بيانات المركز حقوق اجتماعية سكن

عدالة اجتماعية |هيئة مفوضي الدولة توصي بأحقية المواطنين الذين نزعت ملكيتهم للمنفعة العامة في التعويض العيني إذا رفضوا المقابل المالي

أقرت هيئة مفوضي الدوله مبدأ قضائيا جديدا وأوصت بأحقية المواطنين الذين نزعت ملكيتهم للمنفعة العامة في التعويض العيني وإلزام الدولة بتسليمهم أراضي بديلة إذا رفضوا المقابل المالي.

تعود وقائع الدعوى بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2136 لسنة2009 بالعدد (45) من الجريدة الرسمية بتاريخ 5/8/2009 باعتبار مشروع تقاطعات المرحلة الأولى والثانية للطريق الدائري حول مدينة الفيوم من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه.

ووافق المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/6/2008على تقرير صفة النفع العام للمشروع. كما وافق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بكتاب سيادته رقم (518) في 18/5/2009على إقامة المشروع.

هذا وقد تم إيداع مبلغ ثلاثة ملايين و915 ألفا و613 جنيها  بالشيك رقم (1743567) بتاريخ 10/5/2007 وكذا مبلغ مليونان و489 ألفا و647 جنيها بالشيك رقم (1743762) بتاريخ 5/5/2008 لدى مديرية المساحة بالمحافظة لتعويضات نزع الملكية بصورة مبدئية.

مما دعى المواطن حسين رزق فتح الباب لرفض استلام أية مبالغ مالية، ورفض أن يتم تعويضه ماديا مع قناعته بفكرة المنفعة العامة كسبب استثنائي لنزع الملكية فطلب تعويضه تعويض عيني وتسليمه قطعة أرض بديلة بنفس المساحة المنزوعة منه، ومع تعنت الجهات الإدارية ورفضها تسليمه أرض بديلة على الرغم من وجود أرض فضاء مملوكة للدولة بذات المواصفات المشابهه لأرضه، ما اضطره ذلك للجوء للقضاء فأوكل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لرفع دعوى يطالب فيها بالتعويض العيني.

ولما كانت الدساتير المصرية المتعاقبه نصت على حصانة الملكية الخاصة وحمايتها، ولا شك أن نزع ملكية العقار يسبب ضررا لمالكه بحرمانه من ماله، لذا صدر تقرير مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري ليوصي ويقرر لأول مره فكرة إلزام الدولة بالتعويض العيني بدلا من التعويض المالي عن نزع الملكيه للمنفعة العامة.

ضع تعليقا

اضغط للتغليق