النحو الآتى:

………………………………..

الدائرة الثامنة :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقه بالاتى :

1- العقود الإداريه التى تدخل فى إختصاص محكمة القضاء الإدارى وطلبات التعويض عن القرارات الإداريه المرتبطه بالعقد الإدارى ….

وحيث أن الثابت من الأوراق أن العقد محل موضوع الدعوى يعتبر عقدا إداريا على النحو السالف بيانه فمن ثم ينعقد الإختصاص بنظره للدائره الثامنه بمحكمة القضاء الإدارى دون غيرها من الدوائر.

–    وحيث أنه عن الدفع بعدم صلاحية المحكمة بالفصل فى الدعوى الماثله إستنادا إلى نص الفقرة ( 5 ) من المادة 146 من قانون المرافعات على أساس سبق فصل المحكمة فى الدعوى رقم 12622 لسنة 62 ق المعروفه بقضية مدينتى .

–         وحيث أن قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 ينص فى الماده (146) على أنه

” يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم فى الأحوال الآتية

1 ـ  إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.

2 ـ إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته.

3 ـ إذا كان وكيلا لأحد الخصوم فى أعماله الخصوصية أو وصياً عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له ، أو كانت له صله قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى.

4 ـ إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا  أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة.

5 ـ إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى ، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها “.

وحيث أن المادة (147) من ذات القانون تنص على أنه ” يقع باطلا عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر ولم تم باتفاق الخصوم . وإذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى”

وحيث أن المقصود بعمل الخبرة المحظور بالمادة 146 مرافعات هو العمل الذى يتولاه القاضى فى غيبة الدعوى التى ينظرها لايشترك فى الحكم فيها خشية أن يتأثر قضاؤه فى الدعوى بما كان له من رأى سابق فى موضوع الدعوى قبل أن يطرح أمامه للفصل فيه ولذا فلا ينصرف هذا الحظر إلى الأعمال التى تعتبر من صميم عمل المحكمة ، تتولاها اصلا بنفسها أو عن طريق ندب بعض اعضائه … “

( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 975 لسنة 28 ق عليا جلسة 5 / 3 / 1985 )

”  ومن حيث أنه من المقرر أن الأحكام تدور وجودا وعدما مع علتها وكانت علة عدم صلاحية القاضى للفصل فى الدعوى فى الأحوال المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة 146 من قانون المرافعات هى أن الافتاء أو المرافعة أو الكتابة فى الدعوى تمثل على الميل إلى جانب الخصم الذى حصل الافتاء أو المرافعة أو الكتابة لمصلحته ، كما أن فيه إظهار لرأى القاضى وقد يأنف عن التحرر منه، ومنع القاضى من نظر الدعوى التى أدلى فيها بشهادة يتمشى مع مبدأ أن القاضى لا يجوز له أن يقضى بناء على معلوماته الشخصية وعله عدم صلاحية القاضى للفصل فى الدعوى التى سبق له قاضيا أو الخبيرا او محكما هى الخشية من ان يلتزم برأيه الذى يشق عنه عمله المتقدم وينف عن التحرر منه فيتأثر قضاؤه ، وكل هذه الأحوال تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا اخذا بأن اظهار الرأي قد يدعوا إلى التزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه ومن حيث أنه من المقرر أن أسباب عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى …. تطبيقا لأحكام المادتين 146 و 147 من قانون المرافعات – متعلقة بالنظام العام ” .

( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 5827 لسنة 45 ق عليا جلسة 30 / 1 / 2001 )

ومن حيث أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر بموجب نص المادة 146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه الحالات التى يكون فيها القاضى غير صالح للحكم فى الدعوى حتى ولو لم يرده أحد الخصوم ، والمعنى الجامع لهذه الأسباب – حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو كونها مما تضعف له النفس فى الأغلب الأعم وكونها معلومة للقاضى ويبعد أن يجهلها وهديا بما سبق فإن الخصومة التى تكون بين القاضى وأحد الخصوم والتى تمنع القاضى الإدارى من الحكم فيها هو مقام أمامه ضمن دعاوى يكون هذا الخصم طرفا فيها هى الخصومة التى يخش معه أن يميل قلبه عن أن يصدع فى حكمة بالحق فإن كان بينه وبين جهة إدارية ينظر إليها على أنها خصم شريف خصومة ارسيت بشأنها سواء من من محكمة أول درجة أو من محكمة الطعن قاعدة معينة يتم الفصل فيها على أساسها حتى أضحى الفصل فيها يجرى بالنسبة للقاضى ولغيره بشكل نمطى من خلال تطبيق المبدأ اوالقاعدة على الطلبات بحيث تبدو نتيجة الفصل فى النزاع محكومة بتطبيق استقر عليه قضاء المحكمة فى هذا الخصوص فلا يشكل النزاع فى هذه الحالة خصومة مما تضعف معها نفس القاضى على نحو يجعله غير صالح للفصل فيما مطروح عليه من منازعات تتعلق بهذه الجهة ” .

( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنان رقمى 30952 و 31314 لسنة 56 ق عليا جلسة 14 / 9 / 2010 )

وبناء على ما تقدم ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن أحدا من أعضاء المحكمة قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى الماثله عملا بما نصت عليه المادة 146 من قانون المرافعات المدنيه والتجارية سالفة الذكر، كما خلت الأوراق مما يفيد أن أحد من أعضاء المحكمه قد عبر عن رأيه الشخصى فى النزاع الماثل أثناء نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، كما أن الأوراق قد خلت مما يفيد خروج أعضاء المحكمة – أثناء نظر الدعوى – عن حدود الموضوعيه والتجريد ، الأمر الذى يتعين معه رفض الدفع الماثل.

ولا ينال مما تقدم القول بأن سبق الفصل فى الدعوى رقم 12622 لسنة 63 ق والمعروفه بحكم مدينتى من شأنه أن يفقد أعضاء المحكمه صلاحية الفصل فى النزاع الماثل ، ذلك أن المحكمه حينما أصدرت حكمها فى الدعوى المشار إليها إنما أصدرته فى ضوء الوقائع التى أبديت أمامها وما قدم لها من مستندات وطبقت عليها أحكام القانون الواجب التطبيق بإعتبارها المحكمة المختصه بحكم القانون ، ولا يشكل ذلك عائق أمام المحكمه فى ماشرة إختصاصها فى نظر دعاوى أخرى قد تتشابه فى الظروف والأحداث ولا يثير بشأنها حكم البند الخامس من الماده ( 146 ) من قانون المرافعات.

وحيث أنه عن الدفع بوقف الدعوى لحين الفصل فى الدعوى المقامه أمام المحكم الدستوره العليا :

وحيث أن قانون المحكمه الدستوريه العليا رقم (48 ) لسنة 1979 ينص فى الماده ( 25 ) على أنه ” تختص المحكمه الدستوريه العليا دون غيرها بما يأتى:

أولا: الرقابه على دستورية القوانين واللوائح.

ثانيا: الفصل فى تنازع الإختصاص بتعيين الجهة المختصه من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى ، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.

ثالثا: الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات إختصاص قضائى والأخر من جهة أخرى.

وحيث أن مفاد هذين النصين أن طلب تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى الذى يترتب عليه وقف الدعاوى القائمة بشأنها هو الطلب الذى يقدم إلى المحكمة الدستورية العليا عند توافر الحالة الثانية من أحوال اختصاصهما الواردة فى المادة (25) من القانون المشار إليه وهى حالة إقامة الدعوى أمام جهتين قضائيتين ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها، ولا يتأتى ذلك إلا بصدور حكمين نهائيين من الجهتين المشار إليهما يقضيان فى الدعوى بعدم اختصاصهما أو يقضيان فى موضوعها مؤكدان اختصاصهما بنظرها وقبل بلوغ هذه النتيجة لا تتوافر حالة من الحالات المسوغة للجوء إلى المحكمة الدستورية العليا التى توجب وقف الدعوى، وإلا جاز لكل ذى مصلحة أن يمنع جهة القضاء المختصة من النظر فى الدعوى المطروحة عليها بمجرد تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية العليا ليقف حائلا بين خصمه وبين حقه فى الإنتصاف أمام قاضية الطبيعي ومباشرة حقه فى الدفاع عن حقوقه وطلب النصفة من المحاكم وحق التقاضى واللجوء الى محاكم مجلس الدولة قد كلفه الدستور الذى أناط بمجلس الدولة الفصل فى المنازعات الإدارية بصفة عامة والذى حظر تحصين أى قرار أو تصرف من الطعن فيه قضاء المواد 175 ، 172 ، 165 ، 64 من الدستور، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم الإلتفات إلى هذا الدفع لعدم توافر شرائطه القانونية قد أصاب وجه الحق فيما إنتهي إليه.

( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنان رقمي 1556 و1674 لسنة 35 ق جلسة 17 / 5 / 1992)

وبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن هناك دعوى مقامة أمام المحكمة الدستورية العليا مقيده برقم 39 لسنة 32 ق تنازع وأن الطلبات المبداه فى هذه الدعوى هى الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى رقم 49065 لسنة 64 قضاء إدارى وإنعقاد الإختصاص بنظر الدعويين 49065 لسنة 64 قضاء إدارى والدعوى رقم 1303 لسنة 2010 مدنى كلى حلوان المحكمة المدنيه .

وحيث أن الثابت من الأوراق هو عدم صدور حكم قضائي من كلتا الجهتين يقضيان بإختصاص كل جهة بإختصاصها بنظر الدعوى فمن ثم لا تتوافر أى حالة من الحالات المسوغه للجوء للمحكمة الدستورية التى توجب وقف الدعوى، ويكون مسلك الشركة المدعى عليها مسلكا ملتويا ليحول بين المدعى وبين حقه فى الإنتصاف أمام قاضيه الطبيعي، الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك التقرير برفض الدفع الماثل.

–         وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه ومصلحة:

–    وحيث أن الماده ( 33) من الدستور تنص على أنه للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون”.

وحيث أن قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1968 ينص فى المادة (3) على أنه

لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون.

ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها ، فى أى حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا تزيد على خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعى قد أساء استعمال حقه فى التقاضى.”

وحيث أن المادة (115) من قانون المرافعات المدنيه والتجاريه رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه

” الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها…

وحيث أن القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن مجلس الدوله بنص فى المادة (12) على أنه لا تقبل الطلبات الآتية

أ‌)       الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية )

ب‌)  ………………………………………………” )

وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الصفه والمصلحة من النظام العام ….

( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 6521 لسنة 47 ق عليا جلسة 21 / 1 / 2006 والمشار إليه دفوع وعوارض الدعوى الإداريه للمستشار سمير البهي ص 385 )

“وبناء عليه كان على القضاء الإدارى حتماً مقضياً أن يجتهد رأيه ولا يألو فى تحديد مفهوم المصلحة بالنسبة للدعاوى التى تطرح فى ساحته – سواء كانت من دعاوى الإلغاء أو مما اصطلح على تسميته بدعاوى القضاء الكامل – بتفسير النصوص – التى تشترط المصلحة لقبول الدعاوى – تفسيرات ينأى بالمنازعات الإدارية – بوجه عام – عن أن تكون من دعاوى الحسبة ، ويتوافق فى ذات الوقت مع طبيعة المنازعات الإدارية والدور الذى يقوم به القضاء الإدارى فى حراسة الشرعية وسيادة القانون، بغير إفراط ولا تفريط فلا يبسط فى مفهوم المصلحة كل البسط فى المنازعات الإدارية فيتلاشى الفارق بينها وبين دعاوى الحسبة فلا يكاد يبين، ولا يتشدد فى تحديد مفهوم المصلحة بما يتأبى وطبيعة المنازعات الإدارية فيحجب أصحاب الحقوق والمصالح عن أن يطرقوا بابه ويلجوا ساحاته دفاعاً عن مصالحهم وحقوقهم، وإنما كان عليه أن يتخذ بين ذلك سبيلاً ، وذلك حسب الظروف والملابسات التى تظهر له فى الدعوى..

ومن حيث إن مفاد ذلك أن الملكية العامة تتمثل فى الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ومنها الهيئات العامة ، وأن هذه الأموال ملك للشعب بكل أفراده ملكية شيوع ، الأمر الذى يجعل لكل مواطن من أفراد هذا الشعب حقا فى هذه الأموال له – بل عليه – أن يهب للدفاع عنه على وفق ما يقرره القانون أى بإتباع الإجراءات والرخص والوسائل التى قررها القانون لكفالة هذه الحماية ومنها اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم قضائى يكون بمثابة السند التنفيذى الذى تتحقق به الحماية المنشودة …. “

( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنان رقمى 30952 و 31314 لسنة 56 ق عليا جلسه 14 / 9 / 2010 )

وبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى من مواطني جمهورية مصر العربية وبالتالى يكون من المخاطبين بأحكام الدستور ويكون من حقه إقامة أى دعوى متعلقه ببيع أى جزء من أراضى الدوله طالما إرتأى فى مسلك جهة الإدارة خروجاً على أحكام القانون فى إجراءات هذا البيع بشكل يهدر مبدأ المساواه وتكافوء الفرص وهو ما يتعين معه والحال كذلك التقرير برفض الدفع الماثل.

وحيث أنه عن دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة للمدعى عليه الأول – رئيس مجلس الوزراء بصفته – والمدعى عليه الثانى – وزير الإسكان بصفته.

وحيث أن المادة (153 ) من الدستور تنص على أنه ” الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه الوزراء ونوابهم.

ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة “

وحيث إن المادة (157) من الدستور تنص على أنه ” الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها”.

وحيث أن قانون الهيئات العامة رقم (61 ) لسنة 1962 ينص فى المادة (1) على أنه ” يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء هيئة عامة لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة وتكون لها الشخصية الاعتبارية “.

وحيث أن المادة ( 5 ) من ذات القانون تنص على أنه

” للوزير المختص سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على الهيئات العامة التابعة له ” .

وحيث أن القانون رقم (59) لسنة 1979 بشأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ينص فى المادة (27 ) على أنه (تنشأ هيئة تسمى ” هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ” تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسرى فى شأنها أحكام قانون الهيئات العامة فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون

ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد تبعية ومقر هذه الهيئة ويجوز لها فى سبيل تحقيق أغراضها أن تنشئ أجهزة تنمية للمجتمعات العمرانية الجديدة لمباشرة الاختصاصات التى تحددها لها على الوجه المبين فى هذا القانون).

وحيث أن مفادة ما تقدم أن رئيس مجلس الوزراء هو الرئيس الإدارى على كل وزراء حكومته ومشرفاً على سياساتهم وأن وزير الإسكان هو الرئيس الإدارى الأعلى فى الدوله لجميع الوحدات الإدارية التى تعمل فى مرفق الإسكان وأن له سلطة الإشراف والرقابه على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإعتبارها هيئة عامة تعمل فى مجال خدمة مرفق الإسكان وذلك وفقا لنص المادة (5) من قانون الهيئات العامة سالفة الذكر، كما أن الثابت من الأوراق أن وزير الإسكان هو الذى وقع على العقد بإعتباره ممثلا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لكونه هو رئيس الهيئة ولما كان رئيس مجلس الوزراء – بإعتباره الرئيس الإدارى لوزير الإسكان – يملك سلطة الإشراف والرقابه على سياسات وزير الإسكان وبالتالى يملك مراجعته فى ما يتخذه من قرارات وتصرفات فمن ثم يكون لكل منهما صفة فى الدعوى الماثلة وهو ما يتعين معه والحال كذلك رفض الدفع الماثل.

وحيث أنه عن طلبات التدخل:

وحيث أن المادة 126 من قانون المرافعات تنص على أنه ( يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسه فى حضوهم ويثبت فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة)

” المادة 126 من قانون المرافعات المشرع أجاز التدخل انضمامياً إلى جانب أحد الخصوم والذى يقصد من ورائه المتدخل مساعدة الخصم فى الدفاع عن حق يدعيه – اشترط المشرع لذلك توافر المصلحة الشخصية لدى المتدخل باعتبار أن المصلحة شرط عام لكل طلب أو دفع أمام المحكمة ، كما حدد المشرع الإجراءات المتعلقة بتقديم طلب التدخل وذلك إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو إبدائها شفاهه فى الجلسة فى حضور الخصوم….

( حكم المحكمة الإدارية فى الدعوى رقم 209 لسنة 41 ق عليا جلسه 5 / 11 / 2000)

” وحيث أن نطاق التدخل الإنضمامى مقصور على الانضمام إلى أحد الخصوم دون يطلب المتدخل لنفسه أكثر مما يطلبه الخصم المنضم إليه ولهذا المتدخل أن يبدى ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد الخصم الذى تدخل إلى جانبه دون أن يطالب لنفسه بحق ما قاصدا المحافظة على حقوقه عن طريق الدفع عن حقوق الخصم المنضم إليه فى الدعوى القائمة ، لهذا فإن هذا التدخل جائز أمام محكمة أول درجة كما يجوز إبداء هذا التدخل لأول مرة أمام محكمة الطعن – فى حين أن نطاق التدخل الهجومى يتسع أمام المتدخل ويجيز له أن يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة سواء تعلق طلبه بذات الحق المتنازع عليه أو بجزء منه أو بطلب آخر يتميز عن الطلب الأصلى ولكن مرتبط به قاصدا من تدخله الحصول على حكم فى مواجهة طرفى الدعوى، لذا فإن التدخل الهجومى لا يجوز إبدائه لأول مرة أمام محكمة الطعن حتى لا تفوت درجة من درجات التقاضى .

–         العبرة فى اعتبار التدخل اختصامياً أو انضمامياً إنما تكون بحقيقة تكييفه القانوني بحسب مرماه لا بالوصف الذى يسبغه عليه طالب التدخل

( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 8034 لسنة 47 ق عليا جلسة 21 / 6 / 2003 )

وحيث أن الثابت من الأوراق أنه بجلسة الثلاثاء الموافق 26 / 10 / 2010 حضر عدد ( 33 ) شخص وأثبتوا حضورهم بمحضر الجلسه وأودعوا صوره من تحقيق الشخصية ( الرقم القومى ) بملف الدعوى وطلبوا التدخل فى الدعوى إنضمامياً للمدعى ، فإن تدخلهم فى الدعوى قد تم وفقا لاحكام قانون المرافعات كما أن صفتهم ومصلحتهم فى التدخل لا تختلف عن مصلحة المدعى فى ذات الطلبات ومن ثم يكون تدخلهم مقبولاً وذلك بالنسبة للمتدخلين من رقم ( 1 ) حتى رقم (33) بالتسلسل الوارد فى محضر جلسة 26 / 10 / 2010 .

وبالنسبة للمتدخل رقم (33) بإسم / عمرو محمد فتحى ، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أنه بجلسة 23 / 11 / 2010 قدم صحيفة معلنه طالباً فيها التدخل انضمامياً للمدعى فى الدعوى الماثله وأضاف طلب أخر وهو الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بجلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 12 / 5 / 1997 فيما تضمنه من الموافقه على العقد الذى تضمن بيع كافة الأراضى التى قامت الدولة ببيعها للأمير الوليد بن طلال بتوشكى وبطلان هذا القرار والعقد لمخالفته القانون والدستور مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها سحب هذه الأراضى وتوزيعها على شباب الخريجين للقيام بزراعتها وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات والأتعاب على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان ، فإنه وإن كان تدخله إنضماميا للمدعى فى الدعوى الماثلة مقبولا إلا أنه بالنسبة للطلب الأخر المتعلق ببيع أرض توشكي للوليد بن طلال فهو طلب غير مقبول لكونه غير مرتبط بموضوع الدعوى الماثله.

وحيث أنه بجلسة 23 / 11 / 2010 حضر عدد ( 5 ) أشخاص أثبتوا حضورهم فى بداية محضر الجلسه بالتسلسل الوارد بمحضر الجلسه دون أن يثبت فى المحضر ما إذا كانوا يرغبون فى التدخل إنضمامياً للمدعى أم يرغبون فى التدخل هجومياً بطلبات مرتبطه بموضوع الدعوى ، الأمر الذى يتعين معه رفض تدخلهم فى الدعوى.

كما أن الثابت من ذات محضر الجلسه أن قد حضر الأستاذ / محمود إبراهيم المحامى عن السيد / محمد حلمى محمد عزت وأثبت سند وكالته فى المحضر وطلب التدخل هجوميا بطلبات منفصله عن المدعى دون أن يوضح ما هي هذه الطلبات فى ذات المحضر ولا حتى فى جلسة لاحقة – سواء بصحيفة معلنة أو بمذكره – الأمر الذى يتعين معه رفض تدخله فى الدعوى.

كما حضر بذات الجلسه عدد ( 4 ) أشخاص أثبت حضورهم فى ختام المحضر دون أن يثبت فى المحضر ما إذا كانوا يرغبون التدخل إنضماميا أم هجوميا بطلبات مرتبطة بموضوع الدعوى وهو ما يتعين معه رفض تدخلهم.

وحيث أنه بجلسة 14 / 12 / 2010 حضر كلا من محمود دياب ومطصفى شعبان المحاميان وقدما صحيفة تدخل طلبا فيها ا لتدخل إنضماميا فى الدعوى رقم 48642 لسنة 64 ق وبصفه مستعجله وقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 12 / 5 / 1997 فيما تضمن من بيع الأراضى المملوكة للدوله للأمير الوليد بن طلال بمنطقة توشكي بجنوب الوادى، الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك بعدم قبول الطلب لتعلقه بدعوى أخرى غير الدعوى الماثله.

وحيث أنه عن شكل الدعوى:

وحيث أن الدعوى الماثله متعلقه بعقد إدارى فمن ثم لا تتقيد بموعد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها فى المادة (24) من قانون مجلس الدوله رقم 47 لسنة 1972 .

وحيث أن المدعى قد لجأ إلى لجنة التوفيق قبل إقامة الدعوى الماثله بالطلب رقم ( 68 ) لسنة 2010 والذى صدرت فيه التوصيه بجلسة 28 / 7 / 2010

وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فمن ثم تكون مقبوله شكلا.

وحيث أنه عن موضوع الدعوى:

وحيث أن قانون  مجلس الدوله رقم (47) لسنة 1972 ينص فى الماده (58 ) على أنه يتكون قسم الفتوى من إدارات مختصة لرياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والهيئات العامة ، ويرأس كل دائرة منها مستشار أو مستشار مساعد ، ويعين عدد الإدارات وتحدد دوائر اختصاصها بقرار من الجمعية العمومية للمجلس .

وتختص الإدارات المذكورة بإبداء الرأي فى المسائل التى يطلب الرأي فيها من الجهات المبينة فى الفقرة الأولى وبفحص التظلمات الإدارية .

ولا يجوز لأية وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين فى مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة.

وتنص المادة ( 61 ) من ذات القانون على أنه ” لرئيس إدارة الفتوى أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يرى إحالته إليها لأهميته من المسائل التى ترد إليه لإبداء الراي فيها ، وعليه أن يحيل إلى اللجنة المسائل الآتية

أ ) كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثورة الطبيعية فى البلاد أو من مصالح الجمهور العامة

ب) عقود التوريد والأشغال العامة ، وعلى وجه العموم كل عقد يرتب حقوقاً أو التزامات مالية للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو عليها إذا زادت قيمته على خمسين ألف جنيه

ج ) الترخيص فى تأسيس الشركات التى ينص القانون على أن يكون إنشاؤها بقرار من رئيس الجمهورية

د ) المسائل التى يرى فيها أحد المستشارين رأيا يخالف فتوى صدرت من إحدى إدارات قسم الفتوى أو لجانه

ويجوز لرئيس المجلس أن يعهد إلى إدارة الفتوى التى يكون مقرها خارج القاهرة بمباشرة اختصاص اللجنة

وحيث أن المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم (89) لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات تنص على أنه ” يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والزايدات، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة – من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية ، وعلى الهيئات العامة ، خدمية كانت أو اقتصادية ويلغى القانون رقم 147 لسنة 1962 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الإقتصادية ، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 ، كما يلغى كل حكم اخر يخالف أحكام القانون المرافق”.

وحيث أن القانون رقم (89 ) لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ينص فى المادة ( 30 ) على أنه يكون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية ، والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما فى ذلك المنشأت السياحية والمقاصف، عن طريق مزايده علنية عامة محلية أو بالمظاريف المغلقة.

ومع ذلك يجوز استثناء ، وبقرار مسبب من السلطة المختصة ، التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فيما يلى

أ – الأشياء التى يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها

ب- حالات الاستعجال الطارئه التى لا تحتمل اتباع اجراءات المزايدة

ج – الأصناف التى لم تقدم عنها أية عروض فى المزايدات أو التى لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسى

د- الحالات التى لا تجاوز قيمتها الأساسية خمسين الف جنيه

ويتم ذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية

ولا يجوز فى أية حال تحويل المزايدة الى ممارسة محدودة

وتنص المادة (31) من ذات القانون على أنه ” يجوز فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من

أ – رئيس الهيئة ، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجهات الأخرى، وذلك فيما لا تجاوز قيمته عشرين الف جنيه

الوزير المختص – ومن له سلطاته – أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسين الف جنيه

وتنص المادة (31) مكرر- المضافه بالقانون رقم 148 لسنة 2006 على أنه ” إستثناء من أحكام المادتين ( 30 و31 ) من هذا القانون، يجوز التصرف فى العقارات أو الترخيص بالإنتفاع بها أو بإستغلالها بطريق الإتفاق المباشر لواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين ، بحد أقصى مائه فدان فى الأراضى الصحراويه والمستصلحه، وعشرة أفدنه فى الأراضى الزراعية القديمه، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم ، وفى غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق إعتبارات اجتماعيه أو أقتصاديه تقتضيها المصلحه العامه، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير الماليه، يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص، وتحديد السلطة المختصه بإجراءه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده:.

وتنص المادة ( 32) من القانون نفسه على أنه ” تتولى الإجراءات فى الحالات المنصوص عليها فى هذا الباب لجان تشكل على النحو المقرر بالنسبة للجان فتح المظلريف ولجان البت فى المناقصات، وتسرى على البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بطريق الممارسة المحدودة ذات القواعد والإجراءات المنظمة للشراء بطريق الممارسة المحدودة، وذلك كله بما لا يتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص.

وتنص المادة (33) من القانون ذاته على أنه ” تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة، تكون مهمتها تحديد الثمن أو القيمة الأساسية لمحل التعاقد وفقا للمعايير والضوابط التى تنص عليها اللائحة التنفيذية، على أن يكون الثمن – او القيمة الأساسية – سريا”

وتنص المادة (34) من القانون ذاته على أنه ” يكون ارساء المزايدة على مقدم أعلى سعر مستوف للشروط ، بشرط ألا يقل عن الثمن أو القيمة الأساسية”

وحيث أن ” المشرع قرر فى إفصاح جهير سريان أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، بما مفاده إخضاع هذه الجهات لأحكامه دون تفرقه بين كون هذه الجهات تنتمى إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارية المحلية التى تسرى عليها الأنظمة الحكومية أو تندرج فى عداد الهيئات العامة التى تنظمها قوانين ولوائح خاصة

ولا يحاج فى ذلك بأن قوانين ولوائح هذه الهيئات هي تشريعات خاصة وأن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه قانون عام، وأن القاعدة الخاص يقيد العام، وأن العام لا يلغى الخاص، ذلك أنه من المقرر قانونا أن العام يلغي الخاص بالنص صراحة على إلغائه، أو باستعمال عبارات فى سن أحكامه لا يمكن معها تطبيق هذه الأحكام إلا بالقول بنسخ الأحكام الواردة فى التشريع الخاص، تغليباً لإرادة المشرع الحديثة على إرادته السابقة، كما هو الحال لما فعله المشرع فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 89 لسنة 1998 المشار إليه ، فقد جاءت عبارات هذا النص – على نحو ما سلف بيانه – جلية المعنى قاطعة الدلالة على سريان أحكام قانون المناقصات والمزايدات المشار إليه على الهيئات العامة ومن دون أن يقيد ذلك بما خلت منه نصوص القوانين والقرارات المتعلقة بتلك الهيئات كما كان الحال فى القانون السابق، وهو ما لا يتأتى إعماله إلا بالقول بنسخ جميع الأحكام التى تضمنتها تلك القوانين والقرارات فيما تعارضت فيه مع أحكام هذا القانون ، بما فى ذلك قواعد التصرف فى الأراضى الفضاء المملوكة للدولة والمحافظات المنصوص عليها فى قانون نظام الإدارة المحلية وقانون الأراضى الصحراوية والقانون رقم (7 ) لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار”.

( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنان رقمي 30952 و31314 لسنة 56 ق عليا جلسة 14 / 9 / 2010).

ومن حيث أن المشرع – فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه – أتخذ من المزايدة العلنية العامة أو المحلية والمظاريف المغلقة سبيلا أصليا لبيع وتأجير العقارات المملوكة للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، بحسبان أن المزايدة – عامة كانت أو محلية – والمظاريف المتعلقة تقومان على المساواة ونجدان أن مبدأ تكافؤ الفرص ، فضلا عن تحقيق المصلحة العامة، حيث يطرح العقار المطلوب بيعه أو تأجيره على الكافة، ومن ثم يتقدم الراغبون فى الشراء أو الاستئجار بعروضهم، وفى سبيل الفوز به يتنافس المتنافسون، فتحل الشفافية محل الضبابية، وتجرى المزايدة ويتم فتح المظاريف المغلقة على رؤوس الأشهاد، ويتم الاختيار لأفضل الشروط والأسعار، ومن ثم تجنى المصلحة العامة ثمرة ذلك بالوصول إلى أعلى الأسعار.

ولم يسمح المشرع – فى هذا القانون – بالبيع أو التأجير بالممارسة المحدودة والأمر المباشر إلا على سبيل الاستثناء ، وفى حالات محددة على سبيل الحصر”

( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنان رقمي 30952 و31314 لسنة 56 ق عليا جلسة 14 / 9 / 2010 )

“وحيث أن نصوص قانون تنظيم المناقصات والمزايدات أنفة الذكر تعتبر من قبل النصوص الآمره ومن ثم فلا يجوز الإتفاق على ما يخالفها أو النزول عنها لتعلقها بالنظام العام وارتباطها بالقواعد الحاكمه للتصرف فى املاك الدولة …….”

( حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 12622 لسنة 63 ق الصادر بجلسة 22 / 6 / 2010)

وحيث أن المشرع فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الحالى وضع نظاما متكاملا لتعاقدات الجهات الخاضعة لأحكامه حدد فيه طرق التعاقد وحالات وأحكام كل طريق فخصص بابه الأول لشراء المنقولات والتعاقد على المقاولات وتلقى الخدمات مبينا أن الأصل فيها أن تتم المناقصه العامه أو الممارسه العامه وان الاستثناء جواز التعاقد فيها بطريق المناقصه المحدوده أو المحليه أو الممارسه المحدوده أو الإتفاق المباشر، وبين الحد الأقصى لقيمة ما يتم التعاقد بشأنه بالإتفاق المباشر، وأجاز لرئيس مجلس الوزراء أن يأذن بالتعاقد بهذا السبيل فيما يجاوز هذا النصاب شريطة وجود حالة ضروره قصوى تلجئ إليه، ثم خصص الباب الثانى لشراء وإستئجار العقارات وخصص الباب الثالث لبيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو بإستغلال العقارات مبينا أن الأصل فيه أن يتم عن طريق المزايده العنيه سواء كانت عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقه وأنه إستثناء من ذلك يجوز بالممارسه المحدوده فى حالات محدده ، كما يجوز بالإتفاق المباشر فى الحالات العاجله التى لا تحتمل اتباع أجراءات المزايده أو الممارسه المحدوده وذلك بترخيص من رئيس الهيئة أو رئيس المصلحه فيما لا يجاوز قيمته عشرون الف جنيه ، وللوزير المختص ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا يجاوز قيمته خمسين ألف جنيه ولم يجز لرئيس مجلس الوزراء الإذن بالتعاقد فيما يجاوز هذا النصاب، فى الوقت الذى أحال فيه على القواعد والإجراءات المنظمه للشراء بالممارسه المحدوده فى حالة البيع بالممارسه المحدوده، مما يكشف بجلاء عن نية المشرع فى عدم منح رئيس مجلس الوزراء سلطة البيع بالإتفاق المباشر فيما يجاوز الحدود المقرره للوزراء…”

( فتوى الجمعية العموميه لقسمي الفتوى والتشريع رقم 88 بتاريخ 30 / 1 / 2005 جلسة 1 / 12 / 2004 ملف رقم 54 / 1 / 416 – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها الجمعية العموميه لقسمي الفتوى والتشريع منذ إنشاءها عام 1946 وحتى عام 2005 فى شأن العقود الجزء الثانى ص 1600 و1601 )

” وحيث أن المشرع قد حظر على جميع الجهات الإداريه أن تبرم عقدا أو تقبل تحكيما أو صلحا فيما تزيد قيمته على خمسة ألاف جنيه بغير استفتاء أدارة الفتوى المختصه بمجلس الدوله، ومؤدى ذلك ولازمه إلتزام هذه الجهات بعرض مشروعات عقودها قبل إبرامها وتوقيعها على جهة الفتوى المختصه بمجلس الدوله لمراجعتها وإبداء الراي بشأنها، ولم يفرض المشرع ذلك عبثاً ، وإنما أراد به أن يجنب الجهه الإداريه مواطن الخطأ وأن يكفل لها من أسباب السلامه فى إبرام تلك العقود ما تتحقق به المصلحه العامه .

وهذه المراجعه التى تجريها إدارة الفتوى أو اللجنه المختصه بمجلس الدوله لا تقف عند حد بنود العقد، و إنما تمتد لتشمل الإجراءات التى سبقته وجميع ما يعتبر جزءا منه، للوقوف على مدى مطابقتها لحكم القانون ومدى تأثيرها على صحة العقد إن كان لذلك وجه ، بحسبان أن عقود الإداره – إداريه كانت أم مدنيه – تخضع فى إبرامها لضوابط وقواعد تحدد من يملكون إبرامها وطرق وإجراءات ذلك ، وكل ذلك موكول أمره لجهة الفتوى المنوط بها ولاية مراجعة مشروع العقد.

وغنى عن البيان أن هذه المراجعه لا تضفى على إجراءات وبنود العقد الشرعية والصحة اذا كانت قد فقدتها، ولا تطهره من المخالفات التى شابت إبرامه أو بنوده أو تجبرها، وإنما تكشف عنها وتضعها تحت بصر الجهه الإدارية، لما يستوجبه ذلك منها من إعادة النظر فى العقد بالتحلل منه كله أو بعضه فى ضوء ما أسفرت عنه هذه المراجعه، ولذلك فالأحرى بجهات الفتوى المنوط بها أمر المراجعه أن تراجع بنوده لتكشف ما شابها من مخالفات تقد تكون أدهى وأمر مما شاب إجراءات إبرامه ، فكل ذلك لا يكشف عنه غلا هذه المرحله.

( فتوى الجمعيه العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم 88 بتاريخ 30 / 1 / 2005 جلسه 1/ 12 / 2004 ملف رقم 54 / 1 / 416 – مجموعة المبادئ القانونيه التى قررتها الجمعية العموميه لقسمي الفتوى والتشريع منذ إنشاءها عام 1946 وحتى عام 2005 فى شأن العقود الجزء الثانى ص 1602 و1603)

وحيث أن المستقر عليه أنه يشترط لصحة القرار أو التصرف الإدارى أن يكون صادرا من سلطة إدارية لها الحق فى اصداره ويعتبر الإخلال بذلك موجبا لبطلان التصرف إذا أن القاعده المسلم بها فى القانون العام أن العيب الراجع إلى عدم أهليه من صدر عنه التصرف يعتبر مؤديا إلى بطلان التصرف والاختصاص فى القانون العم يقابل الأهليه فى القانون الخاص ….

( إدارة فتوى وزارة الإسكان ملف رقم 31 / 13 / 1938 – صادر 1006 فى 29 / 10 / 2000 والمشار إليها فى تطبيق قانون المزايدات والمناقصات على العقود الإداريه – المستشار محمد ماهر أبو العينين الكتاب الأول ص 629 )

وحيث أن الإجراءات والقواعد التى تضمنها قانون المناقصات والزايدات فى شأن التعاقدات التى تجريها جهة الإدارة على أختلاف أنواعها واشكالها أنما تعد قواعد جوهريه – تتصف بالعمومية والتجريد – لحماية أموال الدوله وأن أي خروج على هذه القواعد من شأنه الإضرار بالمصلحه العامه التى عنى القانون بتأمينها بما من شأنه أن يجعل تصرفات الجهه الإداريه مشوبه بالبطلان .

وبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن السيد / ياسين منصور – رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير ( ش . م . م.) تقدم بطلب إلى جهاز مدينة القاهرة الجديده بشأن تخصيص قطعه أرض لإقامة مشروع سكني بمدينة القاهرة الجديده، وأنه بقيام الجهاز ببحث الطلب وعرضه على السلطه المختصه تمت الموافقه على تخصيص قطعه أرض بمساحة 230 فدان شرق المدينه – وذلك وفقا للثابت من خطاب نائب رئيس الشئون الفنية بهيئة المجتمعات العمرانية المحرر بتاريخ 11 / 12 / 2005 و الموجه الى رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديده والمودع صوره منه بحافظه مستندات هيئة المجتمعات العمرانية المقدمة بجلسة 14 / 12 / 2010 .

وحيث أن الثابت من الأوراق أنه قد تحرر عقد بيع إبتدائى يوم الأربعاء الموافق 23 / 8 / 2006 بين هيئة المجتمعات العمرانيه الجديده – كطرف أول بائع – ويمثلها فى التوقيع السيد / أحمد علاء الدين المغربى وزير الإسكان والمرافق والتنميه العمرانية ورئيس مجلس إدارة الهيئة وشركة بالم هيلز للتعمير ( ش . م. م.) – كطرف ثان مشترى – عن قطعة الأرض رقم ( 7 ) بمنطقة الإمتداد الشرقى بمساحة (230) فدان – 966000 م2 ” تسعمائه وسته وستون ألف متر مربع لا غير ” بمدينة القاهرة الجديدة مقابل مبلغ مقداره 241500000 جنيه (مائتان وواحد وأربعون مليون وخمسمائة الف جنيها ) بواقع 250 جنيه للمتر (مائتان وخمسون جنيها للمتر ) ، وأنه قد قام الطرف الثانى بسداد 12.5 % من القيمة الإجمالية لثمن الأرض ومقدارها 30187500 جنيه ثلاثون مليون ومائه وسبعون وثمانون الف وخمسمائه جنيه ) بالشيك رقم 687525 فى 23 / 1 / 2006 والشيك رقم 687542 فى 6 / 3 / 2006 ويلتزم الطرف الثانى بسداد 12.5 % باقى الـ 25 % الأولى وهو ما يساوى 30187500 جنيه ( ثلاثون مليون ومالئه وسبعه وثمانون ألف وخمسمائه جنيه) فى 6 / 9 / 2006 مضافا إليها فائدة بنك الإستثمار من تاريخ الإستحقاق على أن يسدد باقى البلغ على خمس أقساط سنوية يستحق القسط الأول منها فى 6 / 3 / 2007 وكيستحق القسط الخامس فى 6 / 10 / 2011 وقد استلم الطرف الثانى قطعة الأرض محل العقد بموجب محضر إستلام محرر بتاريخ 22 / 3 / 2007

وحيث أن هذا التعاقد لم يلق قبولا لدى المدعى فور علمه به فأقام دعواه الماثله وأسس إدعاءه على أمرين :

الأول : أن التعاقد تم بالأمر المباشر بالمخالفه لقانون الناقصات والمزاديات رقم 89 لسنة 1998 .

الثانى : أن العقد انطوى على غبن شديد حيث تم البيع مقابل 250 للمتر.

وحيث أنه عن وجه الإدعاء الأول:

وحيث أن الثابت من الأوراق أن هيئة المجتمعات العمرانية قد أبرمت التعاقد دون إتباع القواعد المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وهى بحسب الأصل المزايده العلنية العامه أو المحلية ، كما أن الأوراق قد أجدبت أن ظروف هذا التعاقد تقتضى ولوج الطرق الإستثنائية المنصوص علهيا فى هذا القانون.

وحيث أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن العقد محل الدعوى قد تم مراجعته لدى مجلس الدوله عملا بنص المادة (61) من قانون مجلس الدوله رقم 47 لسنة 1972 .

وحيث أن الثابت من الأوراق أن العقد محل الدعوى الماثله قد تم بنظام الإتفاق المباشر على الرغم من أن القانون حدد الحد الأقصى للتعاقد الذى يجوز للوزير المختص إتباع هذه الوسيلة فى نطاقه وهو خمسين ألف جنيه متجاوزا بذلك الحد الأقصى للإختصاص الإستثنائى الممنوح بموجب القانون ، الأمر الذى يتبين معه أن وزير الإسكان قد خالف أحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدوله كما خالف القانون رقم 89 بشأن المناقصات والمزايدات حيث أبرم العقد محل الدعوى الماثله دون إتباع القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانونين سالفى الذكر على الرغم من أن هذه القواعد جوهرية ذات طبيعة أمره لتعلقها بالنظام العام لا يجوز الإتفاق على ما يخالفها لكونها تتعلق بشكل وموضوع العقد الأمر الذى يجعل تصرفها فى قطعة الأرض محل العقد موضوع الدعوى مشوبا بالبطلان.

وحيث أنه عن وجه الإدعاء الثانى والمتمثل فى أن تقدير سعر المتر فيه غبن شديد.

وحيث أن الوراق قد خلت مما يفيد توافر الغبن فى تحديد سعر للمتر حيث لم يقد المدعى من المستندات ما يقطع بأن السعر الذى تعاقدت به هيئة المجتمعات العمرانية مع الشركة المدعى عليها مميز ومنطويا على محاباة للشركة المدعيه بالمقارنه للتعاقدات التى أبرماتها الهيئة مع اخرين فى ذات الفترة، كما أن الهيئة المدعى عليها لم تقدم السعر الذى رسا به المزاد الأخير قبل العقد موضوع الدعوى الماثله وأول مزاد تم بعد ذات العقد كما طلب الحاضر عن المدعى فى محضر جلسه 23 / 11 / 2010 ، إلا أن ذلك لا يحول دون التقرير ببطلان العقد الماثل ، ذلك أن المخالفات التى لحقت بعملية التعاقد كافيه بذاته للإنتهاء إلى بطلانه، الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك التقرير ببطلان العقد محل الدعوى الماثله.

وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

لذلك

نرى الحكم : اولاً برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.

ثانياً: برفض الدفع بعدم إختصاص الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بنظر الدعوى.

ثالثاً: برفض الدفع بعدم صلاحية قضاة هيئة المحكمة للفصل فى الدعوى .

رابعاً: برفض الدفع بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل فى الدعوى رقم 39 لسنة 32 ق تنازع دستورية.

خامساً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه أو مصلحه.

سادساً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبه للمدعى عليهما الأول والثانى بصفتهما.

سابعاً: بقبول تدخل المتدخلين إنضماميا للمدعى بجلسة 26 / 10 / 2010 من رقم ( 1 ) حتى رقم (33 ) ورفض الطلب الثانى المقدم من المتدخل رقم (33) – عمرو محمد فتحى – الوارد بالصحيفة المعلنة المقدمة بجلسة 23 / 11 / 2010 لعدم ارتباطه بموضوع الدعوى.

–         بعدم قبول تدخل المتدخلين بجلسة 23 /11 / 2010 على النحو المبين بصدر التقرير.

–    – عدم قبول تدخل كلاً من محمود دياب ومصطفى شعبان المحاميان المتدخلان بصحيفة معلنة بجلسة 14 / 12 / 2010 لتعلق تدخلهم بدعوى اخرى.

ثامناً: بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع ببطلان العقد المحرر بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة بالم هيلز للتعمير ( ش . م. م. ) يوم الأربعاء الموافق 23 / 8 / 2006 بشأن قطعة الأرض رقم ( 7 ) بمنطقة الإمتداد الشرقى بمدينة القاهرة الجديدة بسماحة 230 فدان – 966000 متر مربع – وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

المقرر                                                           مفوض الدولة

محمد على فكرى                                               المستشار / مصطفى الآبى

مستشار مساعد ب

تقرير هيئة مفوضى الدولة بشأن بطلان عقد بالم هيلز

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى