عدالة جنائية | محامو المركز والجبهة يقدمون بلاغا للنائب العام حول اختطاف الأمن لمقبوض عليهم

قدم بالأمس محامو المركز المصري وجبهة الدفاع عن متظاهري مصر بلاغا [1] للنائب العام حول الشباب المختطف المقبوض عليهم عشوائيا في ذكرى ثورة يناير من محيط وسط القاهرة
كانت قوات الأمن قامت بالقبض عشوائيا ظهر 25 ينايرعلى مجموعة من الشباب وقامت باحتجازهم لعدة ساعات داخل عربات الترحيلات دون معرفة اية أسباب ، بعدها وصلت لمحامو المركز والجبهة شكوى انهم بصدد ترحيلهم الى قسم الازبكية ، ووجدوا انتشار كثيف لرجال الامن داخل وخارج القسم واكدوا ان المقبوض عليهم داخل القسم لكن تم منعهم من دخول القسم أو مقابلة المأمور، ، وبعد انتظار امام القسم اكثر من 4 ساعات وفى حدود الساعة ال 10 مساءً شوهد الشباب المختطف مع رجال الامن الذين قاموا بايداعهم داخل عربيات الترحيلات الخاصة بالقسم ، بعدها تحركت العربيات بدون علم وجهتها ، تحرى بعدها المحامون وأقارب المختطفين في اقسام قصر النيل وعابدين ومعسكرات الامن المركزى بطرة ومدينة السلام فتم منعهم من معرفة أي معلومات عن تواجد الشباب ، ولم يستدل على اي شىء حتى تاريخ كتابة هذا البلاغ
قدم المحامون بلاغهم ضد وزير الداخلية ومأموري هذه الأقسام لأنتهاكهم صريح للدستور والقانون باعتقال المقبوض عليهم عشوائيا في اماكن غير معلومة دون أي سند وبدون حضور أي محامين أو وكلاء
[divide]
من بلاغ محامو المركز وجبهة الدفاع:
“ولما كان هذا الامر من قبل المشكو فى حقهم يمثل اهدارا للدستور والقانون لما فيه من اهدار لكرامة المحتجزين ودفاعهم فاننا نطلب من سيادتكم اتخاذ اللازم قانونا ومعرفة مصير الشباب المختطف ومكان احتجازهم تأسيسا على
الدستور المصرى والذى ينص على :
المادة (51)
الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها
المادة (54)
“الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.
ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب”.
المادة (55)
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.
وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه
كما المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذى صادقت علي أن
“لكل فرد حق في الحرية وفي الامان على شخصه ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته الاّ لاسباب ينص عليها القانون وطبقاً للاجراء المقررفيه ،
وتنص المادة 10 (1) من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” على أن كل من يقبض عليه يجب أن يُعامَل معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصلية في الإنسان” وهذا يفرض التزاماً إيجابياً على الدول بتوفير ظروف احتجاز معقولة، وأن تحترم حقوق المُحتَجزين
كما تنص كل من المادة 14 (3) (ز) من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” والمبدأ 21 من “مجموعة المبادئ” على: إن كل شخص يتمتع بالحق في عدم إجباره على تجريم نفسه. ويهدف كل من هذين النصين إلى حظر الإكراه البدني أو النفسي الذي قد يستعمل في إرغام المتهمين على الإدلاء بشهادة ضد أنفسهم أو الإقرار بالذنب. وقد فُسِّرت المادة 14(3) (ز) بأنها تعني، عدم جواز الاستشهاد في المحاكمة بالأدلة القائمة على مثل ذلك الإجبار
وتنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 109لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة على أنه
( الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برياسة وزير الداخلية وتحت قيادته وهو الذي يصدر القرارات المنظمة لكافة شئونها ونظم عملها )
كما تنص المادة الثالثة من ذات القانون على أنه
( تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح من واجبات )
وباستعراض النصوص المتقدمة يبين جليا أن مهمة الشرطة هي حماية الأرواح والأعراض ومنع الجرائم فإن هي قصرت في أداء هذا الواجب بأن كان في مقدورها منع الجريمة أو تعقب الجاني والقبض عليه ولم تقم بذلك توافرت في عملها السلبي أركان المسئولية التقصيرية لكنه لا يمكن تصور أن تقوم أجهزة وزارة الداخلية المنوط بها حماية الأرواح والحفاظ على الحقوق بتهديد الأرواح وانتهاك الحقوق من خلال القبض والاحتجاز ثم عدم الافصاح عن مكان وسبب الاحتجاز
[divide]
[1] – بلاغ رقم رقم 1500 عرائض نائب عام