حقوق وحريات | دعوى قضائية تطالب بالتمكين من تظاهرة ضد الغلاء وتطعن بعدم دستورية المادتين 8 و10 من قانون التظاهر

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مركز دعم دولة القانون
أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون دعوى قضائية ضد كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ القاهرة ومأمور قسم حدائق القبة ضد قرارهم بمنع الاستاذ/ طارق العوضى من تنظيم تظاهرة يوم الجمعة الموافق 2 مايو 2014 وطالبت العريضة بإلغاء قرار المنع بما ترتب على ذلك من آثار.
ومن المعروف أن قانون “منع التظاهر” سيئ السمعة، والمنافي للحقوق والحريات التي نص عليها دستور 2014 نفسه، والمسمى بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، قد أتاح للمحتجين طلب تصريح باحتجاجهم، ومن ثم فرفض طلبات التظاهر سيساعد على تصاعد الغضب لدى أصحاب الحقوق والملتزمين باتباع الخطوات القانونية للبدء في احتجاجهم كما أقرها القانون نفسه، علاوة على أن انتهاج طريق الرفض يعود بنا خطوات إلى الخلف، فبدلا من سيادة دولة القانون، أيا كان هذا القانون، فالسائد الآن هو عدم احترام القانون والدستور الذي نص على عدد من الحريات في التظاهر السلمي من خلال تقييد هذا الحق أو العصف به أحيانا.
وكان العوضى قد اعتزم هو وعدد من المواطنين على تنظيم تظاهرة احتجاجا على ارتفاع أسعار الكهرباء والمياة والغاز، وعلى إصدار قانون حماية التعاقدات الفاسدة، وعلى استمرار محاكمة المدنيين عسكريا، وعلى تكبيل وتقييد الحق فى التظاهر، حيث تقدم بطلب إلى قسم شرطة حدائق القبة بتاريخ 25 أبريل 2014 طالبا فيه التصريح له، والموافقه على تنظيم مسيرة سلمية يوم الجمعة الموافق 2 مايو 2014 بعد صلاة الجمعة مباشرة تبدأ من أمام مسجد العتيق بالوايلي الكبير مرورا بشارع الخليج وسوق الوايلي، ثم شارع إسكندر مينا إلى شارع ترعة الجندى، ثم منطقة المٌليحة ومكاوي ودير الملاك وعزبة أبو حشيش، بحيث تنتهى المسيرة في طريق العودة حوالى الساعة العاشرة مساء أمام قصر القبة.
وأكد العوضى أنه فوجئ يوم تقديمه الطلب للقسم بمماطلة القسم في استلامه، فطلب تحرير محضر إثبات حالة بواقعة الامتناع عن استلام الطلب، وبعد تشاورات بين مأمور القسم وقيادات وزارته استمرت أكثر من أربعة ساعات، قام المأمور بإستلام الطلب وأشر عليه بالعبارة التالية “استلمت الطلب وجاري الرد بالموافقة أو الرفض وفقا للظروف الأمنية التى تحيط بالداخلية وخاصة يوم الجمعة”. وظل العوضى يتردد على قسم الشرطة يوميا للحصول على الموافقة لتنظيم التظاهرة والبدء في إجراءاتها والإعلان عنها، إلا أن رد مأمور القسم في كل مرة كان يتضمن عبارة واحدة “الوزارة لم تبلغني ردها”، واستمر الوضع كذلك حتى يوم الخميس اليوم السابق على موعد التظاهرة، حيث صمم على عدم مغادرة القسم إلا بتحرير محضر إثبات حالة يثبت امتناع الداخلية عن الرد على طلبه حيث لم يتبق على موعد التظاهرة إلا ساعات، وبعد مماطلة من القسم وتشاورات بين المأمور وقيادات وزارته مرة أخرى، قام المأمور بالتأشير على الطلب برفض التظاهرة.
وذكر علاء عبد التواب المحامى مدير الوحدة القانونية بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية “طلبنا فى الصحيفة إلغاء قرار رفض التظاهرة والتمكين من إجرائها ودفعنا بعدم دستورية المادتين 8 و10 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 107 لسنة 2013 فالأولى تشترط أن يقدم إخطار التظاهر بقسم أو مركز الشرطة رغم أنها إحدى الجهات التنفيذية التى قد تكون التظاهرة فى مواجهتها أو بسبب ممارسات موظفيها، والثانية تتيح للداخلية رفض التظاهرة وعلى المتضرر اللجوء للقضاء وهو ما يفرغ نص المادة 73 من الدستور من مضمونه لكونها تتيح للمواطنين التظاهر بشرط الاخطار فقط لكن المادة 10 أحالت الأمر وكأنه إذن أو تصريح من الداخلية بالتظاهر.
وأكد عبد التواب أن نصوص القانون تفتح الباب أمام السلطات لمصادرة الحق فى التظاهر تحت مسمى تنظيم ممارسته وتحويل النص الدستوري إلى مجرد برواز تشريعي فاقد القيمة والجوهر.