مجلس الدولة
هيئة مفوضي الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة ” تقرير مفوض الدولة في الطعنين رقمي
30952، 31314، لسنة 56 ق . / عليا
المقام من
الممثل القانوني للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني ” شركة مساهمة مصرية “.
ضـــد
1 – حمدى الدسوقى الفخرانى .
2 – ياسمين حمدى الدسوقى
3- رئيس مجلس الوزراء بصفته
4 – وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بصفته
5 – رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفته
وذلك طعناً على حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ( دائرة العقود )
الصادرة بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 22 / 6 / 2010 م في الدعوى رقم 12622 لسنة 63ق وطلب التدخل المقدم من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني
ثانياً: / الطعن رقم 31314 لسنة 56 ق / عليا ” .
المقام من
رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ” بصفته “
ضـــد
1 – حمدى الدسوقى الفخرانى
2 – ياسمين حمدي الدسوقى الفخرانى
وذلك طعنا على حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ( دائرة العقود)
الصادرة بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 22 / 6 / 2010 في الدعوى رقم 12622 لسنة 63 ق وطلب التدخل المقدم من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني.
” إجراءات الطعن رقم 30952 لسنة 56 ق : عليا ” .
في يوم الثلاثاء الموافق 29 / 6 / 2010 حضر إلى سكرتارية المحكمة الإدارية العليا
الأستاذ / محمد شوقي السيد المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا. بصفته وكيلاً عن الممثل القانوني للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني – الطاعن – وأودع تقريراً بالطعن على حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ( دائرة العقود ) الصادر بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 22 / 6 / 2010 في الدعوى رقم 12622 لسنة 63 ق والقاضي منطوقة ” حكمت المحكمة : أولاً بقبول تدخل الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني خصماً منضماً إلى الجهة الإدارية المدعى عليها.
ثانياً: برفض الدفوع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وبعدم قبول الدعوى .
ثالثاً: بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1 / 8 / 2005 وملحقه المؤرخ 21 / 12 / 2005، ببيع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، ثمانية آلاف فدان لإقامة مشروع مدينتي بمدينة القاهرة الجديدة .
رابعاً: ألزمت الجهة الإدارية المصروفات، والخصم المتدخل مصروفات تدخله.
– ويطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه – وفقاً للأسباب الواردة به – الحكم :
أولاً: قبول الطعن شكلاً.
ثانياً: وبصفة عاجلة : وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن درعاً لآثار يتعذر تداركها.
وفى الموضوع : إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً.
أصلياً: بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة في رافعيها، ورفع الدعوى بغير الطريق القانوني طبقاً للقانون رقم 7 / 2000.
احتياطيا: في الدعوى الأصلية الحكم برفض الدعوى.
وفى طلب التدخل الهجومي إلزام المدعيين – الطعون ضدهما الأول والثاني – بدفع مبلغ خمسون ألف جنيها تعويض وإلزام رافعها بالمصروفات .
مع إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
ولم يتم إعلان المطعون ضدهم بتقرير الطعن .
” إجراءات الطعن رقم 31314 لسنة 56 ق / عليا “
في يوم الخميس الموافق 1 / 7 / 2010 حضر إلى سكرتارية المحكمة الإدارية العليا الأستاذ/ على حسن على المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الطاعن بصفته، وأودع تقريراً بالطعن على حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ( دائرة العقود) الصادر بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 22 / 6 / 2010 م في الدعوى رقم 12622 لسنة 63 ق والقاضي منطوقة ” حكمت المحكمة أولاً: بقبول تدخل الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني خصماً منضماً إلى الجهة الإدارية المدعى عليها.
ثانياً: برفض الدفوع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وبعدم قبول الدعوى.
ثالثاً: بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1 / 8 / 2005 وملحقه المؤرخ 21 / 12 / 2005، ببيع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، ثمانية آلاف لإقامة مشروع مدينتي بمدينة القاهرة الجديدة.
رابعاً: ألزمت الجهة الإدارية المصروفات، والخصم المتدخل مصروفات تدخله.
ويطلب الطاعن ” بصفته ” في ختام تقرير طعنه – وفقاً للأسباب الواردة به – تحديدا أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة لحين الفصل في موضوع الطعن، ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون والقضاء مجدداً بالآتي:-
أصلياً: بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة
إحتياطياً: برفض الدعوى.
مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي
ولم يتم إعلان المطعون ضدهما بتقرير الطعن.
” الوقائع “
وحيث إن عناصر الطعنين المثلين تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن كل من حمدى الدسوقى الفخرانى – ابنته ياسمين حمدى الدسوقى الفخرانى، كانا قد أقاما دعواهما رقم 12622 لسنة 63 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في يوم 4 / 1 / 2009، وطلبا في ختامها الحكم أولاً بصفة عاجلة وقف تنفيذ القرار السلبي للمدعى عليهم ” رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ” بصفته ” بالامتناع عن فسخ عقد بيع أرض مشروع مدينتي المؤرخ 1 / 8 / 2005 و ملاحقه، المتمثلة في بيع ثلاثة وثلاثين مليون وستمائة ألف متر للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني التي يمتلكها ويرأس مجلس إدارتها هشام طلعت مصطفى في ذلك الوقت، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وذلك على سند من القول بأن المدعى الأول سبق له التقدم بطلب لتخصيص قطعة أرض له لإنشاء منزل عليها له ولأولاده بمدينة القاهرة الجديدة، وطلب منه أخذ رقم لطلبه وانتظار الإعلان عن المزاد مع طرحه لذلك ولكنه لم يخطر بأي مزاد، وفوجئ بنشر العقد المبرم بين هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في موقع إحدى الصحف، دون الإعلان عن مزايدة أو اتخاذ إجراءات قانونية علماً بأن قيمة هذه الأرض تقدر بمائه وخمسة وستين مليا جنيه تم تخصيصها بالمجان للمذكور بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني وفقاً للعقد المؤرخ 1 / 8 / 2005 بتخصيص ( 8000) ثمانية آلاف فدان وأحقيته في مساحة 7560000 متراً أخذاً بالشفعة، وتعهد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوصيل جميع المرافق لهذا المشروع المسمى (مدينتي) بالمجان مقابل حصول الهيئة على نسبة عينية مقدارها 7 % من الوحدات التي سيتم تنفيذها على نسبة 60 % من إجمالي المساحة وباقي المساحة يتصرف فيها رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة لحسابه الخاص.
وأضافا أن قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاقد مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني لإنشاء مشروع ( مدينتي) للإسكان الفاخر الذي تصل قيمة الوحدة فيه إلى عدة ملايين من الجنيهات أو يتراوح سعر متر الأرض الفضاء فيه من تسعة آلاف إلى عشرين ألف جنيه وفقاً لنسبة التميز، قد جاء مخالفاً للدستور لإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين إذا امتنعت الهيئة المذكورة عن التعاقد مع المدعى الأول عن قطعة أرض واحدة إلا من خلال مزاد علني ووفقاً للشروط التي سيتم وضعها في هذا الشأن في حين أنها قامت بتخصيص تلك المساحة للشركة المذكورة دون أي إعلان عن مزايدة أو ممارسة بين هذه الشركة وأي شركات أخرى دون مراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة بين المواطنين، كما صدر قرار التعاقد بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (98) لسنة 1989 التي يسرى على جميع هيئات الدولة بما فيها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتقضى أحكام بأن يكون الطريق المزايدة العلنية وفقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ولا يستثنى من ذلك إلا الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وليس من بينها التعاقد مع الشركة المذكورة، فضلاً عن أن هذا التعاقد جاء مخالفاً لأحكام القانون المدني التي تقضى بأن يكون البيع بمقابل نقدي وليس عيني، و بالتالي فإن الثمن هو أحد أركان العقد وإذ خلا العقد المبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المدعي عليها من بيان الثمن المقابل للأرض محل عقد البيع المذكور فإنه لا يعتبر عقد بيع، وبالإضافة إلى ذلك فقد خالفت الشركة أحكام القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة الذي يحظر على كل من تلك أرضاً أو منشأة داخل في مجتمع عمراني جديد التصرف فيها بأي نوع من التصرفات الناقلة للملكية إلا بعد أداء الثمن كاملاً وملحقاته، وإذا أعلنت الشركة عن بيع أرض ووحدات المشروع دون أن تقوم بسداد ثمن الأرض إلى الجهة الإدارية أو التأمين أو مقدم الثمن ولم تحرك الهيئة ساكنا تجاه هذه التصرفات، بما يجعل التعاقد المبرم بينهما قد تم مخالفاً لقانون المجتمعات العمرانية المشار إليه، كما أن قرار تخصيص الأرض للمشروع والتعاقد عليها بالطريقة التي تم بها لا يحققان المصلحة العامة.
واستطرد المدعيان في القول بأن التعاقد موضوع النزاع قد جاء لمصلحة الشركة لتحل الهيئة المذكورة بتوصيل المرافق إلى المشروع دون تكليف بأي مبالغ عن ذلك إلا سداد حصة عينية من المشروع بنسبة 7 % من الوحدات السكنية التي سيتم تشييدها خلال عشرين سنة إلى الهيئة، في حين أن الأرض المماثلة لهذا المشروع قد تم بيعها وفقاً لأخر مزاد في ذات المنطقة بسعر المتر خمسة آلاف جنيه، وبالتالي تكون قيمة الأرض المخصصة للمشروع ومقدارها ثلاثة وثلاثين مليون متر مربع = 33000000 × 500 = 1650000000000 ” مائه وخمسة وستين مليار جنيه ولا تتحمل الشركة المذكورة سوي المرافق الداخلية التي لا تكلفها بأي حال من الأحوال إلا حوالي واحد مليار جنيه، وبالتالي يتبقى للشركة مبلغ 164 مليار جنية علما بأن الشركة تبيع المتر المسطح في الوحدة السكانية بسعر يتراوح ما بين سبعة وعشرة آلاف جنيه، وبالتالي تكون مرافق المشروع بتكلفة من موارد الدولة والتي تجنيها الشركة دون سواها، ولما كانت الشركة المذكورة قد حصلت على الأرض موضوع النزاع دون مقابل وتقوم بالتعاقد مع الغير وتجنى ثمار هذه التعاقدات من غيرها الذى يتوافر معه ركن الاستعجال المتطلب لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، و اختتم المدعيان صحيفة دعواهما بالطلبات سالفة الذكر
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 8 / 3 / 2009، وقد تداولت بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 10 / 5 / 2009 حضر وكيل الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني وطلب تدخله خصماً منضماً إلى الجهة الإدارية المدعى عليها، وهجومياً طالباً إلزام المدعيين بتعويض مقداره عشرة ملايين جنيه لإساءة حق التقاضي، وبجلسة 28 / 6 / 2009 قدم الحاضر عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من المستندات التالي ذكرها: –
1 – محضر اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المؤرخ 19 / 3 / 2006
2- قرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية رقم (104) المؤرخ 4 / 4 / 2007 باعتماد المخطط التفصيلي وتقسيم المشروع المقدم من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني لمنطقة العمارات بالمرحلة الأولى من مراحل تنمية المشروع مدينتي على الأرض المخصصة للشركة شرق مدينة القاهرة الجديدة بمساحة 53 م 266 فدان بما يعادل 1119460.88 م2، والشروط الملحقة لهذا القرار.
3 – كتاب رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة رقم 2915 المؤرخ 12 / 5 / 2009م الموجه إلى المستشار المشرف على الإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن الموقف التنفيذي للمشروع كما قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها بذات الجلسة مذكرة دفاع التمس في ختامها الحكم :
أصلياً: بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة والصفة.
احتياطيا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري .
وعلى سبيل الاحتياط الكلي رفض الدعوى مع إلزام المدعيين المصروفات
– وبذات الجلسة قدم وكيل الشركة العربية للمشروعات – والتطوير العمراني صحيفة موجهة إلى المدعيين بتدخله انضمامياً لجهة الإدارة، وهجوميا في الدعوى طالبا الحكم :
أولاً: بقبول طلب التدخل شكلاً، وفى الموضوع أصلياً: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري واحتياطيا: رفض الدعوى مع إلزام المدعيين المصروفات
ثانياً: في طلب التدخل الهجومي، بقبوله شكلا الموضوع بإلزام المدعيين بأن يؤديا للشركة المتدخلة مبلغ مليون جنية تعويضا عما أصابها من أضرار مادية وأدبية مع إلزامها المصروفات، وحفظ جميع حقوق الشركة الأخرى. وذكر الخصم المتدخل في طلبه بالتدخل الهجومي، إنه قد أصابه أضراراً مادية وأدبية من جراء إساءة المدعيان استعمال حق التقاضي وما تضمنته صحيفة الدعوى المقامة منهما من وقائع مخالفة للحقيقة وعبارات من شأنها الإساءة إلى سمعة الشركة التي يمثلها بما يقدر عنه تعويض بالمبلغ المطالب به في صحيفة التدخل.
وبجلسة 3 / 9 / 2009 قدم المدعيان حافظة مستندات طويت على مذكرة بدفاعهما التمسا في ختامها الحكم أصلياً:
1- ببطلان العقد المبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المؤرخ 1 / 8 / 2005 ببيع مساحة (5000) خمسة آلاف فدان .
2- ببطلان ملحق العقد الابتدائي ببيع مساحة (3000) ثلاثة آلاف فدان ” لذات الشركة بتاريخ 21 / 12 / 2005 .
واحتياطياً: رفض التدخل الهجومي للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني ورفض طلبهما بالتعويض، وفى جميع الأحوال إلزام المدعى عليهما المصروفات .
وقدما صوراً ضوئية من المستندات التالي ذكرها:-
1 – قرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية رقم (104) المؤرخ في 4 / 4 / 2007م .
2- كشوف أسعار لبعض وحدات المشروع ( مدينتي) بشقق وفيلات.
3- كتاب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 2915 المؤرخ 12 / 5 / 2009.
4 – تعهد بنكي من الشركة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة غير محدد بتوقيع.
5- بعض صفحات العقد المبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتصوير العمراني وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
6- المادة (15) من القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية
7- القانون رقم (114) لسنة 2008 بتدبير اعتماد إضافي للموازنة وبجلسة 8 / 12 / 2009 قدم الحاضر عن الشركة المتدخلة حافظة مستندات تضمنت صوراً ضوئية من الأوراق التالي ذكرها:
1- السجل التجاري للشركة مبيناً به بأنها شركة مساهمة مصرية
2- صحيفة الاستثمار العدد 5397 في 13 / 7 / 2007 بتعديل النظام الأساسي للشركة وتعديل رأس المال ليصبح 738009600جنيه
3- عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1 / 8 / 2005 المبرم بين الشركة المذكورة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بخصوص تخصيص عدد ( 5000) خمسة آلاف فدان للشركة بمنطقة الامتداد العمراني لمدينة القاهرة الجديدة.
4- ملحق العقد المشار إليه بالاشتراطات الخاصة بتشطيب الوحدات التي ستسلم إلى الهيئة المذكورة.
5- ملحق عقد بيع ابتدائي مؤرخ 21 / 12 / 2005 مبرم بين الشركة والهيئة بخصوص زيادة المساحة المخصصة للشركة بثلاث آلاف فدان ليصبح إجمالي المساحة المخصصة للمشروع ثمانية آلاف فدان .
6- محضر اتفاق مؤرخ 12 / 12 / 2007 محرر بين الهيئة والشركة بتحديد وحساب الحصة العينية بعدد الوحدات المستحقة للهيئة في المشروع.
7- كتاب الشركة إلى الهيئة المؤرخ 4 / 6 / 2008 مرفقاً به جداول كروكيان موضع عليها أرقام المناطق والعمارات التي تم تخصيصها للهيئة كحصة عينية بإجمالي عدد (314) عمارة في المنطقة الأولى.
وبجلسة 5 / 1 / 2010 قدم الحاضر عن الشركة المتدخلة حافظة مستندات حوت صوراً ضوئية من الأوراق التالي ذكرها:
1- حديث وزير الإسكان بتاريخ 14 / 12 / 2008 عن مشروع مدينتي إلى أحد برامج التليفزيون.
2- ما نشر في بعض الصحف عن المشروع المذكور.
3- وفى هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 16 / 2 / 2010 مع التصريح بإيداع مذكرات خلال أسبوعين، حيث أودع وكيل الشركة المتدخلة مذكرة دفاع خلصت فيها إلى طلب الحكم أولاً: في طلبات التدخل الإنضمامي إلى جانب الجهة الإدارية المدعى عليها، بقبول التدخل شكلاً، وفى موضوع الدعوى الأصلية : 1 – عدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة 2 – عدم قبول الدعوى لرفعها لغير الطريق الذي رسمه القانون 3- عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري .
واحتياطياً: رفض الدعوى مع إلزام المدعيين المصروفات.
ثانياً: في الدعوى الفرعية، بقبول التدخل شكلا، وفى الموضوع بإلزام المدعيين في الدعوى الأصلية، المدعي عليهما في الدعوى الفرعية، متضامنين بأن يؤديا للمدعي الفرعية مبلغ مليون جنيه تعويضاً رمزياً عما أصاب الشركة التي يمثلها من أضرار مادية وأدبية مع الزامهما المصروفات وحفظ جميع الشركة الأخرى
وفى جلسة 16 / 12 / 2010 قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 16 / 3 / 2010 وكلفت هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى قبل ميعاد هذه الجلسة بوقت كاف
وقد أودعت الهيئة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم :
أولاً: بقبول تدخل الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني انضمامياً إلى جانب جهة الإدارة .
ثانياً: عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر طلب الشركة المذكورة بإلزام المدعيين بالتعويض وإحالته إلى المحكمة المدنية المختصة، مع إبقاء الفصل في المصروفات عن هذا الطلب.
ثالثاً: بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع ببطلان عقد البيع الابتدائي المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني المؤرخ 1 / 8 / 2005، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بأسباب هذا التقرير، وإلزام جهة الإدارة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني بالمصروفات مناصفة.
وبجلسة 4 / 5 / 2010 قدم المدعيان مذكرة دفاع خلصا في ختامها إلى طلب الحكم أصلياً: ببطلان العقد المؤرخ 1 / 8 / 2005، المبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ببيع الهيئة إلى الشركة مساحة خمسة آلاف فدان، وملحقه الخاص ببيع الهيئة للشركة ثلاثة آلاف فدان مع ما يترتب على ذلك من آثار.
واحتياطياً: فسخ العقد المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وعلى سبيل الاحتياط الكلي برفض طلب التعويض المقدم من الشركة المتدخلة، مع إلزام المدعي عليهم المصروفات.
وبذات الجلسة طلب الحاضر عن الشركة المتدخلة إدخال خصوم الدعوى فصرحت المحكمة له باتخاذ إجراءات التدخل بصحيفة معلنة على الوجه المتطلب قانوناً، لما قدم الحاضر عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مذكرة دفاع التمس فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة، واحتياطياً: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، ومن باب الاحتياط الكلي: رفض الدعوى وإلزام المدعيين المصروفات
كما قدم الحاضر عن الشركة المتدخلة حافظة مستندات تضمنت صور ضوئية من الأوراق التالي ذكرها.
1- قرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة 2000 باعتبار الأرض الواقعة شرق الطريق الدائري والواقع بها مشروع ” مدينتي ” من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام القانونين رقمي ( 29) لسنة 1979، و ( 7 ) لسنة 1991.
2- قرار رئيس الجمهورية برقم ( 227 ) لسنة 2002 باعتبار الأرض المملوكة للدولة واللازمة للامتداد الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة بدلاً عن المساعدات المستقطعة للقوات المسلحة من مدينة الأمل، من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة.
3- مذكرة المستشار المشرف على الإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص ما نشر بإحدى الصحف عن مشروع مدينتي بمدينة القاهرة الجديدة.
4- قرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية في شأن اعتماد المخطط العام لمشروع مدينتي.
5- محضر معاينة في 17 / 10 / 2009 لما تم تشييده على الطبيعة في المشروع .
6- البرنامج الزمني لتنفيذ بعض مراحل المشروع وتاريخ تسليم الوحدات .
كما قدم مذكرة دفاع اختتمها بطلب إلزام هيئة المجتمعات العمرانية بتقديم محاضر اجتماعات مجلس إدارة الهيئة الخاصة بالمشروع والمعاينة التي تمت له على الطبيعة، ومحضر اجتماع مجلس الوزراء بالجلسة المنعقدة في 12 / 9 / 2007 بموافقته على عقد المشروع، وطلب الحكم أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لتعلقها بعقد مدني.
احتياطياً: بعدم قبولها لانتفاء الصفة والمصلحة فيها، وعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون بالنسبة للطلبات الختامية للمدعيين وندب مكتب الخبراء المختص لبيان الإجراءات التي اتبعت في التعاقد وما تم تنفيذه من المشروع والمبالغ التي أنفقت عليه، ومن باب الاحتياط الكلى أرفض الدعوى الأصلية مع إلزام المدعيين المصروفات.
وبجلسة 18 / 5 / 2010 قدم المدعيان مذكرة دفاع خلصها في ختامها إلى طلب الحكم بذات الطلبات المذكورة في مذكرة الدفاع المقدمة منهما بجلسة 4 / 5 / 2010 على النحو الموضح بها تفصيلاً وفى هذه الجلسة قرر الحاضر عن الشركة المتدخل التنازل عن طلبه السابق بإدخال خصوم جدد في الدعوى، ويقصر طلب الشركة بالتعويض على خمسين آلف جنيه كما دفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محامي مقبول أمام المحكمة، و قدم عدد 4 حوافظ للمستندات
طويت الأولى على صور ضوئية من الأوراق الآتية:
1- الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7018 لسنة 47 ق . ع بجلسة 25 / 3 / 2006
2- مسودة الحكم الصادر في الطعن رقم 2198 لسنة 34 ق .ع بجلسة 11 / 1 / 86
3- حكم محكمة النقض في الطعن رقم 2302 لسنة 67 ق . نقض بجلسة 17 / 2 / 1999
4- الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثامنة في الدعوى رقم 13666 لسنة 58 ق بجلسة 19 / 1 / 2010 .
5- الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثامنة في الدعوى رقم 13666 لسنة 58 ق بجلسة 19 / 1 / 2010 .
6- الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الأولى – في الدعوى رقم 35298 لسنة 61 ق بجلسة 30 / 3 / 2010 .
7- بعض أحكام المحكمة الإدارية العليا، وأحكام محكمة القضاء الإداري على النحو الموضح بها تفصيلاً .
وتضمنت الحافظة الثانية صور ضوئية من الأوراق التالية:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة 2000 بإنشاء مدينة القاهرة الجديدة.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم (227) لسنة 2002 بإضافة مساحة للإمتداد الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة.
3- قرار رئيس الجمهورية رقم (270) لسنة 2004 بالتصرف بالمجان في بعض الأراضي الصحراوية.
4- القانون رقم ( 5) لسنة 1996 في شأن قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية
5- القانون رقم (7) لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأملاك الدولة الخاصة .
6- قرار رئيس الجمهورية رقم 53 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة .
7- قرار رئيس الجمهورية رقم (154) لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضي الدولة.
8- نسخة من القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وإنشاء الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
وطويت الحافظة الثالثة علي صورة ضوئية لبعض أحكام محكمة النقض – وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 540 في 761984 وحوت الحافظة الرابعة صور ضوئية من الأوراق التالية :
1- محضر اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المؤرخ 20 / 3 / 2010
2- ” C.D ” بموقع المشروع على الطبيعة .
3- بيان عن عقود الشركة وسجلاتها وميزانياتها المعتمدة في 31 / 12 / 2009
4- البوم صور للمشروع على الطبيعة
5- فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الصادرة في عام 2006 ملف رقم 54 / 1 / 425 .
6- فتوى الجمعية العمومية ملف رقم 54 / 1 / 389 في 14 / 1 / 2004 .
7- فتوى الجمعية العمومية ملف رقم 17 / 2 / 26 في 29 / 10 / 1980.
8- قرار رئيس مجلس الدولة رقم 345 لسنة 2009 بإعادة تنظيم وتحديد اختصاصات دوائر مجلس الدولة .
9- كما قدم الحاضر عن الشركة المتدخلة مذكرة التمس في ختامها الحكم بقبول المتدخل إنضمامياً إلى جانب جهة الإدارة، وهجومياً ضد المدعيين، وأصلياً بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة ولرفعها بغير الطريق الذى قرره القانون رقم 7 لسنة 2000 وإحتياطياً: برفض الدعوى الأصلية، وفى طلب التدخل الهجومي بإلزام المدعيين بدفع مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً للشركة المتدخلة، ومن باب الاحتياط الكلي وقبل الفصل في الموضوع بسبب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة تفصيلاً بالمذكرة
وبدأت الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 22 / 6 / 2010 مع التصريح بإيداع مذكرات خلال أسبوع، و أثناء هذا الأجل أودع وكيل المدعيين مذكرة دفاع خلص في ختامها إلى طلب الحكم بذات الطلبات المعدلة المذكورة في جلسة 4 / 5 / 2010، وأودع وكيل الشركة المتدخلة مذكرة دفاع اختتمها بذات الطلبات الواردة في المذكرة المقدمة بجلسة 18 / 5 / 2010 كما أرفق بها حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها كما قدم وكيل الخصم المتدخل والمدعية الثانية بعض المستندات والمذكرات بعد إنقضاء الأجل الذي حددته المحكمة لتقديم المذكرات و التفتت عنها المحكمة لتقديمها دون التصريح بها، وبجلسة 22 / 6 / 2010 صدر الحكم المطعون فيه وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به.
” منطوق الحكم وأسبابه “
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 22 / 6 / 2010 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة “دائرة العقود” حكمها في الدعوى رقم 12622 لسنة 63 ق .
وطلب التدخل المقدم من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، والقاضي منطوقة ” حكمت المحكمة
أولاً: بقبول تدخل الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني خصماً منضماً إلى الجهة الإدارية المدعي عليها
ثانياً: رفض الدفوع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وبعدم قبول الدعوى
ثالثاً: بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1 / 8 / 2005 وملحقه المؤرخ 21 / 12 / 2005، ببيع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، ثمانية آلاف فدان لإقامة مشروع ” مدينتي” بمدينة القاهرة الجديدة.
رابعاً: ألزمت الجهة الإدارية المصروفات، والخصم المتدخل مصروفات تدخله ..”.
وقد شيدت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيساً على أنه بالنسبة لطلب الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني بالتدخل إنضمامياً إلى جانب جهة الإدارة المدعى عليها ووفقاً لنص المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه يجوز التدخل انضمامياً إلى جانب أ؛د الخصوم بقصد مساعدة الخصم في الدفاع عن حق يدعيه بشرط توافر المصلحة الشخصية لدى المتدخل ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو إبدائه شفوياً في الجلسة في حضور الخصم، وأن الثابت من الأوراق أ، الشركة تهدف من وراء طلب تدخلها إلى رفض الدعوى بركيزة أنها أحد طرفي العقد المطلوب إبطاله ” وفسخه في هذه الدعوى والمبرم مع جهة الإدارة في 1 / 8 / 2005 وملحقه المؤرخ 21 / 12 / 2005 في شأن بيع جهة الإدارة للأرض موضوع العقد إلى الشركة المذكورة، فمن ثم فإنه تتوافر المصلحة والصفة في الشركة طالبة التدخل للوقوف إلى جانب الجهة الإدارية المدعى عليها للدفاع عن صحة هذا العقد والإجراءات السابقة على إبرامه والقضاء برفض الدعوى، ويضحى بذلك طلب الشركة المذكورة قد أستوفي على سرقة متعبا قبوله.
وعن طلب الشركة بالتدخل الهجومي في الدعوى بطلب الحكم إلزام المدعيين بأن يؤديا لها مبلغاً مقداره خمسين ألف جنيه جبراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء إساءة حق التقاضي من جانب المدعيين في الدعوى الماثلة.
فإنه ينبغي وفقاً لنص المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن يقام طلب التدخل بنفس الإجراءات التي تقام بها الدعوى وتوافر كافة الشروط اللازمة لقبول الدعوى و قيام الارتباط بين الطلب الذى يسعى المتدخل للحكم لنفسه وبين الدعوى الأصلية ووجود الأرتباط هو الذى يبرر تقديم هذا الطلب و الذى يترك تقديره للمحكمة المقدم إليها الطلب والعبرة في اعتبار التدخل انضمامياً أو هجومياً أنما يكون تحقيقه تكييفه القانوني لا بتكيفهما الخصوم له، وأن الشركة تطالب بإلزام المدعيين بأداء مبلغ التعويض المذكور لما تدعيه من أضرار لحقت بها من جراء إساءة المدعيين في إستخدام حق التقاضي وأن طلبات المدعيين في الدعوى الأصلية بطلان أو فسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1 / 8 / 2005 وملحقه المؤرخ 21 / 12 / 2005 المبرم بين الهيئة المدعي عليها والشركة طالبة التدخل ومن ثم يكون طلب التدخل الهجومي المقدم من الشركة في هذه الدعوى مثبت الصلة عن الطلبات في الدعوى الأصلية ولا إرتباط بينهما، بما يتعين معه القضاء بعدم قبوله، و تلتقي المحكمة بذكر ذلك في الأسباب دون تكراره في منطوق الحكم.
وبالنسبة للدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لتعلقها بمسألة من مسائل القانون الخاص تأسيساً على أن العقد موضوع النزاع من العقود المدنية التي لا يختص القضاء الإداري بنظرها وينعقد الاختصاص لجهة القضاء العادي بنظرها وفقاً لقواعد توزيع الاختصاص القضائي بين جهات القضاء.
وحيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد تواتر على أن العقد الإداري شأنه شأن العقد المدني من حيث العناصر الأساسية لتكوينه لا يعد وأن يكون توافق إرادتين بإيجاب وقبول لإنشاء التزامات تعاقديه تقوم على التراضي بين طرفين احدهما الدولة أو أحد الأشخاص الإدارية إلا أنه يتميز بأن الإدارة بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق و إمتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها، وذلك بقصد تحقيق دفع عام أو مصلحة مرفق من المرافق العامة، و أيضاً في كون الشخص العام يعتمد في إبرامه وتنفيذ للعقد على أساليب القانون العام ووسائله إما بتضمينه شروطاً إستثنائيه غير مألوفة في عقود القانون الخاص حيث تكون المصالح متكافئة في العقد المدني و متوازنة أما في العقد الإداري فإن المصلحة العامة هي التي يتم تغليبها على المصلحة الفردية مما يعطى للإدارة سلطات في مراقبة التنفيذ وتوجيه الأعمال وتعديل شروط العقد المتعلقة بسير المرفق وتنظيمه والخدمة التي يؤديها بإدارتها المنفردة وفقا للصالح العام دون أن يتحدى الطرف الأخر بالعقد شريعة المتعاقدين ولها حق توقيع الجزاءات على المتعاقد وفسخ العقد بالإدارة المنفردة ودون تدخل القضاء، فإذا توافرت ثلاثة عناصر في العقد أصبح العقد إدرياً وهو أن تكون الإدارة طرفاً فيه وأن يتعلق بنشاط مرفق عام من حيث تنظيمه و تيسيره وتأخذ فيه الإدارة بأسلوب القانون العام بما يتضمنه شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص وأنه في ضوء ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن العقد محل الدعوى المؤرخ 1 / 8 / 2005 م أبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني بخصوص بيع الهيئة إلى الشركة مساحة خمسة آلاف فدان بالإمتداد العمراني لمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع للإسكان الحر وفقاً للشروط والقواعد البنائية المعمول بها لدى الهيئة، وأبرمت الهيئة هذا العقد بإعتبارها أحد أشخاص القانون العام وجهاز الدولة المسئول عن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة كما أبرم ملحقاً للعقد بتاريخ 21 / 12 / 2005 وافقت بموجبه الهيئة على زيادة المساحة المخصصة للشركة لإقامة المشروع السكن المذكور بمقدار 3000 ثلاثة آلاف فدان وتضمن العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص مثل أحقية الهيئة في إنقاص المساحة المخصصة للشركة حسب إمكانياتها، والحق في استرداد الأرض إدارياً بعد تنبيه الشركة بذلك ويكون للهيئة حق إمتياز وفقاً للمادة (16) من القانون رقم (59) لسنة 1979 على جميع أموال الشركة وعلى الأرض محل العقد ضماناً لقيمة الأرض… ومن ثم فإن العقد قد توافرت فيه خصائص العقود الإدارية والتي تختص محاكم مجلس الدولة وفقاً للبند (11) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بنظر المنازعات المتعلقة بها والناشئة عنها ويضحى الدفع بعدم الاختصاص الولائى غير قائم على سند صحيح من القانون متعيناً القضاء برفضه.
وعند الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لعدم توقيع صحيفتها من محام مقبول أمام المحكمة ولما كان الثابت بالأوراق وبمطالبة صحيفة الدعوى أنها أودعت قلم كتاب المحكمة ممهورة بتوقيعها من الأستاذ / أحمد حميد المحامى المقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمتي النقض والمحكمة الإدارية العليا، مما تكون معه صحيفة الدعوى مستوفاة لهذا الإجراء الذى تطلبه القانون، ويضحى الدفع ببطلانها على غر سند من القانون ويتعين القضاء بعدم قبوله.
وعن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرطي المصلحة والصفة في المدعيين إدعاءاً بعدم تقدمها بأي طلب إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتخصيص قطعة أرض بالقاهرة الجديدة ووفقاً للمادة (3) من قانون المرافعات لا يكون لهما أي مصلحة أو صفة في رفع الدعوى، حيث أن مفهوم المصلحة في الدعوى الماثلة باعتبارها من المنازعات الإدارية يتسع بحيث لا تتقيد فيها المصلحة حرفياً بحق أو مركز قانوني ذاتي أو شخصي لرافع الدعوى حيث سار قضاء مجلس الدولة المصري على نهج قضاء مجلس الدولة المصري علي نهج مجلس الدولة الفرنسي في التخفيف في تطلب شروط المصلحة فيما يتعلق بهذه المنازعات حيث يستوي توافر المصلحة لرافع الدعوى في تاريخ رفع الدعوى أو في تاريخ لاحق ومهما كانت الدرجة التي يكون عليها المساس بالمصلحة طالما قدرت المحكمة كفاية هذه الدرجة، وأن المستقر عليه إندماج الصفة في المصلحة في الدعاوى الإدارية وهو ما يعبر عنه بالمصلحة المانحة للصفة في التقاضي وهذا ما توجبه الطبيعة القانونية لهذه الدعاوى وهو الهدف الأسمى الذى استثنت من أجله هذه الوسيلة القضائية لتكون ضماناً لمبدأ المشروعية الذى يرتكز عليه بناء الدول المتحضرة والبنية التحتية التي يؤسس عليها بناء الحقوق والحريات المكفولة دستورياً ودولياً الأمر الذى لا يجوز معه تطبيق نص المادة (3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقانون رقم (81) لسنة 1996 في النزاع الماثل وعلى النحو الذى طلبته الجهة الإدارية المدعي عليها الشركة المتدخلة إنضمامياً إلى جانبها لما يمثله من تعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية مما يفقد النص المشار إليه شرط انطباقه، وأنه لما كان المدعيين من مواطني جمهورية مصر العربية ومن المخاطبين بأحكام الدستور ويحق لهما الدفاع عما يبدو لهما أنه حق من حقوقهما المتعلقة ببيع جزء من أراضى الدولة، ومن ثم يكون قد توافر في شأنهما شرط المصلحة وتحققت لهما الصفة في إقامة هذه الدعوى و بالتالي يغدو الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرطي المصلحة والصفة غير قائم على أساس سليم من القانون ويتعين القضاء بعدم قبوله.
وعن الدفاع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريقة المقرر بالقانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص المعنوية العامة طرفاً فيها فإن المستقر عليه بأنه إذا رفعت الدعوى أمام المحكمة المختصة وكانت الطلبات فيها مستثناة من العرض على اللجان المنصوص عليها في القانون المذكور أو كانت الدعوى قد رفعت بذات الطلبات التي لجأ المدعي بشأنها إلى لجنة التوفيق المختصة ثم عدلت الطلبات أمام المحكمة وكانت هذه الطلبات المعدلة لا تعدو أن تكون طلبات مكملة للطلب الأصلي في الدعوى أو مترتبة عليه أو متصلة به اتصالا لا يقبل التجزئة ومن ثم فإنه لا جدوى نم المطالبة مرة أخرى باللجوء إلى اللجان المذكورة بعد تعديل الطلبات وخاصة أن الدعوى أصبحت مطروحة أمام المحكمة فعلاً المنوط بها الفصل في موضوع النزاع، وأن الثابت من الدعوى أقيمت مقترنة بطلب عاجل وبذلك تكون مستثناة من العرض على لجان التوفيق في بعض المنازعات وفقاً لنص المادة (11) من القانون السالف ذكره ولا ينال من ذلك قيام المدعيان بتعديل طلباتهما لاتصال ذلك بموضوع الطلبات الأصلية المقامة بها الدعوى ولا يقبل التجزئة ومترتباً عليها، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لهذا السبب مفقدا لسنده القانوني جديراً بعدم القبول .
وعن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ادعاء بعدم وجود قرار إيجابي أو سلبي يلزم جهة الإدارة المدعي عليها بفسخ أو بطلان العقد محل النزاع في هذه الدعوى وهذا الدفع مردود عليه بأن المنازعة الماثلة ناشئة عن عقد من العقود الإدارية و التي تنتمي إلى القضاء الكامل والذي لا يتعين في نظرها بمواعيد وإجراءات دعاوى إلغاء القرارات الإدارية ومن ثم فإن الدفع المبدي في هذا الشأن يضحى غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً عدم قبوله.
وعن شكل الدعوى فإنها قد إستوفت سائر، أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً وتكون مقبولة شكلاً.
وعن موضوع الدعوى فإن الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 1 / 8 / 2005 أبرم عقد بيع إبتدائي بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ” الطرف الأول – البائع ” . والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني ” الطرف الثاني – المشترى ” وقد تضمن هذا العقد النص في تمهيده على أن الهيئة المذكورة جهاز الدولة المسئول عن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتنميتها سياحياً وعمرانياً واقتصاديا واجتماعيا وأنها دعت قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال الخاص والأفراد الذين لديهم الخبرة الفنية والمقدرة المالية للمشاركة في تحقيق تلك الغاية المستهدفة حيث طرح الطرف الأول مساحات كبيرة من الأراضي بالمجتمعات العمرانية الجديدة لتحقيق الهدف السالف بيانه، وتقديم الطرف الثاني لحجز مساحة قدرها ثمانية آلاف فدا لإقامة مشروع سكني حر على جزء منها يقدر بحوالى خمسة آلاف فدان بحيث يكون مجتمعاً متكاملاً أما باقي المساحة ومقدارها ثلاثة آلاف فدان تستغل بإقامة مشروعات إستثمارية ذات طبيعة خاصة بالمشاركة مع الهيئة ووافقت الهيئة على حجز مساحة خمسة آلاف فدان محل هذا العقد لإقامة مشروع للإسكان الحر أما مساحة ثلاثة آلاف فدان الأخرى فسيتم الإتفاق على أسلوب استغلالها لاحقاً.
ويلتزم الطرف الثاني بتنفيذ مكونات المشروع من مبان سكنية وخدمية شاملة وتوصيل وتنفيذ المرافق الداخلية والفرعية على نفقته الخاصة ووفقاً للرسومات والتخطيط المقدم منه ويعتمد من الطرف الأول و مواقف الطرف الأول على سداد قيمة الأرض المخصصة للطرف الثاني في صورة مقابل عيني عبارة عن وحدات سكنية كاملة التشطيب بالمشروع نسبتها 7 % من إجمالي مسطحات الوحدات السكنية شاملة ما يخصها من أراضى …
وبتاريخ 21 / 12 / 2005 تم الإتفاق بين الهيئة والشركة على تحرير ملحق لعقد البيع المؤرخ 1 / 8 / 2005 متضمنا النص في البند الثاني منه على أن ” وافق الطرف الأول (الهيئة) على زيادة المساحة المخصصة لإقامة مشروع الإسكان الحر مقدارها ثلاثة آلاف فدان ليكون إجمالى المساحة المخصصة للإسكان الحر ثمانية آلاف فدان تعادل ثلاثة وثلاثون مليون وستمائة ألف متر مربع، تحت العجز والزيادة…، وفى البند الثالث يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة الأرض المخصصة من الطرف الأول في شكل عينى على النحو الوارد بالبند (4) من العقد الأصلي المؤرخ 1 / 8 / 2005، وصدرت قرارات وزير الإسكان باعتماد المخطط التفصيلي للمشروع المقدم من الشركة واعتماد المخططات التفصيلية للمناطق الترفيهية والتجارية والنادي الرياضي، ومناطق إسكان الفيلات والعمارات وكذا خدمات القطاع السكني.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم (89) لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات تنص على أن : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة – من وزارات ومصالح أو أجهزة لها موازنة خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة، خدمية كانت أو اقتصادية …
وقد أفرد المشرع في القانون المذكور باباً كاملاً للأحكام التي أوجب العمل بها في بيع العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو بإستغلال العقارات أو قد نص مواد هذا الباب على أن المادة (30) ” يكون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف، عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة ومع ذلك – يجوز استثناء، وبقرار مسبب من السلطة المختصة، التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فيما يلي : أ ….. ب …… ج ….. د ….
وتنص المادة (32) على أن ” تولى الإجراءات في الحالات المنصوص عليها في هذا الباب لجان تشكل على النحو المقرر بالنسبة للجان فتح المظاريف ولجان البدء في المناقصات، لجان ….
وتنص المادة (33) على أن ” تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة، تكون مهمتها تحديد الثمن أو القيمة الأساسية لمحل التعاقد وفقاً للمعايير والضوابط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية، على أن يكون الثمن أو القيمة الأساسية – سرياً.
وتنص المادة (34) على أن يكون إرساء المزايدة على مقدم أعلى سعر مستوف الشروط بشرط إلا يقل عن الثمن أو القيمة الأساسية .
وتنص المادة (35) على أن ” تلغى المزايدة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائياً، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو لم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة الأساسية كما يجوز إلغاؤها إذا لم يقدم سوى عرض وحيد مستوف للشروط .
ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من الوزير المختص،…
كما صدر القانون رقم (148) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 متضمناً إضافة مادة جديدة برقم 31 مكرراً تنص على أنه ” استثناء من أحكام المادتين (30، 31) من هذا القانون، يجوز التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلال بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين، بحد أقصى مائه فدان في الأراضي الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة في الأراضي الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم، وفى غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق إعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقضيها الملحة العامة ….
وأن مفاد ما تقدم من نصوص أن العمل بأحكام القانونين رقم (147) لسنة 1962 و (9) لسنة 1983 سألفي الذكر توقف اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 89 لسنة 1998 سألفي الذكر في 8 / 6 / 1998 وكذلك أي حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون والذي جعل الأصل في التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية للأفراد سواء بالبيع أو التأجير ….. أن يتم عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة واستثناء أما بطريق الممارسة المحدودة حالات معينة أو بالاتفاق المباشر وذلك في حالات الاستعجال المعينة على سبيل الحصر على أن يتم إتباع الإجراءات المحددة بهذا القانون ولا يحقه لتنفيذ التي تتضمن هذه الأحكام في المواد من ” 114″ إلى “132” من هذه اللائحة .
ووفقاً لأحكام القانون المدني وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن وحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم ( 44) لسنة 12 ق. دستور بجلسة 7 / 12 / 1991 م، فإنه بصدور قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 والعمل به فقد صار هذا القانون بمثابة الشريعة العامة في شأن جميع التعاقدات التي تجريها وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص المعنوية العامة بحسبان قد تضمن تنظيما جامعاً لكل طرق وأساليب وإجراءات هذه التعاقدات ويكون جامعاً لكل الوحدات الإدارية التي يتكون منها الجهاز الإداري للدولة ومانعاً من تطبيق أي أحكام قانونية أخرى على هذه التعاقدات سواء كانت أحكاما عامة أو خاصة بحسبانه قد نص صراحة على إلغاء بعض القوانين التي كانت تنط طرق وإجراءات تلك التعاقدات، كما نص على إلغاء شامل كلل ما يخالفه أحكام أخرى سابقة عليه تنظم التصرفات التي عناها التنظيم.
وهو ما يؤكد عليه بأحكام المحكمة الإدارية العليا، وتواتر إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في هذا الشأن.
ولا ينال مما تقدم قاله أن المشرع في القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، قد ناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقرر إنفراد وهيمنتها كأصل عام على أمور نشاط المجتمعات العمرانية باعتبارها جهاز الدولة المسئول عن ذلك دون غيرها، وأجاز للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق البرامج والأوليات المقررة وأن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية …. إلا أن القانون قد خلا من بيان الوسيلة التي يتعين إبرام تلك العقود بها، وإجراءات وضمانات تلك الوسيلة وهو ما يقتضى معه الرجوع إلى الشريعة العامة المنظمة لهذا الأمر وهو قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الذى نص في المادة الأولى كما سلف البيان – بنص واضح وقاطع الدلالة على سريان أحكامه على الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وهو ما يستوجب إلتزام هذه الهيئات بأحكامه وعدم الخروج عنها بقوله أن لها قوانينها ولوائحها الخاصة وهو الأمر الواضح من خلال ما ورد في الأعمال التحضيرية لهذا القانون من خضوع كافة الوحدات والهيئات التابعة للجهاز الإداري للدولة لأحكامه
وأنه لما كانت نصوص قانون تنظيم المناقصات والمزايدات أنفة الذكر تعتبر من النصوص الآمرة، فمن ثم فلا يجوز إلاتفاق على ما يخالفها أو النزول عنها لتعلقها بالنظام العام و إرتباطها للقواعد الحاكمة للتصرف في أملاك الدولة ويجب تطبيقه و إتباع قواعده في كيفية التصرف في أملاك الدولة ومن ثم فإنه يكون قد نسخ ما قبله من قوانين ولوائح كانت سارية في شأن ما تناوله بالتنظيم، الأمر الذى يقضى إلتزام كافة الهيئات وفيها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تصرفاتها في أراضى الدولة بتلك الإجراءات والقواعد والأسس المنصوص عليها في هذا القانون.
وحيث أنه بتطبيق ما تقدم على العقد موضوع النزاع، وإذ كان الثابت بالأوراق أن هذا العقد قد أبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني بشأن بيع الهيئة للشركة مساحة مقدارها ثمانية آلاف فدان بمنطقة الإمتداد العمراني لمدينة القاهرة الجديدة وبناء على طلب الشركة من الهيئة بتخصيص وبيع الأرض محل العقد وقد وافقت الهيئة على هذا الطلب باعتبارها جهاز الدولة المسئولة عن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وأن المساحة المطلوب تخصيصها تدخل ضمن أملاك الدولة المخصصة لإنشاء مشروعات إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وسيقام عليها مشروع للإسكان الحر وذلك مقابل تقاضى الهيئة المذكورة ثمناً عينياً متمثلاً في أحقيتها في نسبة 7 % سبعة في المائه من إجمالي الوحدات السكنية التي ستقوم الشركة بتنفيذها على تلك الأرض وأن البين أن الشركة تقدمت بطلبها بالحجز والتخصيص للماحة المذكورة وإبرام العقد في 2005 وكذلك ملحقه وذلك بعد صدور قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 المشار إليه والعمل به في 8 / 6 / 1998 وكان قد حدد طريق التعاقد في مواده على سبيل الحصر، وذلك عن طريق المزايدة العلنية العامة أو المحلية أو بالمظاريف المغلقة، وأجاز استثناء إتباع سبيل الممارسة المحدودة في حالات محددة حصراً وذلك كله وفقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القانون المذكور ولائحته التنفيذية.
وحيث إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد تعاقدت مع الشركة المذكورة في صور التعاقد المباشر دون إتباع طرق التعاقد الواجب إتباعها طبقاً لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وهي بحسب الأصل المزايدة العلنية بأنواعها، وخلت الأوراق ن بيان وجود ظروف معينة تقتضى اللجوء إلى هذا الطريق الإستثنائي من طرق التعاقد وتجاهلت الهيئة أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه وهو الشريعة العامة و إرتكنت على أحكام القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والقرارات المنفذة له و التي خلت من بيان الوسيلة التي يتم التعاقد بها وإجراءاتها وضماناتها ومن ثم تكون الهيئة قد أبرمت العقد محل النزاع مع الشركة المذكورة دون سند تشريعي و بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه.
وحيث ثبت من جملة ما تقدم عدم إتباع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للقواعد والأسس والإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه في شأن إبرامها لعقد البيع الابتدائي محل النزاع مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني وتلك القواعد والإجراءات كمثل في مجموعها أسس جوهرية واجبة الإتباع لكونها تتعلق بشكل وموضوع العقد، ومخالفة الهيئة لها يجعل تصرفها مشوباً بالبطلان، وترتيباً على ذلك يتعين القضاء ببطلان عقد البيع الابتدائي المبرم بين الهيئة والشركة المذكورة في 1 / 8 / 2005 وملحقه المؤرخ 21 / 12 / 2005 ببيع الهيئة للشركة مساحة ثمانية آلاف فدان بمنطقة الإمتداد العمراني بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع ” مدينتي” .
وقد اختتمت المحكمة حكمها بتوجيه الجهات الإدارية في الدولة إلى إجراء التصرفات المخولة في إجرائها وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن حماية للنظام القانوني في الدولة بإعتبار أن الدولة القانونية هي التي تتقيد في جميع أشكال نشاطها وآياً كانت طبيعة سلطاتها بقواعد قانونية تعلو عليها وتكون بذاتها ضابطاً لأعمالها وتصرفاتها في أشكالها المختلفة، ذلك أن ممارسة السلطة لم تعد إمتيازاً لأحد، ولكنها تباشر نيابة عن الجماعة ولصالحها، والدولة القانونية هي التي تتوافر لكل مواطن في كنفها الضمانة الأولية لحماية حقوقه وحرياته.
كما ناشدت المحكمة الجهات الإدارية عامة وهيئة المجتمعات العمرانية خاصة الإلتزام بالقواعد القانونية الآمرة التي تضمنها قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 والتي وصنعت أسس موضوعية مجمع شتات كل الأحكام القانونية التي تنظم وسائل وإجراءات التصرفات خاصة المتعلقة ببيع أراضى الدولة التي تجريها الجهات الإدارية في الدولة وذلك حماية للصالح العام التي لا يجوز أن تختل ضماناً لتعاملات يرجى منها رعاية الحقوق لا إهدارها أو الإنتقاص منها وبثاً للثقة المشروعة التي ينبغي أن تحاط بها تعاملات الإدارة مع الأفراد، وقمعاً لكل صور الفساد التي قد تفسد تلك التعاملات وتناول منها.
وإذ قضت المحكمة في الطلب الأصلي في الدعوى فمن ثم فإنه لا يكون ثمة محل للبحث في الطلب الاحتياطي فيها”.
وأسباب الطعن رقم 30952 لسنة 56 ق “.
وإذ لم يصادف الحكم سالف البيان قبولاً لدى الشركة الطاعنة لذا فقد أقامت طعنها الماثل ناعية عليه مخالفة أحكام القانون، والخطأ في تطبيقه وتفسيره، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع وذلك على الوجه التالي:
الوجه الأول : الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره.
أولاً: عندما قض بقبول الدعوى شكلا رغم انتفاء الصفة والمصلحة الشخصية لآي من المدعيين و أنهما ليسا في حالة قانونية تحقق مصلحة شخصية ومباشرة لأي منهما في أى درجة لها، من الحكم لهما بطلباتهما في الدعوى ” ببطلان العقد وأن دعوى العقد مقصورة على طرفي العقد وحدهما أو خلفائهما، ولم يكن للمدعيين صفة أو شأن فيه، وليس لأي منهما مصلحة شخصية مباشرة من الحكم لهما بطلب البطلان وأن طبيعة العلاقة ” عقدية ” وليس ” لائحية أو تنظيمية ” تخضع لإرادة ورضا طرفي العقد وحدهما من حيث الانعقاد والصحة و أن رد المحكمة جاء مهدراً للضمانات والقواعد المقررة لقبول الدعوى حتى ولو كانت منازعة إدارية ويعود بنا إلى دعاوى الحسبة والشهرة و الإبتزاز ويخلط المصلحة الشخصية والصفة في الدعوى بدعاوى الحسبة كما يخلط بين دعوى الإلغاء ودعوى العقد وخالف ما هو مقر في المادة (3) من قانون المرافعات والمادة (12) من قانون مجلس الدولة التي تنص على عدم قبول الطلبات من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية ووجوب تحققها عند رفع الدعوى وحتى الحكم فيها وضرورة قيام القاضي بالتحقيق من توافرها حتى لا ينشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها وعلى هذا إستقرت أحكام القضاء قاطبة، وقيام الحكم بالاستثناء ببعض الأحكام جاء في غير موضعه الصحيح ويناقض مع أحكام قضائية عديدة قضت بعدم قبول الدعوى لانقضاء الصفة والمصلحة الشخصية إعمالاً لنصوص القانون السالف ذكرها.
ثانياً: الخطأ في تطبيق القانون عندما قضى بعدم بطلان صحيفة الدعوى التي يبين من شكلها وموضوعها والمذكرات المقدمة من المدعيين أنها من قاما بإعدادها وأن ما ورد عليها من توقيعات منسوبة إلى المدعى وابنته ولا أظن أن توقيعات الزميل الفاضل ” المحامى” صحيحة ويبدو أنها توقيعات منسوبة له ومزورة عليه حتى الطلب الأخر المقدم في الدعوى أثناء حجز الدعوى للحكم في 15 / 5 / 2010 وأنه كان يجب على المحكمة أن تستوثق من ذلك خاصة و أن المدعيين كانا يحضران بشخصهما ويقدمان الأوراق والمستندات بصياغة تؤكد الدفع بالبطلان وكان على المحكمة أن تعيد الدعوى للمرافعة للتأكد من ذلك وإذ لم تفعل فإنها تكون قد خالفت القانون بما يعين معه القضاء مجددا ببطلان صحيفة الدعوى.
وكذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 لعدم عرض طلب البطلان على لجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة وأنه لا يوجد أرتباط بين طلب وقف تنفيذ إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن فسخ العقد وطلبت ببطلانه لأن لكل طبيعة وحالته و أسبابه ولذلك فإن قضاء الحكم برفض الدفعين المذكورين يعد خطأ في تطبيق القانون ويتعين معه القضاء بإلغائه والقضاء مجدداً ببطلان الصحيفة، وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون.
ثالثاً: كذلك أخطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون عندما أهدر قاعدة أصولية في تطبيق التشريعات و التي تقضى بأن النص الخاص يقيد النص العام وأن النص الخاص يجب أن يلغى بنص خاص والتي تواترت أحكام القضاء منذ قديم وحتى الآن على تطبيقها، ودفعنا بتطبيق هذه القاعدة بما يقرع سمع المحكمة الموقرة وقدمنا هذه التشريعات الخاصة بالحوافظ العديدة وأكدنا بقاء هذا التشريع الخاص بالمستندات وأنه مازال باقياً ومعمول به وأن ما ورد بقانون المناقصات في صدر المادة (2) منه لا يعنى إلغاء القانون الخاص بالمجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979م وأن القول بسريان الباب الثالث من قانون المناقصات والمزايدات ينسف نصوص القانون الخاص بالمجتمعات العمرانية الجديدة كلها ولا يبقى منه ما يحقق غايته أو هدفه، ولا تجد مجالاً للتطبيق.
وإذ كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في القانون عندما اعتبر مادة الإصدار في قانون المناقصات والمزايدات والباب الثالث منه ناسخاً لما تناولته التشريعات السابقة التي كانت سارية قبل صدوره ومنها قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه إلغاؤه والقضاء مجدداً برفض الدعوى .
رابعاً: أخطأ الحكم المطعون فيه عندما أهدر قوة التشريعات واللوائح ونفاذها عندما أهدر قيمة التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة بعد قانون المناقصات والمزايدات عام 1998، وقوة نفاذها إذ أهملها الحكم المطعون فيه في مجال التطبيق، ولم يفسر في مدوناته كيفية إزالة التعارض بينها، ودلالتها في صحة العقد وسلامته، ومنها نصوص قانون المجتمعات العمرانية ذاته وقرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة واللائحة العقارية الصادرة بموجب تفويض تشريعي بموجب القانون رقم 59 لسنة 1979 وقد انعقد العقد بإرادة سليمة وصحيح قانون وفقاً لهذه التشريعات ومنها المادة 11، 28 من القانون واللائحة العقارية المادة 27 / ج . وإذ أهدر الحكم قوة هذه التشريعات والقرارات الجمهورية واللائحة العقارية، وأهمل تطبيقها، ولم يتعرض لها رغم صدورها بعد قانون المناقصات والمزايدات وكان على المحكمة إذا رأت في القانون عدم المساواة وعدم تكافؤ الفرص أن تحمل الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا وإذ خالف الحكم كل ذلك فإنه يكون قد خالف القانون و يعين القضاء بإلغائه ورفض الدعوى .
خامساً: إغفال الحكم المطعون فيه تطبيق نصوص قانونية قديمة حيث جاء الحكم بأن أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والقرارات المنفذة له قد جاءت خلواً من الوسيلة التي يتعين إبرام التعاقد بها وإجراءاتها وضماناتها؟ وترتب على ذلك ضرورة سريان قانون المناقصات والمزايدات الباب الثالث في شراء العقارات وهو ما يعد خطأ في تطبيق القانون وتفسيره حيث نص القانون في الفصل الثاني منه على اختصاصات الهيئة وكذلك المادة 11 / 1 من الفصل الثالث. تنفيذ المشروعات وأن للهيئة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق البرامج والأوليات المقررة لها، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للهيئة، وتم تعديل اللائحة التي تعطى للهيئة الحق في إبرام العقود بالاتفاق المباشر بقرارات رئيس الوزراء و اللاحقة على صدور القانون رقم 89 لسنة 1998 وإذ أغفل الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون قد أخطأ القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه والحكم مجدداً برفض الدعوى.
سادساً: أخطأ الحكم المطعون فيه عندما قضى بالبطلان كجزاء بغير نص في القانون كذلك أخطأ الحكم عندما أهدر قواعد وأحكام القانون المدني المقررة في شأن العقود التي حددت أركانها، و أنعقادها، وسلامتها، وأوجه البطلان كجزاء أو القابلية للإبطال وهي كلها واجبة التطبيق على العقد، كما أهدر كذلك نصوص وأحكام العقد ذاته وأسس على عدم إتباع جهة الإدارة أحكام قانون المناقصات والمزايدات في إبرام العقد محل النزاع والتي تمثل أسس جوهرية واجبة الإتباع لكونها تتعلق ” بشكل وموضوع العقد” وأن مخالفة الهيئة تجعل تصرفها مشوباً بالبطلان وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه وهو بقول غير سديد حيث أبرم العقد طبقاً لأحكام قانون المجتمعات العمرانية ولوائحه التنفيذية وفقاً للثابت من ديباجة العقد ذاته وأحكامه وخلط الحكم بين انعقاد العقد وهو في الأصل عقد رضائي جاءت إرادة طرفين سليمة وصحيحة لأن الرسمية أو الشكل ليس ركناً في الانعقاد أو صحته وبين مخالفة قاعدة قانونية ومهما كانت هذه المخالفة فإن ذلك لا يرتب البطلان كجزاء على تلك المخالفة إلا إذا نص القانون على جزاء البطلان في حالة المخالفة وان قانون المناقصات والمزايدات لم يرد به جزاء البطلان علي مخالفة أحكام الباب الثالث منه وإذ قضي الحكم ببطلان العقد محل النزاع على عكس ما تقدم فإنه يكون قد خالف القانون وتعين القضاء بإلغائه أو رفض الدعوى مجدداً.
سابعاً: أخطأ الحكم المطعون فيه عندما خالف قواعد حسن النية في تنفيذ العقود و احترام الحقوق واستقرار المعاملات.
كذلك أخطأ الحكم في قضائه بالبطلان بالمخالفة لقواعد حسن النية في تنفيذ العقود، واحترام الحقوق والمراكز القانونية المستقرة، واستقرار المعاملات، فكان قضاؤه بالبطلان أهداراً لكل تلك القواعد القانونية التي تحمى حقوق المتعاملين مع جهة الإدارة وسلامة المجتمع واستقراره الذى تحرص عليه الدولة حيث إن الهدف الواضح من العقد هو إقامة مجتمع عمراني جديد و هو ما يجعل الحكم بالبطلان يرتب آثاراً خطيرة ومخالفاً للقانون، إذ أن للأشخاص الحق في أن تثق في تصرفات الجهة الإدارية وأن تتمسك بمركزها القانوني المتولد عنها ومن ثم فلا يجوز للجهة الإدارية أن تنال من هذا المركز القانوني أو تعدل منه أو تلغيه إستناداً إلى وقائع أو إجراءات أو أخطأ وقعت منها، وأولى من ذلك وأشد إذا كان طلب البطلان من الغير وليس طرفاً في العقد وليس له مصلحة شخصية في الحكم بالبطلان.
ثامناً: كذلك أخطأ الحكم المطعون فيه عندما قضى بعدم قبول التدخل الهجومي بطلب التعويض تأسيساً على عدم الارتباط بموضوع الدعوى، ذلك أن طلب التعويض كان مرتبطاً ارتباطا وثيقاً بإساءة استعمال حق التقاضي وما جمعته صحيفة الدعوى ودفاع المدعيان من إساءة لاستعمال حق التقاضي تخرج عن حق الدفاع مما أصاب الشركة بأضرار كبيرة قدرت لها تعويضاً رمزياً يقدر بخمسين ألف جنيه وكان للحكم أن يقضى برفض طلب التعويض استنادا إلى قضائه دون أن يقضى بعدم قبول طلب التدخل الهجومي بعدم الارتباط وهو ما يتعين معه القضاء بإلغائه والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدهما الأول والثانية بالتعويض المذكور.
الوجه الثانى من أوجه الطعن فيه أو الاستدلال:
– استدل الحكم واستنبط، محتجاً بطبيعة المنازعة الإدارية و مستشهداً ببعض فقرات من أحكام قضائية، لينتهي إلى استبعاد لنص المادة (3) مرافعات وأهدر المادة 12 / أ من قانون مجلس الدولة التي تتطلب لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها – مصلحة شخصية ولا يكفى أن يستند الحكم إلى سمو غاية الدعوى ليصل إلى قبولها مكتفياً بكون المدعي مصرياً لأنه مخاطب بالدستور والقانون لأن كل المواطنين مخاطبون بها، وأن مفهوم المصلحة عند الحكم يتبع لا يتقيد حرفياً بالمصلحة الشخصية المباشرة التي يقرها القانون وانه يحق لهما الدفاع عما يبدو لهما حق من حقوقهما المتعلقة ببيع جزء من أراضي الدولة وهو استدلال فاسد ” إذ ما تزال المصلحة الشخصية والصفة ضمانات للبعد بساحة القضاء عن الكيدية واللدد في الخصومة وعن الخصومات التي تستهدف الشهرة أو الإبتزاز و ألاعيب السياسة والتشهير.
ولو دققت محكمة أول درجة في كلمات وأسلوب صياغة صحيفة الدعوى ومذكرات المدعيين لتبين لها غاية الدعوى الحقيقة، التي وصفتها المحكمة بأنها غاية سامية، خاصة وقد خلت طلباتهما من الحكم لهما نشئ ما أو وجود مصلحة لهما أو منفعة إلا الأضواء والشهرة، وقد فشل المدعي في إثبات وجود المصلحة والصفة في رفع الدعوى بادعائه بتقديم طلب تخصيص لم يوافق عليه، لكنه فشل في إثباته واستغنت المحكمة ثمنه وأعفته من إثباته واكتفت بصفته لمواطن مصري وهي دعوة إلى إجازة دعوى الحسبة وإلى قيام المحتسب في نظام قانوني وقضائي تطلب توافر الصفة والمصلحة الشخصية المشروعة في رافع الدعوى.
لذلك كان من بين ما وقع فيه الحكم المطعون فيه من استدلال فاسد، ما استنبطه كذلك من نص المادة الأولى إصدار من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 / 1998 والباب الثالث منه بشأن بيع العقارات ومناقشات جلسة وحيدة من جلسات مجلس الشعب وترك غيرها، وما ذهب إليه من عدم بيان وسيلة لبيع العقارات في قانون المجتمعات العمرانية وهو أيضاً استدلال فاسد أوقعه في الخطأ، وأن ما ألغاه القانون المذكور هما قانونين على وجه التحديد ليس من بينهم القوانين الخاصة ومنها قانون المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 / 1979، وهو ما أكده مسلك الحكومة بعد صدور القانون بإصدار اللائحة العقارية من مجلس الوزراء، ومجلس إدارة الهيئة بما في ذلك وزير المالية وغير من الوزراء المعنيين لما يؤكد أن تلك القوانين الخاصة ما زالت قائمة ومنها قانون المجتمعات العمرانية الجديدة بأحكامه ولوائحه التي تجيز ذلك وتم إبرام العقد استناداً إلى أحكامه وهو الذي اعتبره الحكم سنداً لمخالفه الهيئة البائعة لقانون المناقصات والمزايدات في مواد حددت التصرف لخمسين ألفاً وهو قول غير منطقي أوقع الحكم في الخطأ فيما قضى به من بطلان العقد.
كذلك وقع الحكم المطعون فيه، في فساد الاستدلال فيما قضى به من بطلان عقد بيع أرض مشروع ” مدينتي” لمجرد ما أشار إليه مخالفة الهيئة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رغم خلو القانون ذاته من نص يقرر البطلان صراحة واعتبر ذلك كافياً لقضائه.
كذلك لم يناقش الحكم المطعون فيه ما ورد بدفاعنا من حماية المتعاقد الذي لم يكن له شأن في المخالفة – على فرض وقوعها – وحماية الحقوق والمراكز القانونية بحيث لا يمكن أن يمتد إليها أثر البطلان، طالما لم يكن له دخل فيه، على النحو الذي حددته أحكام القانون المدني في شأن إنعقاد العقد وآثاره بين طرفيه أو قابليته للبطلان.
وإذ قضى الحكم ببطلان العقد بناء على استدلال فاسد وخلو النصوص من جزاء البطلان سواء القانون المدني، ومع عدم وجود نص في قانون المناقصات والمزايدات يقرر البطلان وامتداد ذلك الأثر إلى الشركة التي لا دخل لها فيه، وهو ما يستوجب إلغاء الحكم والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
الوجه الثالث: الإخلال بحق الدفاع ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، انه قد شيد على سبب وحيد للقضاء ببطلان عقد البيع هو مخالفة المتعاقد لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الذي اعتبره ناسخاً لكل ما سبقه من تشريعات ولم يشر الحكم إلى ما دفعنا به من وجود أحكام قانون المجتمعات العمرانية الجديدة التي تحدد سلطات وضمانات وإجراءات التصرف في العقارات بالطريقة المباشر وفقاً للمادة (11، 28) وباقي نصوص القانون واللائحة العقارية المعدلة في عام 2001 بعد صدور قانون المناقصات ولم يرد الحكم على هذا الدفاع ولو بكلمة واحدة ولو كان تتغير وجه الرأي في الدعوى .
وأخل الحكم بحق الدفاع عندما أغفل وجود اللائحة العقارية الصادرة بتفويض تشريعي في نصوص القانون ذاته خولت مجلس إدارة الهيئة إصدار اللوائح بقواعد التصرف وتنفيذ المشروعات وقد صدرت وتعد في رتبة التشريع عام 2001 ولاحقة على صدور قانون المناقصات والمزايدات وهو ما لم يرد عليه الحكم ولم يشر إليه ويكون قد صدر مخلاً بحق الدفاع.
كذلك ليم يشر الحكم المطعون فيه أو يرد على دفاعنا الذي سطرناه عن الأثر المترتب على صدور قرارات وزير الإسكان منذ عام 2006 وحتى عام 2009 باعتماد التخطيط العام والتفصلي وتراخيص البناء لمشروع ” مدينتي” بما له من سلطة مقرره وفقاً للقوانين واللوائح وقد تحصنت من السحب أو الإلغاء وجاءت مستندة إلى أحكام قانون المجتمعات العمرانية وتنفيذاً لعقد البيع المؤرخ 1 / 8 / 2005 وملحقه المؤرخ 21 / 12 / 2005 الذي قضت المحكمة ببطلانه وهو ما لم ترد المحكمة عليه أيضاً
وكذلك لم يشر الحكم الي طلب الشركة بندب خبير في الدعوى للقيام بالمهمة الواردة تفصيلاً بمذكرة دفاعها ولم يرد الحكم على ذلك الطب قبل الفصل في موضوع الدعوى وأثر ذلك على صحة التعاقد أو بطلانه.
وكذلك لم يشر الحكم المطعون فيه إلى دفاعنا بشأن تنفيذ العقد متى تم بحسن نية والمراكز القانونية التي استقرت للشركة وعملائها وأثر ذلك على الحيلولة دون الحكم بالبطلان، استقرارا للمعاملات وحماية للحقوق والمراكز القانونية التي ترتبت على العقد.
وعلى ما تقدم خلصت الشركة الطاعنة إلى طلباتها سالفة الذكر.
” أسباب الطعن رقم 31314 لسنة 56 ق / عليا ” .
وإذ لم يصادف الحكم سالف البيان قبولاً لدى الطاعن ” بصفته ” لذا فقد أقام طعنه الماثل ناعياً عليه مخالفة أحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وذلك على النحو التالي:
أولاً: فيما يتعلق برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة في المطعون ضدهما:
وأنه يلزم إيضاح أمر جوهري وهو أن قانون مجلس الدولة قد جعل المصلحة الشخصية شرطاً لقبول – الدعوى الإدارية وذلك تطبيقاً للقواعد العامة في الدعوى وتظهر ذاتيتها الخاصة في نطاق دعوى الإلغاء أما في مجال منازعات العقود الإدارية التي تكون محلاً للطعن على أساس استدعاء ولاية القضاء الكامل، فإنه لابد أن تستند المصلحة في هذه الحالة إلى حق معتدى عليه ليسعى صاحب الشأن لاقتضائه لأن دعاوى القضاء الكامل تحمى مراكز ذاتية أي حقوقاً شخصية. وأن الاتساع في تقدير شرط المصلحة لا يقبلها إلى دعوى حسبة في مجال دعوى الإلغاء .
وعلى ذلك يتضح أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه جاء معيباً من عدة أوجه على النحو التالي:
الوجه الأول : ويتحلى في أن النزاع الماثل ” بلا خلاف في ذلك يتعلق برابطة عقدية بين طرفين لا علامة للمدعيين بهما، الأمر الذي كان يوجب على المحكمة أن تلتزم حين التصدي لشرطي الصفة والمصلحة بالضوابط التي استقر عليها القضاء الإداري في نطاق ولاية القضاء الكامل، وقد خرج الحكم عن هذه المبادئ والتزم جانب التعميم ليقرر مخطئاً بأن الصفة والمصلحة يندمجان في الدعاوى الإدارية توطئها للوصول إلى غايته برفض الدفع المبدي من الطاعن بصفته
الوجه الثاني أن الحكم الطعين قد رتب على ما قرره خاطئاً بشأن تحقق المصلحة في هذه الدعوى نتيجة تتفق مع غايته برفض الدفع حينما قرر بأن المدعيين يحق لهما الدفاع عما يبدو لهما انه حق من حقوقهما المتعلقة ببيع جزء من أراضي الدولة باعتبارهما باعتبارهما من موطن جمهورية مصر العربية ومخاطبين بأحكام دستورها وأن هذه النتيجة إنما تمثل محض اختلاف لعناصر ومعطيات تساند بها الحكم لإثبات تحقيق مصلحة للمدعيين وهو أمر يتجافى مع القواعد المقررة في هذا الصدد ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد شابه القصور في التسبيب لأن دعوى بطلان العقد لا تقبل ممن ليس طرفاً فيه ولو كان صاحب مصلحة في بطلانه.
وأن للمحكمة الإدارية العليا قضاء سديد في ذلك حيث قضت بأن المستأجر لغرفة صدر قرار بإزالتها و صاحب المصلحة والصفة في اختصام قرار الإزالة وليس الساكن معه حيث لا صفه له في طلب إلغاء قرار الإزالة حيث لا يعد طرفاً في عقد الإيجار ما بقى المستأجر على قيد الحياة ومن ثم فلا يحق له التمسك بأي حق من الحقوق المستمدة من هذا العقد قبل المؤجر أو قبل أي جهة أخرى
الوجه الثالث: أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أنه لا يجوز للمحكمة تطبيق أحكام المادة (3) من قانون المرافعات على هذه الدعوى في ضوء ما انتهي إليه من تحديد خاطئ للمصلحة أمر غير صحيح خاصة بعد تعديل هذه المادة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 على الأقل في مجال المنازعات العقدية و التي تستدعي ولاية القضاء الكامل وما قرره الحكم بإعتبار الصفة والمصلحة موجودة بالنسبة للمدعيين يعد مخالفة لصريح نص المادة المذكورة وهو ما تأباه قواعد العدالة ويخالف ما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا في تفسيرها للمادة (3) من قانون المرافعات.
فضلاً عن أن المسلك الذي ذهب إليه الحكم الطعين يمثل أتساعا لشرط المصلحة يتصادم مع مقصد المشرع من ذلك التعديل ويتضمن خلطاً غير جائز بين الدعاوى التي ينعقد للمجلس ولاية الفصل فيها، ودعوى الحسبة، ولعل المحكمة الإدارية العليا قد تداركت ذلك حين قررت أنه يشترط لقبول الدعوى التي لجأ بمقتضاها صاحب الشأن لحماية حقه أن يكون له مصلحة قانونية في أقيمتها بأن يكون موضوع الدعوى هو المطالبة بحق أو بمركز قانوني أو التعويض عن ضرر أصاب حقاً من الحقوق وأن تكون المصلحة شخصية ومباشرة وقائمة وحالة بحسبان أن المصلحة هي فائدة عملية تعود على رافع الدعوى، ….. وأنه يكفى لتوافر المصلحة أن يكون المدعي في حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل القرار المطعون فيه مؤثراً مباشراً في مصلحة شخصية له و هنا الاتساع في تحديد المصلحة كشرط لقبول الدعوى لا يعنى الخلط بينها وبين دعوى الحسبة بل يستلزم المشرع أن يؤثر القرار في مصلحة المدعي تأثيراً مباشراً ” حكمها في الطعن رقم 7018 لسنة 47 ق . ع جلسة 29 / 3 / 2006 ” .
الوجه الرابع فمن المقرر في المادة (141) من القانون المدني أنه يشترط لقبول التمسك بالبطلان إبداؤه من ذي مصلحة قانونية ولا تتوافر هذه المصلحة إلا إذا كان له حق قانوني يتأثر بصحة العقد أو البطلان وأن وجود المصلحة دون الحق لا يكفى.
ومن ثم فإنه لا يجوز التصدي في هذه الدعوى لبطلان العقد والتمهيد لذلك بالقول بوجود مصلحة في الدعوى للمدعيين وهي مصلحة وهمية بلا شك وغير حقيقية تم استخلاصها بالمخالفة للقواعد والضوابط القانونية المقررة والتي لا تعطي للمدعيين سواء بطلب فسخ العقد أو بطلانه.
ثانياً: أن ما قضى به الحكم من بطلان العقد محل النزاع بقوله أن هيئة المجتمعات العمرانية قامت بإبرامه متجاهلة أحكام القانون رقم 81 لسنة 1998 بتنظيم المناقصات والمزايدات باعتباره الشريعة العامة الواجبة الإتباع في هذا التعاقد وأن الهيئة استندت إلى أحكام قانون المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979 والذي خلا من بيان وسيلة التعاقد و إجراءاته و إبرامه وضماناته وانه نسخت بأحكام قانون تنظيم المناقصات المذكور ويكون العقد قد ابرم دون سند تشريعي وهو ما يجعله باطلاً، وقد جاء هذا القضاء مخالفاً للإعمال الصحيح لقواعد القانون الحاكمة للنزاع ومنسوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وذلك على النحو التالي:
أولاً: أنه ليس صحيحاً خلو قانون المجتمعات العمرانية المذكور من بيان وسيلة التعاقد التي يتعين إبرام التعاقد عن طريقها كما ذهب الحكم وقد بينت نصوص القانون في المواد أرقام 11، 14، 28 وسائل إبرام الهيئة لعقود بيع أملاكها وإجراءات ذلك، وأن قانون هيئة المجتمعات العمرانية هو قانون خاص تضمنت أحكامه قواعد التصرف في الأرض المخصصة للهيئة.
ثانياً: ليس صحيحاً أن أحكام القانون المذكور قد نسخت بالقانون رقم 89 لسنة 98 حيث لم يلغ ذلك القانون إلا القانون رقم 147 لسنة 1962 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 83، ومن ثم فلا نسخ لقانون المجتمعات العمرانية حيث لم ينص المشرع على ذلك صراحة، و هي تشريع خاص مستقل في طبيعته ونطاقه خرج به المشرع عن الأحكام العامة للمناقصات والمزايدات ووضع له أحكاماً خاصة لتلائم مع دور الهيئة في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة التي تحقق الرخاء الاجتماعي والاقتصادي وهو ما يجعل هذا التشريع ماضياً في تحقيق الغرض الذي سن من اجله إعمالاً لما استقر عليه قضاء النقض من أن القانون الخاص لا يلغيه إلا قانون خاص مثله ولا ينسخ بقانون عام إلا إذا أشار بعبارة صريحة إلي الحالة التي يحكمها القانون الخاص.
ثالثاً: وما يؤكد صحة ما تقدم أنه قد عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع مدي خضوع الشركة العربية للملاحة البحرية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وقد انتهت الجمعية إلى أنه لا مجال لمعارضة أي من أحكام القانونين بالآخر مادام أن أسبقها خاص بشركة معينة واللاحق عام يتعلق لمجمل الشركات الموصوفة في النص.
رابعاً: أنه لا يجوز الاحتجاج في ذلك بأن ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون وما دار بالمناقشات لأعضاء مجلس الشعب يلقى الضوء على أن نية المشرع اتجهت إلى إخضاع جميع الهيئات العامة بأنواعها الخدمية والاقتصادية ووحدات الإدارة المحلية لهذا القانون وهذا القول يخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا بأن من الأمور المسلمة أن النسخ الضمني للقاعدة القانونية لا يكون إلا حيث يصدر تشريع لاحق على ذات المستوى في مجال المدارج التشريعية لوجود تعارض يجعل من غير الممكن التوفيق بينهما وإعمالهما معاً أما إذا كان لكل من القانونين مجال لأعماله فلا يكون هناك نسخ ” ومن ثم فإنه يتعين طرح نص المادة (1) من قانون المناقصات رقم 89 لسنة 98 في هذا الصدد وتطبيق القواعد الخاصة طبقاً لقاعدة الخاص يقيد العام.
خامساً: أنه لا ينال كذلك مما تقدم بما جاء بنص المادة (1) المذكورة. من عبارة أن يلغى كل حكم يخالف أحكامه، ذلك أن قضاء النقض استقر على أن التشريع الخاص لا سبيل إلى إلغائه إلا بتشريع خاص ينص على هذا الإلغاء.
ثالثاً: الحكم المطعون فيه حينما قرر بطلان العقد محل النزاع تجاهل القواعد المقررة في هذا الشأن و التي جري عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا وإفتاء الجمعية العمومية لقمسي الفتوى والتشريع التي انتهت إلى أن مخالفة التعاقد الذي تم بالأمر المباشر لأحكام القانون ليس من شانه أن يؤثر علي صحة العقد أو تؤدي إلى بطلانه.
وأن هذه القواعد التي درج عليها القضاء الإداري في مجال المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية أنما هي تطبيق لما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا منذ مطلع إنشائها حينما قررت بأن العقد الذي تبرمه الإدارة مع الغير ينعقد صحيحاً ومنتجاً لآثاره وإن لم يكن قد تم اعتماد المال اللازم لهذا العقد أو تجاوزت الإدارة حدود الاعتماد أو لو خالفت الغرض المقصود منه ….. فمثل هذه المخالفات لا تمس صحة العقد ولا نفاذه وإنما تستوجب المسئولية السياسية.
وعلى ذلك فلا يستقيم القضاء في النزاع الراهن ببطلان العقد يعد بيان ما تقدم وهو ما يصف الحكم بالعوار و مخالفة القانون.
رابعاً: ما تم إيضاحه سابقاً من كون العقد قد تم صحيحاً ووفقاً لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 وهو قانون خاص يهدف إلى قيام الهيئة الطاعنة بتنفيذ المشروعات المتعلقة بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وأن الإجراءات التي حددها ذلك القانون جاءت لتتواكب مع الأهداف التي تسعى الهيئة لتحقيقها و التي أنشأت من أجلها والتي لا يمكن تحقيقها من خلال تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 .
خامساً : كما لم ترد المحكمة علي ما قدمه الطاعن بصفته بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 4 / 5 / 2010 وما تضمنته من أوجه دفاع و دفوع جوهرية بما يصف الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال في الرد على دفاع الطاعن ” بصفته “
وعلى ما تقدم خلصي الطاعن ” بصفته ” إلى طلباته سالفة الذكر.
الرأي القانوني
ومن حيث إن البحث في شكل الطعن مقدم على البحث في موضوعه .
ومن حيث إنه عن شكل العن رقم 30952 لسنة 56 ق ولما كانت الشركة الطاعنة تهدف بطعنها الماثل إلى الحكم بقوله شكلاً، وبصفة عاجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً.
أصلياً: بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفحة والمصلحة في رافعها، ورفع الدعوى بغير الطريق القانوني طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 2000.
احتياطياً: في الدعوى الأصلية الحكم برفض الدعوى.
وفى طلب التدخل الهجومي بإلزام المعديين – المطعون ضدهما الأول والثاني بدفع مبلغ خمسون ألف جنيها تعويض و إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه أُصدر بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 22 / 6 / 2010 وأقيم الطعن الماثل عليه في يوم 29 / 6 / 2010 ومن ثم فإنه يكون قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً بموجب نص المادة ( 44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وإذا استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .
ومن حيث أنه عن شكل الطعن رقم 31314 لسنة 56 ق . ع ولما كان الطاعن بصفته يهدف بطعنه الماثل إلى الحكم بقبوله شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصف مستعجلة وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً.
– أصلياً : بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة.
– احتياطياً: برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضيي .
ولما كان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه أصدر بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 22 / 6 / 2010 وأقيم الطعن الماثل عليه في يوم 1 / 7 / 2010 ومن ثم فإنه يكون قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً بموجب نص المادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وإذا استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن البحث في موضوع الطعن يغنى – بحسب الأصل – عن بحث الشق العاجل منه.
ومن حيث إنه عن طلب الشركة والهيئة الطاعنتين الأصلي في طعنيهما الماثلين بالقضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه ومجدداً بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة والصفة بالنسبة للمطعون ضدهما ” المدعيين “، وذلك على سند من القول بأن المنازعة مادامت تدور حول عقد فلا يجوز طلب بطلانه من أي شخص ليس طرفاً نم أطرافه حيث تنتفي الصفة والمصلحة في هذه الحالة استناداً إلى نص الماد ( 3) من قانون المرافعات والمادة (12) من قانون مجلس الدولة والتي اشترطت في رافع الدعوى أن تتوافر لديه المصلحة الشخصية فيما يطالب به بدعواه و إنه بغير ذلك تكون الدعوى من دعاوى، الحسبة التي يستهدف رافعها الحصول على الشهرة فقط دون وجود مصلحة أو منفعة شخصية من وراء ذلك.
ومن حيث إنه يتعين في بادئ الأمر التمييز بين العقد الإداري والقرار الصادر بإبرامه من قبل جهة الإدارة المختصة حيث يستقل كل منهما عن الآخر ويتعين عدم الخلط بينهما في المنازعة الماثلة.
ومن حيث أن المادة (30) من دستور جمهورية مصر العربية الدائم والمعدل في عام 2007 م . بنص أن “الملكية العامة ” هي ملكية الشعب وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ” .
ومن حيث إنه عند طلب الشركة الطاعنة بإلغاء الحكم المطعون فيه لسبق دفعها أمام المحكمة ببطلان صحيفة الدعوى الأصلية المقامة من المطعون ضدهما وذلك على أساس من القول بأن شكل وموضوع الصحيفة ومذكرات الدفاع تنبئ بل تكاد تقطع بأن معدها وكاتبها المدعى وأن التوقيعات تمت من المدعى وأبنته وأن هناك ” ظن ” بعدم صحة توقيعات الزميل المحامى على تلك الصحيفة ومذكرات الدفاع ” ويبدو ” أنها منسوبة إليه ومزورة عليه أو أنه كان يجب على المحكمة أن تستوثق من هذا الأمر وأنها لو فعلت لتأكد لديها صحة هذا الدفع وهو ما لم تفعله بما يجعل الحكم مخالفاً للقانون ويتعين القضاء بإلغائه لهذا السبب.
ومن حيث أن المادة (25) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن : يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة ….
– وتنص المادة (37) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أن : للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري … ولا يجوز قبول صحف الدعاوى، أمام هذه المحاكم أو ما يعادلها إلا إذا كانت موقعاً عليها و إلا حكم ببطلان الصحيفة..”.
– وتنص المادة (58) من ذات القانون المذكور سالفاً على أن ” لا يجوز تقديم صحف الاستئناف وتقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقبولين أمامها .. ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة ” .
– كما تنص المادة ( 20) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968 على أن : يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم يتحقق بسببه الغاية من الإجراء … ” .
ومن حيث إنه يستفاد من النصوص السابقة، إن المشرع في تنظيمه لرفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية قد استلزم أن يقدم طلب إلغاء القرارات الإدارية والطلبات الأخرى التي تدخل في اختصاص هذه المحاكم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبول أمام المحكمة المقدم لها الطلب، وأن توقيع عريضة الدعوى من محام مقبول أمام المحكمة المختصة هو إجراء جوهر يجب أن يستكمله شكل العريضة والا كانت باطلة، فإذ اثبت عدم توقيع صحيفة الدعوى من المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة التي قيدت بجدولها قضى ببطلان هذه الصحيفة.
– حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعنين رقمي 9095، 9165 لسنة 43 ق . ع / جلسة يوم 28 / 6 / 2006 ” .
ومن حيث إنه بالنباء على ما تقدم، ولما كان الثابت من مطالعة صحيفة الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها بموجب الطعنين الماثلين أنه قد تم إيداعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري فى يوم 14 / 1 / 2009 وموقع عليها من الأستاذ / احمد حميد المحامي المقبول والمقيد بجدول المحامين أمام محكمتي النقض والإدارية العليا، الأمر الذي تكون معه تلك الصحيفة قد أودعت مستوفاة لهذا الإجراء القانوني المشترط لقبولها وقتها للنصوص القانونية السالف ذكرها.
ولا ينال من ذلك قول الشركة الطاعنة بأن شكل وموضوع الصحيفة ينبئ عن المدعي وأبنته بإعدادها وكتابتها حيث لا يوجد قرينه أو دليل واضع على صحيح هذا القول، كما أن القانون قد ألزم أن تقدم صحيفة الدعوى موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة المرفوع أمامها الدعوى ولم يشترط قيام المحامي بإعدادها وكتابتها وأن الهدف من توقيعها من محام هو قيامه بمراجعتها للتأكد من صياغتها القانوني بشكل سليم، كما لا ينال من ذلك أيضاً ما أثارته الشركة الطاعنة من ظن فى صحة التوقيعات الواردة بصحيفة الدعوى ومذكرات الدفاع واتهامها للمطعون ضدهما بالقيام بتزويرها حيث لا يجوز أن توجه مثل هذا التهم بدون دليل واضح لا أن تقوم على الظن والاحتمال، كما لا ينال من ذلك أيضاً قولها بأن المطعون ضدهما كانا يحضران الجلسات بنفسيهما دون المحامي المذكور اسمه وتوقيعه على صحيفة الدعوى ومذكرات دفاعهما، حيث أن هذا القول مردود عليه بأن القانون قد أعطي للمحامي الحق فى حضور الجلسات والدفاع عن موكل ولكن لم يجبره على ذلك ولم يعطي لذلك سبباً أو قرينة على بطلان صحيفة الدعوى أو ما يقدم من مذكرات دفاع طالما كانت موقعة منه ومن ثم فإن عدم حضور محامي الطعون ضدهما بالجلسات أمام محكمة القضاء الإداري وقيام المطعون ضدهما بتقديم المذكرات الموقعة منه وحضور الجلسات بنفسهما لا يؤثر على صحيفة الدعوى ولا يجوز اعتباره قرينة على بطلانها.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذات المذهب المتقدم فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون فى هذا الشأن، كما أن البين من مطالعة الحكم ” المطعون فيه أنه قد رد على دفع الشركة الطاعنة المبدي فى هذا الشأن ولم يتجاهله أو يلتفت عنه كما ذكرت الشركة الطاعنة المبدي فى هذا الشأن ولم يتجاهله أو يلفت عنه كما ذكرت الشركة الطاعنة فى تقرير طعنها، الأمر الذى يتعين معه تأييد الحكم المطعون فيه ورفض الطعن الماثل عليه فى هذا الشأن.
تنص المادة ( 33 ) من ذات الدستور على أن :
– الملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقاً للقانون.
ولما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي إحدى الهيئات التابعة للدولة والتي أخذت نصيباً كبيراً من الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة بهدف إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة على هذه الأراضي لإعادة التوزيع السكانى في نصابها الصحيح بالإضافة إلى الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى تحقيقها من وراء إنشاء تلك المجتمعات العمرانية الجديدة على أن يراعى في ذلك أن يتم توزيع تلك الأراضي بطريقة عادلة بين المواطنين وفقاً للمبادئ المستقر عليها دستورياً لضمان تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق ومنها حق كل فرد من أفراد الشعب في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة من أراضى باعتبارها ملكية الشعب في نهاية ألأمر التي يتوجب على الدولة وهيئاتها العامة أن تحسن التصرف فيها عن طريق مراعاة العادلة في التوزيع بين الأفراد و التي بدونها لا يتحقق الهدف من إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
ومن ثم فإن مفهوم المصلحة في المنازعة الماثلة يتسع بحيث لا تقيد فيها المصلحة حرفياً بضرورة أن يكون المطعون ضدهما – المدعيين – يمثلان أحد أطراف العقد محل المنازعة حيث يتعلق العقد ببيع مساحة ثمانية آلاف فدان من أراضى الدولة والتي هي في الأصل ملكية الشعب والتي تنوب الحكومة والهيئات عن طل فرد من أفراد هذا الشعب في التصرف فيها بشرط أن يتم ذلك بطريقة عادلة بين كل الأفراد دون أن يتم تفضيل فرد على آخر أو شركة على أخرى تماشياً مع الهدف من بيع تلك الأراضي السالف بيانه.
ومن حيث أن المطعون ضدهما – المدعيين – هما مواطنين من مواطني جمهورية مصر العربية ومن المخاطبين بأحكام دستورها ويمثلان فردين من أفراد الشعب صاحب الملكية العامة التي تتصرف فيها الدولة هيئتها العامة بالنيابة عنهم ومن حقمها الدفاع عما يبين إليها أنه حق من حقوقها المتعلقة ببيع جزء من أراضىالدولة، الأمر الذي تكون معه المصلحة والصفة قد توافرت لدى المطعون ضدهما – المدعيين – بالنسبة للدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب الطعنين الماثلين بما لا يتعارض مع المادة ( 3 ) من قانون المرافعات والمادة ( 12) من قانون مجلس الدولة وذلك لما لهذه المنازعة ومثيلاتها من طبيعة خاصة تتطلب التوسع في مفهوم المصلحة والصفة المشترط توافرها لدى رافع الدعوى، وذلك على النحو السالف بيانه
– ولا ينال من ذلك ما أوردته الهيئة الطاعنة بتقرير طعنها لأحد الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا والتي انتهت إلى عدم توافر الصفة للساكن مع مستأجر لغرفة صدور قرار بإزالتها لأنه ليس طرفاً في عقد الإيجار وأن صاحب الصفة والمصلحة في رفع الدعوى في هذه الحالة هو المستأجر فقط .
– فإن هذا الحكم لا يمكن الاستشهاد به وقياسه على المنازعة المائلة على الإطلاق فعقد الإيجار بالنسبة للحكم السالف يتعلق بغرفة مملوكة لأحد الأشخاص ملكية خاصة، أما المنازعة الماثلة فهي تتعلق ببيع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهى الجهاز المسئول عن إنشاء وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة في الدولة لمساحة ثمانية آلاف فدان من الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة والتي هي في الأصل ملكية الشعب كما أوضحها الدستور في المادة (30) سالفة الذكر ومن ثم فإن لكل فرد من أفراد الشعب حق يمثل جزء من هذه الأراضي وله الحق في الدفاع عنه ترأي له ذلك وذلك لأن الهيئة المطعون ضدها مسئوله أمام الدولة والتي هي مسئوله أمام الشعب عن القيام بتوزيع تلك الأراضي والتصرف فيها بطريقة عادلة تضمن عدم استئثار فرد أو شركة بتلك الأراضي وهو ما يغطى المصلحة والصفة للمطعون ضدهما في رفع الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بطلب فسخ العقد أو بطلانه.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذات المذهب المتقدم في هذا الشأن فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويتعين التقرير بتأييده ورفضي الطعنين الماثلين عليه في هذا الشأن .
ومن حيث إن الشركة الطاعنة قد استندت في طلبها الأصلي أيضاً على عدم إتباع المطعون ضدهما – المدعيين – الطريق القانوني المقرر لرفع الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب الطعنين الماثلين طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص المعنوية العامة طرفاً فيها، فإنه لما كان المستقر عليه، إنه إذا رفعت الدعوى أمام المحكمة المختصة وكانت الطلبات فيها مستثناة من العرض على اللجان المنصوص عليها في القانون رقم ( 7 ) لسنة 2000 المشار إليه أو كانت الدعوى قد رفعت بذات الطلبات التي لجأ المدعى بشأنها إلى لجنة التوفيق المختصة، ثم عدلت الطلبات أمام المحكمة وكانت هذه الطلبات المعدلة لا تعدو أن تكون طلبات مكملة للطلب الأصلي في الدعوى أو مترتبة عليه أو متصلة به اتصالا لا يقبل التجزئة، فمن ثم فإنه لا جدوى من المطالبة مرة أخرى باللجوء إلى تلك اللجان بعد تعديل الطلبات وخاصة وأن الدعوى قد أصبحت مطروحة أمام المحكمة فعلا والمنوط بها أصلا الفصل في موضوع النزاع
في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادرة في الطعن رقم 26769 لسنة 52 ق. عليا بجلسة 11 / 11 / 2008.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب الطعنين الماثلين قد أقيمت ابتداء من المطعون ضدهما المدعيين بطلب إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن فسخ عقد البيع محل النزاع مقترناً بطلب عاجل الأمر الذي تكون معه الدعوى مستثناة من العرض على لجان التوفيق في بعض المنازعات وفقاً لنص المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 السالف الإشارة إليه، دون أن ينال من ذلك قيام المطعون ضدهما بتعديل طلباتهما المذكورة ببطلان وفسخ العقد موضوع النزاع حيث إنه ومما لا شك فيه وجود اتصال شديد بين الطلبات الأصلية والطلبات المعدلة اتصالا لا يقبل التجزئة ويؤدى إلى ذات النتيجة وهى المطالبة بفسخ أو بطلان العقد محل النزاع وليس الطلبات المعدلة خارجة عن موضوع النزاع أو غير متصلة بالطلبات الأصلية كما ذهبت الشركة الطاعنة في تقرير طعنها فمحور النزاع في الطلب الأصلي والمعدل هو العقد موضوع النزاع والمطالبة بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن فسخ العقد هو طلب بفسخ العقد من جانب جهة الإدارة وهو ما يبين أن الطلبات المعدلة من جانب المدعيين لا تخرج عن نطاق الإدارة وهو ما يبين أن الطلبات المعدلة من جانب المدعيين لا تخرج عن نطاق موضوع النزاع وتتصل به اتصالا وثيقا وتكون الدعوى قد أقيمت بالطريقة القانوني الصحيح دون مخالفة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه خاصة وأنها أصبحت في حوزة قاضيها المختص قانوناً بالفصل فيها ويكون التمسك بالعرض على اللجان المنصوص عليها في القانون المذكور هو تمسك بإجراء شكلي يمثل مغالاة في الشكلية وهو ما لم يهدف إليه المشرع من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه من إنشاء تلك اللجان لتخفيف عبء القضايا والمنازعات عن المحاكم بمحاولة التوفيق بين المتنازعين قبل اللجوء إلى القضاء و من ثم وإذا أصبحت الدعوى في حوزة القضاء المختص قانوناً بالفصل فيها فلا حاجة أو فائدة من التمسك بإعادتها إلى تلك اللجان مرة أخرى خاصة وأن الدعوى كانت مستثناة من العرض على تلك اللجان وفقا المادة (11) من القانون المذكور عندما أقيمت بالطلبات السالف ذكرها.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذات المذهب المتقدم فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون في هذا الشأن بما يتعين معه التقرير بتأييده ورفض الطعن الماثل عليه في هذا الشأن.
من حيث أنه عن موضوع طلب الشركة والهيئة الطاعنتين الاحتياطي بإلغاء الحكم المطعون فيه لما قضى به من بطلان عقد البيع المبرم بينهما المؤرخ 1 / 8 / 2005 وملحقه المؤرخ 21 / 12 / 2005 والقضاء مجدداً برفض الدعوى وفقاً للأسباب المبينة سالفاً بهذا التقرير ومن حيث أن الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 1 / 8 / 2005 أبرم عقد بيع إبتدائي بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ” الطرف الأول – البائع ” والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني ” الطرف الثاني – المشترى ” وقد تضمن هذا العقد النص في تمهيده على أن الهيئة المذكورة هي جهاز الدولة المسئول عن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتنميتها سياحياً وعمرانياً واقتصادياً واجتماعياً ورغبة منها في دفع عجلة التنمية بهذه المجتمعات بخطى أوسع فقد دعت شركات قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال الخاص والأفراد الذين يجدون لديهم المقدرة المالية والخبرة الفنية للمشاركة في تحقيق تلك الغاية المستهدفة وذلك بقيام الهيئة بطرح مساحات كبيرة من الأراضي بالمجتمعات العمرانية الجديدة للبيع بغرض تحقيق الهدف سالف ذكر، وقد تقدمت الشركة الطاعنة – الطرف الثاني – لحجز مساحة من الأرضي بمدينة القاهرة الجديدة مقدارها ثمانية آلاف فدان تقريباً لإقامة مشروع إسكان حر على جزء منها يقدر بحوالي خمسة آلاف فدان بحيث يكون مجتمعا متكاملاً بما فيه من أبنية ومرافق داخلية ومباني سكنية ومباني خدمات وأعمال تنسيق الموقع ومسطحات خضراء وزراعة وفقاً للتخطيط الذي يقدم من الطرف الثاني ويوافق عليه الطرف الأول أما باقي المساحة ومقدرها ثلاثة آلاف فدان يتم استغلالها بإقامة مشروعات استثمارية ذات طبيعة خاصة بالمشاركة مع الهيئة، وقد وافقت الهيئة على حجز مساحة خمسة آلاف فدان محل هذا العقد لإقامة مشروع الإسكان الحر، أما باقي المساحة وقدرها ثلاثة آلاف فدان فيتم الاتفاق على أسلوب استغلالها لاحقاً بنظام المشاركة مع الهيئة أو تخصيصها وفقاً للنظم والقواعد المتبعة بالهيئة في هذا الشأن ….، ويلتزم الطرف الثاني، بتنفيذ مكونات المشروع من مباني سكنية وخدمية شاملة وتوصيل وتنفيذ المرافق وتنفيذ المرافق الداخلية والفرعية على نفقته – وقد وافق الطرف الأول على أن يتم سداد قيمة الأرضي المخصصة للطرف الثانى ” مساحة خمسة آلاف فدان ” في شكل عيني عبارة عن وحدات سكنية كاملة التشطيب بالمشروع نسبتها ( 7 % ) سبعة في المائه من إجمالي مسطحات الوحدات السكنية شاملة ما يخصها من أراضى باعتبار أن مساحة أرضى المشروع بالكامل مقام عليها عمارات سكنية فقط طبقا للشروط البنائية المحددة من الطرف الأول والواردة بالمحلق يتم (1 ) ويحقق الطرف الثاني تمهيد مناطق فيلات وتقسيم أراضى وخدمات بجميع أنواعها بما فيها الخدمات التجارية والترفيهية ووفقاً للتخطيط العام للمشروع الذي يتقدم به الطرف الثاني ويعتمد من الطرف الأول.
وينص البند (3 ) من ذلك العقد على أن ” البند الثالث ” خصص الطرف الأول ( الهيئة ) للطرف الثاني ( الشركة ) قطعة الأرض الفضاء الكائنة بمنطقة الامتداد العمراني بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة خمسة آلاف فدان تعادل واحد وعشرين مليون متر مربع تحت العجز والزيادة وفقاً للتحديد النهائي الذي يحدد من إدارة المساحة بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وذلك لإقامة مشروع الإسكان الحر”.
وينص البند (4) على أن يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة الأرضي المخصصة من الطرف الأول في شكل عيني فقط ( 7 % ) وحدات سكنية كاملة التشطيب من إجمالي مسطحات مباني العمارات المقامة بالمشروع، والتي يمكن إقامتها في الأراضي المخصصة للفيلات .
وينص البند ( 8 ) على أن يقر الطرف الثاني بأنه عاين الأرضي موضوع هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة، كما يقر بقبول شرائها بحالتها…
وينص البند ( 13 ) على أن ” يقر الطرف الثاني بعلمه بأحكام القانون رقم ( 59 ) لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة التي تحظر على الطرف الثاني التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في المساحة موضوع هذا العقد كلها أو جزء منها إلا بعد تسليم الطرف الأول النسبة المحددة له بالمرحلة المطلوب التصرف فيها أو جزء منها كمقابل للثمن بهذه المرحلة فضلاً عن إتمام تنفيذ هذه المرحلة وفى حالة المخالفة يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي .
وينص البند ( 19 ) على أن ” يقع على عاتق الطرف الأول توصيل المرافق الرئيسية من مياه وصرف صحي وطرق إلى حدود الأرضي المخصصة حق انتفاع البرنامج الزمني التنفيذي ” مشروع … ” .
وينص البند ( 20 ) على أن ” مدة تنفيذ المشروع بأكمله عشرون سنة تبدأ من تاريخ توقيع هذا العقد ويجوز للطرف الأول وللأسباب التي يقدرها مد هذه المدة خمس سنوات كفترة سماح للطرف الثاني لإنهاء ما تبقى من المشروع على ألا تتجاوز المدة الكلية التنفيذ خمس وعشرين سنة .. ” .
وينص البند ( 23 ) على أن ” يتم التنسيق بين الطرفين قبل طرح الطرف الأول لحصته العينية المسلمة له عن كل مرحلة على تحديد الأسعار وأسلوب السداد توقيت الطرح لكل مرحلة على حداه .
بتاريخ يوم 21 / 12 / 2005 تم الاتفاق بين الهيئة والشركة على تحرير ملحق لعقد البيع المؤرخ 1 / 8 / 2005 متضمناً النص في البند الثانى منه على أن ” وافق الطرف الأول ” ( الهيئة الطاعنة ) على زيادة المساحة المخصصة لإقامة مشروع الإسكان الحر بمساحة مقدارها ثلاثة آلاف فدان ليكون إجمالي المساحة المخصصة للإسكان الحر ثمانية آلاف فدان تعادل ثلاثة وثلاثون مليون وستمائة آلف متر مربع، تحت العجز والزيادة وطبقاً للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز مدينة القاهرة الجديدة.
كما نص البند الثالث من ذات ملحق العقد المذكور على أن ” يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة الأرضي المخصصة من الطرف الأول ” ثمانية آلاف فدان ” في شكل عيني على النحو الوارد بالبند الرابع من العقد الأصلي المبرم في 1 / 8 / 2005 .
ومن حيث إن الثابت بالأوراق انه قد صدرت قرارات وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أرقام ” 170 ” لسنة 2006، “96، 104 ” لسنة 2007، ” 159 ” لسنة 2008، ” 95، 96، 97، 98، 99، 187، 473 ” لسنة 2009، وذلك باعتماد المخطط التفصيلي للمشروع المقدم من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني لإقامته على الارضي موضوع العقد المشار إليه، وكذلك اعتماد المخططات التفصيلية للمناطق الترفيهية والتجارية والنادى الرياضي، ومناطق إسكان الفيلات والعمارات، وكذا خدمات القطاع السكنى.
ومن حيث إن المنازعة الماثلة تدور حول مدى مشروعية قرار إبرام العقد محل النزاع من جانب الهيئة الطاعنة ” والذي ينفصل تماماً عن العقد ذاته وأركانه التي يتكون منها وما يترتبه من حقوق والتزامات بين طرفيه وتنفيذه وهو ليس مجالاً للبحث في المنازعة الماثلة ” ومن ثم فإن البحث يجب أن ينصب على مدى تقيد الهيئة الطاعنة وإتباعها للإجراءات المقررة قانوناً عند اتخاذها لهذا القرار بإبرام العقد محل النزاع مع الشركة الطاعنة.
ومن حيث أن المشرع بإصدار للقانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والذي أبرم العقد محل النزاع وفقاً لأحكام جعل من الهيئة الطاعنة جهاز الدولة المسئول عن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتنميتها من كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية ورغبة أيضاً في إعادة التوزيع السكاني بشكل صحيح والتقليل من معدل الكثافة السكانية المرتفع داخل المدن الكبرى المتكدسة بالسكان وذلك من خلال إقامة تلك المجتمعات بالأراضي الصحراوية التي خصصت لأجلها .
ونصت المادة ( 11) من هذا القانون علي أن للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها.
أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق البرامج و الأوليات المقررة ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وذلك طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية… ونصت المادة (14) من ذات القانون على أن ” يكون الانتفاع بالأراضي والمنشآت الداخلة في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً للأغراض والأوضاع ووفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمجة ” من ذوى الشأن …. ” .
ونصت المادة (28) من ذات القانون المذكور على أن ” تختص الهيئة بحث واقتراح وتنفيذ ومتابعة خطط وسياسات وبرامج إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة … ويكون لها على الأخص ما يلي :
إجراء التخطيط العام والتفصيلي للمواقع التي يقع عليها الاختيار ووفقاً لأحكام هذا القانون والعمل على تنفيذ الأعمال والمشروعات عن طريق إجراء المزايدات أو المناقصات أو الممارسات العامة والمحلية أو التعاقد المباشر وذلك وفقاً للوائح الهيئة …. ” .
ومن حيث إنه من الواضح مما تقدم أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ” الطاعنة ” هي هيئة لم يتم إنشائها لتحقيق أرباح مادية من وراء الأهداف التي أنشئت من أجلها في المقام الأول وكانت لها العديد من الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها وذلك على النحو السالف بيانه وهو ما جعل المشرع في القانون رقم 59 لسنة 1979 السالف ذكره يفسح مجالاً كبيراً من المرونة لمجلس إدارة هذه الهيئة في اختيار الإجراءات التي تراها لتحقيق هذه الأهداف ولم يقيدها بإتباع أسلوب معين وهو ما يتم بالفعل حيث تمكنت الهيئة من إنشاء العديد من المجتمعات العمرانية الجديدة وتنميتها من جميع النواحي العمرانية والاجتماعية والاقتصادية حتى أصبحت تلك المجتمعات والمدن هدفاً للغالبية من الشعب المصري من جميع الطبقات وأصبح الحصول على مسكن بتلك المجتمعات العمرانية الجديدة هدفاً فأصبحت أسعار الأراضي في تلك المجتمعات في زيادة مستمرة حتى أصبح سعر المتر فيها بآلاف الجنيهات ومن ثم فقد أصبح هدف الحصول على أرباح مادية كبيرة قدر الامكان هدفاً أكبر من ذي قبل لدى الهيئة الطاعنة ويساهم في ميزانية الدولة بشكل كبير دون أن يؤثر ذلك على سعيها إلى تحقيق أهدافها الثابتة التي أنشأت من أجلها كالأراضي التي يتم تخصيصها لإسكان الشباب على سبيل المثال والتي لا يمكن أن يتبع الهيئات في سبل تحقيقها اجر المزادات العلنية لما تمثله ذلك من تعارضي مع تصغير مسكن معقول للشباب بأسعار بسيطة .
إلا أن المشرع وبإصداره للقانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والذي نصت مادته الأولى على أن
” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة – من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة، خدمية كانت أو اقتصادية.
ويلغى القانون رقم (147) لسنة 1962 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بالقانون رقم (9) لسنة 1983 كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق”.
وتنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن :-
” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشرة “.
وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر بتاريخ 8 / 5 / 1998 وبدأ العمل به في 8 / 6 / 1998.
وقد أفرد المشرع بقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 م باباً كاملاً للأحكام التي أوجب العمل بها في بيع العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات، وقد نصت مواد هذا الباب على ما يلي:
المادة (30) يكون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف، عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة.
ومع ذلك يجوز استثناء، وبقرار مسبب من السلطة المختصة، يتعاقد بطريقة الممارسة المحدودة فيما يلي :
أ – الأشياء التي يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها.
ب- حالات الاستعمال الطارئه التي لا تحتمل إتباع إجراءات المزايدة .
ج- الأصناف التي لم تقدم عنها أية عروض في المزايدات أو التي لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسي.
د- الحالات التي لا تجاوز قيمتها الأساسية خمسين ألف جنيه.
ويتم ذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية ولا يجوز في أية حالة تحويل المزايدة إلي ممارسة محدودة .
وتنص المادة (31) على أن
يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة أن يتم التعاقد بطريقة الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من :
أ – رئيس الهيئة، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى، وذلك فيما لا تجاوز قيمته عشرين ألف جنيه.
ب- الوزير المختص أو من له سلطاته، أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه .
وتنص المادة (32) على أن :
” تتولى الإجراءات في الحالات المنصوص عليها في هذا الباب لجان تشكل على النحو المقرر بالنسبة فتح المظاريف ولجان البث في المناقصات، وتسرى على البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بطريق الممارسة المحدودة ذات القواعد والإجراءات المنظمة للشراء بطريق الممارسة المحدودة، وذلك كله بما لا يتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص “.
وتنص المادة (33) على أن : –
” تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة، تكون مهمتها تحديد الثمن أو القيمة الأساسية لمحل التعاقد وفقاً للمعايير والضوابط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية، على أن يكون الثمن أو القيمة الأساسية – سرياً”.
وتنص المادة (34) على أن :
” يكون إرساء المزايدة على مقدم أعلى سعر مستوف للشروط، بشرط إلا يقل عن الثمن أو القيمة الأساسية”.
وتنص المادة (35) على أن :
” تلغى المزايدة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائياً، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو لم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة الأساسية، كما يجوز إلغاؤها إذا لم يقدم سوى عرضي وحيد مستوف للشروط.
ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من الوزير المختص ومن له سلطاته بناء على توصية لجنة البت، ويجب أن يشتمل قرار إرساء المزايدة أو إلغائها على الأسباب التي بنى عليها . وتنظم اللائحة التنفيذية مع يتبع من إجراءات في حالة الإلغاء.
ومن حيث إنه يبين من النصوص السابقة أن المشرع بإصدارة للقانون رقم 89 لسنة 1998 بتنظيم المناقصات والمزايدات والذي بموجبه إلغاء العمل بأحكام القانونين رقمي 147 لسنة 1962، 9 لسنة 1983 السالف ذكرهما كما ألغا أيضا العمل بأي حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون، والذي وضع قواعد أخرى يجب على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية وكذلك الهيئات العامة الخدمة والاقتصادية إتباعها عند قيامها بالتصرف في الأراضي المملوكة للدولة سواء بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلال العقارات المملوكة للدولة وذلك عن طريق المزايدة العلنية والتي جعلها الأصل في التصرف سواء العامة أو المحلية أو بالمظاريف المغلقة، واستثناء أما بطريقة الممارسة المحدودة في حالات معينة أو التعاقد بطريق الاتفاق المباشر في الحالات العاجلة المحددة حصراً على أن تتبع في هذه الحالات الإجراءات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية التي تتضمن هذه الأحكام في المواد من (114) إلى (132) من هذه اللائحة .
ومن حيث إن القانون المدني الصادر بالقانون رقم (131) لسنة 1948 قد نص في المادة (1) منه على أن :
(1) تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها ….
ونصت المادة ( 2 ) منه على أنه :
” لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لا حق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع”.
ومن حيث إن مفاد النصين المتقدمين أن الأصل في سريان القاعدة القانونية من حيث الزمان أن للقانون الجديد أثر مباشر تخضع لسلطاته الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة، ولا ينعطف على ما وقع قبله من وقائع ما لم ينص على خلاف ذلك.
حكم المحكمة الإدارية العليا الصادرة في الطعن رقم 6316 لسنة 44 ق . ع جلسة 28 / 4 / 2001 .
ومن حيث إنه من المستقر عليه، إنه إذا أعاد المشرع من جديد تنظيم الموضوع الذى تناولته نصوص تشريع سابق، وذلك بأن أحل محل النصوص المقابلة لها أحكاماً جديدة استعاضي بها كلية عنها، فمن ثم تكون هذه النصوص البديلة قد ألغت ضمناً ما يقابلها من أحكام في التشريع السابق وتقوم بالتالى مستقلة عنها، ذلك أن الأصل في النصوص التشريعية هو سريانها بأثر مباشر من تاريخ العمل بها ما لم يلغها المشرع بتشريع لاحق بنص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يعارض مع نص التشريع القديم بتنظيم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع السابق
” حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 44 لسنة 12 ق . دستورية بجلسة 7 / 12/ 1991″.
وحيث إنه وفقاً لما تقدم، فإنه بصدور قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 والعمل به فقد صار هذا القانون بمثابة الشريعة العامة في شأن جميع التعاقدات التي تجريها وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة التي لها موازنة خاصة بحسبانه قد تضمنه تنظيما جامعاً مانعاً لكل طرق وأساليب وإجراءات هذه التعاقدات وبالتالى يكون من حيث نطاق سريانه جامعاً لكل الوحدات الإدارية المذكورة وجامعاً كذلك لجميع أنواع التعاقدات التي تبرمها تلك الجهات، ومانعاً من تطبيق أى أحكام قانونية أخرى على هذه التعاقدات سواء كانت هذه الأحكام عامة أو خاصة، حيث قد نص القانون صراحة على إلغاء بعض القوانين التي كانت تنظم طرق وإجراءات تلك التعاقدات، كما نص على إلغاء كل ما يخالفه من أحكام أخرى سابقة عليه تنظم التصرفات التي عناها بالتنظيم.
وقضت المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن ” أنه بصدور القانون رقم (89) لسنة 1998 والعمل به وما تضمنه من إفصاح جهير عن سريان أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، فقد أصبحت هذه الجهات بما فيها الهيئات العامة الخاصة لأحكامه دون تفرقة بين كونها تنتمى إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية التي تسرى عليها الأنظمة الحكومية أو تندرج في عداد الهيئات العامة التي تنظمها قوانين ولوائح خاصة، وهذا النهج الذى سلكه المشرع يغاير نهج قانون المناقصات والمزايدات السابق الصادر بقانون رقم (9) سنة 1983 الذي كان يقضى بسريان أحكامه على بعض الجهات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين أو القرارات المتعلقة بإنشائها وتنظمها وإذ عمد المشرع إلى إلغاء ذلك القانون بموجب القانون رقم (89) سنة 1998 المشار إليه وأخضع جميع الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من مواد إصداره لأحكامه بصفة مطلقة دون أن يقيد ذلك بما قد يرد من نصوص في القوانين والقرارات المنشئة أو المنظمة لها فإنه لا مناص عن القول بخضوع الهيئات العامة الخدمية أو الاقتصادية لأحكامه فيما نظمه من وسائل إبرام العقود آياً كانت طبيعتها القانونية، ويتعين عليها ولوجها لأن هذا القانون قد نسخ ما قبله من قوانين أو لوائح كانت سارية في شأن ما تنوله بالتنظيم بما مؤداه تقيد جميع الجهات الخاضعة لأحكامه في تصرفاتها بالإجراءات المنصوص عليها فيه فإذا ولت وجهها عن هذه الإجراءات كان تصرفها مخالفاً للقانون ” حكم المحكمة الإدارية العليا الصدر في الطعن رقم 9820 لسنة 48 ق . ع جلسة 6 / 7 / 2003 . وكذلك فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 55 بتاريخ 16 / 5 / 2001 جلسة 17 / 2 / 2001 ملف رقم 96 / 1 / 58، رقم 224 بتاريخ يوم 22 / 3 / 2004 ملف بجلسة 14 / 1 / 2004 ملف 227 / 2 / 2007.
ولا ينال مما تقدم ما ذكرته كل من الشركة والهيئة الطاعنتين في تقريري طعنيهما الماثلين من أن صدور القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات لم يلغ القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبار أن هذا القانون هو قانون خاص بتلك الهيئة وقد ناط بها كأصل عام الإنفراد والهيمنة على كل ما يتعلق بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها جهاز الدولة المسئول دون غيرها عن ذلك، وأجاز للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها أن تتخذ الإجراءات والأعمال التي من شأنها تحقيق البرامج والأوليات المقررة وأن تتعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع الأشخاص والشركات ” المصارف والهيئات المحلية والأجنبية وذلك وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، وأنه لا يمكن للهيئة أن تصل إلى تحقيق أهدافها التي أنشأت من أجلها قانوناً إذا لم تستند في تعاقداتها على هذا القانون وقامت بتطبيق القواعد المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998م. ومن حيث أن قانون المجتمعات العمرانية المشار إليه قد بين وسائل إبرام الهيئة الطاعنة لتعاقداتها إلا أنه لم يلزمها بإتباع وسيلة محددة منها تتعيين عليها إتباعها في إبرام عقودها وإجراءات وضمانات تلك الوسيلة حيث ترك للهيئة المذكورة الحرية في اختيار الوسيلة التي تراها في إبرامها لتلك العقود، وبصدور قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 والذي أصبح الشريعة العامة المنظمة لهذا الأمر والذي جاء في مدته (1) على النحو السالف بيانه – بعبارة واضحة وقاطعة الدلالة على سريان أحكامه على الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وهو ما يستوجب من هذه الهيئات الإلتزام بهذه الأحكام وعدم الخروج عنها بمقولة أن لها قوانينها ولوائحها الخاصة أو أن من سلطاتها وضع لوائح خاصة بها لا تتقيد فيها الأحكام والنظم والقواعد المعمول بها في الجهات الحكومية، الأمر الذي يؤكد ما ورد بالأعمال التحضيرية لهذا القانون، حيث ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن ” تسرى أحكام القانون على ……. كما تسرى أحكامه على الهيئات العامة أو يشمل ذلك الهيئة القومية ….. ولا يعتد بأي نص خاص في القوانين أو القرارات الخاصة بإنشاء تلك الهيئات … ” .
كما جرى إبان مناقشة مشروع ذلك القانون بمجلس الشعب إذ أبدى أحد الأعضاء، تخوفه مما قد يثار من جدل حول سريان القانون على الهيئات الاقتصادية باعتبار أن لها قوانينها الخاصة وأن القاعدة أن الخاص يقيد العام فتحدث رئيس اللجنة المشتركة متسائلا هل الهيئات الاقتصادية ستخضع لهذا القانون إذ أن هناك قانوناً عاماً وقانوناً خاصاً؟ إنني اعتقد أن وزير المالية قد أوضح في لجنة الخطة والموازنة أن جميع الهيئات الاقتصادية خاضعة للقانون الجديد سواء كانت خدمية أو اقتصادية، وهو ما حسمه رئيس مجلس الشعب بقوله ” مادامت المادة الأولى نصت على أن القانون يحكم الأجهزة ذات الموازنات الخاصة والهيئات فهذا قاطع بأن أى نص خاص بقوانين هذه الأجهزة لا يسرى وهذا باتر وواضح … ويجب إلا نخشى من هذا …. ” وعلق وزير المالية على ذلك بأن الشركات أياً كانت تخرج من هذا المشروع … لكن الهيئات ووحدات الإدارة المحلية هي التي تخضع لمشروع هذا القانون وتدخل في نطاقه ” مما يستخلص معه من جملته إدراك التوجهات العامة التي توضح مقصد التشريع وأسباب إعداده حيث تتضح جلية نية المشرع المتجه منذ البداية نحو إخضاع جميع الهيئات العامة والخدمية والاقتصادية ووحدات الإدارة المحلية لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على نحو ما تبلور على هدى نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون سالف البيان.
” يراجع في ذلك فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ملف رقم 319 / 1 / 54، 379 / 1 / 54، 380 / 1 / 54، جلسة 26 / 6 / 2001، وفتواها رقم 188 بتاريخ 15 / 4 / 2004 جلسة 14 / 1 / 2004 ملف رقم 389 / 1 / 54 ” .
وحيث أنه لما كانت نصوص قانون تنظيم المناقصات والمزايدات سالفة الذكر تعد من قبل النصوص الآمرة، ومن ثم فإنه لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها أو النزول عنها لتعلقها بالنظام العام وارتباطها بالقواعد الحاكمة للتصرف في أملاك الدولة، ومقتضى ذلك أن تطبيق أحكام القانون رقم (59) لسنة 1979 بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة لا يحول دون تطبيق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 بل يتعين وجوباً تطبيق أحكام هذا القانون الأخير بداءه باعتباره متضمنا الأسس والقواعد الخاصة ببيع العقارات والمنقولات المملوكة للدولة والتى أراد المشرع فرضها على جميع الجهات الإدارية التي يكون منها الجهاز الإدارة للدولة والهيئات التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية دون استثناء وحدد طرق التعاقد الواجب إتباعها وحالاتها وإجراءاتها وضماناتها، لذلك فإنه يتعين لدى القيام ببيع الأراضي المملوكة للدولة التقيد بتلك الأسس والقواعد الواردة في قانون المناقصات والمزايدات السالف ذكره والالتزام بالضوابط والمعايير والوسائل التي حددها لبيع أراضي الدولة في كل حالة على حده، وذلك وفقاً لما أفرده. تفصيلاً في الباب الثالث منه الذى نظم فيه السبل الواجب إتباعها لبيع وتأجير العقارات والمنقولات، ومن ثم فإنه يكون قد نسخ ما قبله من قوانين ولوائح كانت سارية في شأن ما تناوله بالتنظيم بما مؤداه تقيد جميع الهيئات والجهات الخاضعة لأحكامه ومنها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تصرفاتها في أراضي الدولة بتلك الإجراءات والقواعد والأسس المنصوص عليها في ذلك القانون، دون أن يحق للهيئة الطاعنة الاحتجاج بأن هذا القانون لا يناسب نشاطها وطريقة عملها ويعطلها عن تحقيق أهدافها حيث إن قانون المجتمعات العمرانية كان يترك للهيئة تحديد الوسيلة التي تريدها في إبرام عقودها، حيث إن قانون المناقصات والمزايدات لم يأتى لسبل جديدة في إبرام العقود الإدارية تختلف عن الطرق والوسائل التي ذكرها قانون المجتمعات العمرانية، إلا أنه وضع تنظيما لكيفية إبرام هذه العقود وحدد الوسائل والسبل الواجب إتباعها وحدد الحالات والإجراءات الواجب إتباعها في كل وسيلة على حده، ومن ثم فإنه يجب أن تخضع الهيئة الطاعنة لأحكامه وضوابطها التي أرادها المشرع أن تطبق على جميع الجهات والهيئات العامة، ومن ثم فإن كانت الهيئة الطاعنة تقوم ببعض المشروعات السكنية التي لا يمكن إبرام العقود الخاصة بها عن طريق المزايدة مثل مشروعات إسكان الشباب والتى يتم تدعيمها من قبل الدولة لتقديمها بأسعار في متناول الجميع فإن قانون المناقصات والمزايدات المذكور لن يعطلها عن أداء هذا الهدف حيث تعد من حالات الضرورة أو الاستعجال والتى يجوز معها عدم إتباع أسلوب المزايدة واللجوء إلى أسلوب الممارسة أو الاتفاق المباشر لتحقيق مثل هذه الأهداف وذلك وفقاً للمعايير والضوابط والإجراءات التي حددتها نصوص وقواعد القانون المذكور.
كما لا ينال من ذلك أيضاً ما ذكرته الشركة والهيئة بأن صدور قانون المناقصات والمزايدات رقم 189 لسنة 1998 لم يلغ القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وأن دليل صحة ذلك هو استمرار الهيئة في العمل بأحكام القانون الأخير حتى بعد صدور قانون المناقصات والمزايدات المذكور وإصدار العديد من القرارات الوزارية اللاحقة عليه وإقرار اللائحة العقارية من رئيس مجلس إدارة الهيئة الطاعنة في عام 2001، حيث أنه مردود عليه بأنه إذا كانت الهيئة الطاعنة لم تخضع نفسها لأحكام قانون المناقصات والمزايدات المذكور رغم نصه الصريح على خضوع كافة الهيئات لأحكامه على النحو السالف بيانه واستمرارها في مخالفة أحكامه وإبرام تعاقداتها دون إتباع الإجراءات والضوابط التي حددها ذلك القانون لا يجعلها في موقف سليم قانوناً ولا يعفيها من التزامها بتطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات المذكور بل إن هذا الاستمرار في عدم الخضوع وإتباع الإجراءات التي نص عليها يعد محسوباً عليها وليس في صالحها على الإطلاق.
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم على العقد موضوع النزاع، ولما كان الثابت من الأوراق، أن هذا العقد قد أبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتنمية العقارية في شأن بيع الهيئة للشركة مساحة ثمانية آلاف فدان بمنطقة الامتداد العمراني لمدينة القاهرة الجديدة وبناء على طلب الشركة من الهيئة بتخصيص وبيع الأرضي محل العقد وقد وافقت الهيئة على طلبها استناداً على أن الهيئة هي جهاز الدولة المسئول عن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وأن الأرضي المطلوب تخصيصها وبيعها إلى الشركة داخله في أراضي الدولة المخصصة لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وسيقام عليها مشروع للإسكان الحر، وذلك في مقابل تقاضى الهيئة المذكورة ثمنا عينياً متمثلاً في أحقيتها في نسبة (7 % ) سبعة في المائه من إجمالى الوحدات السكنية التي ستقوم الشركة بتنفيذها على تلك المساحة، ولما كان العقد موضوع النزاع وما سبقه من تقدم الشركة الطاعنة بطلب تخصيص المساحة السالف ذكرها وإجراءات إبرام العقد قد تمت في عام 2005 وذلك وفقا للثابت بالعقد المؤرخ 1 / 8 / 2005، والملحق المؤرخ 21 / 12 / 2005، بما مؤداه أن إجراءات هذا العقد أو إبرامه قد تمت بعد صدور القانون رقم 89 لسنة 1998 المشار إليه والعمل بأحكامه بتاريخ 8 / 6 / 1998 والذى حدد الوسائل الواجب إتباعها على الهيئة الطاعنة في إبرامها لهذا التعاقد، وذلك على النحو المنصوص عليه تفصيلاً في مواد الباب الثالث من هذا القانون، وذلك عن طريق المزايدة العلنية العامة أو المحلية أو بالمظاريف المغلقة، وأجاز استثناء أتباع سبيل الممارسة المحدودة في الحالات المنصوص عليها حصراً في المادة (30) منه وكذلك بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع الطرق الأصلية المذكورة، وذلك وفقاً للأسس والإجراءات والضوابط المنصوص عليها في المادة (31) منه، وذلك كله وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في ذلك القانون وما تضمنته لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998.
وحيث إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد تعاقدت مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني على بيع مساحة ثمانية آلاف فدان بمنطقة الامتداد العمراني بمدينة القاهرة الجديدة، على النحو السالف بيانه، وذلك بالتعاقد المباشر مع هذه الشركة دون إتباع طرق التعاقد الواجب إتباعها طبقاً لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 والأصل فيها هو المزايدة العلنية سواء عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة باعتبارها السبيل الازم عليها إتباعه في تصرفها في تلك المساحة من أراضي الدولة، حيث لا تبين الأوراق والمستندات أن ظروف هذا التعاقد تقتضى ولوج الطرق الاستثنائية المنصوص عليها في هذا القانون وهى الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر، وقد أبرمت الهيئة هذا العقد متجاهلة كافة أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه والذى أضحى الشريعة العامة الواجبة الإتباع في هذا التعاقد، وارتكنت الهيئة في تعاقدها مع الشركة المذكورة إلى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والقرارات المنفذة له، والتى لا تحدد الوسيلة الواجب على الهيئة إبرام العقد محل النزاع بها وإجراءاتها وضماناتها، فمن ثم فإنه والحال كذلك تكون الهيئة الطاعنة قد أبرمت العقد محل النزاع مع الشركة الطاعنة دون سند تشريعي صحيح بالمخالفة قانون تنظيم المناقصات والمزايدات السالف ذكره والتى ألغت العمل بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 المذكور اعتبارا من يوم 8 / 6 / 1998″ تاريخ نفاذ أحكام قانون المناقصات والمزايدات المذكور”.
ومن حيث إنه بالبناء على جميع ما تقدم فإنه قد ثبت عدم إتباع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ” الطاعنة ” لأي من القواعد والأسس والإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، في شأن إبرامها لعقد البيع الابتدائي محل النزاع مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، والتى تعد القواعد والإجراءات الآمرة التي تمثل مجموعة الأسس الجوهرية الواجب إتباعها فيما يتعلق بشكل وموضوع العقد، بما مؤداه إن مخالفة الهيئة المذكورة لأحكام هذا القانون المذكور يجعل تصرفها مشوباً بالبطلان ويترتب على ذلك بطلان العقد الابتدائي المبرم بين الهيئة والشركة الطاعنين المؤرخ 1 / 8 / 2005 وملحقه المؤرخ 21 / 12 / 2005 ببيع الهيئة للشركة مساحة مقدارها ثمانية آلاف فدان بمنطقة الامتداد العمراني بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع ” مدينتي” .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذات المذهب المتقدم فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويتعين التقرير بتأييده ورفض الطعنيين الماثلين عليه موضوعاً ولا ينال من ذلك قول الهيئة والشركة الطاعنتين بأن أركان العقد محل النزاع جاءت سليمة وأهمها الإيجاب والقبول من طرفي العقد وأنه لا يجوز طلب البطلان طالما كانت أركان العقد سليمة، وأنه لا يجوز الحكم ببطلان عقد البيع محل النزاع استنادا على مخالفة أحكام قانون المناقصات والمزايدات السالف ذكره حيث لم ينص هذا القانون على البطلان كجزاء لمخالفة أحكامه.
فهذا القول مردود عليه أنه ينبغي التمييز في مقام التكييف بين العقد الذي تبرمه الإدارة وبين إجراءاتها التي تمهد لإبرام هذا العقد أو تهيئ لمولده إذ من الأصول المسلمة أن الإدارة لا تستوي مع الأفراد في حرية التعبير عن الإرادة في إبرام عقودها إدارية كانت أم مدنية ذلك أنها تلتزم في هذا السبيل بإجراءات وأوضاع رسمها المشرع في القوانين واللوائح كفالة لاختيار أفضل الأشخاص للتعاقد معهم وهذه الإجراءات وإن كانت تسهم في تكوين العقد وتستهدف إتمامه فإنها تنفرد في طبيعتها عن العقد وتنفصل عنه مدنياً ” كان أو إدارياً” .
يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 3125 لسنة 34 ق . ع بجلسة 24 / 11 / 1990 .
ومن حيث أننا قد أوضحنا سالفاً في هذا التقرير أن البحث يدور حول مدى مشروعية الإجراءات والوسائل القانونية التي لجأت إليها الهيئة الطاعنة في إبرامها للعقد محل النزاع أو ما يسمى بقرار إبرام العقد والذى أتضح مما سلف أنه قد تم اتخاذه بإجراءات مخالفه لأحكام قانون المناقصات والمزايدات السالف ذكره وأننا لسنا بصدد بحث العقد ذاته ومدى توافر جميع أركانه وما يرتبه من حقوق والتزامات حيث لا يجوز طلب بطلانه وفقاً لذلك إلا من أطرافه أما عن إجراء إبرام العقد فإن الهيئة الطاعنة ملزمة بإتباع النصوص والقواعد المقررة قانوناً في هذا الشأن وألا كان تصرفها معيباً ويحق لكل ذى مصلحة الطعن عليه، وعلى ذلك ولما كان المستفاد من حكم المحكمة الإدارية العليا السالف الإشارة إليه أن تعبير جهة الإدارة عن إرادتها في مجال إبرام العقود الإدارية ومنها العقد محل النزاع الماثل يتم من خلال إجراءات محددة استلزمها القانون واستهدف من ورائها تحقيق الأهداف المرجوة من وراء أبرام تلك العقود استهدافاً للصالح العام على نحو محدد، ومن ثم فإن إغفال جهة الإدارة القيام بأى من هذه الإجراءات أو تجاوزها دون سبب قانوني صحيح يترتب عليه عيب في الوجود القانونى لإرادتها بما يستتبع معه بطلان العقد لقيامه على إجراءات غير صحيحة قانوناً.
ومن حيث إنه ثبت ما تقدم أن الهيئة الطاعنة قد أبرمت العقد محل النزاع بناءاً على إجراءات مخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات على النحو الذي أوضحناه سالفاً الأمر الذي يعيب إرادة الهيئة الطاعنة في إبرامها للعقد محل النزاع بهذه الإجراءات الغير صحيحة قانوناً الأمر الذي يستتبع بطلان العقد كأثر بديهي لهذه الإجراءات المخالفة للقانون.
ولا ينال من ذلك أيضاً قول الشركة الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه قصر في حقها في الدفاع إذ لم يرد على طلبها بندب خبراء في الدعوى لمطالعة محاضرا اجتماع مجلس إدارة الهيئة وانتقال الخبراء إلى موقع مشروع “مدينتي” للمعاينة على الطبيعة وبيان ما تم تنفيذه والوحدات التي تم تسليمها إلى الحاجزين والتى تم تسليمها الى الهيئة والقطع المجاورة وذلك قبل الفصل في موضوع الدعوى حيث أن المستقر عليه أن محكمة الموضوع هى صاحبته السلطة التقديرية في مدى احتياج الدعوى إلى ندب خبير أو أكثر لتحقيق أى من جوانبها التي تحتاج إلى الخبرة المتخصصة في مجال من المجالات التي يصعب على المحكمة أن تقضى فيها بدون رأي خبير متخصص.
ومن حيث أن الأمور التي أرادت الشركة ندب خبير من أجلها تتعلق بتنفيذ العقد محل النزاع والمراحل التي وصل إليها المشروع وهو أمر كما أسلفنا بالقول بأنه لا يدور حوله مجال البحث في المنازعة الماثلة والتى تتعلق بمدى مشروعية إجراءات إبرام العقد محل النزاع من جانب الهيئة الطاعنة، الأمر الذي يكون معه التفات المحكمة عن طلب الشركة الطاعنة بندب خبراء في الدعوى للقيام بتحقيق ما سلف بيانه من أمور متعلقة بتنفيذ العقد ومعاينة المشروع ومعرفة المراحل التي تم إنهائها في محله لعدم جدواه بخصوص تحصيل عناصر المنازعة الماثلة، ويكون بمثابة عدم قبول ضمني لهذا الطلب وذلك وفقاً لسلطتها التقديرية التي منحها لها المشرع في هذا الشأن.
ومن حيث أنه بالنسبة للشق الثاني من طلب الشركة الطاعنة الاحتياطي وذلك بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به في طلب التدخل الهجومي بعدم قبوله شكلا والقضاء مجدداً بقبول طلب التدخل الهجومي وفى الموضوع بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بأن يؤديا إليها تعويضاً مقداره خمسين ألف جنيه لما أصابها من أضرار جراء أساءت استخدامها حق التقاضي.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا مستقر على أن مفاد نص المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن المشرع قد ميز بين نوعين من التدخل اولهما بالتدخل الأنضمامي، وبه يبغى المتدخل من تدخله مساعدة الخصم المتدخل إلى جانبه في الدفاع عن حق يدعيه رغبة من المتدخل في الحفاظ على حقوقه في الدعوى وثانيهما التدخل الهجومى أو الاختصامى ويرمى به المتدخل إلى المطالبة بحق لنفسه فهو يدعى لنفسه حقاً يطلب الحكم به، ويشترط لقبوله شرطان:
الأول: أن يدعى المتدخل حقاً لنفسه ومن ثم فإنه يشترط في المصلح التي تبرر قبول التدخل في هذه الحالة كل الشروط اللازمة لقبول الدعوى
الثانى: قيام الارتباط بين الطلب الذى يسعى التدخل للحكم لنفسه به وبين الدعوى الأصلية ووجود الارتباط هو الذى يبرر تقديم هذا الطلب، وتقدير الارتباط متروك للمحكمة التي يقدم إليها الطلب والعبرة في اعتبار التدخل انضمامياً أو هجومياً إنما يكون بحقيقة تكييفه القانونى لا بتكييف الخصوم له ” .
حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 10367 لسنة 47 ق . ع جلسة 25 / 12 / 2003 .
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كانت الشركة الطاعنة تطالب بإلزام المطعون ضدهما المدعيين في طلب التدخل الهجومى المقدم منهما أمام محكمة أول درجة بتعويضها مبلغ 50 ألف جنيها ” جبراً ” لما تدعيه من أضرار جراء إساءة استخدامها لحق التقاضى وإذ انتهت المحكمة في أسباب حكمها المطعون فيه إلى عدم قبول هذا الطلب نظراً لعدم وجود أى ارتباط بين هذا الطلب والطلبات المقدمة في الدعوى الأصلية ببطلان أو فسخ عقد البيع محل النزاع وذلك وفقا لسلطتها التقديرية في هذا الشأن، وهو الأمر الذي نراه صحيحا وموافقاً لصحيح حكم القانون حيث لا وجه للارتباط بينهما على الإطلاق، الأمر الذي يتعين معه التقرير بتأييد الحكم المطعن فيه هذا الشأن ورفض طعن الشركة الطاعنه في هذا الشأن أيضاً.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات
” فلهذه الأسباب “
” نرى الحكم ” مع مراعاة إعلان المطعون ضدهما – المدعيين – بقبول الطعنين شكلاً وبرفضهما موضوعاً، وإلزام الهيئة والشركة الطاعنتين مصروفات كل طعن على حده .
ضع تعليقا