ضد 32.. المركز المصري يطعن رسميا على دستورية قانون التعاقدات الفاسدة

ضد 32.. المركز المصري يطعن على دستورية قانون حماية عقود الفساد
-
أول طعون المركز المصري أمام المحكمة الدستورية العليا هذا العام
-
القانون يؤصل للفساد ويحمي التعاقدات الحكومية الفاسدة
تقدم اليوم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع مكتبي الأستاذين/ خالد علي عمر وشعبان كامل أبو زهرة المحاميان، بصحيفة طعن إلى المحكمة الدستورية العليا طاعنين على دستورية القانون رقم 32 لسنة 2014، الذي اصدره الرئيس السابق عدلي منصور، وهو القانون الذي يمنع أي طرف خارج طرفي التعاقد من الطعن على عقود البيع والاستثمار التي تبرمها الدولة مع أي جهة أو مستثمر، بما فيها قرارات تخصيص العقارات. وبالتالي، فهو قانون يتسبب في إهدار حق المواطنين والعمال في كشف شبهات الفساد بتلك العقود والتي أضحت محصنة بسبب هذا القانون
[pull_quote_left]
المزيد عن قانون 32 :
- بيان المركز المصري حول القانون
- بيان العاملين بالشركات المصرية حول القانون
- مؤتمر “ضد 32” من عمال الشركات المصرية
[/pull_quote_left]
ولا يقف القانون الطعين عند هذا الحد، بل أقر بوقف كل الطعون المنظورة حاليا أمام جميع المحاكم، حتى لو كانت مرفوعة بتاريخ سابق عن القانون، الأمر الذي يترتب عليه تحصين تعاقدات الدولة السابقة و وتحصين المزيد من التعاقدات التي من شأنها أن تهدر أصول الدولة وثرواتها الطبيعية، خاصة في غياب الرقابة الشعبية. فالمال العام وثروات مصر حق للمواطنين ولهم بالتبعية حق الرقابة عليها والحفاظ عليها، في الوقت الذي قررت الحكومة اغتصاب ذلك الحق من بين أيدي المصريين ومن بين أيدي السلطة القضائية وخاصة القضاء الإداري، الذي أصدر العديد من الأحكام ببطلان عقود الفساد. فيأتي هذا القانون الظالم بعد صدور العديد من الأحكام حصل عليها عمال من خلال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وآخرون، وهي الأحكام التي أبطلت العديد من العقود الفاسدة وأعادت الكثير من الهيئات والشركات التي تم خصخصتها تحت ظروف أقل ما توصف به أنها مشبوهة.
يذكر أن العمال لجأوا بعد طوفان الخصخصة، والذي أهدر حقوقهم كعمال وكمواطنين كما تسبب في خراب صناعات وطنية هامة، إلى رفع العديد من الطعون لمحاولة إبطال عقود البيع وخصخصة بعض الشركات للكشف عن الفساد الذي شاب عقود بيعها والتي تم تصفية عمالها لصالح المستثمر. استند العمال من خلال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأخرين في دعواهم إلى مواد الدستور والقوانين، وإلى فتوى قسمي الفتوى والتشريع القائلة بأن “الملكية العامة هي ملك للشعب وأن الحكومة ما هي إلا نائبة في إدارة هذا الملك”. ، وهكذا كانت البداية بشركة عمر أفندي، ثم طنطا للكتان، وغزل شبين، والمراجل البخارية، والنيل لحليج الأقطان، والعربية للتجارة الخارجية، وقد نجح من خلالها العمال والمدافعين عنهم من مراكز حقوقية في الحصول على أحكام نهائية ببطلان عقود بيع تلك الشركات وإعادتها للدولة، وما ترتب على ذلك من آثار، أهمها إعادة العاملين الذين تضرروا من عمليات البيع للعمل مرة أخرى مع حصولهم على كافة مستحقاتهم. وعلى الرغم من أن الاحكام الصادرة ببطلان عقود البيع وبإعادة العاملين إلى مواقعهم مرة أخرى هي أحكام نهائية، نجد أن الدولة ما زالت تماطل حتى الآن في تنفيذ تلك الأحكام بعودة الشركات إلى ملكيتها، علاوة على أن العاملين بها حتى الآن يلجأون إلى القضاء من أجل تمكينهم من تنفيذ أحكام عودتهم للعمل.
هذا وقد تم تقديم الطعن على قانون 32 لسنة 2014 نيابة عن 9 عمال من شركة ” نوباسيد لانتاج البذور” ، ضد كل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي بصفتهم، مع مخاطبة الممثلين القانونين لعدة شركات عقارية عامة وخاصة
واحتوى مضمون الطعن على 9 دفوع دستورية ضد القانون منها : عدم وجود سبب صحيح لإصدار القانون، ومخالفة القانون عددا من مواد دستور 2014، وانتهاكه لمبادئ قانونية مثل حق التقاضي، وانتقاصه دور مجلس الدولة الرقابي و اختصاصه الدستوري، ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، واهداره لحقوق عمال الشركات والقطاعات المصرية المختلفة ، و قصر تحريك الدعاوى على الدعوى الإدارية فقط في حالة الدعوى الجنائية ضد طرفي العقد – اي المستثمر والحكومة، فضلا عن الإطار الدستوري للنزاع ، كما قدم الطعن دفعا يتناول مدى صلاحية هيئة المحكمة في نظر الطعن على هذا القانون.
ويعد هذا الطعن واحدا من طعون تقدم وسيتقدم بها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على قوانين أصدرها المستشار عدلي منصور أثناء توليه مهام الرئاسة في الفترة الانتقالية، لعل على رأسها قانون التظاهر، حيث تشهد هذه الطعون مفارقة تاريخية وسياسية لها ظلال قانونية ودستورية فالمحكمة الدستورية التي يرأسها الآن المستشار عدلي منصور تنظر الآن في مدى دستورية القوانين التي قام هو بإصدارها اثناء ادارته لشئون البلاد اثناء المرحلة الانتقالية، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات ليس فقط على مدى صلاحية رئاسته للمحكمة اثناء نظر هذه الطعون، ولكن يطرح ايضا التساؤلات حول مدى صلاحية كل أعضاء المحكمة لنظرالقضايا، وهي الحالة النادرة التي طلب بسببها طعن المركز المركز المصري أن تطلب المحكمة من المشرع منع رئيس المحكمة الدستورية من العودة إليها بعد رئاسته للجمهورية.
1- طعن رقم 36 لسنة 120 قضائية – دستورية عليا