أحكامأحكامالنشاط القانونىحقوق اجتماعيةعمل ونقابات

المركز المصري يحصل علي ثلاثة أحكام عمالية جديدة

حصل المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية علي ثلاثة أحكام عمالية جديدة، الأول الحكم الصادر لصالح العامل محمد علي محمدين أحمد، والذي يعمل بالشركة العالمية للمسبوكات “انفيت”، ويشغل مهنة مشرف معالجة حرارية بالشركة، وذلك بالزام الشركة بأن تؤدي للعامل مبلغ وقدره 30000 جنيه كتعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء فصله التعسفي، كما ألزمت الشركة بأن تدفع مبلغ 1630 جنيه للعامل كراتب لشهري أكتوبر ونوفمبر 2009 وألزمت الشركة بدفع المصاريف ومبلغ 75 جنيه مقابل اتعاب المحاماة . وكان العامل قد فوجئ باستدعائه للشئون القانونية بالشركة للتحقيق معه بزعم إنخفاض إنتاجه فضلا عن صدور قراربإيقافه عن العمل لحين الإنتهاء من التحقيقات، ولم يتمكن العامل من الدخول للعمل حتي إنتهاء التحقيقات معه حسب تعليمات المستشار القانوني للشركة وعندما ذهب للشركة بعد إنتهاء التحقيقات تم منعه من الدخول بحجة أنه لم يتم إخطارهم من الشئون القانونية بانتهاء التحقيقات والسماح له بالدخول الي الشركة، ولذلك قام العامل بتحرير محضر بالواقعة واثبات حالة ثم تقدم بشكوي إلي مكتب العمل تحت رقم 1476 وعندما تعذرت التسوية قام مكتب العمل باحالتها الي المحكمة العمالية التى قضت بتعويض العامل وصرف الاجور المتأخرة، هذا وسوف يقوم المركز باستئناف الحكم لزيادة مبلغ التعويض.

الحكم الثاني : كما حصل المركز علي حكم آخر لصالح العامل،علي حسن قناوي، أحد القيادات العمالية بشركة مصر العامرية للغزل والنسيج ، بالاسكندرية، حيث قررت المحكمة إلغاء قرار إيقافه عن العمل، وإعادته إلي عمله كما ألزمت الشركة بأن تؤدي للعامل أجره كاملا اعتبارا من تاريخ صدور قرار وقفه عن العمل في 672009 ، وكذلك حافز شهر يونيه 2009 ، كما الزمت الشركة بدفع 5000 جنيه كتعويض عن الضرر المادي والأدبي الذي لحق بالعامل من جراء قرار ايقافه عن العمل . وكانت شركة مصر العامرية للغزل والنسيج قد قررت ايقاف قناوي عن العمل منذ 672009 بسبب نشاطه العمالى داخل المصنع كما امتنعت عن صرف راتبه لشهر يوليو لعام 2009 وقام العامل بتقديم شكوي لمكتب العمل وحين تعنتت الشركة في التسويه أحيلت الشكوي الي المحكمة العمالية وقضت بالحكم السالف بيانه هذا وسوف يطعن المركز على هذا الحكم بالاستئناف لزيادة مبلغ التعويض.

أما الحكم الثالث فهو الحكم الخاص ب محمد عبد المجيد عبد العزيز بسيونى، عامل بشركة اندوراما شبين تكستيل، فقد أصدرت الشركة قرارا بإنهاء خدمته بسبب غيابه المستمر عن العمل لأكثر من عشرين يوما متصلة مع قيامها بانذاره، فقام المركز برفع دعوى للعامل للحصول على أجر شهرين عن مهلة إخطار الفصل، فقضت المحكمة بإلزم المستثمر الهندي نارندار مالباني بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة بدفع مبلغ وقدره 986 جنيه تعويضا عن عدم التزامه بإخطار المدعي كتابة قبل إصدار قرار إنهاء خدمته بشهرين وصرف أجرهما كمهلة إخطار. فقد أكدت المحكمة أنه حتى لو كان إنهاء علاقة العمل ناتجا عن إخلال العامل بشروط عقد العمل فذلك لا يحول دون أحقيته فى صرف مهلة الإخطار عن إنهاء علاقة العمل والتى قدرها المشرع بشهرين إن لم تتجاوز مدة خدمته عشر سنوات وثلاثة أشهر فى حالة تجاوزها عشر سنوات، وعن أهمية مهلة الإخطار ذهبت المحكمة إلى أنها مقرره فى القانون” حتى يتسنى للمدعى أن يبحث عن عمل آخر يكون موردا لرزقه ووسيلة لتعيشه الأمر الذى يستوجب معه الزام المدعى عليه ( الشركة) بأن يؤدى للمدعى (العامل) تعويضا يعادل أجره عن مدة الإخطار” .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى