حكم بإلزام “الصعيد للأجهزة الكهربائية” بتعويض موظف بأكثر من 330 ألف جنيه عن فصله تعسفيا

قضت الدائرة الثانية عمال كلي بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، بجلسة 29 أبريل 2025، بإلزام شركة الصعيد للأجهزة الكهربائية بتعويض موظف لديها بأكثر من 330 ألف جنيه، تعويضًا عن فصله تعسفيا، ومقابل مهلة الإخطار، ورصيد الإجازات، والراتب المتأخر، مع فائدة قانونية على بعض المبالغ المحكوم بها بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية في 19 فبراير 2025 وحتى تمام التنفيذ.
وتعود وقائع الدعوى – رقم 48 لسنة 2025 – إلى عام 2024، حين التحق المدعي “ا. ا. ع” بالعمل لدى الشركة المدعى عليها منذ سبتمبر 2018، بوظيفة مسؤول قسم الصيانة، قبل أن يتدرج في المناصب ليصبح مسؤول الشؤون الإدارية بقسم شؤون العاملين، ثم مسؤول شؤون العاملين بالشركة. وكان يتقاضى أجرًا شهريًا قدره خمسة عشر ألفًا وثلاثمائة جنيه.
واستمر المدعي في عمله بالشركة إلى أن فوجئ، بتاريخ 14 نوفمبر 2024، بمنعه من دخول مقر العمل بواسطة أفراد الأمن، دون إخطار مسبق، وبتبليغه شفهيًا بفصله من العمل دون إبداء أي سبب قانوني أو مشروع لهذا القرار، ما يُعد فصلاً تعسفيًا مخالفًا لأحكام قانون العمل.
وعلى إثر ذلك، تقدم المدعي بشكوى رسمية إلى مكتب عمل 6 أكتوبر بتاريخ 18 نوفمبر 2024 تحت رقم 3474 لسنة 2024، يُثبت فيها فصله تعسفيًا، إلا أن مساعيه لتسوية النزاع بشكل ودي باءت بالفشل نتيجة لتعنت الشركة.
وعندما تعذر الوصول إلى تسوية، طلب المدعي إحالة الشكوى إلى المحكمة المختصة، فقُيدت الدعوى برقم 48 لسنة 2025، ونُظرت أمام الدائرة العمالية الثانية بمحكمة جنوب الجيزة، إلى أن صدر الحكم النهائي في جلسة 29 أبريل 2025، حيث تولى الأستاذ محمود عبدالرحيم المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدعوى وكيلا عن المدعي.
وشمل الحكم إلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن الفصل التعسفي قدره 200 ألف جنيه، ومقابل مهلة الإخطار بقيمة 30 ألفًا و600 جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 37 ألفًا و740 جنيهًا تمثل الأجر المستحق عن الفترة من سبتمبر 2024 وحتى تاريخ فصله في نوفمبر، كما ألزمت المحكمة الشركة بسداد مبلغ 64 ألفًا و260 جنيهًا مقابل رصيد الإجازات السنوية غير المستنفدة، والتي لم تُصرف عنها مستحقات مالية.
كما حكمت المحكمة بمنح المدعي فائدة قانونية بنسبة 4% على مستحقاته المالية عن الراتب ورصيد الإجازات، تبدأ من تاريخ رفع الدعوى وحتى تنفيذ الحكم بالكامل، كذلك ألزمت المحكمة الشركة بمنح المدعي شهادة خبرة عن مدة خدمته تتضمن ما نصت عليه المادة 130 من قانون العمل.



