عدالة جنائية | المركز المصري يطعن على تحويل قاصر للقضاء العسكري بقانون “حماية المنشآت” ويطلب الطعن الدستوري
المركز يطلب التصريح بالطعن على دستورية القرار الرئاسي “بحماية المنشآت”
[divide]
قدم محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الدولة طعنا [1] على تحويل قاصر لمحكمة القضاء العسكري، تبعا لقانون “حماية المنشآت”، بالمخالفة للقوانين والدستور المصري في أن يمتثل المتهم أمام قاضيه المدني الطبيعي،وطالب المركز بالتصريح له بالطعن دستوريا على هذا القرار.
ليست هذه هي الواقعة الأولى من نوعها في تحويل متظاهرين معارضين للنظام للقضاء العسكري، فقد سبقتها حالات كثيرة أثناء فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقد قام المركز بالطعن على قضايا مثيلة أكثر من مرة، ولكن الشيء الملفت للانتباه -وهو ما دفع المركز لتقديم هذا الطعن- أن هذه القرارات والقوانين التي صدرت في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور أو الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي في غيبة تامة لبرلمان منتخب تتعارض مع أبسط الحقوق التي أقرها دستور 2014 ومن ثم فإن هذه القرارات التي يستوجب الطعن عليها لا يمكن أن تكون هي الأصل والدستور هو الفرع، غير مخالفتها للاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر وأصبحت نافذة بقوة القانون، علاوة على أحكام المحكمة الدستورية والقضاء الإداري.
خلفية الدعوى
تعود أحداث الدعوى أنه بتاريخ 12 أغسطس 2014 تم إلقاء القبض على ابن الطاعن (19 عاما) من مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وتم اقتياده الى قسم مركز شرطة السادات وتحرير محضر [2]، وفى اليوم التالي تم عرضه على النيابة والتى وجهت له وآخرين تهم (الانضمام إلى جماعة محظورة – التجمهر – التظاهر بدون إخطار – استعمال القوة والعنف والتلويح بهما – الصياح بعبارات معادية للقوات المسلحة – تخريب ممتلكات عامة سيارة الشرطة).
تم التحقيق مع القاصر وآخرين وقررت النيابة استمرار حبسه وباقي المتهمين، حتى عرضت أوراق القضية على نيابة استئناف طنطا [3] التي قررت إحالة القضية إلي نيابة شمال القاهرة العسكرية والتى فتحت التحقيق فيها 25 نوفمبر 2014 ومن ثم قامت بتحويلهم الى المحكمة العسكرية للجنايات بتاريخ 30 نوفمبر لتقيد القضية[4]، المتداولة الآن بمحكمة القضاء العسكري [5]، ويستند قرار الإحالة إلى قرار رئيس الجمهورية الصادر بقانون رقم 136 لسنة 2014 في 27 أكتوبر 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية واعتبارها في حكم المنشآت العسكرية.
تنضم هذه الدعوى لدعاوى آخرى طعنت على هذا القانون، التي وسعت بشدة الأسباب التي تحيل المدنيين بعيدا عن قاضيهم الطبيعي، وتزيد من صلاحيات القضاء العسكري أمام القضاء المدني، الذي مازال هو الأصل في الحكم والعقوبة
[divide]
- رقم 19361 لسنة 69 قضائية أمام الدائرة الأولى أفراد بمجلس الدولة، موكلين عن والد القاصر
- رقم 13748/2014 جنح السادات
- برقم 2 /2014 حصر اختصاص استئناف طنطا وذلك طبقا للاختصاص وفقا لقرار رئيس الجمهورية 136/2014 مادة 1 و2
- قضية رقم 319 لسنة 2014 جنايات شمال القاهرة
- بمنطقة الهايكستب الدائرة جنايات شمال عسكرية.
[divide]
عريضة الدعوى
طعن أحالة قاصر للقضاء العسكري – 21 ديسيمبر 2014