محكمة الأمور المستعجلة تقضى بعدم اختصاصها بنظر دعوى فرض الحراسة على نقابة الصيادلة
قال المركز المصرى للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية أنه يرحب بالحكم الصادر اليوم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر فى الدعوى رقم 1215 لسنة 2010 الدائرة 3 مستعجل عابدين و الذى تضمن عدم ختصاص المحكمة نوعياً بنظر النزاع وهى الدعوى التى أقامها السيد الدكتور / أحمد عبد اللطيف أبو العزم و اَخرين ضد كلا من الأستاذ الدكتور نقيب صيادلة مصر بصفته، و السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على إنتخابات النقابات المهنية طالبين فى ختامها الحكم و بصفه مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على أموال و ممتلكات و مستندات و سجلات النقابة العامة للصيادلة.
وفور صدور الحكم شهدت المحكمة احتفالا من الصيادلة الذين احتشدوا للجلسه الثلاثة على التوالى احتجاجا واعتراضا على هذه الدعوى التى تهدد مستقبل النقابة.
و قد قام محامو المركز المصرى بالدفاع عن السيدة الدكتورة / كريمة محمد على حفناوى بصفتها متدخلة إنضمامياً للمدعى عليه الأول نقيب الصيادلة وطالبت رفض الدعوى، وقد دفع محاموا المركز بعدم جواز فرض الحراسة القضائية على الأموال العامة مستندا فى ذلك لحكم محكمة النقض المصرية الصادر فى 28/2/2005 فى الطعن 33533 لسنة 68 قضائية عندما قضى ” وحيث أنه من المقرر أن النقابات العامه هى من أشخاص القانون العام التى لا يجوز فرض الحراسة القضائية عليها وهى لا تخضع فى مباشرتها لنشاطها واختصاصاتها الإ لسلطان جمعيتها العمومية وما تسنه من لوائح وتصدره من قرارات لا يحدها فى ذلك الإ النصوص التشريعية”
وإذ يرحب المركز بهذا الحكم القضائى فإنه يناشد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة فتح آفاق الحوار بينهما ويطالبهم بالبعد عن مثل هذه الدعاوى القضائية التى تصادر الحريات النقابية وتعصف بمستقبل العمل النقابة بنقابة الصيادلة.
للإتصال والمعلومات حول القضية يمكن الاتصال:
بالاستاذ/ مايكل روؤف المحامى – 0193718109 – 25783076