أخبار عاجلة النشاط القانونى حقوق اجتماعية عمل ونقابات مشروعات قوانين

مشروع قانون الحريات النقابية

مقترح قانون رقم ( ) لسنة 2012 بإصدار قانون الحريات النقابيــة

باسم الشعب

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

1-    بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011.

2-    وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011.

3-    وعلى القانون رقم (35) لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية، وتعديلاته.

4-    وعلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية الحق فى التنظيم، والتي صدقت عليها مصر فى 6 نوفمبر 1957.

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام قانون الحريات النقابية المرافق، ويُلغى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، وأي حكم يخالف أحكام القانون المرافق أينما ورد في قوانين أخرى.

(المادة الثانية)

لا تخل أحكام هذا القانون بحقوق التعبير والاجتماع التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية, ولا ينبغي أن يؤدي تفسير هذه الأحكام أو تطبيقها -على أي نحو- إلي الإخلال بالحقوق والحريات النقابية ومعايير العمل الأساسية التي تنص عليها إتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها من الحكومة المصرية.

 (المادة الثالثة)

تحل عبارة (النقابة العمالية المعنية) محل عبارات (اللجنة النقابية) و(النقابة العامة المعنية) و(الاتحاد العام لنقابات عمال مصر) أينما وجدت في قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وفي كافة القوانين والقرارات المعمول بها.

 (المادة الرابعة)

لا تخل أحكام القانون المرافق بالحقوق والمزايا الخاصة بأعضاء المنظمات النقابية العمالية والمترتبة على اشتراكهم في صناديق الادخار أو الزمالة أو صناديق خاصة أخرى تم إنشاؤها بمعرفة النقابات تحت أى مسمى، وذلك بحرمانهم منها أو الانتقاص من حقوقهم بها عند رغبتهم في الانسحاب من هذه المنظمات أو نقل عضويتهم من المنظمات النقابية العمالية المنشأ بها هذه الصناديق إلى منظمات نقابية عمالية أخرى.

 (المادة الخامسة)

تستمر المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال التي سبق تشكيلها قبل إصدار هذا القانون في ممارسة نشاطها على أن توفق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ إصداره، وإلا اعتبرت منحلة.

ويصدر وزير القوى العاملة والهجرة قرارًا بكيفية توفيق هذه الأوضاع وفقًا للشروط والضوابط الواردة بهذا القانون، خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون المرفق.

(المادة السادسة)

على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ودون رسوم ما يوجد لديها من دعاوى أو طعون أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من إختصاص محاكم مجلس الدولة وذلك بالحالة التى تكون عليها، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب باعلانه بأمر الاحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد المحدد أمام المحكمة التى أحليت إليها الدعوى.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر في يوم     الموافق     هجريًا

الموافق     2012 ميلاديًا

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

المشير/ محمد حسين طنطاوي

البــاب الأول

التعاريف والأحكام العامة

الفصل الأول

التعـريفات

مادة (1)

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعاني المبيّنة قرين كلٍّ منها:

–        العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل، وتحت إدارته أو إشرافه، سواء كان عمله دائمًا، أو مؤقتًا، أو عرضيًا، أو موسميًا.

–        الحرفيون: يقصد بهم العاملون لحسابهم، وأصحاب الحرف الحرة.

–        العمال المستقلون: يقصد بهم القائمون بأعمال أو أنشطة اقتصادية أو خدمية لحسابهم الخاص دون استخدام عمالة بأجر.

–        المنشأة: كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص. ويعتبر في حكم المنشأة الفرع الذي يقع في غير المكان الذي به المركز الرئيسي.

–        صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملًا أو أكثر لقاء أجر، سواء كان من منشآت القانون العام أو الخاص.

–        النقابة العمالية: كل تجمع عمالي ينشئه العمال على مستوى المنشأة أو المهنة أو الحرفة، وتم تأسيسه وفق أحكام هذا القانون.

–        الاتحادات النقابية العمالية: هي اتحادات يتم تشكيلها بمعرفة عدد من النقابات العمالية فيما بينها وفقًا لإرادتها سواء كانت على مستوى المهنة أو الحرفة أو الصناعة أو النطاق الجغرافي أو على مستوى المهنة أو الحرفة في نطاق جغرافي محدد.

–        الاتحادات العامة للعمال: وهي اتحادات عامة تشكل على المستوى الوطني للعمال وتشكل بمعرفة النقابات أو بمعرفة الاتحادات النقابية.

–        المنظمات النقابية: يقصد بها كل من النقابة العمالية والاتحادات النقابية العمالية والاتحادات العامة للعمال.

–        ممثلو العمال: يقصد بهم أعضاء مجالس إدارات النقابات العمالية أو الاتحادات النقابية العمالية أو الاتحادات العامة للعمال, وكذلك العمال الذين يتم اختيارهم لتمثيل زملائهم للتحدث باسمهم أو نيابة عنهم.

–        العمل النقابى: يقصد به كل نشاط يقوم به العامل منفردًا أو بالاشتراك مع آخرين للدفاع عن مصالح وحقوق العمال، كجمع التوقيعات والتبرعات والوقفات الإحتجاجية والتظاهرات والإضرابات والتفاوض والتشارو والتحكيم أو الدعوة لأى منهم.

–        اتحاد أصحاب الأعمال: هو اتحاد يتم تشكيله بمعرفة عدد من أصحاب الأعمال على مستوى الصناعة أو التجارة أو النطاق الجغرافي أو على مستوى الصناعة أو التجارة في نطاق جغرافي محدد.

–        اتحادات عامة لأصحاب الأعمال: هي اتحادات عامة يتم تشكيلها على المستوى القومي لأصحاب الأعمال بمعرفة اتحادات أصحاب الأعمال.

–        منظمة أصحاب الأعمال: ويقصد بها اتحادات أصحاب الأعمال والاتحادات العامة لأصحاب الأعمال.

–        ممثلو أصحاب الأعمال: يقصد بهم أعضاء مجالس إدارة منظمات اتحاد أصحاب الأعمال أو الاتحادات العامة لأصحاب الأعمال، أو ممن تختارهم منظماتهم للتحدث بأسمائهم أو نيابة عنهم.

–        جمعيات رجال الأعمال: هي الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقًا لأحكام القانون (84) لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

–        الجهة الإدارية المختصة: وزارة القوى العاملة والهجرة، ومديرياتها.

–        الوزير المختص: وزير القوى العاملة والهجرة.

الفصل الثاني

الأحكام العامة

مادة (2)

تثبت الشخصية الاعتبارية لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون من تاريخ إخطار الجهة المختصة بأوراق التأسيس الموضحة بالمادة 15 من القانون.

مادة (3)

لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال حق التقاضي للدفاع عن مصالحها والمصالح المهنية لأعضائها.

مادة (4)

تتحدد الصفة التمثيلية للمنظمات النقابية في التشاور الثلاثي والمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية واللجان المنصوص عليها في قانون العمل وفقًا للتمثيل النسبي لعدد العمال المنضمين إليها من خلال فريق تفاوضي يتكون من تمثيل نسبي لكل منظمة نقابية بحسب نسبة عضويتها، وتختار كل منظمة ممثلها في الفريق، وعند الاختلاف فى تحديد حجم العضوية تختص وزارة القوى العاملة والهجرة بتحديد نسبة التمثيل وفقًا لسجلات العضوية لكل منظمة نقابية.

مادة (5)

تسري أحكام هذا القانون على المنشآت والقطاعات الآتية والعاملين فيها:

–        الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة.

–        شركات القطاع العام.

–        شركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون.

–        منشآت القطاع الخاص.

–        القطاع التعاوني.

–        العاملين المدنيين في الجيش والشرطة والإنتاج الحربي.

–        القطاع الاستثماري والقطاع المشترك.

–        المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

–        فروع الشركات المتعددة الجنسية.

–        عمال الزراعـة الدائمين والمؤقتين.

–        عمال الخدمة المنزلية.

–        العاملين, لحسابهم وأصحاب المهن الحرة.

–        العمالة المؤقتة أو العرضية أو الموسمية أو غير المنتظمة.

–        أصحاب المعاشـات.

–        الوكلاء المفوضين الذين يمثلون أصحاب الأعمال.

مادة (6)

يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصًا من الحقوق النقابية المقررة فيه. كما يحظر تشكيل نقابات ومنظمات أصحاب الأعمال على أساس ديني أو حزبي.

مادة (7)

تُعفَى من الرسوم والمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العمال أو منظماتهم النقابية.

مادة (8)

يجوز لمجالس إدارة المنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال ورؤساء المنشآت العمومية تحديد قواعد التفرغ بمهام النشاط النقابي لتحقيق ورعاية مصالح العاملين، على أن يستحق عضو مجلس الإدارة المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره وملحقاته، ولا يخل هذا التفرغ بحق العامل المتفرغ بكامل حقوقه الوظيفية -وعلى الأخص الترقيات والعلاوات- وكافة المزايا المالية والتأمينية والعلاجية التي يتمتع بها نظراؤه في المستوى الوظيفي. وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل.

وتعتبر إصابة النقابى المتفرغ أثناء مباشرة مهامه النقابية إصابة عمل.

مادة (9)

لا يجوز تكوين نقابة عمالية إذا قل عدد المؤسسين لها عن عشرين عضوًا.

ولا يجوز تكوين منظمة أصحاب أعمال إذا قل عدد المؤسسين لها عن عشرة أعضاء.

البــاب الثـاني

تكوين النقابات

الفصل الأول

الحقوق الأساسية، والعضوية النقابية

مادة (10)

للعمال ولأصحاب الأعمال -دون تمييز أو إذن- الحق في تكوين منظمات يختارونها، وكذلك حق الانضمام إليها بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات.

مادة (11)

لا يجوز حرمان أي عامل أو صاحب عمل من حقه في الاشتراك في تأسيس منظمة نقابية أو منظمة أصحاب الأعمال التي يختارها أو الانضمام إليها، كما لا يجوز إكراهه على الانضمام إليها أو الانسحاب منها.

مادة (12)

لمنظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال الحق في وضع دساتيرها ولوائحها التنظيمية والمالية والإدارية، وفي انتخاب ممثليها بحُرية كاملة، وفي تنظيم إدارتها ونشاطها، وفي إعداد برامج عملها، وتمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق أو أن يعوق ممارسته المشروعة.

مادة (13)

يُحظر التمييز في الحقوق النقابية وحقوق العمل لأية أسباب، ولا يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للنقابة، أو قواعد انضمام العمال إليها أو عضويتهم بها أي تمييز بينهم بسبب اختلاف اللون، أو الجنس، أو الدين، أو الأصل العرقي، أو الوضع الاجتماعي، أو الرأي السياسي.

ولا ينبغي أن تتضمن هذه القواعد انتقاصًا من حقوق الإنسان أو حقوق العمال والحريات الأساسية للعمل سواء للمنضمين أو غير المنضمين إليها.

مادة (14)

يُحظر على النقابات والاتحادات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكري.

الفصل الثاني

تأسيس النقابات واتحادات العمال وأصحاب الأعمال

مادة (15)

يتم إخطار الجهة الإدارية بطلبات تأسيس النقابات العمالية واتحاداتها ومنظمات أصحاب الأعمال واتحاداتها على أن تتولى الجهة الادارية قيد هذه الطلبات فور إخطارها بها أو تسليمها إليها فى سجل يعد لهذا الغرض وفقا لتاريخ وترتيب دورها، على أن يرفق الطلب المستندات الآتية:

(أ) بيان بعدد أعضاء النقابة أو المنظمة.

(ب) عدد (3) نسخ من لائحة النظام الأساسي موقعا عليها من أعضاء مجلس الإدارة، ويجب أن تكون التوقيعات على إحدى النسخ مصدقًا عليها من الشهر العقاري.

(ج) عدد (3) نسخ من محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية.

(د) عدد (3) نسخ من محضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

(ه) كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة، وهيئة المكتب، وصفة كل منهم.

(و) كشف بأسماء مؤسسي النقابة أو منظمة أصحاب الأعمال مبين به اسم كل منهم ولقبه وسنه ومحل إقامته وصناعته وجنسيته موقع عليه من كل عضو منهم.

(ز) إقرار موقع عليه من أعضاء مجلس الإدارة يثبت تكوين النقابة أو منظمة أصحاب الأعمال وفقا لأحكام هذا القانون.

(ح) صورة من السجل التجاري لكل عضو بمنظمة أو اتحاد أصحاب الأعمال.

وعلى الجهة الادارية المختصة تسليم خطاب للممثل القانوني لفتح حساب للمنظمة النقابية أو منظمة أصحاب الأعمال بالبنك الذي تحدده الجهة الطالبة، وكذا تسليم الممثل القانونى خطابات لمصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختامها، ولصاحب العمل تخطره فيه بتأسيس المنظمة النقابية، وللمطابع الأميرية لنشر لائحة نظامها الأساسى وتاريخ تكوينها بالوقائع المصرية على نفقة الجهة الإدارية.

مادة (16)

لكل ذي مصلحة حق اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري التى يقع فى دائرتها المقر الرئيسي للمنظمة النقابية أو منظمة أصحاب الأعمال للاعتراض على إنشائها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار الجهة الإدارية أو تسليمها أوراق التأسيس وذلك بموجب عرضية تودع قلم كتاب المحكمة, ولا تخل إقامة الدعوى بحق المنظمة النقابية أو منظمة أصحاب الأعمال في ممارسة أنشطتها لحين الفصل في الدعوى.

البــاب الثالث

البنيان النقابي لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال

الفصل الأول

البنـيـان النقابي

مادة (17)

يكون تأسيس الاتحادات النقابية للعمال بناءً على طلب انضمام عشرة نقابات عمالية، ويكون تأسيس الاتحادات العامة للعمال على المستوى الوطني بناءً على طلب انضمام من عشرة اتحادات عمالية أو عشرين نقابة عمالية من قطاعات مختلفة.

وعلى الوزارة المختصة أن تسعى إلى تشجيع التفاوض الاختياري بين المنظمات النقابية من أجل التكتل النقابي وتحقيق الوحدة النقابية.

وتتشكل اتحادات أصحاب الأعمال على مستوى الصناعة أو التجارة أو النطاق الجغرافي بناءً على طلب خمسة أعضاء على الأقل، كما يتشكل كل اتحاد عام لأصحاب الأعمال على المستوى الوطني بناءً على طلب عشرة اتحادات عامة لأصحاب الأعمال على الأقل.

مادة (18)

يضع طالبو تأسيس المنظمة النقابية العمالية أو منظمة أصحاب الأعمال النظام الأساسي للمنظمة موقعًا منهم، ويجب أن يشمل هذا النظام البيانات الجوهرية المتعلقة بالمنظمة وقواعد العمل بها، وعلى الأخص: اسمها المميز عن غيرها، ومقرها، ومنطقة عملها، وأغراضها، وشروط العضوية، ونظام قبول الأعضاء، وأجهزتها القيادية، وهياكلها التنظيمية، والاشتراكات الشهرية التي يسددها الأعضاء، ونظام الرقابة المالية والإدارية على أنشطتها، وميزانيتها، وقواعد تعديل نظامها الأساسي، وقواعد حلها واندماجها وتصفية أموالها.

مادة (19)

يحدد النظام الأساسي للمنظمة قواعد وإجراءات انتخاب أجهزتها التنفيذية، وهيئاتها التمثيلية بما يكفل حق الاقتراع الحرّ السريّ المباشر، وبما لا يخل بحقوق الترشيح والانتخاب لجميع أعضائها، ويشترط فيمَن يرشح نفسه لعضوية هذه الأجهزة أن يكون بالغا سن الرشد، كامل الأهلية، يجيد القراءة والكتابة، وألاّ يكون قد بلغ السن القانونية لاستحقاق المعاش -ويستثنى من هذا الشرط منظمات أصحاب المعاشات- وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلّة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، وألاّ يكون له سلطة توقيع الجزاء، أو مفوضًا في بعض أو كل صلاحيات صاحب العمل.

مادة (20)

إذا طرأ تعديل على النظام الأساسي للمنظمة بموجب قرار من جمعيتها العمومية؛ يتقدم ممثلها المفوَّض بذلك بطلب التعديل بإخطار للجهة الادارية المختصة مؤرخًا وموقعًا من الممثل القانوني، ويرفق بالإخطار ملخص النظام الأساسي المعدل، وتتولى الجهة الادارية التأشير بالتعديل فى السجل المعد لذلك لديها، وعليها تسليم الممثل القانونى للمنظمة خطابا للمطابع الأميرية لنشر النظام الأساسى الجديد للمنظمة بالوقائع المصرية على نفقة الجهة الإدارية.

مادة (21)

للجمعية العمومية للمنظمة اتخاذ قرار حلها وفقًا للضوابط والشروط الواردة في نظامها الأساسي، ويحدد النظام الأساسي كيفية التصرف في أموالها وممتلكاتها، ولكل ذي مصلحة الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى الواقع في دائرتها مقر المنظمة النقابية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

الفصل الثاني

النشاط النقابي لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال

مادة (22)

تباشر النقابة ومنظمة أصحاب الأعمال كافة الأنشطة التي تكفل لها تحقيق أغراضها في الدفاع عن حقوق أعضائها ورعاية مصالحهم، والعمل على تحسين شروط وظروف العمل، ويكون للمنظمات النقابية حق تمثيل أعضائها في منازعات العمل الجماعية وفقًا لنص المادة الرابعة من هذا القانون.

مادة (23)

للنقابات العمالية واتحاداتها وكذا اتحادات أصحاب الأعمال في سبيل تحقيق أغراضها وتطوير قدراتها وقدرات أعضائها؛ الحق فيما يأتي:

1-    نشر الوعي النقابي ورفع المستوى الثقافي للعمال، والوقاية من مخاطر العمل.

2-    رفع الكفاءة المهنية للعمال، والإرتقاء بمستواهم المهني.

3-    إنشاء معاهد للتدريب المهني لتأهيل العمال لمتطلبات سوق العمل بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة والهجرة.

4-    تنظيم الاجتماعات والاحتفالات وإصدار الصحف والمجلات والمطبوعات وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها.

5-    إنشاء معاهد لنشر ثقافة العمل.

6-    المشاركة في فعاليات المؤتمرات العربية والأفريقية والدولية، واستضافة الوفود النقابية الدولية والعربية والإفريقية.

7-    تكوين الاتحادات العربية والإفريقية والدولية ذات الصلة أو الإنضمام إليها.

الفصل الثالث

الموارد المالية

مادة (24)

للنقابة العمالية ولاتحادات أصحاب الأعمال في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية أن تقيم الأنشطة الفنية والرياضية. كما يجوز لها إنشاء وإدارة صناديق ادخار أو زمالة، أو جمعيات تعاونية، أو نوادٍ رياضية، وغير ذلك من الأنشطة التي تقدم خدماتها للعمال ولها قبول الهبات والتبرعات -من غير أشخاص وجهات أجنبية- وفقا لما يقرره نظامها الأساسي.

ولا يجوز للمنظمات النقابية قبول تبرعات أو هبات من أشخاص أو جهات أجنبية، ويستثنى من ذلك كافة أوجه الدعم الفني والتقني من الاتحادات العربية والدولية المنضمة إليها بعد موافقة الجهة المختصة في إطار القوانين المعمول بها.

ولها أن تحدد اشتراكات العضوية وطريقة سدادها.

ويتم صرف موارد المنظمات النقابية للعمال وأصحاب الأعمال في الأنشطة والأغراض المنشأة من أجلها.

مادة (25)

تنص لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية واتحادات أصحاب الأعمال على نظامها المالي والمحاسبي، وعليها أن تُودع أموالها أحد البنوك أو صناديق التوفير، وأن تستثمر أموالها في أوجه استثمار آمنة وفقًا للضوابط التي تنص عليها لائحة نظامها الأساسي.

وتنتخب الجمعية العمومية -وقت انتخاب مجلس الإدارة- ثلاثة أعضاء على الأقل للمراجعة والرقابة المالية، شريطة عدم تولي أي منهم مسئولية إدارية بالمنظمة أو عضوية مجلس إدارتها، ولا يجوز عزلهم إلا بموافقة الجمعية العمومية. ولها الحق في دعوة الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي إذا تبين لها قيام المنظمة بصرف أموالها في غير الأغراض المخصصة لها أو اكتشاف مخالفات مالية.

وفي جميع الأحوال يتعين على المنظمة النقابية أو منظمة أصحاب الأعمال إخضاع أموالها لمراقب حسابات معتمد تأكيدًا لمبدأ الشفافية.

وتعتبر أموال هذه المنظمات في حكم الأموال العامة في حالة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

الفصل الرابع

حقوق النشاط النقابي للعمال وأصحاب الأعمال

مادة (26)

لا يجوز لصاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي إجراء من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية، ويجب عليهم تمكين الأعضاء النقابيين من القيام بهذه الأنشطة، وعلى الأخص:

(أ) الاتصال بالعمال وعقد الاجتماعات معهم بمقر النقابة أو بمقر العمل.

(ب) إجراء الانتخابات النقابية في مواقع العمل بما لا يؤثر على سير العمل بالمنشأة.

ج) الحصول على المعلومات الصحيحة اللازمة للمفاوضة الجماعية لدى طلبها وفقا لأحكام قانون العمل.

مادة (27)

يُحظَر على صاحب العمل القيام بأي عمل ينطوي على إكراه مادي أو معنوي لأحد العمال، أو تمييز بين العمال، بسبب نشاطهم النقابي، وتُعد من الأعمال المحظورة على الأخص ما يلي:

(أ) الامتناع عن تشغيل عامل بسبب انضمامه إلى نقابة معينة.

(ب) إنهاء خدمة عامل بسبب انضمامه إلى نقابة معينة.

(ج) التمييز في الأجر أو أي من ملحقاته، أو المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام إلى نقابة معينة أو ممارسة نشاط نقابي مشروع.

(د) إكراه الأعضاء النقابيين على تغيير مواقفهم التفاوضية أو تغيير انتمائهم النقابي.

(هـ) تقديم أو عرض مزايا مادية أو عينية على الأعضاء النقابيين بغرض حثهم على تغيير مواقفهم التفاوضية أو تغيير انتمائهم النقابي.

مادة (28)

لا يجوز توقيع أى عقوبة على العامل المنتخب في إحدى مجالس إدارة الهيئات التمثيلية للنقابات، أو وقفه عن العمل احتياطيًا أو تأديبيًا إلا بناءً على قرار أو حكم صادر عن السلطة القضائية المختصة الموضحة بالمادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، ويسري هذا النص على كل عامل يكتسب أو يتخذ صفة ممثل العمال في التفاوض مع صاحب العمل أو أية جهات أخرى، أو قام بأية أنشطة نقابية أيًا ما كانت طبيعة النشاط النقابي الذي يقوم به, ومدته, كما يسري أيضًا على العامل الذي يقوم بالأعمال التحضيرية لإنشاء نقابة, أو المرشح لإحدى هيئاتها التنفيذية أثناء فترة التحضير أو الترشيح.

مادة (29)

لا يجوز نقل العامل المنتخب في إحدى الهيئات التمثيلية للنقابات، أو ندبه للعمل في فرع آخر أو موقع غير موقع عمله الأصلي أكثر من أسبوعين-بغير موافقته الكتابية على ذلك- ويسري هذا النص على كل عامل يكتسب أو يتخذ صفة ممثل العمال، كما يسري على العامل الذي يقوم بالأعمال التحضيرية لإنشاء نقابة، أو المرشح لإحدى هيئاتها التنفيذية أثناء فترة التحضير أو الترشيح.

مادة (30)

لا يجوز التحقيق مع العامل المنتخب فى إحدى الهيئات التمثيلية للنقابات الإ بعد إخطار النقابة التى ينتمى إليها، وللنقابة حق حضور التحقيقات مع العامل وتوكيل محام للدفاع عنه، ولا يخل ذلك بحق العامل فى توكيل محام آخر لحضور التحقيقات.

البــاب الـرابـع

الاتحادات النقابية، والاتحادات العامة للعمال وأصحاب الأعمال

مادة (31)

للنقابات ولمنظمات أصحاب الأعمال حق تكوين الاتحادات فيما بينها وفقًا لإرادتها، سواء كانت اتحادات على مستوى الصناعة أو المهنة أو الحرفة أو النطاق الجغرافي، أو على مستوى الصناعات المتماثلة أو المرتبطة في نطاق جغرافي محدد، كما يكون للنقابات والاتحادات حق تكوين الاتحادات العامة على المستوى القومي.

مادة (32)

يتقدم عضو الاتحاد المفوَّض بالإخطار مؤرخًا وموقعًا من ممثله القانوني المفوَّض منه بذلك إلى الجهة الإدارية المختصة، ويرفق بالاخطار ملخص النظام الأساسي متضمنًا اسم الاتحاد، ونطاق عمله الجغرافي، وعدد وأسماء النقابات المنضمة إليه، ونطاق عملها الجغرافي، ولا يحق للجهة الادارية المختصة الامتناع عن قبول الطلب، وعليها تسليم خطاب لممثل الاتحاد للنشر عن تأسيس الاتحاد في جريدة الوقائع المصرية على نفقة الجهة الادارية.

مادة (33)

لا يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للاتحاد وقواعد انضمام المنظمات النقابية إليه أو عضويتهم به أي تمييز على أساس الدين أو الجنس أو الأصل العرقي أو الرأي السياسي، ولا ينبغي أن تتضمن هذه القواعد انتقاصًا من حقوق المواطنة المتساوية لجميع المصريين.

مادة (34)

يكون لكل ذي مصلحة حق اللجوء إلى محكمة القضاء الادارى المختصة للاعتراض على إنشاء الاتحادات النقابية أو الاتحادات العامة للعمال أو منظمات أصحاب الأعمال خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار الجهة الادارية بتأسيسه، وذلك بموجب عريضة تودع قلم كتاب المحكمة، ولا تخل إقامة الدعوى بحق الاتحاد في ممارسة أنشطته لحين الفصل في الدعوى.

مادة (35)

تحدد المنظمات النقابية واتحاداتها ومنظمات أصحاب الأعمال واتحاداتها في أنظمتها الأساسية عدد أعضاء مجالس إدارتها وهيئاتها التنفيذية، ومدة الدورة النقابية بشرط ألا تزيد عن ثلاث سنوات، وبما يكفل تحقيق الديمقراطية النقابية وتداول العمل النقابي، وعليها أيضًا تحديد الإجراءات المتعلقة بانتخاب مجالس إدارتها وهيئاتها التنفيذية بالاقتراع السري المباشر، وتحت الإشراف القضائي، وكيفية ومكان الإعلان عن الترشيح، وتشكيل اللجان المشرفة على الانتخابات وتنظيم عملية التصويت.

البــاب الـخامـس

العقوبات

مادة (36)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر؛ يعاقب على الجرائم المنصوص عليها بالمواد التالية:

مادة (37)

يُعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل عضو مجلس إدارة منظمة نقابية عمالية أو أصحاب الأعمال في حالة تعمده إعطاء بيانات غير حقيقية فيما يتعلق بالنظام الأساسي أو المالي المحاسبي بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة (38)

يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل مَن يقوم بعمل يؤدي إلى مخالفة أو تعطيل أحكام المواد (26، 27، 29) من هذا القانون وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.

مادة (39)

يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كلّ صاحب عمل يخالف أحكام المادة (28) من هذا القانون.

مع إلتزام صاحب العمل بصرف الأجر الشامل للعامل وملحقاته طوال مدة إمتناعه عن تنفيذ الحكم القضائى، كما يلتزم صاحب العمل فى هذه الحالة بسداد الاشتراك التأمينى للعامل مشتملا على نسبته ونسبه العامل، مع إحتفاظ العامل بكامل حقوقه الوظيفية وعلى الأخص: جميع الترقيات والعلاوات والبدلات ومتوسط المكافآت والحوافز ومكآفات الانتاج والمزايا المالية التى يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالى كما لو كان يؤدي عمله فعلا، وتحسب مدة امتناع صاحب العمل عن تنفيذ الحكم القضائى ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل.

مادة (40)

للمنظمة النقابية أو للعامل صاحب المصلحة حق اللجوء إلى النيابة العامة لإعمال شأنها في تطبيق العقوبات الواردة في هذا القانون أو تحريك الدعوى بالادعاء المباشر.

مادة (41)

تؤول المبالغ المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الوزارة المختصة، على أن يخصص 50% منها إلى المنظمة النقابية المعنية، وذلك في غير الأحوال التي تكون فيها المنظمة النقابية المعنية محكومًا عليها، وفي حالة تعدد المنظمات الت ينتمى اليها العامل توزع هذه النسبة وفقًا لقواعد التمثيل النسبي الواردة في المادة (4) من القانون، وفى حالة عدم وجود منظمة نقابية ينتمى إليها العامل تذهب القيمه المستحقه إلى صناديق الزمالة بالمنشأة التى يعمل بها العامل، تؤول باقي النسبة إلى الجهة الادارية المختصة، ويصدر الوزير المختص قرارًا بقواعد التصرف فى النسبة المخصصة للوزارة.

للإطلاع وتحميل مشروع القانون المقترح ومذكرته الإيضاحية

مشروع قانون الحريات النقابية

المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الحريات النقابية