عريضة دعوى إلزام الحكومة والمجلس العسكري بفتح شارعي محمد محمود والقصر العيني
السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة القضاء الإدارى
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم:
السيد/ خالد محمد ذكى البلشى
المقيم فى 91 ش محمد فريد بالتقاطع مع ش محمد محمود – القاهرة .
ومحله المختار المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الكائن فى 1 ش سوق التوفيقية الدور الرابع – الاسعاف . والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية الكائن 8 شارع محمد على جناح (البرجاس سابقا) – جاردن سيتى القاهرة .
ضـــــــد
1- السيد / رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة (بصفته)
2- السيد / رئيس الوزراء (بصفته)
3- السيد / وزير الداخلية (بصفته)
4- السيد /وزير التنمية المحلية (بصفته)
5- السيد / محافظ القاهرة (بصفته)
الــمـــــــوضـــوع
على خلفية أحداث الثورة المصرية، وبعد قيام قوات الشرطة والجيش باستخدام القوة المسلحة لفض اعتصامات شباب الثورة بميدان التحرير، وبشارع مجلس الشعب خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2011، قامت تلك القوات بإغلاق شارع محمد محمود، وشارع الشيخ ريحان، وشارع القصر العينى، وإغلاق كافة الشوارع المؤدية لوزارة الداخلية سواء من باب اللوق أو من السيدة زينب أو من عابدين أو من ضريح سعد زغلول، وكان الطاعن يظن أن إغلاق هذه الشوارع بالسدود الحجرية والأسلاك الشائكة هو محض إجراء مؤقت ينتهى فور السيطرة على الأوضاع وإنهاء أو فض الاعتصام، ولكن استمرت تلك السدود والأسلاك حتى الآن رغم مرور مايزيد على 45 يوماً على أحداث شارع محمد محمود، ومرور ما يزيد على 26 يوماً على أحداث مجلس الوزراء، وهو ما يعوق مرور المشاة وكافة المركبات بهذه الشوارع بل وأدى إلى إرتباك مرورى يجبر المشاه والمركبات على السير عكس الاتجاه بالمخالفة للقانون، والسير فى شوارع فرعية غير معدة لهذا العدد الهائل من المركبات مما خلف تعطيل مرورى مزمن بوسط العاصمة يؤدى حتما لضياع الوقت والمجهود وتعطيل عجلة الانتاج .
ولما كان الطاعن يقطن ب 91 شارع محمد فريد بالتقاطع مع شارع محمد محمود باب اللوق، كما يعمل رئيس تحرير جريدة وموقع البديل ومقرها 14 ش البرجاس جاردن سيتى القاهرة، ويعانى الأمرين عند الإنتقال فى وسط القاهرة كما يعوق عمل كافة زملائه، فضلا عن إعاقة تنظيم المرافق العامة، وإلحاق أضرار بكافة المقيمين فى هذه المناطق لإعاقتهم وتعسرهم فى السير لمغادرتهم و عودتهم إلى مساكنهم كما تم إلحاق أضرار للقاطنين والعاملين والمارين بهذه المنطقة حيث لم يراع عند صدور القرار التأثير المباشر على مصالح جميع من يحطيون بجميع هذه الشوارع، مما يحق لهم الطعن على القرار المطعون فيه على سند عمق الأضرار والإعاقات التى ترتبت على صدور هذا القرار.
فتقدم الطاعن بطلبات عبر التلغراف إلى المطعون ضدهم يطالبهم فيه برفع السدود والأسلاك وكافة العوائق والحواجز بشارعى القصر العينى، ومحمد محمود، وفتح الطريق بهما للمشاة وللمركبات، ولكن لم يحرك أيا منهم ساكنا واستمر إغلاق الشوارع كما هو فقاط الطاعن بتقديم الطعن الماثل للحكم له بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن فتح شارعى القصر العينى ومحمد محمود للمشاة والمركبات وإزالة السدود الحجرية والاسلاك الشائكة وكافة الحواجز والعوائق المرورية وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان .
وذلك للأسباب التالية :
أولاً: القرار الطعين يخالف الشرعية الدستورية:
ومن حيث إن دستور 1971 ـ قبل إلغائه بالإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذى تم تعديله بناء على الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أجريت بتاريخ 26/3/2007
وكانت المادة (29) من الدستور تنص على أن:
” تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهي ثلاثة أنواع : الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة “.
وكانت المادة (30) من الدستور تنص على أن:
” الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام ، ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية “.
وكانت المادة (33) من الدستور تنص على أن:
” للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون ، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب “.
وقد أكد الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 30/3/2011 في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 على بعض هذه المبادئ
إذ نص على المادة رقم (3) :
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية .
وينص في المادة (6) على أن:
” للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون .
والملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون ، وحق الإرث فيها مكفول ” .
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن الإعلان الدستورى قد أخضع الملكية بأنواعها ( العامة والتعاونية والخاصة ) لرقابة الشعب وكفل الدستور حمايتها وصونها ووسد إلى المشرع تنظيمها على وجه يمكنها من أداء وظيفتها الاجتماعية وقد اعتلت الملكية العامة أعلى مدارج الحماية فجعل لها بين أنواع الملكية الأخرى حرمة وفرض حمايتها ودعمها واجب على كل مواطن فى إطار أحكام القوانين المنظمة لها ، وقد حدد المشرع المال العام بأنه كل مال مملوك للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وأنه لا خلاف على أن سيطرة الدولة بأجهزتها المختلفة على المال العام يمثل وجها من وجوه ممارستها للسيادة ويمثل سلبها هذا الحق أو تراخيها فى القيام به مظهرا من مظاهر الخروج على أحكام القانون ونيلا من حقوق المواطنين الذين يرخص لهم باستعماله واستغلاله فى إطار القوانين واللوائح المنظمة لهذا الاستعمال وبما لا يفقده عمومية الاستخدام إلا لضرورة تقدرها الدولة والقول بغير ذلك يمثل إخلالاً بالحماية المتكافئة التى كفلها الدستور للحقوق، والمغايرة المشروعة كما سلف ذكره لا تكون إلا فى حالة الأوضاع والمراكز والأشخاص التى لا تتخذ واقعا ملموسا فيما بينها – فإن تماثلت المراكز القانونية للنفع بالمال العام استوى الكافة فى حق الانتفاع به احتراما لمبدأ المساواة بين المواطنين الذى يتنافى معه استئثار فرد أو جهة أو جماعة بحق على المال العام دون سند من القانون .
(المحكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى فى الدعوى رقم 116 لسنة 64ق ، بجلسة 27/7/2011)
وحيث أن إستعمال الطرق العامة يمثل مظهراً من مظاهر المساواة بين المواطنين فضلاً عن كونه حقاً من حقوق الإنسان فى التنقل والمرور الميسر إلى ما يبتغيه من أمكنه لتحقيق مآربه وأداء حاجياته، ولا يجب أن يحول بينه وبين هذا الحق إلا تنظيم تقوم به الجهة القائمة على أمر الطرق ولإعتبارات تتعلق بالأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة ودون أن تكون ممارستها لهذا الاختصاص حر طليق من أى قيد ويجب أن تكون خاضعة للرقابة القضائية حماية لحقوق الافراد وحرياتهم من ناحية، وتمكينا للدولة بأجهزتها فى ممارسة دورها استهدافا للمصلحة العامة من ناحية ثانية.
(المحكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى فى الدعوى رقم 116 لسنة 64ق ، بجلسة 27/7/2011 )
ثالثاً : مخالفة القرار للقوانين :
نصت المادة (1) من القانون رقم 140لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة:
” تسرى أحكام هذا القانون على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها أو صفتها الداخلة في حدود البلاد التي لها مجالس بلدية. “
ونصت المادة (2) من القانون سالف الذكر على :
” لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة أشغال الطريق العام في اتجاه أفقى أو رأسي …….”
ونصت المادة (26) من قانون الإدارة المحلية على :
” يعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة.
………………………………………………………………………………………………………………………
وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري. “
ونصت المادة (27) من القانون سالف الذكر على :
“يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية وفقاً لأحكام هذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيسا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية……………………………………..”.
ونصت المادة 18 من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 على :
” تباشر المحافظة فى دائرة اختصاصها شئون النقل الآتية :
…………………………………………………………………………………………………….
وبالنسبة للمحافظات ذات المدينة الواحدة تتولى المحافظة إنشاء وصيانة أنواع الطرق والكبارى والانفاق …”
ومن هذه النصوص يتضح أن قانونى إشغال الطرق العامة، والادارة المحلية قد وسدا إلى المحافظ المختص الإشراف على المرافق العامة ومنها الطرق وخوله إزالة كل تعد يقع عليها دون سند من القانون وباعتباره ممثل الدولة فى مباشرة سلطتها والتى لا تقف عند حد إزالة ما قد يقع عليها من تعد وإنما تمتد إلى تنظيم استمتاع المواطنين بالشوارع والطرق العامة وتجميلها على وجه يحقق المظهر الحضارى للدولة، وقد حظرت أحكام قانون الطرق أى إشغال للطرق العامة الإ بترخيص حدد القانون شروطه وحالاته، ولا يجوز لأى سلطة ان تمنع المواطنين من الانتفاع بالطريق دون سند من القانون.
ومن غير المقبول الإدعاء بأن الحالة الأمنية تستدعى إغلاق الشارعين فمردود على ذلك بأن الحالة الأمنية يمكن مواجهتها بأساليب الحماية الأمنية العادية دون وضع العراقيل التى تحول دون استخدام هذه الاماكن والشوارع وهى من المرافق العامة فيما خصصت من أجله بما ييسر على المواطنين والقاطنين منهم أو المارين أو الذين لهم مصلحة أو تجارة أو مصدر رزق أعمالهم وحياتهم.
ثالثاً: القرار الطعين يهدر مبدأ المشروعية:
يجمع الفقه المصري على أن مبدأ المشروعية يعني سيادة القانون والتي تتحقق بخضوع الإدارة والدولة بصفة عامة للقانون بحيث تكون تصرفاتها الإيجابية والسلبية في دائرة وحدود النظام القانوني المقرر في الدولة، وهذا النظام يشمل كل قواعد القانون الوضعي أياً كان مصدرها وشكلها وسواء كانت مدونة أو غير مدونة.
ويذهب د/ عادل أبو الخير ـ في كتاب الضبط الإداري وحدوده ـ أن تقرير مبدأ المشروعية على هذه الصورة يمثل في الدولة المعاصرة أهم الضمانات الجدية والحاسمة للأفراد في مواجهة السلطة العامة ويؤكد على أن مبدأ المشروعية يضع بقواعده على عاتق الإدارة التزاماً أو قاعدة مؤداها ضرورة توخي المصلحة العامة في كل تصرف، وتوخي الحرص في تنظيم الحريات من خلال التطبيق الصحيح لأحكام القانون وقواعد.
وليس خفيا على أحد أن المرحلة الانتقالية التى تشهدها البلاد بعد قيام ثورة 25 يناير تواجهه تعثرات عدة ترجع بالأساس إلى محاولات الحكم العسكرى لتقويض أهداف الثورة، والعمل على التأثير فى شكل النظام الحاكم القادم والبحث عن مكانة خاصة له داخل هذا النظام سعيا إلى فرض حماية لأعضاء المجلس العسكرى من أى محاسبة قانونية عن ما ارتكب من مخالفات أو جرائم خلال إدارتهم للمرحلة الانتقالية، وفى ذات الوقت تسعى قوى الثورة والمؤسسات المدنية لتقديم العديد من الأطروحات لإنتقال السلطة للمدنيين ووضع جدول زمنى لتحقيقها، وذلك كله توازيا مع قيام الشعب باختيار أعضاء البرلمان، وبالتالى سيستمر الجدل الشعبى والصراع السياسى حتى تستقيم أمور البلاد، ولا يعقل أنه مع كل اعتصام أو تظاهرة يقوم المطعون ضدهم بإغلاق شوارع عامة وحيوية بسدود حجرية وأسلاك شائكة لمدد طويله دون إعلان مدى زمنى محدد لها، ولا ينكر أحد أنه فى حال حدوث اشتباكات قد يكون ذلك السلوك مشروعا ولكن ما أن تنتهى الإشتباكات يصبح لزاما على جهة الادارة أن ترفع تلك الحواجز والسدود وأن يتم فتح الطريق أمام المشاة والمركبات وألا يصبح إغلاق الشارع بهذه الطريقة شكلاً غير مباشر من أشكال عقاب المجتمع، ولا وسيلة من وسائل استعداء فئات المجتمع وطبقاته على الثورة وعلى مطالبها بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وملاحقة مرتكبى الجرائم أيا كانت مراكزهم أو مواقعهم فى السلطة.
الأمر الذى يوصم القرار الطعين أيضا بحالة من حالات التعسف فى إستخدام السلطة فقد تم فض اعتصام مجلس الوزراء بكل عنف وقوة وراح ضحية ذلك 18 شهيد، وأصيب ما يزيد على ألف مصاب تحت زعم تسيير المرافق العامة، وبعد مرور ما يزيد على 26 يوما من فضه مازالت السدود والحواجز تغلق شارع القصر العينى، وكذا رغم مرور ما يزيد على 45 يوما من إنتهاء أحداث محمد محمود والتى راح مازال الشارع مغلقا أيضا .
رابعاً: الطعن ينصب على قرار إدارى يختص مجلس الدولة بنظر منازعاته :
أن تنظيم القضاء العادى والإدارى يقوم على اختصاص القضاء الإدارى بولاية الفصل فى المنازعات الإدارية باعتباره قاضى المشروعية ، ويدور اختصاصه بقيام المنازعة الإدارية بصورها المختلفة والمحددة دستوريا وتشريعيا ، ولما كانت المنازعة الماثلة تدور حول سلطة الإدارة فى تنظيم المرافق العامة بما لها عليها من ولاية وقد اختصمها المدعى كسلطة عامة تقوم على هذه المرافق ويادرج تصرفها سلباً أو إيجابياً تحت عباءة المنازعات الإدارية التى يقوم على ولاية الفصل فيها القاضى الإدارى دون سواه ، وإذ يبين من التكييف الصحيح لطلبات المدعين أن الدعوى موجهة إلى قرار إدارى سلبى بالامتناع عن إصدار قرار بفتح شارعى القصر العينى ومحمد محمود للمشاة والمركبات وإزالة السدود الحجرية والاسلاك الشائكة وكافة الحواجز والعوائق المرورية وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان .
خامساً:صفة ومصلحة الطاعن:
حيث أن المدعى مقيم بإحدى الشوارع التى تم صدور قرار بإغلاقها ووضع الحواجز بها، كما أن دائرة عمله تقع بالقرب من نفس نطاق الشارعين المغلقين وله مصلحة فى إلغاء القرار المطعون فيه بغلق الشوارع المؤدية إلى منزله وعمله ، فضلا عن كونه مواطن مصري له مصلحة فى إلغاء القرار المطعون فيه بإغللاق شارع القصر العينى هو المؤدى لميدان التحرير ومجلس الوزراء ومجلس الشعب ومستشفى القصر العينى ومستشفى ابو الريش للأطفال فضلا على ماهاله من إلحاق إعاقة للمرور وتم إضراره لإعاقته عن مغادرة عمله
أما عن الاستعجال فهو متوافر من جديه الطعن، وأسانيدنا القانونية والدستورية أما عن الضرورة فإنها متوافرة من استمرار إغلاق الشارعين رغم حيويتهما وتأثيرهما على الحالة المرورية من ناحية، واستقامة الحياة الاقتصادية من ناحية ثانية
بناء عليه
أولاً: قبول الدعوى شكلاً : وبصفة مستعجلة : الحكم بوقف تنفيذ بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن فتح شارعى القصر العينى ومحمد محمود للمشاة والمركبات وإزالة السدود الحجرية والاسلاك الشائكة وكافة الحواجز والعوائق المرورية وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان .
ثانياً: فى الموضوع: إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن فتح شارعى القصر العينى ومحمد محمود للمشاة والمركبات وإزالة السدود الحجرية والاسلاك الشائكة وكافة الحواجز والعوائق المرورية وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان .
وكيلا الطاعن
خالد على عمر
هدى نصر الله
المحاميان