عريضة انهاء الحراسة عن نقابة المهندسين
|
أنه فى يوم الموافق
بناء على طلب كلا من
1- المهندس/طارق محمد عزت نبراوى
المقيم/ 16 ش على أمين – مدينة نصر- القاهرة
2- المهندس/معتز محمود زكى الحفناوى
المقيم/10 ش ولى العهد – حدائق القبة القاهرة
3- المهندس/ عمر عبد الله عبد الله أحمد
المقيم/ 4 ش زينهم الجديد – السيدة زينب
ومحلهم المختار المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – الكائن 1 ش سوق التوفيقية – الاسعاف
أنا محضر محكمة انتقلت وأعلنت
السيد/ وزير الرى بصفته
ويعلن بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير بميدان التحرير
مخاطبا مع/
السيد/ الحارس القضائى لنقابة المهندسين بصفته
ويعلن بمقر النقابه 30 شارع رمسيس – قسم الازبكية
مخاطبا مع /
الموضوع
بتاريخ 22/4/1995 صدر حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الإستئناف رقم 2173 لسنة 1994 مدني مستأنف مستعجل القاهرة والذى صدر طعنا بطريق الإستئناف في الحكم رقم 2282 لسنة 1994 مستعجل القاهرة، والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة: فى مادة مستعجلة: أولا: بقبول الاستئناف شكلا.، ثانيا: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بفرض الحراسة القضائية على نقابة المهندسين الكائن مقرها شارع رمسيس رقم 30 قسم الازبكية وتعيين حارس الجدول صاحب الدور: المهندس محمد صبري عبد المجيد حارسا قضائيا عليها تكون مأموريته استلام مقر النقابة بما فيها من أثاث وسجلات ودفاتر وأموال لإدارة شئونها وفقا للقانون والإعداد لإجراء الانتخابات لاختيار أعضاء المجلس الجديد وذلك لحين الانتهاء من تلك الانتخابات وعليه تقديم كشف حساب وتقرير بالإدارة لقلم كتاب هذه المحكمة على ثلاثة أشهر مشتملين على المصروفات والإيرادات وكيفية الإدارة بهذه النقابة وذلك حتى ينتهي النزاع رضاء أو قضاءا وأضافت المصروفات ومبلغ عشرون جنيها مقابل أتعاب المحاماة على عاتق الحراسة. “
ومنذ صدور هذا الحكم فى 22/4/1995 وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى تخضع نقابه المهندسين للحراسة القضائية طوال أربعة عشر عاما متصله مما أدى لمصادرة الحياة النقابية بها طوال هذه المدة ولم تتخذ أى إجراءات حقيقية من أجل إجراء انتخابات مجلس إدارتها وخاصة أن المجلس الذى فرضت عليه الحراسة قد انتهت مدته هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد ذهب الحكم إلى أنه من ضمن مهام الحارس القضائى ” الإعداد لإجراء الإنتخابات لإختيار أعضاء المجلس الجديد ” ولم يتوقف الأمر عند حد عدم قيام الحارس القضائى باى إجراءات حقيقية فى سبيل إنعقاد هذه الانتخابات بل يمكن القول أن الحراسة القضائية والحراس المتعاقبون على النقابه ساهموا بسلوكهم – ايجابا وسلبا – فى تعطيل إنعقاد أى جمعية عمومية طوال هذه المدة، ولم يتمكن أعضاء النقابة من عقد جمعية عمومية طارئة إلا بموجب حكم قضائى من مجلس الدولة، ولما كان المدعون أعضاء بالجمعية العمومية لنقابة المهندسين، ويمثلون العديد من التيارات النقابية داخلها، كما أنهم أعضاء بجماعة مهندسون ضد الحراسة، فانهم أقامو هذه الدعوى بغية إنهاء الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين ، وحيث أن المحكمة وهى بصدد الفصل في الدعوى الماثلة فإنها لا تعاود البحث من جديد في الأسباب المؤدية للحراسة وما إذا كان حكم الحراسة قد أصاب في فرضها أم لا لما في ذلك من مساس بحجية الحكم ولا تبحث المحكمة من جديد أسباب استئناف الحكم المتصلة بذلك، وإنما تبحث فقط فيما إذا كانت أسباب الحراسة قد زالت من عدمه وأن الموضوع الذي فرضت من أجله الحراسة قد انتهى من عدمه.
” الحكم 14902/115 قضائية استئناف عالى القاهرة- الصادر فى 13 يوليو 1999″
وانطلاقا من هذا المبدأ القضائى الهام نوضح مبررات وأسباب طلب المدعين إنهاء الحراسة عن نقابة المهندسين – والمفروضة عليها بموجب الحكم رقم 2173 لسنة 1994 مدني مستأنف مستعجل القاهرة – و نوجزهما فيما يلى :
أولا: إنعدام الخطربتغير الظروف التى قام عليها الحكم 2173 لسنة 1994 مدنى مستأنف مستعجل القاهرة :
توافر الخطر وهو أساس الحراسة ويتمثل في هذه الدعوى في النزاع الذى كان قائما حول إدارة أموال نقابة المهندسين عبر مجلسها فى عام 1995 ، – ولو سلمنا على سبيل الفرض الجدلى بصحه هذا الأمر- فحكم الحراسة سواء كان صادرا من قاضى الأمور المستعجلة أو من محكمة الموضوع – كسائر الاحكام المستعجلة – حكم وقتى وهو وإن كان حكما وقتيا فلا ينال ذلك من كونه حكم قطعى يلزم الخصوم بما قضى به وله حجية أمام القاضى الذى أصدره طالما لم تتغير الظروف التى قام عليها الحكم، لذلك فإن مناط رفع دعوى جديدة هى تغيير المركز القانونى السابق للخصوم سواء من ناحية الواقع أو من ناحية القانون وهو ما يتوافر فى دعوانا الماثلة سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون فقد حدثت تغيرات تكفى كمبرر لانهاء الحراسة عن نقابة المهندسين أهمها هو أن مجلس نقابه المهندسين الذى فرضت عليه الحراسة قد انتهت مدته قانونا فطبقا لنصوص قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 فى مادته 12 والتى ذهبت إلى: ” (مستبدلة بالقانون 7 لسنة 1983) تكون العضوية فى مجالس التنظيمات النقابية على كافة مستوياتها أربع سنوات.
وتسقط عضوية نصف عدد أعضائها بعد سنتين بالقرعة لأول مرة، وتنتهى عضوية النصف الثانى بإنقضاء أربع سنوات على انتخابهم.
وتستمر عضوية من تنتهى مدته من أعضاء هذه المجالس حتى انتخاب من يحل محلهم .”
بما يفيد أن مدة المجلس أربع سنوات ومع انتهاء المدة القانونية للمجلس الذى فرضت عليه الحراسة كان من الواجب إنهاء هذه الحراسة وإجراء انتخابات لاختيار مجلس جديد يعبر عن إرادة الجمعية العمومية فذلك هو ما ذهبت إليه محكمة استئناف القاهرة فى حكمها القاضى برفع الحراسة القضائية عن نقابة المحامين فى عام 1999 حيث ذهبت فى منطوق حكمها إلى :
” وحيث أن الثابت من حكم فرض الحراسة على نقابة المحامين والصادر في الدعوى 1821 لسنة 1995م مستعجل القاهرة بجلسة 28/1/1996م والمؤيد استئنافيا في الدعوى رقم 342 لسنة 1996م مستأنف مستعجل القاهرة أنه أسس على ما ثبت إليه من وجود نزاع جدي بين طرفي الخصومة حول إدارة مال النقابة وكيفية استغلاله وتحديد جهات صرفه لصالح الأعضاء من عدمه ومدى التزام مجلس النقابة باللوائح المالية للنقابة وما نسبه الجهاز المركزي للمحاسبات من مخالفات مالية وعدم تقديم الميزانية الختامية السنوية والمستندات الدالة على الصرف؛ ومن ثم فإن أموال النقابة أصبحت في خطر من بقائها تحت تصرف مجلس النقابة ومن ثم انتهت المحكمة إلى فرض الحراسة القضائية عليها وتعيين حراس عليها لاستلام أموالها وحساباتها وودائعها وإدارة هذه الأموال وإنفاقها في وجهاتها الصحيحة وطبقا لتعليمات ولوائح ومواد قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983م ولائحته المالية وذلك حتى ينتهي النزاع رضاء أو قضاء.
وحيث أن الثابت أن جوهر أسباب الحكم هو اطمئنان المحكمة إلى وجود نزاع جدي حول قيام مجلس النقابة بإدارة أموال النقابة إدارة غير متفقة مع القوانين واللوائح وأن جوهر أسباب الاستئناف هو أن الفصل في الموضوع يؤدى إلى إنهاء الحراسة.
وحيث أن الثابت أن صحيفة الدعوى المستعجلة رقم 1812 لسنة 1995 مستعجل القاهرة قد أودعت قلم كتابها بتاريخ 8/3/1995 ومن ثم فإن المخالفات المبررة لطلب فرض الحراسة في هذه الدعوى تكون موجهة لمجلس النقابة المشكل قبل هذا التاريخ وعدم مخالفات مالية وقعت قبل هذا التاريخ.
وحيث أن المادة 136 من القانون رقم 17 لسنة 1983 تنص صراحة على أن (تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجرى الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته).
وهذه المادة صريحة بأن مدة المجلس أربع سنوات ولا شك أن هذه المدة قد انقضت على مجلس النقابة الذي ارتكب المخالفات المنسوبة المبررة لفرض الحراسة عليه والذي تم انتخابه سنة 1992 على نحو ما جاء بمذكرة المستأنفة ومن ثم يكون هذا المجلس لا وجود له لانتهاء مدة المجلس ومما يتعين إلغاء حكمها والحكم مجددا بانهاء الحراسة القضائية المحكوم بها على نقابة المحامين بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 1821 لسنة 95 مدني مستعجل القاهرة واستئنافها رقم 342 لسنة 96 مستأنف مستعجل القاهرة”
( الحكم رقم 14902/115 ق استئناف القاهرة 13 من يوليو سنة 1999. )
وبتطبيق هذا المبدأ القضائى على دعوانا الماثله فمنذ فرض الحراسة على نقابة المهندسين فى 1995 وحتى الآن لم يمر أربع سنوات فقط، ولكن مر أكثر من أربعة عشر عاما كانت كافية لتغيير أربع مجالس نقابية بأكملها .
وقد ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى أن ” …الحراسة – بالنظر إلى طبيعتها ومداها – لا تعدو أن تكون إجراء تحفظيا لا تنفيذيا ، وأن الخطر الذى يقتضيها يعتبر شرطا موضوعيا متطلبا لفرضها ، وأن صفتها الوقتية تحول دون إستمرارها بعد زوال مبرراتها … “
( الحكم 26 لسنة 12 قضائية دستورية جلسة 5/10/1996 )
ثانيا: محكمة النقض وبعد فرض الحراسة على نقابة المهندسين بعشرة سنوات ترسى مبدأ عدم جواز فرض الحراسة على النقابات، وتنعت حكم فرض الحراسه على نقابة المحامين بالمنعدم :
فى 28/2/2005 وبعد عشر سنوات من فرض الحراسة على نقابة المهندسين قضت محكمة النقض فى الطعن رقم 33533 لسنة 68 قضائية ” وحيث أنه من المقرر أن النقابات العامة هى من أشخاص القانون العام التى لا يجوز فرض الحراسة القضائية عليها ، وهى لا تخضع فى مباشرتها لنشاطها واختصاصاتها إلا لسلطان جمعيتها العمومية وما تسنه من لوائح وتصدره من قرارات لا يحدها فى ذلك إلا النصوص التشريعية، وهى مبادىء متفرعة من الأصل المنصوص عليه فى المادة 56 من الدستور الدائم التى نصت فقرتها الأولى على إنه :” إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، ويكون لها الشخصية الاعتبارية” وكل نص أو تصرف – من أى جهة سواء كانت تشريعية أو قضائية أو تنفيذية – يهدر هذا الحق بحظره أو تقييده يقع منعدما لا أثر له ، لما ينطوى عليه من مخالفة دستورية …….
وكان مقتضى ما تقدم هو عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لما انطوى عليه من تعطيل نص المادة 56 من الدستور سالف الذكر .لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد صدر من أحد الحراس القضائيين فى شأن لا يدخل فى اختصاصه فضلا عن إنعدام الحكم المستعجل الصادر بفرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين ، فانه يكون – كذلك- منعدما لا أثر له ، مما يتعين معه الحكم بالغائه”
وحيث أن قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 ذهب فى مادته الأولى إلى “ تنشا نقابة تسمى نقابة المهندسين وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتعتبر الهيئة الممثلة للمهندسين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، وتعتبر هيئة استشارية للدولة في مجال تخصصها , ويكون مقرها .الرئيسي بالقاهرة ولها فروع بالمحافظات طبقا لأحكام القانون”
ومما لا شك فيه أن النقابات المهنية تعد من أشخاص القانون العام حيث عهد إليها المشرع بادارة المهنة ، ولا تنشىء الا بعد إصدار قانون من مجلس الشعب، وأموالها أموال عامه ولا يجوز فرض الحراسة أو الحجز عليها عكس النقابات العمالية التى تنشىء بإرادة أعضائها لانها من أشخاص القانون الخاص ويجوز الحجز على أموالها ولهذا ذهبت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة “ملف رقم 88/1/56 بتاريخ 20/7/1994 ” فى إيضاح الفوارق بين الطبيعة القانونية للنقابات المهنية والعمالية فقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على اعتبار المهن الحرة كالطب والهندسة والمحاماة وغيرها مرافق عامة. مما يدخل أصلاً في صميم اختصاص الدولة بوصفها القوامة على المصالح والمرافق العامة، بحيث إذا رأت الدولة أن تتخلى عن هذا الأمر لأعضاء المهنة أنفسهم لأنهم الأقدر عليه مع تخويلهم نصيبا من السلطة العامة يستعينون به على تأدية رسالتهم مع الاحتفاظ بحقها في الإشراف والرقابة تحقيقا للصالح العام، فإن ذلك لا يغير من التكييف القانوني لهذه المهن بوصفها مرافق عامة ولذلك فقد استقر الفقه والقضاء على اعتبار النقابات المهنية من أشخاص القانون العام بيد أن نقابات العمال تختلف عن النقابات المهنية من عدة وجوه فبينما يتم إنشاء النقابات المهنية بقانون، نجد أن نقابات العمال تنشأ بإرادة مكونيها، إذ يحكم تكوين النقابات العمالية مبدأ الحرية النقابية الذي يقضى بحرية العمال في تكوينها، كذلك نجد أن اشتراك الأعضاء في النقابة المهنية حتمى وأن لهؤلاء الأعضاء دون سواهم حق احتكار المهنة، بينما يقوم تكوين المنظمات النقابية العمالية على مبدأ حرية الانضمام ولذلك قضت المادة (3) من القانون رقم 35 لسنه 1976المشار إليه بأن للعامل حرية الانضمام إلى المنظمة النقابية أو الانسحاب منها، وعلى ذلك لا تدخل نقابات العمال في عداد النقابات المهنية، وقد أكدت ذلك الأعمال التحضيرية للقانون رقم 100 لسنه 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية التي تسرى أحكامه طبقا للمادة (1) منه على النقابات المهنية وحدها، إذ جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الأتي “تعديل المادة الثانية (التي تتناول شروط صحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية) بحذف عبارة “سائر التنظيمات النقابية” وذلك منعا من اللبس بينها وبين التنظيمات النقابية العمالية” بما يؤكد استبعاد نقابات العمال بمنظماتها المختلفة من عداد النقابات المهنية التي يسرى بشأنها القانون المشار إليه، وهو ما أشارت إليه فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم 88/1/56 بتاريخ 20/7/1994 سالف الذكر
كما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة وهيئة مكتب اللجنة التشريعية عن القانون رقم 35 لسنه 1976 إذ جاء بها “أن النقابات المهنية بحسب المبادئ الأساسية الحاكمة لها سواء في القانون المصري أو القانون المقارن عبارة عن أشخاص عامة أو مؤسسات عامة مهنية عهدت إليها الدولة باختصاصها الأصيل في تنظيم شئون المهنة التي يمارسها الأفراد كمهنة حرة لحسابهم الخاص وتحت مسئوليتهم .ويمنح المشرع هذه النقابات بقانون الشخصية القانونية وبعض السلطة العامة وبعض المزايا المالية التي تمكنها من تحقيق الغرض الأصلي من وجودها، فالنقابات المهنية بحكم أصل نشأتها والقصد من وجودها وأسس تنظيمها القانوني تقوم على تنظيم المهن الحرة وأعضاؤها هم الأفراد الذين يمارسون هذه المهن الحرة لحسابهم الخاص تحت إشراف النقابة التي تخضع لوصاية الدولة، ولذلك فالمبدأ الاساسى الذي يحكم هذا النوع من النقابات أن الانضمام إليها إجباري بقصد ضمان عدم ممارسة الأفراد للمهن الحرة التي تقوم هذه النقابات على تنظيمها وحمايتها من الدخلاء عليها وحماية الحقوق المهنية لأعضائها ورفع المستوى العلمي والمهني والفني لهؤلاء الأعضاء.
وفى ضوء ما تقدم يتبين أن المنظمات النقابية العمالية بمختلف مستوياتها وطبقاتها لا تعتبر من قبيل النقابات المهنية.
هذا وقد انقسم الرأي حول تحديد الطبيعة القانونية للمنظمات النقابية المختلفة، فذهب رأى إلى أن النقابات العمالية وإن كانت بحسب نشأتها التاريخية وبإعتبارها صورة من صور الجمعيات الخاصة، تعتبر من أشخاص القانون الخاص إلا أن الدور الذي تقوم به في الوقت الحاضر بمشاركتها الفعلية في تخطيط السياسة العامة للعمل وتنظيمه ومناقشة المسائل المتعلقة بالأجور والأسعار وإلى غير ذلك وما قرره لها المشرع من حق إبرام العقود الجماعية، وما تحقق لها من سلطات لائحية في مجال تنظيم العمل وما لها على أعضائها من سلطة التأديب يضفى عليها صبغة شبه عامه.
على حين ذهب رأى أخر إلى اعتبار تلك المنظمات مؤسسات خاصة ذات نفع عام بإعتبار أن ذلك التكييف هو الذي يتلاءم مع الأهداف التي تسعى النقابات إلى تحقيقها وما تتمتع به من صلاحيات، وقد لقيت وجهه النظر هذه انتقادات عديدة في الفقه لاختلاف الخصائص القانونية بين النقابات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، إذ تنشأ المنظمات النقابية على أساس مبدأ الحرية النقابية الذي يقضى بحرية العمال في تكوينها، بينما تكتسب المؤسسة ذات النفع العام الشخصية القانونية بقوة القانون وعن طريق التنظيم الإداري، كما أنه بينما تمارس النقابة نشاطها مستقلة في مواجهة الدولة فإن المؤسسة ذات النفع العام تمارس نشاطها في ظل إشراف إداري عليها بواسطة السلطات العامة على حين ذهب رأى [1] وهو ما نرجحه إلى اعتبار النقابات العمالية من أشخاص القانون الخاص ذلك أن غايتها كما حددت المادة 8 من القانون 35 لسنه 1976 هي حماية الحقوق المشروعة لأعضائها والدفاع عن مصالحهم وتحسين ظروف وشروط العمل،كما أن الدولة لا تقوم بإنشائها بل يتعلق تكوينها بإرادة مكونيها ولا تتدخل الدولة في تعيين القائمين على إدارة المنظمات النقابية بل يختارهم أعضائها بأنفسهم عن طريق الانتخاب طبقا لقانون 35 لسنه 1976 سالف الذكر ولا تملك النقابة في علاقاتها بأعضائها حقوق السلطة العامة كإرغام الأفراد على الانضمام إليها أو على البقاء فيها إذ يحكم تكوين هذه النقابات – كما سبق بيانه مبدأ حرية الانضمام والانسحاب، وهو ما أكدته المادة 3 من القانون المشار إليه، ولا تملك المنظمة النقابية تحصيل حقوقها بطريق الحجز الإداري بل تتولى الجهة الإدارية الممثلة في وزارة القوى العاملة ومديرتها ومكتب القوى العاملة كل في دائرة اختصاصه بالقيام بإجراءات الحجز الإداري كما هو الحال في تحصيل الاشتراكات بطريق الحجز الإداري الذي يتم من قبل الجهة الإدارية في حالة امتناع جهة العمل عن خصمه وتوريده ، وليس للقائمين على تلك المنظمات صفة الموظفين العموميين، كما أنها تخضع في علاقاتها القانونية لاختصاص القضاء العادي، وعلى ذلك لا تنطبق على المنظمات النقابية المختلفة بما في ذلك الاتحاد العام لنقابات العمال قواعد القانون العام التي تنظم المصالح العامة، ومن ثم تعتبر تلك المنظمات بمختلف طبقاتها من أشخاص القانون الخاص.
وخلاصة القول أن النقابات المهنية بحسب المبادئ الأساسية الحاكمة لها سواء في القانون المصري أو القانون المقارن عبارة عن أشخاص عامة أو مؤسسات عامة مهنية عهدت إليها الدولة باختصاصها الأصيل في تنظيم شئون المهنة التي يمارسها الأفراد كمهنة حرة لحسابهم الخاص وتحت مسئوليتهم ويمنح المشرع هذه النقابات بقانون الشخصية القانونية وبعض السلطات العامة وبعض المزايا المالية التي تمكنها من تحقيق الغرض الأصلي من وجودها
والانضمام إلى هذه النقابات اجبارى بقصد ضمان عدم ممارسة الأفراد للمهن الحرة التي تقوم هذه النقابات على تنظيمها بقصد حمايتها من الدخلاء عليها، وحماية الحقوق المهنية لأعضائها ورفع المستوى المهني والعلمي والفني لهؤلاء الأعضاء.
أما النقابات العمالية فهي من أشخاص القانون الخاص، ذلك أن الدولة لا تقدم بمنحها سلطات عامة كإرغام الأفراد على الانضمام إليها أو على البقاء، إذ أن تكوين هذه النقابات يتعلق بإرادة مكونيها، ويحكمها مبدأ حرية الانضمام والانسحاب، وهى ليست قوامه على إدارة وتنظيم مهنة داخل المجتمع شأن النقابات المهنية فيقتصر دورها على الدفاع عن أعضائها وتطويرهم وحمايتهم، والمساهمة في تحقيق بعض الخدمات لهم بجوار دورها القومي والوطني في الدفاع عن المصالح القومية والوطنية للمجتمع.
أما عن اختصاص المحكمة بنظر النزاع :
وحيث أنه من المستقر عليه أن الحراسة القضائية ليست منوطة دوما بقاضي الأمور المستعجلة وإنما يختص بها إذا توافر شرطا الإستعجال وعدم المساس بأصل الحق وأنه لما كانت المادة 738 مدني تنص على أن تنتهي الحراسة باتفاق ذوى الشأن جميعا أو بحكم القضاء ويختص قاضى الأمور المستعجلة بنظر دعوى إنهاء الحراسة طبقا للاختصاص العام المخول له بالمادة 45 مرافعات؛ ومن ثم يشترط لاختصاصه بنظرها توافر الإستعجال وعدم المساس بأصل الحق، وأنه إذا تبين له أن الأمر في حاجة إلى بحث متعمق موضوعي تعين عليه القضاء بعدم اختصاصه نوعيا بنظر الدعوى ويختص بنظرها القاضي الموضوعي الذي له حق المساس بأصل الحق ولما كان المدعون قد أسسوا هذه الدعوى بطلب إنهاء الحراسة على أسباب موضوعية فتكون الدعوى الموضوعية هي دعوى صحيحة قانونا ومن ثم تصبح المحكمة هى المختصة بنظر هذا النزاع .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المدعى عليهم كلا بصورة من هذه العريضة وكلفتهم بالحضور أمام الدائرة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية الكائن مقرها امتداد شارع رمسيس بالعباسية أمام أكاديمية الشرطة يوم الموافق ليسمعوا الحكم عليهم
أولا: بقبول الدعوى شكلا.
ثانيا: الحكم بإنهاء الحراسة القضائية المحكوم بها على نقابة المهندسين بمقتضى الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الإستئناف رقم 2173 لسنة 1994 مدني مستأنف مستعجل القاهرة والذى صدر طعنا بطريق الإستئناف في الحكم رقم 2282 لسنة 1994 مستعجل القاهرة،
ثالثا: بالزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
ربيع محمد راشد – محمد عبد العظيم سليمان – خالد على عمر
ميادة شوقى فهمى- محمد عيسى الصروى
محامون
[1] علاقة العمل الجماعية د أحمد حسن البرعى ص 95، مبدأ الحرية النقابية لمنظمات العمال رسالة دكتوراه مقدمة من د. محمد أحمد اسماعيل ص 32 المرجع السابق ص 37