المذكرة الثانية المقدمة من المركز المصرى فى قضية عمال حلوان
مذكرة بدفاع
كلا من:
السيد/ أيمن طاهر أحمد متهم أول
السيد/ أحمد طاهر أحمد متهم ثان
السيد/ أحمد محمد عبد المهيمن متهم ثالث
السيد/ محمد طارق سيد متهم رابع
السيد/ هشام فاروق عيد متهم سادس
السيد/ على نبيل على عزب متهم سابع
السيد/ طارق سيد مرسى متهم ثامن
المتهمون فى القضية 76 لسنة 2010 جنايات عسكرية غرب القاهرة
نخصص هذه المذكرة للمطالبة بتعديل الوصف والقيد بإضافة متهم جديد وتهمة جديدة مرتبطة، وهو السيد / محمد أمين عبد الرازق رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات الهندسية لإرتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة 238 من قانون عقوبات بتسببه خطأ فى موت العامل أحمد عبد الهادى واصابة العامل جمال فتحى ، وهى جريمة مرتبطة بوقائع النزاع الماثل عملا بالمادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية.
وكيل المتهمين
خالد على عمر
علاء الدين عبد التواب
أحمد محمد حسام
محامون
الموضوع
فى الساعة الثانية عشر ظهر يوم 3 أغسطس 2010 إنفجرت إحدى اسطوانات الغاز الخاصة بمصنع 200 الحربى واختبارها بقطاع الاسطوانة بمصنع 99 الحربى مما أدى لوفاة العامل/ أحمد عبد الهادى بقسم الإسطوانة واصابة العامل/ جمال فتحى. وعلى اثر هذا الانفجار تجمع آلاف العمال أمام قطاع الاسطونة واحتج العديد منهم على وفاة وإصابة زملائهم، وأحالتهم النيابة للمحاكمة العسكرية وفقا للتهم المبينة بقرار الإحالة .
وتجاهلت النيابة ما سبق يوم 3 أغسطس 2010 من أحداث حيث سبقها ببضع أيام إنفجار إحدى الاسطوانات الخاصة بمصنع 200 الحربى، وأصيب من جراء هذا الإنفجار عدد من العمال منهم العامل جمال فتحى والذى أصيب للمرة الثانية فى انفجار 3 أغسطس، ورغم احتجاج العمال على اختبار هذه الإسطوانات لما بها من عيوب إلا أن رئيس مجلس إدارة الشركة أجبرهم على استكمال إجراءات الفحص والإختبار لباقى الإسطوانات مما أدى لوقوع الإنفجار الثانى يوم 3 أغسطس التى أودت بحياة أحمد عبد الهادى وإصابة جمال فتحى، وقد تجاهلت النيابة كل هذه الأحداث واقتصرت تحقيقاتها على وقائع يوم 3 أغسطس فقط رغم أن هناك إرتباط وثيق بينهما.
عناصر الدفع:
نصت المادة 238 عقوبات:-
“من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضة عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرات عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين . “
ووجه الخطأ الذى قارفه السيد / محمد أمين عبد الرازق رئيس مجلس إدارة مصنع 99 الحربى ” مكان الواقعة محل التداعى ” هو كونه علم قبل انفجار 3 أغسطس 2010 بأيام قليلة بحدوث انفجار مشابهة لها فيما يتعلق بعدم صلاحية نفس الأنابيب التى يجرى إختبارها وأصيب عدد من العمال منهم جمال فتحى ، وقد احتج العمال على العمل بهذه الاسطوانات خوفا من إمكانية إنفجارها أثناء إختبارها مرة أخرى ، الإ أنه لم يكترث لتخوفات العمال، وتعامل برعونة مع الانفجار الأول، وأجبر العمال على استمرار فحص واختبار باقى الانابيب دون أن يتخذ من اجراءات الحيطة والحذر ما يحول دون وقوع انفجار آخر أو ما يحمى العمال من التعرض للخطر، مما نتج عنه الإنفجار الثانى الذى أودى بحياة العامل أحمد عبد الهادى ، وأصاب العامل جمال فتحى للمرة الثانية .
وبالرغم من أن أوراق تلك الدعوى حفلت بالعديد من الإتهامات لجرائم متعددة وأسندت هذه الإتهامات لثمان من المتهمين الذين لا حول لهم ولا قوة إلا أنها خلا من إسناد الإتهام فى الجريمة الأصلية والرئيسية فى تلك الدعوى وهى وقوع إنفجار فى مصنع حربى للمرة الثانية ووفاة عامل واصابة آخر للمرة الثانية، وخلال أيام معدودات .
فالارتباط بين الواقعتين واضح وجلى فلولا اهمال رئيس مجلس إدارة الشركة فى تعامله مع الانفجار الأول لما حدث الانفجار الثانى، وعلى المحكمة أن تستكشف الدوافع التى أثارت غضب العمال ونقصد كل عمال المنشأة وليس المتهمين فقط فقد ذكر لطفى عبد الغنى مندوب الأمن فى تحقيقات النيابة ص 17
س : هل شاهدت العامل الذى قام بالتعدى على رئيس الشركة بالضرب؟
ج : لا لأن المصنع كله كان موجود وصعب أحدد مين اللى أصابه
س: وما هو سبب عدم تحديدك لعامل معين تسبب فى ذلك ؟
ج : لأنى كنت مهتم بتأمين رئيس الشركة وكان فيه أكثر من ستة الآف عامل متواجدين.
فالأمر لم يكن مجرد انفجار مفاجىء، ولكنه كان انفجار متوقع حدوثه نتيجه صلف رئيس الشركة، وعندما وقعت الواقعه خرجت أصابع الاتهام تشير إلى رئيس الشركة، وعلت هتافات العمال تندد بمن تسبب بخطأه فى قتل زميلهم.
ومن جماع ما تقدم وإحقاقاً للحق وتحرياً لوجه العدالة فى وقائع تلك الدعوى فإننا نطلب من عدالة المحكمة التصدى بإقامة الدعوى الجنائية على شخص المدعو محمد أمين عبد الرازق بموجب مادة الإتهام سالفة الذكر ، وذلك حسبما ورد بنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية التى بمقتضاها خولت للمحكمة هذا الحق .
وتنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه :
” إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم ، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم ، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص ، أو بالنسبة إلى هذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون .
وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق.
وفى هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق .
وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة ، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى .
وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى .”
بناء عليه
نلمتس تعديل الوصف والقيد باضافة متهم جديد وتهمة جديدة مرتبطة وهو السيد / محمد أمين عبد الرازق رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات الهندسية لإرتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة 238 عقوبات بتسببه خطأ فى موت العامل أحمد عبد الهادى واصابة العامل جمال فتحى للمرة الثانية، وهى جريمة مرتبطة بوقاع النزاع الماثل عملا بالمادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية.
وكيل المتهمين
خالد على عمر
علاء الدين عبد التواب
أحمد محمد حسام
محامون