عدالة جنائية | المركز المصري يطعن على قرار التحفظ ضد هيثم محمدين وآخرين

- المركز المصرى يطعن على قرار التحفظ والمنع من التصرف الصادر ضد هيثم محمدين وعمرو على وهشام فؤاد وخالد سيد
- المحكمة المصدرة للقرار غير مختصة بالأصل بإصدار مثل هذه القرارات
- قرارت بها عوار من محاكم غير مختصة تنفذ فورا ضد معارضين، وأحكام نهائية من محاكم عليا تتجاهل
أقام محامو المركز المصري صباح اليوم 4 طعون قضائية بمجلس الدولة ضد اللجنة الدائمة المشكلة لحصر وإدارة أموال جماعة الإخوان والتي يرأسها مساعد وزير العدل، بعدما أصدرت قراراً بالتحفظ على أموال عدد112 فرد، منهم هيثم محمدين وعمرو على وهشام فؤاد وخالد سيد ، وطالب المركز بإلغاء قرار تشكيل اللجنة وإلغاء قرارات التحفظ الصادرة
ويؤكد المركز المصرى على أن قرار تشكيل اللجنة باطل وأنه قد صدر دون اتباع أحكام القانون، وبناء على فهم خاطيء لمضمون حكم الامور المستعجلة وآثاره، فتنفيذه كان يجب أﻻ يتعارض مع نصوص الدستور ، ويستنكر المركز هذه الاجراءات للبطش بمن كانو حتى معارضين لحكم الإخوان السابق، و يدعو المركز المصرى القضاء الإداري إلى سرعة الفصل فى هذه القضايا كونها تحتوى على قرارات تمس الحقوق والحريات العامه للمواطنين وتحقيقا للعداله الناجزة التى ننشدها جميعا،
[pullquote]حدود حكم محكمة الأمور المستعجلة، يقف عند تحديد الإجراء الوقتي المطالب به فقط، دون أن تتعدى حدوده إلى الفصل فى الموضوع أو أصل الحق المتنازع[/pullquote]
فيبدو أن السلطة التنفيذية أصبحت تتعامل بإنتقائية شديدة مع الأحكام القضائية التى تصدر بالطعن على القرارات ذات الطابع الاداري، فالأحكام التى تمس من يختلف سياسيا مع طريقة إدارة الحكومة يتم تنفيذها بمجرد صدورها من محكمة أول درجة حتى لوكانت هذه الأحكام صادرة من محكمة غير مختصة بنظرها ، ومن العجب أن تكون هذه الأحكام فى دعاوي أقيمت من غير ذى صفة و لم يختصم فيها من يمسه الحكم،، فمعيار هوى الإدارة هو الغالب فى ذلك، تارة يقدسون حكم صادر من محكمة مستعجلة لا يحق لها أصلا أن تفصل فى الموضوع ، فتجد قرار يصدر من رئيس الوزراء وتشكل لجان تمهيدا لتنفيذ هذا الحكم ، ومرات عديده أخرى يجتمعون أيضا ويشكلون لجان للتحايل على تنفيذ أحكام لا تصادف هواهم على الرغم من أنها صادرة من المحكمة الاداريه العليا، قمة هرم القضاء الإدارى، ورغم أنها أحكام باتة ونهائية كما حدث فى حكم مدينتى فى 2010 فى ظل ” حكومة نظيف ” ، وكما حدث أيضا مع العديد من أحكام بطلان عقود تخصيص شركات القطاع العام التى حصل عليها المركز المصرى للحقوق الاقتصاديه ولإجتماعيه ، فنرى هشام قنديل رئيس الوزراء الاسبق يسجن لإمتناعه عن تنفيذ حكم قضائى صادر من المحكمة الاداريه العليا بعودة شركه طنطا للكتان للقطاع العام بعد القضاء ببطلان خصصتها، ثم يأتى رئيس الوزراء الحالى ويعيد تخصيص نفس الشركة، لذات المستثمر، بذات أوجه الفساد التى ذكرها الحكم، ويمر الأمر عاديا
[pullquote align=”right”]أحكام نهائية من المحكمة الأدارية العليا تم مخالفتها، فشركات مثل نوباسيد وطنطا للكتان تم ارجاعها للمستثمر رغم صدور حكم نهائي فيها، وعلى الرغم بأن رئيس الوزراء السابق هشام قنديل صدر حكم لإمتناعه عن تنفيذ نفس الحكم[/pullquote]
وإذا كان مجلس الدوله المصرى أرسى العديد من المبادئ القضائية عبر تاريخ عظيم من الأحكام فى مواجهة القرارات الإدارية المعيبة والتى حكم بإلغائها لأنها قرارات مخالفة للقانون أو غير مشروعة أو تصدر من جهة غير مختصة أو لا تهدف للصالح العام أو قرارات قاسية الغاية ، فقد فاجئتنا لجنة وزارة العدل بقرار عبثي غريب به كل العيوب السابقة بعدما أصدرت اللجنة الدائمة المشكلة لحصر وإدارة أموال جماعة الإخوان قرارا بالتحفظ على أموال 112 فرد من بينهم هيثم محمدين وهشام فؤاد ” ثوريين إشتراكيين ” وعمرو على ” 6إبريل ” وخالد سيد ” أحد شباب الثورة ” وأخرون كثر لا ينتمون إلى الاخوان بل من المعارضين لحكم الإخوان، ليتم منعهم من التصرف فى أي من ممتلكاتهم أو أموالهم
وقد صدر هذا القرار بالمخالفة لأحكام الدستور الذى لم يمضى على سريانه عام واحد، فالقرار يعتدى على مفهوم الملكية كما رسمه الدستور ونجد أنه جاء تنفيذا لحكم صادر من محكمة غير مختصة،فحدود حكم محكمة الأمور المستعجلة، يقف عند تحديد الإجراء الوقتي المطالب به فقط، دون أن تتعدى حدوده إلى الفصل فى الموضوع أو أصل الحق المتنازع عليه ونجد أنه لم يتوافر للممنوعين من التصرف حق الدفاع أمام المحكمة التى أصدرت الحكم وقد تأثر مركزهم القانونى بإجراءات تنفيذ هذا الحكم دون أن يمثلوا فى هذه الدعوى ثم جاء حكم الأمور المستعجله بإغتصاب الإختصاص الأصيل لمحاكم مجلس الدولة
[divide]
هوامش
تاريخ صدور قرار التحفظ
[spoiler title=”تاريخ قرار التحفظ: اضغط هنا” style=”fancy” icon=”folder-1″]
مر هذا القرار بالمراحل الأتية :
– بتاريخ 23/9/2013 حكمت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحكم يقضى بحظر نشاط تنظيم جماعة الإخوان المسلمون وجمعيتها وأى مؤسسة تابعة لها والتحفظ على المقرات والممتلكات.
وجاء نص الحكم، حكمت المحكمة فى مادة مستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان الإخوان المسلمون بجمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمون المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمون وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أى نوع من أنواع الدعم
وكذا الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها.
وكذا كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين اليها لإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقا لقوانين الدولة المصرية، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات المنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قضائية باته بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى، وتكدير الأمن والسلم العام مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة.
– بتاريخ 8/10/2013 صدر قرار رئيس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 بتشكيل لجنة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وتشكلت اللجنة من تسعة ممثلين عن وزارات وأجهزة الدولة المختلفة، على أن تتولى اللجنة مباشرة الأعمال والاختصاصات التي شملها منطوق الحكم بحل الجماعة .. كما أن لها الحق في الاستعانة بمن تراه من أي جهة لها صلة بتنفيذ مهمتها. وأكد القرار على ضرورة استجابة الجهات المعنية بالأمر لطلبات اللجنة.
– بتاريخ 1/6/2014 أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 950 لسنة 2014 بإعادة تسمية اللجنة التى سبق أن شكلها سلفه الدكتور حازم الببلاوى لتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر جماعة الإخوان، لتصبح «لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة»، وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتمارس عملها بديوان عام وزارة العدل لحين اتخاذ مقر دائم لها.
ونص هذا القرار المعدل ، فى الماده الثانيه منه على أن رئيس اللجنة هو الذى يمثلها أمام الغير وأمام القضاء، وله فى سبيل ذلك مخاطبة جميع الوزارات والمؤسسات والجهات التابعة للدولة، وإخطارهم بالقرارات الواجب اتخاذها من خلالهم نفاذاً لقرارات اللجنة.
وأعطى القرار اللجنة أحقية الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به من العاملين بجهات الدولة لمساعدتها فى تنفيذ مهامها، ولها تشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة لإدارة النشاط المتحفظ عليه ، ولها الحق فى اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بتعيين مفوضين لإدارة الأنشطة والأموال المتحفظ عليها،
ومنح القرار اللجنة عند ممارستها اختصاصاتها سلطة سماع من ترى لزوم سماع أقواله، كما لها الحق فى الاطلاع على ما تراه من أوراق ومستندات طرف أى جهة رسمية، والاحتفاظ بصورة منها عند الضرورة، ما لم يحظر القانون الاطلاع على تلك الأوراق.
ويلزم القرار الجهات المعنية بكل الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة للدولة الاستجابة الفورية لكل طلبات اللجنة فور تقديمها
[/spoiler]