دعوى قضائية لإلزام الحكومة بإعلان جدول بمواعيد وأماكن انقطاع التيار الكهربائي

-
الدعوى تطالب بإعمال الحق فى المعرفة وإرساء قواعد العدالة المناطقية
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومكاتب الأساتذة خالد علي، علي عاطف عطية، محمد محمود حسن، جمال سيد عبد الراضي، محمد فاروق سعد، نور الدين محمد فهمى، وروضة أحمد، المحامون، صباح اليوم الدعوى القضائية رقم 52717 لسنة 67 قضائية ضد كلاً من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، وزير الكهرباء، وزير التنمية المحلية، وزير الاستثمار، وزير التجارة والصناعة، محافظ القاهرة، رئيس جهاز حماية المستهلك، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وتطالب الدعوى بإلزام المطعون ضدهم بإعداد وإعلان جدول عام وشامل لكل محافظة موضح به التوقيتات التى سيتم فيها فصل التيار الكهربائي عن كل منطقة وشارع بالمحافظة بما ترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهات الإدارية المعنية بتنفيذ سياسة تخفيف الأحمال وفقا لهذا الجدول، وبما يضمن فى إعداده تحقيق العدالة المناطقية وتكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
وقال نديم منصور المدير التنفيذي للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الانقطاع المتكرر والمفاجئ للكهرباء ولأوقات طويلة يصيب المواطنين بأضرار بالغة سواء فيما يمتلكونه من أجهزة كهربائية وتعريضها للتلف، أو بإرباك شئونهم الحياتية والمهنية أو بإفقادهم للأمن والطمأنينة حال قطع التيار.
وأوضح منصور غياب الشفافية والوضوح فى قواعد تطبيق سياسة تخفيف الأحمال حيث يتم تمييز مناطق على أخرى على أساس طبقي، فهناك مناطق لا يتم فيها قطع التيار الكهربائي شأن وسط القاهرة والقاهرة الجديدة، وهناك مناطق يتم فيها قطع التيار الكهربائي بها لمرة واحدة شأن المعادي وهناك مناطق أخرى يتم فيها قطع التيار الكهربائي أكثر من مرة ولمدد طويلة شأن مناطق حلوان والزاوية الحمراء ودار السلام والمطرية والوايلي ومدينة نصر، وهو ما يعني افتقاد هذه السياسة لقواعد العدالة المناطقية حتى داخل المحافظة الواحدة.
وقال خالد على المحامي، مُعد صحيفة الطعن، من حقنا كمستهلكين أن نحصل على خدمة دائمة ومنتظمة وإذا كانت الظروف تجبر الحكومة على قطع التيار الكهربائي فأقل شيىء هو أن يعرف المستهلك مواعيد القطع ليرتب شئون حياته فهذا إلتزام على الحكومة وفقا للمادتين (14) من الدستور الجديد و(2) من قانون حماية المستهلك ونصوص قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2000 بشأن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وأكد على أن “الحق فى المعرفة” ليس ترفيا مقصودا منحه للمستهلك لمحض المعرفة لكنه حقا يساعده فى تبنى موقفا إيجابيا سواء فى تحديد اختياراته أو ترتيب أولوياته أو تمكينه من الرقابة على ما يقدم له من سلع وخدمات يدفع مقابلها من أمواله.
وقال جمال عيد المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: إن المادة 47 من الدستور الجديد تحمي الحق فى المعرفة وهو حق الإنسان فى أن توفر له الدولة كافة السبل الملائمة لتتدفق من خلالها المعلومات والحقائق والآراء والأفكار، ليختار من بينها وفقا لإرادته الحرة، وعليها أن تحمي نفاذه الميسر إليها بعيدا عن تدخلها أو تدخل الغير الذى من شأنه إعاقة أو الحد أو الانتقاص أو منع تمتعه بهذا الحق.
وأوضح عيد أن البعض يناقش هذا الحق باعتباره من أركان الحقوق المدنية والسياسية فقط متجاهلا أنه أبرز أركان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ووجها من وجوه حقوق المستهلك وضرورة لحماية وكفالة حقوقه ورعاية مصالحه الحيوية المشروعة.
واختتم المركز المصري والشبكة العربية بيانهما بالقول “نخوض هذه التجربة القضائية معا كأحد نماذج التقاضي الاستراتيجي لنحقق منها ثلاثة أهداف: أولها هو تفعيل الحق فى المعرفة وحرية تداول المعلومات وتدفقها، وثانيها هو ضمان حقوق المستهلك فى الخدمات العامة، وثالثها هو إرساء قواعد العدالة المناطقية وتمهيد الأرض لتحقيقها بموجب مبادئ قضائية نافذة”.