-
محامو المركز يحصلون على حكم قضائى هام فى حق التعويض العينى لمن نزعت ملكيته للمنفعة العامة
-
حكم مجلس الدولة يرسى لمبدأ قضائي جديد في حق التعويض العيني بجانب النقدي
-
الحكم يلزم الجهات الإدارية بعدم التنصل من إلتزاماتها
[divide]
حصل محامو المركز المصرى على حكم من محكمة القضاء الادارى بالفيوم فى الدعوى رقم 8310 لسنة 1 ق يرسى مبدأ قضائيا جديدا فى الحقوق الاجتماعيه والاقتصاديه عن حق التعويض العينى لمن نزعت ملكيته للمنفعه العامه
خلفية القضية
بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 2136 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 5/8/2009 بإعتبار مشروع تقاطعات المرحلة الأولى والثانيه للطريق الدائرى حول مدينة الفيوم من أعمال المنفعة العامة، تم الإستيلاء على الأراضى اللازمة لتنفيذ هذا المشروع، و بموجب هذا القرار تم نزع قطعة أرض ملك حسين رزق فتح الباب تبلغ مساحتها 750 متر مربع بحوض الديوانى نمره 63 التى كانت من ضمن الاراضى اللازمه لتنفيذ هذا المشروع
بتاريخ 10/4/2011 تقدم بطلب إلى محافظ الفيوم يرفض فيه التعويض النقدى ورغبته فى الحصول على تعويض عينى يتمثل فى تخصيص قطعة أرض بديلة ومساوية لتلك الأرض التى تم نزع ملكيتها منه ، وقد وافق محافظ الفيوم على هذا الطلب فى أعقاب ثورة يناير إلا أن الجهة الإدارية لم تتخذ الإجراءات التنفيذية بعد ذلك ورفضت تخصيص الأرض.
فأقام محامو المركز المصري موكلين عن حسين رزق فتح الباب دعوى قضائية أمام مجلس الدوله طالبين فيها حصوله على تعويض عينى بدلا من التعويضات النقديه حتى صدر هذا الحكم ليؤكد مبدأ هام عن التعويض العينى
حيثيات الحكم
وذهبت المحكمه فى حيثياتها إلى أن القانون رقم 10 لسنة 1990 أجاز نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة ومنها مشروعات الطرق أو تمديدها، شريطة دفع التعويض عن ذلك، وقرر المشرع فى هذا القانون أن يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية وأن تودع الجهه الاداريه طالبة نزع الملكيه مبلغ التعويض المقدر خلال مده لا تجاوز شهر من تاريخ صدور القرار خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، ولما كان المواطن تقدم بطلب إلى محافظ الفيوم يرفض 10/4/2011 يرفض فيه التعويض النقدى ويطلب الحصول على تعويض عينى يتمثل فى قطعة أرض بديلة لتلك التى تم نزع ملكيتها منه وقد وافق محافظ الفيوم على هذا الطلب الأمر، الذى يكون معه لازما على الجهة الادارية تنفيذ هذا القرار إحتراما لمبدأ الشرعية.
وأكد الحكم على من حق المواطنين أن يثقوا فى مشروعية التصرفات التى تصدر عن أية جهه إدارية عامة حتى ولو كانت جهة الادارة غير مختصة، ما دامت هذه التصرفات ليست متعارضة بحسب الظاهر وعلى نحو يدركه المواطن العادى مع الدستور أوالقانون ، أو لم تقم على غش من جانبهم ، فللمواطن الحق فى إطار الشرعية وسيادة القانون ووفقا لأصول الاداره السليمة والمنظمة لأجهزة الدولة فى أن يثق فى التصرفات التى تجريها جهة الادارة وأن يرتب أحواله وأوضاعه على ما أجرته الجهه الاداريه التنفيذيه من تعاقد أو ما أصدرته له من تخصيص ، أو ما أعملته من تصرفات أو توصيات فى شأنه مما لا يجوز معه لجهة الإداره أن تتسلب من تصرفها للنيل من المركز الذاتى للمواطن مستنده إلى تفسير آخر مغاير لما سبق أن إستنته وصاغته وأعلنت عنه بإعتباره دعوه عامه للتعاقد وذلك حمايه للمركز الذاتى والوضع الظاهر الذى إكتسبه والذى يحتم إحترامه وإعمالا للإستقرار الواجب للعلاقات مع جهات الاداره العامه ولعدم زعزعة الثقه المشروعه للأفراد فى تصرفاتها
ويقول علاء عبد التواب مدير الوحده القانونية بالمركز المصري أن الدستور أكد على إحترام ملكية الأفراد وأحاطها بالعديد من الضمانات ونزع الملكية للمنفعة العامة هو إجراء إستثنائى يراعى فيه الموازنه بين مصلحة الفرد ومصلحة الجميع، وهو ما يسمى بتدرج المصالح ، لكن لزاما على الدوله أن تراعى فى تقديرها للتعويضات جبر الأضرار التى تحدث نتيجة نزع الملكية والتعويضات العينية هى التى تضمن محو هذه الأضرار
تعليق