أخرىبيانات المركزبيانات صحفيةعدالة جنائية

آثار | تأجيل دعوى ضد وزير الآثار لامتناعه عن تنفيذ أحكام القانون وأداء واجباته لـ13 فبراير

أجلت محكمة جنح الدقي اليوم الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد السيد/محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار بسبب امتناعه عن تنفيذ القانون وآداء واجباته إلى جلسة 13 فبراير القادم.

والجنحة هي الأولى من نوعها ضد وزير الدولة لشئون الآثار بسبب امتناعه عن تنفيذ أحكام القانون وأداء واجبات أعماله الموكلة له بتوفير الحماية اللازمة لبعض المواقع الأثرية، والقيام بعمليات الصيانة والترميم اللازمة لحمايتها والحفاظ عليها، حيث تواجه الآن تلك المواقع الأثرية أخطارا وتلفيات تهدد بقائها وقيمتها التاريخية والجمالية.

 وحيث أن الحملة الشعبية المجتمعية للرقابة على الآثار والتراث التي تحاول المساهمة في رصد الانتهاكات والتعديات الواقعة على بعض المواقع الأثرية، كانت قد قامت برصد مجموعة من الانتهاكات التي وقعت على عدد من المواقع الأثرية التي لا تقدر بثمن بدون أن يقابلها أية إجراءات رادعة من قبل الوزير ومعاونيه رغم وقوع التعديات على الآثار التي تقع تحت نطاق مسئوليته، الأمر الذي يصل إلى خطر يهدد بقاء تلك المواقع الأثرية نتيجة تعدي بعض الأفراد عليها بالإستيلاء والسرقة والهدم والاستخدام والبناء عليها وغيرها من التعديات الخطيرة بالرغم من محاولة إبلاغ الجهات المختصة أكثر من مرة بلا طائل.

لذلك وتأسيسا على نص المادة 123 من قانون العقوبات التي نصت على أنه “يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح…”. وحدد قانون الإجراءات الجنائية طريق الجنحة المباشرة لاستعمال تلك المادة؛ لذا فقد قام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بإنذار الوزير بإنذار رسمي على يد محضر حمل رقم 2071 محضرين الدقي بتاريخ 22/9/2013 باتخاذ الإجراءات القانونية التي أناطه القانون بها بحماية عدد من المواقع الأثرية الهامة التي تتعرض لانتهاكات عدة بدون إجراءات رادعة من قبل الوزير وتابعيه، وبالرغم من ذلك لم يتخذ سيادته أو أي من تابعيه أي إجراءات، وهو ما يعد مخالفات صريحة لمهمتهم في حماية وصيانة التراث المصري، ومخالفة للقانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون حماية الآثار؛ ومن ثم فقد قام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بإتخاذ الإجراءات القانونية للجنحة المباشرة ضد السيد الوزير مطالبين بتوقيع عليه نص المادة 123 من قانون العقوبات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى