حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكم هام في الدعوى المرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة موكلا عن أحمد مصطفى قطب، الأخصائي الرياضي بمكتب رعاية الشباب بجامعة حلوان، ضــد رئيس الجامعة “بصفته” طعنا على تقرير كفاية بتقدير جيد بالمخالفة لتقارير الكفاية عن السنوات السابقة التي كان يحصل عليها الموظف بتقدير ممتاز.
وتعود وقائع الدعوى رقم 56978 لسنه 66 ق إلى أنه بتاريخ 30 أبريل 2012 تم إخطار الموظف بتقرير الكفاية الخاص به عن عام 2011 وقد جاء هذا التقرير غير منصف وغير عادل ومناف للواقع والنشاط المبذول من جانب الموظف في مجال عمله، منذ أن التحق بالعمل بالجامعة في عام 2001.
وقد جاء الحكم ليؤكد أن الجهة الإدارية أخطأت في تقدير درجة كفاية الطاعن من ممتاز إلى جيد، بما يعد مخالفا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 المعمول به في ذلك الوقت، أيضا للائحة التنفيذية للقانون. وأوصت بإلغاء تقرير كفاية المدعي عن عام 2011 بمرتبة جيد. فقد ألزم مجلس الدولة الجهة الإدارية عند إصدارها تقارير الكفايه بضمانات يجب مراعاتها وهي: ضرورة عرض تقارير كفاية العاملين على لجنة شئون العاملين. إعداد تقرير عنها. أن يتضمن تقرير الكفاية الصادر للعامل توقيع رئيس لجنة شئون العاملين على التقرير.
ويثمن المركز المصري هذا الحكم لما له من فائدة عامة على عدد كبير من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة خاصة بعد التعديل الأخير لقانون الخدمة المدنية الذي يعتمد بشكل أساسي على تقارير الكفاية في شأن الترقيات والحوافز والعلاوات بالنسبة للعاملين، وأيضا ربط قانون الخدمة المدنية الجديد إنهاء خدمة الموظف بحصوله على تقرير ضعيف، مما يعنى تضرر كثير من العاملين المدنيين بالدولة بسبب ما يسمى تقارير الكفاية.
ضع تعليقا