نجح محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الحصول على تصريح من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على عدم دستورية المادتين (42) ، (43) من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 والمادتين (92) ، (141) من اللائحة التنفيذية للقانون.
وقال كريم عزت محام المركز المصري أن تلك المواد تسمح للجهة الادارية بحل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بموجب قرار إداري منها رغم أن دستور 2014 في مادته رقم 75 وضعت قيد دستوري يحظر على الجهات الادارية التدخل في شئون الجمعيات أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها، كما اشترطت المادة الدستورية أن يكون الحل بموجب حكم قضائي ليس قرار إداري.
وتعود وقائع القضية إلى إصدار محافظ الجيزة قراراً إدارياً بحل مؤسسة شباب 6 ابريل للتنمية والتوعية بتاريخ 2/3/2015، فقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالطعن على هذا القرار أمام مجلس الدولة المصري موكلاً عن أحد أعضاء مجلس أمناء المؤسسة، وأثناء نظر القضية دفع محامو المركز بعدم دستورية تلك المواد فقررت المحكمة بجلسة اليوم التصريح بالطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا ومنحت أجلاً لذلك حتى 21/2/2016، هذا وسوف يقوم محامو المركز المصري بإيداع صحيفة الطعن على عدم دستورية تلك المواد أمام المحكمة الدستورية العليا في غضون شهر يناير 2016.
يذكر أن هذه هي القضية الدستورية الثامنة للمركز المصري، فقد سبقها الكثير مثل الطعن على دستورية قانون التظاهر، وقانون 32 لتحصين العقود، ومادة ( 102) باستخدام السلاح المميت من قانون الشرطة، وقضيتين طعن على القضاء العسكري، وطعون أخر كان آخرها الطعن على مواد بقانون نقابة المحامين
صحيفة الطعن على قانون الجمعيات الأهلية
عريضة طعن المركز المصري على قانون الجمعيات الأهلية – نوفمبر 20
ضع تعليقا