أقام اليوم المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية دعويين قضائيتن حملت أرقام 26389 لسنة 64 ، 26388 لسنة 64 أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة لصالح زهرة سليمان أحمد ( سودانية الجنسية ) وعائشة على ابراهيم ( سودانية الجنسية ) بطلب وقف تنفيذ قرار ترحيل كلا من : اسحق فضل أحمد (زوج زهرة)، ومحمد آدم عبد الله ( زوج عائشة) الى دولة السودان .
يذكر أن سالفى الذكر من مواطنى منطقة دارفور بالسودان، وجاءوا إلى مصر فى 2005 هربا من ويلات القتل والتصفية التى شهدتها المنطقة، وتمكنوا من الحصول على بطاقة لاجىء من مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة –مكتب القاهرة- ، وقد ألقى القبض عليهما بشكل عشوائى فى 4 أغسطس 2009 ولم يتم التحقيق معهما، ولم ينسب إليهما أى إتهام، ولم يحالا إلى أى محاكمة بل ظلا رهن الإعتقال بسجن القناطر إلى أن صدر قرار بترحيلهما إلى السودان حيث نقلا من سجن القناطر إلى سجن ترحيلات الخليفة ، كما تم ترحيل محمد آدم إلى أسوان تمهيداً لترحيله إلى السودان ، وتستعد وزارة الداخلية أيضا لنقل إسحاق فضل من ترحيلات الخليفة إلى أسوان .
وقد أسس المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية دعواه على مخالفة قرار الترحيل لإتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28/7/1951 التي تنظم وضع اللاجئين والصادر بشأن الموافقة عليها قرار من رئيس الجمهورية رقم 331 لسنة 1980 . وكذلك مخالفته لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 333 لسنة 1980 بشأن الموافقة على بروتوكول تعديل الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 الموقع في نيويورك بتاريخ 31/1/1967.واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية وإعلان حماية اللجئين، والإتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين، وذلك استناداً للمعايير التى وضعتها هذه الاتفاقيات فيما يتعلق بحالات طرد اللاجئين وحالات حظر الطرد، خاصة أن اللاجئين الصادر قرار بترحيلهما لم يرتكبا أى سلوك من شأنه الإضرار بالأمن الوطنى المصرى ، فضلا عن أن ترحيلهما إلى السودان التى فرا منها فى حقيقته هو قرار باعدامهما، وإذا كانت السلطات المصرية ترى ضرورة للترحيل فيجب إبعادهما إلى أى دوله أخرى غير السودان .
وإذ يدين المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية الممارسات التعسفية التى ترتكبها السلطات المصرية ضد اللاجئين السودانيين فى مصر فإنه يطالب النائب العام و وزارة الداخلية بإيقاف إجراءات ترحيلهما لحين صدور حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين 26388- 26389 لسنة 64 قضائية .
ضع تعليقا