أحكامأحكامالنشاط القانونىبيانات المركزبيانات صحفيةحقوق اجتماعيةعمل ونقابات

حقوق عمالية | 3 أحكام للمركز تصل إلى 90 ألف جنية تعويض لعاملي “سليلوز” عن عدم سداد الأجر

حصل المركز المصري هذا الأسبوع على أحكام قضائية لثلاثة عمال من شركة السيليلوز تصل إلى تسعين ألف جنيه بدل أجور وتعويض عن إعتداء الشركه على أجور العمال

فبعد 24 شهر عمل بدون أجر، وبعد أن ظل عمال الشركة العالمية لإنتاج السيليلوز” إيجبسيل “يعانون من الظلم والإعتداء على حقوقهم فى الحصول على الأجور المتأخرة منذ شهر نوفمبر 2012 وعلى مدار أكثر من سنتين مع رفض إدارة الشركه الوفاء بإلتزاماتها

إنتظر العمال طول هذه الفترة لإعتقادهم بوجود ضائقة مالية بالشركة أو أسباب أخري قهرية تدفعهم لتأخير صرف أجورهم، رافضين اللجوء للقضاء ورافضين تعطيل الإنتاج و ظلوا يؤدون عملهم دون تقصير من جانبهم .

طالبوا ادارة الشركة صرف مستحقاتهم المالية مرات عدة،  وعلى الرغم من تعنت الشركة وامتناعها عن الوفاء بالأجور، ولما باءت كل محاولاتهم بالفشل لجأ العمال إلى القضاء، ليتولى المركز المصرى الدفاع القانونى عنهم لإلزام الشركه بأداء مستحقات وأجور العمال حتى نجح محامو المركز على أحكام قضائية على مدار جلستين فقط تصل إلى تسعين ألف جنيه بدل أجور وتعويض لثلاثة من عاملي الشركة  [1]،  مما أجبر إدارة الشركه على التفاوض مع بقية العمال للتنازل عن قضاياهم وصرف مستحقاتهم

وإذا كان قانون العمل 12 لسنة 2003 عبر نصوص المواد 38،41 ،45 قد أتاح عددا من الضمانات لحماية أجر العامل واستقرار علاقة العمل فالعامل لا يمثل نفسه فقط ولكن يمثل أيضا أسرته التى يعولها والتى تتضرر من عدم استقرار هذه العلاقة عند العدوان عليها والإضرار بها. فالمادة رقم 38 نصت على أن تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل فى أحد أيام العمل وفى مكانه،ـ و المادة رقم 41 أكدت على أن العامل إذا حضر إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا و استحق أجره كاملا.

أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره والمادة رقم 45 جعلت ذمة صاحب العمل لا تبرأ من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور

وعلى الرغم من وضع نصوصا أيضا تتضمن عقوبات جنائية فى مواد القانون  [2]، إلا أنها عقوبات مالية وغرامات بسيطة لا تضمن تنفيذ أحكام هذا القانون

وإذ يثمن المركز المصرى مثل هذه الأحكام وسرعة الفصل فى النزاع إلا أننا نناشد المشرع تعديل العقوبات الواردة فى قانون العمل لتصل إلى عقوبات أشد خاصة فى وقائع الإعتداء على أجور العمال


[1]  الأحكام أرقام 56 لسنة 2014 و43 لسنة 2014و251 لسنة 2014 عمال محكمة الجيزه الابتدائيه

[2] مواد : من 237 حتى257)

* الصورة: حسام الحملاوي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى