المكتبة القانونيةخصخصة و قضايا فسادسياسات اقتصاديةمكتبة | تقارير ومذكرات

المذكره الاولى التى تقدم بها السفير ابراهيم يسرى فى قضية مدينتى

مذكرة

مرفوعة من المطعون ضدهما
1.    السيد/حمدي الدسوقي الفخراني
  1. الدكتورة ياسمين حمدي الدسوقي الفخراني
  2. آخرين

في الطعنين رقمي 30952 و31314 س 56ق عليا

المرفوعين للمحكمة الإٌدارية العليا- دائرة فحص الطعون

من

  1. رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفته
  2. الشركة العربية للمشروعات و التطوير العمراني ش.م.م

فترة تبادل المذكرات قبل الحكم

عام:

  • من وجهة نظرنا فلا يخالجنا أدني شك في أن حكم محكمة القضاء الإداري المطعون عليه يأتي في مصاف الأحكام التاريخية العظيمة  التي أصدرها مجلس الدولة في استقلال مهيب عن نفوذ و سطوة أهل الثروة و دوائر السلطة المتحالفة معها ، فيتجرد موضوعي لا يحسب حسابا و لا يخشي سلطة ، و ذلك التزاما بإعمال و تطبيق مبدأ  المشروعية و حفاظا علي المصلحة العامة .
  • و  يوجه الحكم ضربة قوية و قاضية ضد سلسلة إهدار المال العام و الفساد التي انتشرت في السنوات الأخيرة سواء ببيع أراضي الدولة لذوي النفوذ و السلطان بأثمان ليست بخسة فقط ، و إنما تدخل في عداد الأثمان الفكاهية التي تبيع الأرض بجنيهات قليلة في الوقت الذي تبلغ فيه قيمتها الحقيقية و السوقية مليارات الجنيهات ، مما يستلب حق هذا الشعب الفقير في التنمية و الرفاهية التي هو في مسيس الحاجة إليها بعد أن بلغ عدد من يعيشون تحت خط الفقر 40% و حرم الناس من حقهم في الطعام و الملبس و التعليم و العلاج و مياه الشرب و الصرف الصحي و يستتبع ذلك تدهور المرافق العامة من نقل و كهرباء و ير ذلك من لزوميات الحياة.
  • و قد زادنا التقرير القيم لهيئة مفوضي الدولة المقدم في الطعنين الماثلين علما و اطمئنانا لعدالة قضيتنا و لتصدي المطعون عليهما لقضية عامة تكشف عن فساد فاضح و اهدار واضح و توجه له ضربة في الصميم
  • و في المقابل يرتع الأثرياء الجدد الذين حصدوا عشرات بل مئات المليارات من أموال الشعب من أراضى وثروات طبيعية كالبترول و الغاز و بمختلف الوسائل  في سنوات قليلة في رفاهية عالية ن دفعت بهم ‘لي التعالي عن طبقاتهم السابقة ، و اقتناء الطائرات و اليخوت ، و يشيدون لإقامتهم مدنا جديدة مزودة بكل وائل الراحة من حمامات السباحة و ملاعب الجولف و دور السينما و الملاهي الخاصة بهم  ، بعيدا عن الأحياء التي يسكنها أواسط الناس أو فقرائهم ، يستبعدون منها أي عامل فقير ، حيث لا يسمح فيها بإقامة كاملة  للبوابين و العمال . بل و قاموا بهدم عمارات كاملة للإسكان المتوسط أقيمت في محيط مدن فاخرة بأسباب ملفقة .
  • و نوافق دفاع الشركة علي أن هذا الحكم يعتبر كارثة ،و لكنها كارثة للفساد و المتربحين الذين مضوا دون وجل في استلاب أموال الشعب بلا رحمة و لا هوادة و لا حق لبناء مساكن و فيلات في جنات حالمة بدلا من بناء مساكن للشباب الذي يحتاج بشدة لشقق تمكنه من الزواج و تكوين أسرة . و ‘ذا كانت هناك سوابق لهذا الاستلاب البشع ، فإن إهدار السابق لا يبرر إهدار لاحق ،
  • و قد فتح هذا الحكم التاريخي باب الأمل في أن يستعيد الشعب ثرواته السليبة بفضل شموخ و عدل قضائنا الشامخ الذي يعتبر حصننا الأخير ضد الفساد و الظلم و إهدار المال العام ، و لعل الكارثة التي تحدث عنها دفاع الشركة تتمثل في حالة لخوف من إبطال صفقات مماثلة مثل صفقة جزيرة آمون التي شارك فيها وزيران أحدهما ترك نصبه الوزاري. و هنا نطمئن دفاع الشركة الموقر بأن عدم الاستقرار الاقتصادي هو نتيجة تبديد أموال الشعب و سلبه حقه في حياة كريمة  و ليس بسبب حرمانه منها.
  • و الدليل الأكيد علي أن التصرف محل المنازعة قد تنكب المصلحة العامة و أن بطلانه لا يمثل كارثة و انما يستعيد حقوق الشعب من الاستلاب هو ما أمر به رئيس الجمهورية بإعادة النظر في قضايا الفساد التي تتضمن التصرف في أراضي الدولة بأسعار بخسة و إجراءات باطلة مفتعلة و أمره بالغاء صفقة جزيرة آمون و اصدار القرار الجمهوري 221 لسنة 2010 بعدم التصرف بالبيع في اراضي الدولة اكتفاء بحق الانتفاع . و قرارات وزير الزراعة بذات الحظر .
  • و الأمر الذي تعذر علينا فهمه أو تبريره هو تكشف بواعث و أسباب طعن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي الحكم الذي يعيد غليها و إلي الدولة مليارات الجنيهات ، فالحكم في حقيقته صادر لمصلحة الهيئة أكثر مما يستجيب لطلبات المدعين في الدعوي الأصلية ، بل نكاد نكيف الأمر قانونا أنه ليس للهيئة مصلحة في الطعن علي الحكم الذي طلبه المدعيان لصالحها ، و إذا كانا قد اختصما الهيئة فإن الغرض من ذلك إعطائها الحق في ملاحقة الشركة و تنفيذ الحكم .

الواقعات

  • أقام المطعون ضدهما الدعوي رقم 12622س63 ق ضد رئيس الوزراء و ووزير الإسكان و المرافق و التنمية العمرانية و رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفتهم   أمام محكمة القضاء الإداري بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/1/2009 و التي يطلبان فيها فسخ العقد الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و الشركة العربية للمشروعات و التطوير العمــراني في 1/8/2005 و الذي يمنح الشركة ثمانية آلاف فدان بما يعادل  ثلاثة و ثلاثين مليون و ستمائة آلف متر مربع للشركة المذكورة  تقدر قيمتها بمائة و ستين مليار جنيه ، مع احتفاظ الشركة بحق الشفعة في اخذ 756000 متر مربع مع تعهد الهيئة بتوصيل جميع المرافق اللازمة هلي نفقتها بالمجان و بدون ثمن نقدي اكتفاء بمنح الهيئة 7% من الوحدات السكنية التي تقام علي 60% فقط من هذه المساحة علي أن تتصرف الشركة في 40% من الأرض و المشروع باعتباره ملكا خالصا لها .
  • تنشئ الشركة عي هذه المساحة مشروع مدينتي للإسكان الفاخر الذي تصل قيمة الوحدة فيه إلى عدة ملايين جنيه و يتراوح سعر المتر من الأرض الفضاء من تسعة إلى عشرين ألف جنيه .
  • أسس المطعون ضدهما دفاعهما في الدعوي الأصلية علي ان هذا التصرف قد صدر مخالفا للدستور  حيث تم بالآمر المباشر و مخالفا للقانون رقم 98 لسنة 1989 بتنظيم المناقصات و المزايدات      كما انه يتعارض مع أحكام القانون 59 لسنة 1979 في شان المجتمعات العمرانية الجديدة الذي يحظر علي كل من تملك أرضا أو منشأة داخلة في مجتمع عمراني جديد التصرف فيها إلا بعد أداء الثمن كاملا.
  • و اضافا في دفاعهما ان هذا التصرف يوقع غبنا شديدا و فاضحا علي الدولة مما يجعله باطلا و منعدما .مادة 129 مدني
  • تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوي الأصلية  جلسة 8 مارس 2009 حيث تداولت بجلسات المحكمة  ، و بجلسة 10/5/2009 طلب وكيل الشركة تدخله خصما منضما الي الجهة الإدارية و هجوميا طلب إلزام المدعين بتعويضه بمبلغ عشرة ملايين جنيه لإساءة حق التقاضي ، و بجلسة 19 مارس 2009 وطلب وكيل الشركة الحكم بقبول التدخل شكلا و في الموضوع اصليا بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الاداري و في طلب التدخل الهجومي طلب قبوله شكلا و في الموضوع بالزام المدعين بان يؤديا للشركة المتدخلة مبلغ مليون جنيه تعويضا عما اصابها من اضرار مدية و ادبية مع الزامهما المصروفات و حفظ جميع الحقوق الاخري و بجلسة 3/9/2009 دفع المدعيان ببطلان العقد محل الدعوي و احتياطيا رقض التدخل الهجومي للشركة و رفض طلبه بالتغويض مع الزام المدعي عليهما المصروفات. و قررت المحكمة حجز الدعوي لحكم لجلسة 16 فبراير 2010 و كلفت هيئة مفوضي الدولة باعداد تقرير بالراي القانوني و ايداعه قبل الجلسة ، و لكن المحكمة قررت بجلسة 16 فبراير 2010 اعادة الدعوي للمرافعة لجلسة 16 مارس 2010 .
  • و تضمن تقرير هيئة مفوضي الدولة الحكم بقبول تدخل الشركة العربية للمشروعات و التطوير العمراني انضماميا الي جانب حة الادارة و عدم اختصاص المحكة ولائيا بالزام المدعين بالتعويض و احالته الي المحكمة المدنية المختصة و بقبول الدعوي شكلا و في الموضوع ببطلان هقد البيع الابتدائي المبرم بين جهة الادارة و الشركة و الزامهما بالمصروفات مناصقة .
  • طلب  وكيل الشركة قبول تدخلها انضماميا مع حهة الادارة و هجوميا ضد المدعين و اصليا بعدم قبول الدعوي لانتفاء الصفة و المصلحة و لرفعها بغير الطريق القانوني طبقا لاحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 و احتياطيا و قبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء مأمورية فصلها في مذكرته . و تداولت الدعوي بجلستي 4/5/2010 و 18م5م2010 .
  1. بتاريخ 22/6م2010 أصدرت المحكمة حكمها في الدعوي و منطوقه
1.    قبول تدخل الشركة شكلا
2.    رفض الدفوع بعدم اختصاص المكمة ولائيا بنظر الدعوي و بعدم قبول الدعوي

4 -قيول الدعوي شكلا و في الموضوع بطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 21م12/2005 ببيع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الي الشركة العربية للمشروعات و التطوير العمراني ثمانية ىلاف فدان لاقامة مشروع مدينتي بمدينة القاهرة الحديدة

5-الزام الجهة الادارية و الخصم المتدخل المصروفات

  • بتاريخ 14  يوليو نظر الطعنان في جلسة خاصة عاجلة أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة للمحكمة الادارية العليا حيث افسحت المحكمة الوقت أمام وكيلي الطاعنين في شرح دفاعهما ، و قدم وكيل الشركة حافظة تتضمن طلبا ببطلان الحكم لوجود خصومة سابقة بين الهيئة و بين اثنين من القضاة في الدائرة التي اصدرت الحكم بمحكمة القضاء الاداري ، و قررت المحكمة بذات الجلسة احالة الدعوي الي هيئة مفوضي الدولة الاعداد تقرير بالرأي القانوني قبل يوم 1/8/2010 التاريخ المحدد لنظر الطعنين أمام ذات الدائرة.
  • نظر الطعنان بجلسة 1 /8/2010 حيث سمحت المحكمة باطلاعنا علي تقرير هيئة مفوضي الدولة وهو وثيقة قانونية متعمقة يمثل صدررها عرسا لسيادة القانون و استقلال القضاء و نزاهته ، و رفضت المحكمة طلب المطعون عليهما باعطائهما أجلا للتعقيب و علي التقرير و حجزت الطعنين للحكم يوم 5 أغسطس لتمنح الاطراف بتقديم مذكرات لمدة 72 ساعة ، في سابقة نادرة لمثل هذا النوع من القضايا.

التعقيب علي دفاع الطاعنين :

الدفـــــــــاع

قبل ا، نتطرق للتعقيب و التفنيد لدفوع الطاعنين يهمنا شرح مسألة أساسية نستهدي بها في جميع أوجه الطعنين الماثلين ، ألا وهي طبيعة العقد

أ

طبيعة العقد محل المنازعة

باستعراض نصوص تلك الوثيقة المسماة بعقد بيع و التي قضي الحكم المطعون فيه ببطلانه ، يثبت لنا بجلاء اننا امام موزاييك او خلطة قانونية فسيفسائية غريبة و عجيبة في نوعها ، فهي تأخذنا من حجز الأرض إلي تخصيصها في حين تقيمها بانها تتعلق ببيع الارض ، وهي تنص علي حق البائع في تتبع ومراقبة تنفيذ الشركة للالتزاماتها و حقها في الغاء التخصيص  ، وهي تنتقص من عقد البيع وفقا للقانون المدني أحد أركانه الهامة وهو قبض الثمن نقدا ، و يعزز هذا اللف و الوران الانطباع بان طرفي العقد انما يتلاعبان في اموال الدولة و يهدران ثرواتها و يتربحان منها علي حساب الشعب ، و فيما يلي نعلق علي أهم بنود هذه الوثيقة التي تولت عنها فسيفسائية قانونية ليس بينها رابط و لا تستند الي صحيح القانون :

  • · العقد معنون ب ‘‘عقد بيع ابتدائي’’ و موقع بتاريخ اول اغسطس 2005 من السيد /صفوت محمود غانم نائب رئيس الهيئة للشئون المالية و الاقتصادية و المالية عن الهيئة بصفة بائع و بين السيد/هشام طلعت مصطفي بصفته رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للمشروعات و التطوير العمرانيبصفته مشتري

و من الواضح أن هذا العقد لا يمكن تصنيفه تحت أي قانون بأنه عقد بيع .

و تضمنت المادة الاولي من العقد بيانا بشرح بعض احكام القانون رقم 50 لسنة 1979 الخاص  بالمجتمعات العمرانية الجديدة  و انه ينص صراحة علي ان الهيئة  هي الجهاز المسئول عن انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة  و انها ترغب في دفع عجلة التنمية بخطي اوسع و انها دعت شركات قطاع الاعمال و القطاع الخاص و الافراد للمشاركة في تحقيق تلك الغاية المستهدفة و انها طرخت لهذا الغرض مساحات كبيرة من الاراضي للبيع بغرض تحقيق هذا الهدف .

و من هنا لا يوجد اي نص يتحدث صراحة عن حق الهيئة في بيع الارض ، وانما تعتبر اهيئة هي القائمة علي انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة .

و تنص المادة الثانية علي ان الشركة تقدمت لحجز مساحة من الارض بمدينة القاهرة الجديدة تقدر بثمانية ىلاف فدان تقريبا لاقامة مشروع اسكان حر علي جزء منها (5000 فدان |) يكون بمثابة مجتمع كامل وفقا للتخطيط الذي يقدم من الهيئة و توافق عليه الشركة

لا حديث عن اي بيع في هذه الفقرة بل علي العكس من ذلك يتم حجز المساحة و ليس بيعها وذلك بغرض اقامة مشروع اسكان حر.

اما باقي المساحة (3000 فدان) فتستغل باقامة مشروعات استثمارية دات طبيعة خاصة بالمشاركة مع الهيئة . ووافقت الهيئة علي حجز 5000 فدان لاقامة مشروع للاسكان الحر و يتم الاتفاق علي استغلال  3000 فدان لاحقا بنظام المشاركة مع الهيئة.

يتجاهل النص مشاركة الهيئة في استثمار ال 5000 فدان بينما يتحدث عن المشاركة صراحة في ال 3000 فدان فيما بعد

وينص البند الرابع علي حق الشركة في استخدام حق الشفعة في مساحة قدرها 1800 فدان

يمثل هذا البند بدون اي مبالغة مزجة تخرج تماما عن اطار اي منطق قانوني ، فالشركة ليست مالكة و مع ذلك تعطي نفسها الحق في الشفعة

و يلزم البند 7 علي ان تسدد الشركة قيمة الارض عن ال 5000 فدان في شكل عيني عبارة عن وحداتسكنية كاملة التشطيب للهيئة( 7% من الشقق ) و يحق للطرف الثاني تنفيذ مناطق فيلات و تقسيم اراضي و خدمات و محلات تجارية و ترفيهية

يعكس هذا البند بكل وضوح مدي الاهدار لأراضي الدولة بأثمان أو بمقابل فكاهي أكثر منه كثمن رمزي .

و ينص البند الاول علي ان القانون 59 لسنة 1979  و القانون المدني يطبقان في حالة عدم وجود نص

يتجاهل العقد تماما طبيعته الادارية الثابتة و يخضعه لأحكام تم الفاؤها في القانون 59 لسنة 1979 و للقانون المدني الذي لا يحترم العقد أحكامه من حيث توصيف العقد أو الغبن و عدم توازن التزامات الطرفين .

وتقرر الهيئة في  البند الثاني ان لها حق التصرف بموجب القانون 59 لسنة 1979 و القرار الجمهوري رقم 191 لسنة 2000 و القرار الجمهوري رقم 227 لسنة 2002 بانشاء مدينة القاهرة الجديدة

و ينص البند الثالث علي التزام الهيئة بتخصيص 5000 فدان تعادل 21000000 متر مربع للشركة

حق التصرف الوارد في هذا البند لا يتضمن حق بيع اراضي الدولة و انما في اقامة المجتمعات العمرانية الجديدة بالاستعانة بالشركات العامة و الخاصة ، يؤيد ذلك ان البند الثالث يلزم الهيئة بالتخــصيص و ليس البيع .

ويعطي البند الخامس  للهية الحق في تعديل هذه المساحة او انقاصها بالقدر الذي يتناسب مع قدرات الشركة

يا سبحان الله هل يسمح عقد البيع بتعديل المساحة؟ واضح أن الهيئة تسمح للشركة باقامة المشروع تحت رقابتها و ان لها أن تسحب الأرض في حالة عدم قدرة الشركة علي تنفيذ المشروع أو تلاعبها في تنفيذه .

و يقرر البند السادس للهيئة حق امتياز البائع و علي ان تقوم الشركة بتسجيل مساحات المشروع علي مراحل

المعروف في عقد البيع ان علي البائع الالتزام بالتسجيل للمساحة التي ينص عليها العقد ، غير أننا هنا نري ابتداعا فقيرا يجزيء اتسجيل علي مراحل وفقا لما يتم علي الأرض ، وهذا يؤكد من جديد أنتفاء عقد البيع .

و يلزم البند 19 الهيئة بتوصيل المرافق الرئيسية من مياه و صرف صحي و طرق الي حدود الارض المخصصة

و في البند 21 يكون للهيئة الحق في المرور الدوري علي المشروع

البند 27 يقبل الطرفان اي تعديلات يدخلها مجلس الدولة علي العقد

تعهد الهيئة بتوصيل المرافق يخل بالتزاماتها بتحمل نفقات المشروع و حق الهيئة في المرور الدوري يقطع بعدم وجود عقد بيع ، و لا يوجد بالأوراق ما يشير إلي عرض العقد علي مجلس الدولة .

العقد في حقيقته عقد إداري:

نشير في البداية إلي إلي المباديء العامة المستقرة قانونا و قضاء و فكرا في القانونين المدني و الإداري حول عناصر العقد :

  • يشارك العقدان في القانونين المدني و الإداري يشتركان في:
    • من الضروري توفرالتراضي بين الطرفين
  1. يجب ان يكون خاليا من عقود من عيوب الرضا  من علط  او اكرا او تدليس.
  2. عليه يجب ان يكون الموظف الذي يوقع العقدان يكون مختصا اصلا بابرام العقد وفقا لقانون المناقصات و المزايدات رقم 9 سنة 1983 حيث يحل الاختصاص محل الاهلية في القانون المدني
  3. يجب توافر ركن السبب  الباعث وراء كل عقد اداري هو المصلحة العامة  و أي تصرف تجريه الادارة دون ان تقصد غير تحقيق المصلحة العامة يعد تصرفا باطلا لانحراف الادارة في استعمال سلطاتها   و يشترط مشروعية العقد السبب في جميعانواع العقود الادارية
  4. عند تخلف ايا من الاركان السابقة يقع العقد باطلا و تتسع دائرة البطلان المطلق في العقود الادارية عنه في عقود القانون الخاص و ذلك لعلاقتها و تغييبها دائما المصلحة العامة

اوجه الخلاف::

  • ينفرد العقد الإداري – لطبيعته الخاصة – ولاتصاله القوي بالمرفق العام بخصائص لا مثيل لها في عقود القانون الخاص  و منهاا:
  1. العقد الاداري ينطوي علي استخدام السلطة
  2. يقوم العقد الاداري علي فكرة المصلحة العامة
  3. ينص قانون المناقصات و المزايدات علي اجراءات مطولة و معقدة …تنص المادة 13 من الائحة التنفيذية   بالقرار رقم 157 لسنة 1983 علي ان كل مخالفة لاي حكم لها تعرض السئول عنها للمساءلة التاديبية مع عدم الاخلال بحق اقامةالدعوي المدنية و الحنائية
  4. لا تتمتع الادارة بالحرية في اختيار المتعاقد معها و عليها طبقا للمادة 18 من قانون المناقصات و المزايدات صاحب العطاء الافضل  و في المتقول ارساء المزليدة علي مقدم اعلي سعر

ابرام العقد الاداري

  • ترد فيه قيود علي حرية الاشخاص المعنوية فيما يتعلق بحرية اختيار الشخص الذي تريد التعاقد  معه   تتقيد بنصوص معينة تفرضها نصوص و اللوائح
  • يجب من حيث الشكل ان يكون مكتوبا   حكم محكمة الفضاء الادجاري 20 /6/1957 الدعوي 3480 س 9  و 23/12/1956 س 11 ص 106    فالعقد الاداري لاتصاله بالمرافق العامة و لاثاره المالية العامة الزم المشرع و القضاء جهة الاجارةبالعديد من الاشكال و القيود .

و يؤكد ذلك الفقه الفرنسي التي نشير الي عدد من مؤلفاتها:

  • V. jereze :les contrats administratifs p.15
  • Waline et lafanieresp.154
  • Dame boudan rec.p.1029 c.e 4 fev .1949
  • Villaret ,rec.p 52

تفنيد دفوع الطاعنين :

لا بد أن ننوه في البداية إلي أن تفنيد دفوع الطاعنين قد ورد علي أحسن وجه في ثلاث وثائق أساسية في المنازعة وهي :

1.  تقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري.

2.  حكم محكمة القضاء الإداري محل الطعنين الماثلين.

3.  تقرير هيئة مفوضي الدولة للدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا.

و عليه صارت مهمتنا ميسرة في الرد علي مزاعم الطاعنين و اثبات قصورها و عوارها . لذلك رأينا ألا نثقل علي المحكمة الموقرة بإعادة سرد أوجه دفاعنا بالتفصيل و الرد علي جميع دفوع الطاعنين ، و لذا نوجز دفاعنا كما يلي :

أولا:الزعم بانتفاء الصفة و المصلحة:
  • § بني الطعنان علي حجة أساسية هي الزعم بانتفاء شرط الصفة و المصلحة حيث لا يطبق مفهومهما الواسع في تطبيقات دعوي الإلغاء حيث  لا تبدو ذاتيتها الخاصة الا قي نطاق دعوي الإلغاء، أما في مجال منازعات العقود الإدارية التي تكون محلا للطعن علي أتساس استدعاء ولاية القضاء الكامل فانه لا بد ان تستند المصلحة في هذه الحالة الي حق معتدى عليه يسعي صاحب الشان لاقتضائه لان دعاوي القضاء الكامل تحمي مراكز ذاتية أي حقوقا شخصية ، كما أن الصفة و المصلحة لا يندمجان في الدعاوي الادارية توطئة للوصول الي غايته برفض الدفع المبدي من الطاعن بصفته .

و نعقب:

حرصا علي وقت المحكمة نحيل في الرد علي هذا الدفع إلي ما جاء في ثلاث وثائق متتالية في الدعوي وهي تقرير هيئة قضايا الدولة بمحكمة القضاء الإداري ، و الحكم المطعون فيه ، و الذي أيده تقرير هيئة مفوضي الدولة للدائرة الثالثة للمحكمة الإدارية العليا

غير أننا نوجز تعقيبنا إضافة إلي تلك الآراء المتعمقة ،فيما يلي :

أحكام حديثة في الموضوع  في قضية التصرف في ثروة البلاد الطبيعية :

حكم المحكمة الادارية العليا الصادر في 27 فبراير 2010

فى الطعنين رقمى 5546 , 6013 لسنة 55 القضائية عليا علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 33418 لسنة 67ق بجلسة 18/11/2008

‘‘……كما شيدت المحكمة قضاءها – بالنسبة لرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة ومصلحة رافعها على أن الثابت من الأراق أن بيع الغاز الطبيعى المصرى يتم بثمن لا يتناسب البتة مع السعر العالمى على نحو ما ذكر المدعى ولم تجحده جهة الإدارة ومن شأن ذلك إهدار لجزء من ثروات مصر وعوائدها التى كان يمكن لو أحسن التصرف فى هذه الثروة أن تعود على المدعى والمتدخلين معه بارتفاع دخولهم ومستوى معيشتهم وتحسين الخدمات الأمر الذى يكون معه للمدعى والمتدخلين انضمامياً إليه مصلحة جدية تبرر لهم اللجوء إلى القضاء ومنازعة مسلك جهة الإدارة بغية القضاء لهم بالطلبات التى أبدوها انتصاراً لمبدأ المشروعية وسيادة القانون ومراعاة الصالح العام.

يتعارض تصرف الإدارة سالف الذكر مع اعتبارات الصالح العام ولا يستقيم مع ما تقضى به نصوص الدستور المصرى من حرمة الملكية العامة وإلزام كل مواطن بواجب حمايتها ودعمها باعتبارها سنداً لقوة الوطن (المادة 33 من الدستور) وبذلك تكون جهة الإدارة بإصدارها القرار المطعون فيه قد انحرفت بسلطتها وأساءت بشدة استعماله

ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى رقم 33418 لسنة 62ق لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة فقد ورد على غير سند صحيح من الواقع أو القانون بعد أن ثبت توافر المصلحة والصفة فى المدعى والمتدخلين انضمامياً إلى جانبه والمتدخلين انضمامياً إلى جانب الجهة الإدارية على النحو السالف بيانه الأمر الذى يكون معه هذا الدفع حرياً بالرفض.

في الدعوي الإدارية القرار بذلك يكون خاضعاً لرقابة القاضي ….بغض النظر عن طبيعة العلاقة التى صدر به التصرف  مرخصاً بإنشائها وبغض النظر كذلك عن الطبيعة القانونية للأشخاص أطراف هذه العلاقة إنما يستوى أن يكون الأطراف من أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون الخاص كما لا يشترط أن ترد الرقابة التى خولها القوانين واللوائح للجهة الإدارية على مال من الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة إنما يكفى أن تكون الجهة الإدارية مخولة قانوناً فى الرقابة على جهات أو نشاطات بعينها لتكون القرارات المطعون فيه وهو صادر فى مجال إعمال الجهة الإدارية رقابتها المقررة قانوناً على التصرف فى مصدر من مصادر الثروة الطبيعية هو قرار إدارى خاضع لرقابة القاضى الإدارى وهو إن عد قراراً ممهد لعملية تصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى الخارج وهى عملية تعاقدية إلا أن القضاء مستقر على أن هذا القرار قابل للإنفصال عن العملية اتعاقدية ذاتها باعتبار أن جميع القرارات السابقة على التعاقد والممهدة له قد أصبحت قابلة للإنفصال عن العقد وتخضع لرقابة القاضى الإدارى بغرض النظر عن الإختصاص القضائى بالعقد ذاته ولذا فقد قضى بقبول طعن المتضرر من ترخيص جهة الإدارة ببيع مدنى (حكم مجلس الدولة الفرنسى فى قضية كابى بجلسة 13/7/1968 مجموعة ليبون ص436 ودورية اليون سنة 1968 ص674)………’’

فالمصلحة شرط أساسي في قبول الدعوى. و ان كان لا يشترط في المصلحة المسوغة ….لإقامة الدعوي الإدارية  ان تقوم علي حق أهدره …( التصرف المطعون فيه ) كما هو الحال في دعوي التعويض،  بل يكتفي بأن يمس …( التصرف )  حاجة قانونية ما للطاعن  تجعل له مصلحة مادية أو أدبية في طلب إلغائه ، و ….القاعدة في الدعوى العادية يجب ان يكون لرافعها مصلحة قائمة او حالة وقت الدعوى ، إلا أن المستقر التطبيق المستقر  فـــي ( الدعوي الإدارية) …..أنه يكفي لقبولها أن يكون لرافعها مصلحة يؤثر فيه التصرف المطعــــــــــون فيه ….( حكم محكمة القضاء الإداري في 14 فبراير 1956)

و في تعريف المحكمة العليا للمصلحة اللازمة لقبول ….الدعوي في( مجال القضاء الإداري)  أكدت انه لا يلزم لقبول الدعوى … ان يكون المدعي ذا حق مسه التصرف المطعون فيه بل يكفي ان تكون له مصـلحة مباشرة في … ( الدعوي ) بأن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار من شأنه أن تجعله يؤثر فيه تأثيرا مباشرا . و هي الحالة التي تنطبق علي المدعي.

(طعن 1121 س10 ق جلسة 23 مارس 1968 ق 15 س ج2 ص971 الطعن 2125 س 36 جلسة 25 يناير 1992 )

و تمضي أحكام الإدارية العليا فتقرر أن المصلحة في رفع الدعوي الإدارية تتوافر عندما يكون صاحبها في حالة قانونية يؤثر فيها التصرف المطعون فيه تأثيرا مباشرا حيث تكون له مصلحة شخصية مباشرة في طاب إلغاء التصرف الدعوي الإدارية ما زالت تنتمي الي القضاء العيني الذي يدور النزاع فيه حول مشروعية القرارات الإدارية بذاتها ، وهو مجال لا يتمتع فيه الأفراد بحقوق شخصية بل لهم مصلحة لا ترقي إلي درجة الحق فلهذا فإن  القضاء يكتفي بهذه المصلحة لقبول الدعوي الإدارية  ( محكمة القضاء الإداري( 18  نوفمبر 1956 سنة 11 ص 27. الطعن 1014 س37 ق ع جلسة 7 فبراير  1993 )

القضاء الإداري يتوسع في شرط المصلحة : الدعوي الإدارية التي  يتمثل فيها ضمان للحرية  ’’..مجرد صفته كمواطن الامتناع عن ترخيص لقيام حزب الوفد رغم عدم انتمائه للحزب القديم و الجديد من الحقوق العامة للمواطنين تكوين الجمعيات علي الوجه المبين في القانون 55 دستور ..فان للمدعي صفة شخصية مباشرة مسها التصرف المطعون….‘‘ ( حكم محكمة القضاء الإداري 14 مارس 1978 ) و في حكمها الصادر في يناير 4 1981 حول دفن النفايات الذرية قبلت المحكمة الدعوى و أقرت له بالمصلحة

كذلك استقر قضاء المحكمة العليا علي أنه من المقرر أن صفة المواطن تكفي في بعض الدعاوي الإدارية أن تمس بمجموع المواطنين في الدولة و تعرض مصالحهم او مستقبلهم او صحتهم الي أضرار جسيمة …و هذا مبدأ سليم يمكن الدفاع عنه.ى و لا يكفي في ذلك ان تكون له مصلحة محتملة ، و مع ذلك في حالات استثنائية جعل المشرع المصلحة المحتملة كافية لرفع الدعوى المادة 3 مرافعات …تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الطاعن يهدف الي الاحتياط لدفع ضرر محدق ( حكم في 16 فبراير 1950 )

و عليه لا يشترط استيفاء شرط المصلحة في الدعاوي الإدارية  أن يكون للمدعي مصلحة حالة من ورائه بل يكفي أن تكون مصلحة محتملة (حكم 27 فبراير 1958 ) يؤكد ان شرط المصلحة في الدعوي الإدارية يتوافر إذا كان للطالب سواء كانت تلك المصلحة حالة او محتملة .

يشترط لقبول الدعوي الإدارية أن يكون للمدعي مصلحة قانونية في رفعها و لا يلزم أن يمس التصرف المطلوب إلغاؤه حقا ثابتا للمدعي علي سبيل الاستئثار و الانفراد و إنما يكفي أن يكون المدعي في حالة قانونية خاصة من شأنها ان تدع التصرف مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحته  الشخصية و لو شارك فيها غيره … .

(طعن 1299و 1389 س 34 ق جلسة 18 مارس 1989 س

34 ص 746)

و في حكم هام استندت المحكمة الإدارية العليا علي أنه طبقا للدستور المصري الذي ينص في المادة 62 منه علي اعتبار مساهمة المواطن في الحياة العامة واجب وطني فإن مقتضى ذلك أنه من واجب المواطن لا من حقه فقط أن يسهم في الحياة العامة علي كل المستويات.

طعن 1294 و 1587 س 26 ق جلسة 26 يناير 1991س 34 ص طعن 163 س39 جلسة 16 يناير 1994 .

و تقول المحكمة ….. أن طعون الأفراد من غير الموظفين المصلحة توصف بأنها تهدف إلي توقي ضرر لو بقي التصرف ساريا سواء كان الضرر حالا او محتمل ماديا او أدبيا  ، و يعرف مجلس الدولة ذلك بأنه التصرف الضار و فكرة احتمال الضرر و يجب أن يفهم الضرر هنا بأوسع معانيه و إذا كانت المصلحة غير مستندة إلى حق و إنما إلى صفة ذاتية في الطاعن ترجع إلى نشاط يمارسه فان هذه الصفة لا يمكن حصرها مقدما و منها المستفيدون من خدمات الدولة التي تؤديها و المرافق العامة

المصلحة المحتملة : و صل تطبيق مبدأ المشروعية بقضاء المحكمة الإدارية العليا إلي التوسع في مفهوم المصلحة فقررت أنه يكفي لقبول الدعوي الإدارية أن تتوافر مصلحة مادية أو أدبية لرافع الدعوى ..ا…

المصلحة في الدعوى الإدارية  لا يشترط الاستناد فيها إلى حق  لرافعها اعتدت عليه السلطة العامة أو مهدد باعتدائها عليه…. بل يكتفي بأن يمس التصرف الإداري حاجة قانونية ما للطاعن  تجعل له مصلحة مادية أو أدبية في طلب إلغائه ، يجب أن تكون تلك المصلحة شخصية و مباشرة .

و مع ذلك تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الإستيثاق لحق يخشي زواله(طعن 1016 و 1038 س 20 ق جلسة 24 مارس 1981 س 26 ص 770

691 س27 ق س1989 جلسة 26 نوفمبر 1983 س29 ص125  س 29 ق جلسة 10 مارس 1987 س 32 ص 914)

و في هذا السياق أجاز المشرع علي سبيل الاستثناء قبول بعض الدعاوى دون أن يكون رافعها هو صاحب الحق المعتدي عليه يكفي المصلحة المحتملة (الطعن 347 س39 ق جلسة 15 أغسطس 1993 )

يتضح مما سبق توفر عنصر المصلحة للمدعي في الدعوي الماثلة حيث انه يوجد في حالة قانونية من نها المساس بمصلحة شخصية و مباشرة له وفقا لما رسمته المحكمة العليا التي اشرنا إلي عدد منها فيما تقدم

ثانيا :الدفع بأن المدعيين ليسا طرفا في العقد محل المنازعة:

  • باعتبار انها متعلقة بعلاقة عقدية لا تقوم اصلا الا لحماية مركز قانونية ذاتية أي حقوق شخصية حصل الاعتداء عليها بموجب هذا العقد و من ثم فهي غير مقبولة لانتفاء شرطي الصفة و المصلحة  جيث أن اوراق الدعوي قد اجدبت عن وجود أي مركز قانوني للمطعون ضدهما او مركز ذاتي اعتدي عليه   ذلك ان الصفة تدور مع صاحب الحق لشخصي و لا يكون لغيره ان يقتضي هذا الحق امام المحاكم او يطلب الاعتراف به او رد الاعتداء عليه

و من ثم لا تقبل دعوي بطلان عقد من شخص ليس طرفا فيه ولو كانت له مصلحة في بطلانه

  • التحقق من صفة الخصوم امر جوهري في انعقاد الخصومة و يتصل بالنظام العام

و نعقب:

يتجاهل دفاع الطاعنين طبيعة العقد الإداري ، فأحد أطراف العقد هو جهة الإدارة ، وهو الطرف العام الذي تتمثل فيه السلطة العامة و يجب أن يحقق المصلحة العامة و الا فقد أركانه و مبررات وجوده … و حتي لا نطيل و نكرر وحفاظا علي وقت المحكمة فإننا نحيا في الرد علي ذلك إلي ما جاء في وثائق المنازعة الثلاث سالفة الذكر .

و نخلص من ذلك أننا نخرج من إطار القانون المدني في غير المقومات الأساسية للعقد لنخضعه لإعتبارات و أحكام القانون الإداري ، و لذلك يكون هذا الدفع حريا بالرفض .

ثالثا :أإختصاص الهيئة ببيع الأرض: استندت الهيئة للنصوص التالية في القانون 59/97

  • احكام القانون تضمن كيفية التصرف في الاراضي المخصصة لها و  التي تدخل في ولايتها – المادة 11 للهيشة في سبيل تحقيق البرامج ان تجري جميع التصرفات و الاعمال التي من شانها تحقيق البرامج و الاوليات المقررة لها و لها ان تتعاقد مباشرة مع الاشخاص و الشركات و المصارف و الهيئات المحلية و الاجنبية و ذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ……(هل اللائحة اسمي من الدستور و القانون ؟؟؟!!!!)
  • المادة 14 يكون الانتفاع بالاراضي و المنشئات الداخلة في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للاغراض و الاوضاع وفقا للقواعد التي يضعها مجلس ادارة الهيئة
  • المادة 28 تختص الهيئة …. العمل علي تنفيذ الاعمال و المشروعات عن طريق اجراء المزايدات او المناقصات او الممارسات العامة و المحلية او التعاقد المباشر و ذلك وفقا للوائح الهيئة
  • المادة 40 يكون لرئيس مجلس الادارة الاختصاصات التالية….اقتراح اللوائح و عرضها علي مجلس الادارة

ونعقب :

نكتفي بما جاء في الوثائق الثلاث سالفة الذكر في دحض هذا الزعم ، و نضيف في عجالة أنه لا يمكن أن يتمتع الموظف العام بصلاحيات لم يرد بها نص قانوني واضح ، و أن اصطلاح التفويض التشريعي الذي ساقه دفاع الشركة لا يفهم الا في إطار التفويض الممنوح من البرمان لرئيس الجمهورية و لا يمنح لوزير أو مدير ، و عليه فالقول بأن رئيس مجلس إدارة الهيئة منح نفسه سلطة التعاقد المباشر المفتوحة بلا قيود هو تخريج غريب علي الفكر القانوني يهوي بتدرج أحكام الدستور فالقانون فاللائحة فالتصرف الإداري .

رابعا : الدفع بعدم سريان أحكام القانون 89 لسنة /1988 علي سند من القول بأن :

  • احكام القانون 89 لسنة 1988 لم تشر صراحة الي الغاء الاحكام الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ….تشريع خاص خرج به المشرع عن الاحكام العامة للمناقصات و المزايدات ووضع لها احكاما خاصة تضمنتها اللائحة العقارية للهيئة التي تفسر احكام القانون 59 لسنة 1977
  • قرار وزير الاسكان و رئيس الهيئة رقم 312 لسنة 2005 بتعديل بعض نصوص الائحة العقارية

واذا كان ذلك فان احكام هذا القانون لم تنسخ احكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن انشاء المجتمعات العمرانية

وعلى ذلك ،فلا يستقيم القضاء فى النزاع الراهن ببطلان العقد بعد بيان ما تقدم ،وهو الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالعوار ومخالفة القانون .

و نعقب : سبق أن تناولنا أسباب رفض هذا الدفع عاليه ، فالثابت هو أن أن القانون 89/88 قد نص صراحة علي الغاء ما يخالفه من أحكام ، كما أن قواعد التفسير المتبعة هو أن القانون اللاحق يلغي ما يخالفه من أحكام كما أن من وسائل التفسير المعمول بها هي الرجوع لأعمال التحضيرية لاستشراف نية المشرع و كل ذلك يثبت أن هذا الدفع ليس قائما علي صحيح القانون .

خامسا : الدفع ببطلان صحيفة الدعوى ورفعها بغير الطريق القانونى

زعم الطاعنون  أن صحيفة الدعوى والمذكرات المقدمة فيها من حيث الشكل والموضوع تنبئ بل تكاد تقطع أن معها وكاتبها المدعى وأن ما ورد عليها من توقيعات منسوبة إلى المدعى وابنته ولا أظن أن توقيعات الزميل الفاضل المحامى صحيحة ويبدو أنها توقيعات منسوبة له ومزورة عليه ….

و نعقب : ثابت في عريضة الدعوي أنها موقعة من محام حسب الأصول و لا يفيد هنا التشكيك في ذلك .

سادسا :و أما عن دفع الطاعنين بعدم القبول لرفع الدعوى بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 7/2000 وبعدم عرض طلب “البطلان” الذى فصلت فيه المحكمة على لجنة التوفيق

فنعقب : بأن نرد الأمر إلي التوصيف الذي إعتمدته الوثائق الثلاث سالفة الذكر وهو ما لا يتطلب العرض علي لجنة فض المنازعات لطبيعة الإستعجال التي تلازمه ..

سابعا: الخاص يقيد العام:

زعم الطاعنون بأن الحكم  أهدر قاعدة أصولية فى تطبيق التشريعات والتى تقضى بأن النص الخاص يقيد النص العام وأن إلغاء النص الخاص يجب أن يلغى بنص خاص ذلك أن القانون رقم 59/79 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة ما زال باقيا بما فى ذلك المواد التى تحقق غايته من إنشاء وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة وأن ماورد بصدر المادة الثانية إصدار فى قانون المناقصات لا تعنى الغاءه وأن المشروع المقدم من الحكومة لم يقصد به إلغاء نصوص القانون رقم 59/79

ونعقب:

هذا تخريج يقصد به ارباك دفاع المطعون ضدهم و فيه خلط كبير في المفاهيم بين القانون المدني و القانون الإداري كما أنه يهدر أحكام مادة صريحة وواضحة وهي المادة الثانية في القانون 98/88 الخص بالزايدات و المناقصات يؤيدنا في ذلك ما أهابت به المحكمة الجهات الإدارية عامة وهيئة المجتمعات العمرانية خاصة بالإلتزام بالقواعد الآمره بقانون المناقصات حماية للمصلحة العامة وتبعاً للثقة والمشروعية وقمعاً لكل صور الفساد!! ، رغم أن دفاع الطاعنين يعتبر ذلك أمرا غريبا علي لغة الأحكاك فإن بامكاننا أن نورد هنا عشرات الأحكام التي نهجت هذا النهج و نبهت إلي وجوه النقص و عيوب السلوكيات و آخرها ما صدر يوم 1 أغسطس من محكمة جنح المعادي في موضوع غرق سفينة المعادي .

بنـــــاء عليـــــــه

نلتمس الحكم:

1. برفض الطعنين و المضي في تنفيذ الحكم المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار

2. ، و تحمل الطاعنين المصروفات عن الدرجتين

ابراهـــــــيم يســـــري

المحامي بالنقض

عن المطعون ضدهما

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى