المكتبة القانونيةحقوق اجتماعيةضمان اجتماعىعمل ونقاباتمكتبة | تقارير ومذكرات

قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مجلس قومى للأجور

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 983 لسنة 2003
بإنشاء مجلس قومى للأجور
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال الصادر برقم 203 لسنة 1991 ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وبناء على ما عرضه وزير التخطيط ؛
قرر
( المادة الأولى)
يشكل مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط، وعضوية:
أولا: أعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم:
1 ـ وزير القوى العاملة والهجرة أو من ينيبه.
2 ـ وزير التأمينات والشئون الاجتماعية أو من ينيبه.
3 ـ وزير التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
4 ـ وزير قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.
5 ـ وزير المالية أو من ينيبه.
6 ـ رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أو من ينيبه.
7 ـ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينيبه.
8 ـ أمين عام المجلس القومي للمرآة أو من ينيبه.
ثانيا- أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال:
1 ـ أربعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم.
2 ـ أربعة أعضاء يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
كما وأن للمجلس أن يدعو من يرى حضوره ممثلا لإحدى الجهات عند نظر موضوع يخص هذه الجهة.
( المادة الثانية )
يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم لجانا فرعية لدراسة الموضوعات المعروضة عليه والتي يحيلها إليها ويشترك في هذه اللجان عدد متساوي من ممثلي كل من الأعضاء بحكم وظائفهم وممثلي أصحاب الأعمال والعمال.
( المادة الثالثة )
يختص المجلس القومي للأجور بما يلي:
– وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
– وضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
– النظر فيما يعرض عليه من طلبات للمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، وتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
– تحديد هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة لتحقيق التوازن المطلوب في توزيع الدخل القومي من خلال:
* تشخيص المشاكل والعيوب القائمة في نظم وأحكام سياسات الأجور والحوافز السائدة في مختلف المهن والقطاعات (حكومي- عام- خاص) وأماكن العمل وأجور وفئات العمال الأولى بالرعاية في بعض الأنشطة والمناطق الجغرافية التي تتدهور فيها أوضاع الأجور.
* دراسة الاتفاقيات والتوصيات والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والعربية والخاصة بمشاكل الأجور وإبداء الرأي فيها وتحليل الإحصائيات المتاحة للأجور والمتغيرات الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية والاستفادة منها في وضع وتعديل سياسات الأجور.
* وضع السياسات الخاصة بالإنفاق وأنماط الاستهلاك والحدود الدنيا والقصوى للأجور للاستدلال على مستويات وطرق الإنفاق المعيشي للأسر المصرية وتقديم المقترحات في هذا الشأن.
* رسم السياسة القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة لها في علاقاتها بالإنتاجية والمستوى العام للأسعار ومستويات المعيشة.
* إجراء الدراسات اللازمة على المستوى القومي لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور مع مقترحات دورية لا تجاوز ثلاث سنوات على الأكثر.
( المادة الرابعة )
يكون للمجلس أمانة فنية متخصصة، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس.
( المادة الخامسة )
يضع المجلس لائحة لتنظيم سير أعماله تتضمن مواعيد اجتماعاته، وطريقة التصويت على القرارات والأغلبية المطلوبة لصحتها وتعتمد هذه اللائحة من رئيس المجلس.
( المادة السادسة )
يصدر وزير التخطيط قرارا ببدل حضور الجلسات لأعضاء المجلس وأعضاء اللجان الفرعية.
( المادة السابعة )
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 ربيع الآخر سنة 1424 هـ
( الموافق 11 يونية سنة 2003 م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف عبيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى