مذكرة بدفاع
السيد/ حمدي الدسوقي الفخرانى “طاعن “
ضد
السيد / رئيس الوزراء وآخرين “مطعون ضدهم”
فى الطعن 11492 لسنة 65 قضائية
المحدد لنظره جلسة السبت الموافق 23/4/2011
الموضوع:
حقيقة طلبات الطاعن هي إلغاء قرار اللجنة الوزارية للخصخصة الصادر عن اجتماعها المنعقد في 1/1/2001 والمتضمن بيع شركات التجارة الداخلية ومنها شركة عمر أفندي، وكذلك إلغاء قرار المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية الصادر بتاريخ 5/9/2006 بالموافقة على بيع مساهمة المال العام في شركة عمر افندى وما ترتب عليهما من آثار أخصها بطلان عقد البيع المبرم بين الشركة القابضة للتجارة وبين شركة أنوال المتحدة بتاريخ 2/11/2006 بشأن بيع عمر أفندي وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
الدفاع:
أولاً:مقدمة لا بد منه ( أين تكمن صعوبة هذه القضية):
لم تتوقف خطايا النظام السابق عند حد إهدار حريات المصريين، و وأد الديمقراطية، وتهميش إرادة الشعب بمحاولة توريث الحكم، ولكن كان من أهم خطاياه بل ومن أهم جرائمه أنه خلق مؤسسة منهجية للفساد اعتمدت على بيع مقدرات الأمة والتربح من خلالها لتكوين ثروات لا يستحقونها، بالطبع بلغ الأمر إلى حد صياغة التشريعات حتى تكون ممارستهم وفق ما صاغوه من نصوص وقواعد ليس من أجل الصالح العام ولكن من أجل إحكام قبضتهم على السلطة من ناحية، ومن أجل تسهيل وشرعنة عدوانهم على مقدرات الأمة من ناحية ثانية.
وها هي سياسات الخصخصة خير شاهد على بيع ثروات الشعب بأبخس الأثمان، وها هي نتائج هذه السياسة التي اعتمدوها تحت زعم النهوض بالاقتصاد هذا الاقتصاد الذي تسلمه نظام مبارك وكان سعر الدولار لا يتجاوز ال تسعون قرشا واليوم يتجاوز الدولار الخمسة جنيهات ونصف، قاموا بشن حملات آثمة ضد القطاع العام لتهيئة المجتمع لتقبل عمليات بيعه وتناسوا أن هذا القطاع هو الذي حمى اقتصاد هذا الوطن طوال حروبه مع إسرائيل، ادعوا أن البيع سيحرر الاقتصاد ويفتح أبواب تشغيل الشباب وها هي النتائج أصبحنا اقتصاد تابع وهش، فهناك ما يقرب من 70% من مقدرات اقتصادنا الحالي تشترط استقرار المنطقة سياسيا فالدخل الرئيسي من السياحة ومن قناة السويس والاستثمار العقاري الفاخر وخاصة في المناطق الساحلية، وها هي البطالة تنهش ليس فقط في شبابنا ولكن أيضا في عمالنا الذين أحالوهم للمعاش المبكر الذي وصفه العمال بالموت المبكر، فلم تنتج الخصخصة صناعه جديدة، ولم تفتح أبواب لتشغيل العمال، ولم تحافظ على الصناعات التي كانت قائمة ولنا عظة وعبره في شركات تليمصر، والنصر للسيارات، وطنطا للكتان، والنشا والجلوكوز، والمراجل البخارية….الخ
لذلك فالنظر إلى أوراق هذه القضية -ورغم ما بها من إجراءات معيبة وواضحه- ليس يسيرا .. نعم لدينا العديد من المستندات والوثائق التي تكشف ملابسات وإجراءات هذا البيع، وتكشف كذلك عن تقارير وفتاوى وآراء لمنتفعين اختاروا أن يكونوا غطاءا من أجل تمرير هذا البيع الفاسد.
ورغم اننا على يقين من أن الهيئة الموقرة ستقرأ ما بين الأوراق والأوراق وما بين السطور والسطور، لكن أردنا أن نؤكد من خلال هذه المقدمة أن الصعوبة في هذه القضية تكمن في أن من أصدروا قرارات البيع ومن نفذوه هم أنفسهم من كانوا يتحكموا في صياغة التشريعات واللوائح فقانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991 الذي صدر خصيصا من أجل تسهيل عمليات بيع القطاع العام، وكان الغطاء الشرعي لتتحول هذه الأصول من مال عام إلى مال مملوك ملكية خاصة للدولة مما يسهل لهم البيع، لذا نحن نحتاج ليس لبحث في ظاهر النصوص ولكن نحتاج بالأساس إلى روح القانون الذي يتغيا دوما الصالح العام، وبالطبع تنتظر كافة قوى المجتمع هذا الحكم القضائي الهام فإما يكشف عن صحة إجراءات البيع وبالتالي استقرار العمليات التي تمت في ظل برنامج الخصخصة، وإما يكشف عما شابها من بطلان وبالتالي سيفتح آفاق جديدة للجهود الشعبية من أجل استعادة ثروات هذا الشعب، وما شاهدناه طوال الجلسات الماضية من تحقيق دقيق لعناصر الدعوى، والاستماع – بصدر رحب – لكافة أوجه الدفاع من كل الأطراف جعلنا على يقين من أن قضاء هذه المنصة سيكون القول الفصل والعادل في هذه القضية.
ثانيا:صفة ومصلحة الطاعن:
المادة (3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تشترط أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون. وقد قام الطاعن برفع طعنه استناد لنصوص الدستور المصري حيث نصت المادة 29 على ” تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع : الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة ”
ونصت المادة 30 ” الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتمثل فى ملكية الدولة والأشخاص الإعتبارية العامة ”
ونصت المادة 33 على ” للملكية العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن وفقا للقانون ”
وحيث أن العقد المطعون عليه يشوبه العديد من أوجه البطلان التى تمثل إهدارا للمال العام مما يوجب على كل مواطن السعى لحمايته والزود عنه واستعادته للمال العام مرة أخرى .
شرط المصلحة فى دعوى الإلغاء ودعاوى بطلان العقود الادارية التى تتعلق بالمال العام تتسع فيهما الصفة والمصلحة لإعتبارات تتعلق بالمشروعية والنظام العام والصالح العام فلا يشترط أن تقوم المصلحة فيهما علي حق أهدره القرار/العقد الإداري المطعون عليه، بل يكفي لتوافر المصلحة أن يكون رافع دعوى الإلغاء/ بطلان العقد في حالة قانونية خاصة ومن شأنها أن يكون القرار/العقد مؤثرا فيها. عكس شرط المصلحة فى أي دعاوى أخرى، ولئن كان يتعين لقبول الدعوي أن يكون المدعي فيها – وكذا المتدخل – ذا مصلحة شخصية ومباشرة، إلا أنه في مجال دعوى الإلغاء، حيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعة والنظام العام، فلا يشترط أن تقوم المصلحة فيها علي حق أهدره القرار الإداري المطعون عليه، بل يكفي لتوفر المصلحة أن يكون رافع دعوى الإلغاء في حالة قانونية خاصة ومن شأنها أن يكون القرار مؤثرا فيها، ودون أن يكون في ذلك خلط بين دعوى الإلغاء والحسبة؛ إذ يظل قبول دعوى الإلغاء – وطلب التدخل فيها – منوطا بتوافر المصلحة الشخصية لدي رافعها، علي اتساع مدلول المصلحة فيها.( في الدعوى رقم 21751 لسنة 61 ق صادر فى 7 ابريل 2009 – والحكم في الدعوى رقم 31339 لسنة 61ق -1 ابريل 2008 – والحكم 15844 لسنة 61 ق الصادر فى 13 مايو 2008- والحكم 7691 لسنة 55 ق الصادر فى 4مارس 2008- وحكم الادارية العليا فى الطعنين رقمى 16834 و18971 لسنة 52 ق جلسة 16 /12/2006 .)
فضلا على أن منازعات الأفراد والحقوق والحريات والعامة وفى القلب منها حماية المال العام تختلف عن أى دعوى وهناك تطبيقات قضائية نقدمها كنموذج لإيضاح توافر الصفة والمصلحة:
التطبيق الأول :
فى عام 1949 تقدمت الدكتورة عائشة راتب بطلب لمجلس الدولة المصري لشغل وظيفة مندوب مساعد، وعندما رفض هذا الطلب رفعت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة المصري، وأثناء نظر الدعوى تدخلت جمعية الاتحاد النسائي كخصم منضم لعائشة راتب فدفعت هيئة قضايا بعدم قبول التدخل لرفعه بعد الميعاد من ناحية ولانتفاء صفة ومصلحة الاتحاد النسائي من ناحية ثانية على زعم أن قرار رفض التعيين من المسائل التى تتعلق بالوظيفة العامة والمصلحة فيها شخصية ولا يوجد للإتحاد النسائى صفه أو مصلحة، فذهب المستشار الجليل سيد على السيد فى تسبيب حكمه والرد على هذا الدفع إلى ما يلى :
“عن الدفع بعدم قبول تدخل الإتحاد النسائى بالنسبة للشطر الأول…………………..
أما بالنسبة إلى الشطر الثاني من الدفع وهو الخاص بمصلحة الإتحاد النسائي في طعنه فقد بان للمحكمة أن ذلك الإتحاد جمعية تقوم على الدفاع عن حقوق المرأة الاجتماعية و السياسية وإذ كان القرار المطعون فيه قد استند في ترك المدعية في التعيين في وظائف مجلس الدولة الفنية إلى عدم ملائمة تعيينها بسبب أنوثتها فانه يكون للإتحاد ولا شك مصلحة محققة في التدخل دفاعا عن مبادئه وقياما على أداء رسالته ومن ثم يكون الدفع من وجوهه في غير محله متعينا رفضه.” (القضية رقم 33 لسنة 4 قضائية- جلسة 20 من فبراير سنة 1952)
وهنا ورغم أن القضية فى ظاهرها تتعلق بمصلحه شخصية للطاعن إلا أن مجلس الدولة وفى بدايات عمله أرسى مبدأ توافر المصلحة والصفة إذا كان الأمر يتعلق بالمبادىء والرسالة التي تدافع عنها إحدى الجمعيات الأهلية.
التطبيق الثانى :
في 3 / 3 / 2007 قام أحد المحامين المصريين برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى ضد وزير الداخلية والنائب العام، وشيخ الأزهر، والدكتورة نوال السعداوى طالبا وضع اسمها على قوائم ترقب الوصول، وإسقاط الجنسية المصرية عنها تحت زعم إشاعتها للفساد والفتنة فى البلاد، فقام خالد على المحامى بالتدخل انضماميا إلى جانب نوال السعداوى مطالبا برفض الدعوى ورافضا لإسقاط الجنسية المصرية عنها وأسس طلب تدخله على ” أن الدفاع عن حرية نوال السعداوى في طرح أفكارها دون ملاحقتها بالعقاب هو أول الطريق للدفاع عن حقوقه وحرياته باعتباره مصري مهتم بحقوق الإنسان وحرية الفكر…” فطلب رافع الدعوى رفض تدخل خالد على لجانب نوال السعداوى لانتفاء صفته ومصلحته فقضت المحكمة ردا على هذا الدفع بما يلي ” ومن حيث أن المتدخل انضماميا لجانب المدعى عليها / نوال السعداوى قد بين فى مذكرة دفاعه المقدمة للمحكمة بجلسة 4 / 12 / 2007 عقب اتخاذه لإجراءات التدخل قانونا أن الهدف من تدخله هو أنه كمصرى ويؤمن بأن المدعى عليها الثانية من أهم مفكرى مصر القادرين على إثارة النقاش والجدل حول الحقوق والحريات وإن فى السماح للمدعى عليه الأول / وزير الداخلية فى إسقاط أو سحب الجنسية عن المدعى عليها الثانية فيه إهدار لحقوقها لمجرد الاختلاف معها فى الرأى وأن حرية المدعى عليها الثانية / نوال السعداوى فى طرح أفكارها ومناقشتها دون ملاحقتها بالعقاب ، وبذلك يكون المتدخل إلى جانب المدعى عليها مصلحة جدية كمصرى مهتم بحقوق الانسان وحرية الفكر وبذلك يكون طلب التدخل قد استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية وتقضى المحكمة بقبول تدخله فى الدعوى انضماميا إلى جانب المدعى عليها .” (راجع الحكم 15844 لسنة 61 ق الصادر فى 13 مايو 2008) .
ونجد أن المعيار في الصفة والمصلحة هنا اتسع ليتيح للمواطن المصري أن يعارض إسقاط الجنسية المصرية عن مواطن آخر والسند أن المحكمة رأت المصلحة الجديه هنا تكمن في كونه مهتم بحماية حقوق الإنسان وحرية الفكر.
التطبيق الثالث :
كان وزير الثقافة المصرى قد قرر السماح بسفر الآثار المصرية للخارج تحت زعم أن عرضها فى المتاحف العالمية سيساهم فى إدخال الكثير من الأموال للخزانة العامة فقامت الدكتورة نعمات أحمد فؤاد باعتبارها مواطنه مصرية بالطعن على هذا المسلك والذى وجدت فيه عدوان على المال العام فقضت المحكمة بتوافر الصفة والمصلحة فى حقها دفاعا عن المال العام :
وأكدت الإدارية العليا أن الأموال العامة هى أموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، فالملكية العامة هى ملكية الشعب ولها حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن طبقاً للقانون باعتبارها سنداً لقوة الوطن وأساساً ومصدراً لرفاهية الشعب، وأثر ذلك: أن من واجب كل مصرى كما أنه من مسئولية كل سلطات الدولة والمصالح بصفة خاصة والوزارات العامة ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الأجهزة الادارية المختصة إزالة أى تعد عليها فور وقوعه ………… قانون حماية الاثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ـ المشرع اعتبر الاثار من الأموال العامة عدا ماكان وقفا ـ نصوص القانون اشتملت على بيان بالتصرفات التى اجاز المشرع أن ترد على الاثار استثناء ـ الموافقة على عرض بعض الاثار فى الخارج معقود الاختصاص فى شأنه لرئيس الجمهورية ـ شرط ذلك ـ اتباع الأوضاع والشروط والإجراءات القانونية ـ مخالفة ذلك ـ قيام المسئولية إداريا ومدنيا وجنائيا باعتبارها مسئولية شخصية تجاه شعب بأسره ـ العائد المالى ليس ولا يجب أن يكون هو وجه المصلحة العامة فى عرض الاثار فى الخارج ـ لايصح أن تأكل مصر بأثارها (الطعن رقم 4753 – لسنــة 44 – تاريخ الجلسة 23 06 2001 – مكتب فني 46 – رقم الجزء 3 – رقم الصفحة 2285).
وحيث إن مفهوم المصلحة فى الدعوى الماثلة باعتبارها من المنازعات الإدارية يتسع بحيث لا تتقيد فيها المصلحة حرفياً بحق أو مركز قانونى ذاتى أو شخصى لرافع الدعوى، فضلاً عن ذلك فإن مجلس الدولة الفرنسى قد تخفف فى تطلب شروط المصلحة فيما يتعلق بهذه المنازعات، وقد صار على نهجه مجلس الدولة المصرى، إذ يستوى فى توافر المصلحة لرافع الدعوى أن يكون المساس بمصلحته فى تاريخ رفع الدعوى أو فى تاريخ لاحق ومهما كانت الدرجة التى يكون عليها المساس بالمصلحة طالما قدرت المحكمة كفاية هذه الدرجة.
كما أن من المستقر عليه إندماج الصفة فى المصلحة فى الدعاوى الإدارية وهو ما يعبر عنه بالمصلحة المانحة للصفة فى التقاضى. ولما كانت هذه الأحكام فى شأن المصلحة فى الدعاوى الإدارية قد أوجبتها الطبيعة القانونية لهذه الدعاوى، كما فرضه هدفها الأسمى الذى استنت من أجله هذه الوسيلة القضائية لتكون ضماناً لمبدأ المشروعية الذى يرتكز عليه بناء الدول المتحضرة، والذى يؤسس عليه البنية التحتية التى يؤسس عليها بناء الحقوق والحريات المكفولة دستورياً ودولياً .
وهو ما أكته المحكمة الإدارية العليا ـ دائرة توحيد المبادئ فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 1522 لسنة 27 ق.ع جلسة 9 / 4 / 2007.
(فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 5546 و 6013 لسنة 55 ق .ع جلسة 27 / 2 / 2010)
وحيث لما كان ما تقدم، وكان الطاعن من مواطني جمهورية مصر العربية ومن المخاطبين بأحكام الدستور ويحق له الدفاع عما يبدو له أنه حق من حقوقه المتعلقة ببيع جزء من ممتلكات وأصول المال العام ومن ثم تتوافر فى شأنه شرط المصلحة وتحقق له الصفة فى إقامة هذه الدعوى.
ثالثاً: قانون المزايدات والمناقصات هو الواجب التطبيق:
ما هو طبيعة مال شركة عمر أفندي؟
هل هو أصول عامة أم لا ؟
الإجابة على مضمون السؤالين ربما يساعدنا في إيضاح القانون الواجب التطبيق هل لائحة شركة القطن أم قانون المزايدات والمناقصات، ونرى أن القرارين المطعون عليهما مدخلين لكشف طبيعه المال.
القرار الأول: قرار اللجنة الوزارية للخصخصة الصادر عن اجتماعها المنعقد في 1/1/2001 والمتضمن بيع شركات التجارة الداخلية ومنها شركة عمر أفندي، وهى لجنة يرأسها رئيس الوزراء، وتضم في عضويتها 21 وزير وهى التي أصدرت قرار بيع الشركة.
القرار الثاني: قرار المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية الصادر بتاريخ 5/9/2006 بالموافقة على بيع مساهمة المال العام في شركة عمر افندى.
ولولا القرارين لما بدأت إجراءات البيع، ويجب على جميع الجهات الحكومية عند قيامها بالبيع او الشراء أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 حيث جاء نص المادة الأولى منه واضح العبارة وقاطع الدلالة على سريان أحكامه على الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وهو ما يستوجب من هذه الهيئات الالتزام بهذه الأحكام وعدم التولي عنها حولاً بقالة أن لها قوانينها ولوائحها الخاصة أو أن من سلطتها وضع لوائح خاصة بها لا تتقيد فيها بالأحكام والنظم والقواعد المعمول بها في الجهات الحكومية.
ويؤكد ذلك – فضلاً من صراحة النص – ما ورد بالأعمال التحضيرية لهذا القانون حيث نصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون على أن “تسري أحكام القانون على …. كما تسري أحكامه على الهيئات العامة ويشمل ذلك الهيئات القومية ولا يعتد بأي نص خاص في القوانين أو القرارات الخاصة بإنشاء تلك الهيئات …. ” ولدى مناقشة مشروع القانون بمجلس الشعب أبدى أحد الأعضاء تخوفه مما قد يثار من جدل حول سريان القانون على الهيئات الاقتصادية باعتبار أن لها قوانينها الخاصة وأن القاعدة أن الخاص يقيد العام. وتحدث رئيس اللجنة المشتركة قائلا: “السؤال هو: هل الهيئات الاقتصادية ستخضع لهذا القانون إذ إن هناك قانوناً عاماً وقانوناً خاصاً ؟! إنني أعتقد أن السيد الدكتور وزير المالية قد أوضح في لجنة الخطة والموازنة أن جميع الهيئات الاقتصادية خاضعة للقانون الجديد سواء كانت خدمية أو اقتصادية ….”. وحسم رئيس المجلس هذا الجدل بقوله “ما دامت المادة الأولى نصت علي أن القانون يحكم الأجهزة ذات الموازنات الخاصة والهيئات العامة فهذا قاطع بأن أي نص خاص بقوانين هذه الأجهزة لا يسري وهذا باتر وواضح …. ويجب ألا نخشى من هذا …..” ومن هذا العرض للأعمال التحضيرية باعتبارها مما يلقي الضوء على أحكام القانون عند إعمالها بعد صدوره كما يستخلص منها إدراك التوجهات العامة التي توضح مقاصد التشريع وأسباب إعداده يتضح بجلاء أن نية المشرع اتجهت منذ البداية إلى إخضاع جميع الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ووحدات الإدارة المحلية لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وتبلور في صورته النهائية في نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون سالفة البيان.
لما كان قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 قد أفرد باباً مستقلاً نظم فيه السبل الواجب إتباعها لبيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات فإنه يكون قد نسخ ما قبله من قوانين أو لوائح كانت سارية في شأن ما تناوله بالتنظيم بما مؤداه تقيد جميع الجهات الخاضعة لأحكامه في تصرفاتها تلك بالإجراءات المنصوص عليها فيه – مشروع العقد المعروض قد بدأت إجراءات إبرامه بعد العمل بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد فمن ثم فإنه يخضع لأحكام هذا القانون ويتعين الالتزام في شأنه بما ورد في القانون المشار إليه من إجراءات وضوابط وأحكام .”
(راجع الفتوى رقم 520 سنة الفتوى 55 تاريخ الجلسة 26/6/2001 تاريخ الفتوى 2/9/2001 رقم الملف 369/1/54 رقم الصفحة 116
والفتوى رقم 521 سنة الفتوى 55 تاريخ الجلسة 26/6/2001 تاريخ الفتوى 2/9/2001 رقم الملف 379/1/54 رقم الصفحة 116
والفتوى رقم 522 سنة الفتوى 55 تاريخ الجلسة 26/6/2001 تاريخ الفتوى 2/9/2001 رقم الملف 380/1/54 رقم الصفحة 116 )
كما ورد أيضاً بالأعمال التحضيرية وعلى لسان رئيس مجلس الشعب معلقاً على المادة الأولى من مواد إصدار قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 قائلاً : ” أن هذا النص واضح من الناحية القانونية ، ولا يمكن أى جهاز خاص له قانونه لأن نص المادة الأولى واضح تماماً وباتر ، وإلغاء أى نص أخر واضح حتى ولو كانت القوانين والقرارات المنشئة له تجيز وضع اللوائح الخاصة بها ، أولا مشروع هذا القانون يلغى قوانين ، واللوائح أدنى مرتبة من القوانين ” … ” لقد ألغى الخاص أى الأجهزة ذات الموازنات الخاصة ”
(راجع مضبطة الجلسة السابعة والستين ( 21 من أبريل سنة 1998م ) لمجلس الشعب والمقدمة من الطاعنة الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بحافظة مستنداتها رقم ( 8 ) أمام محكمة القضاء الإدارى )
ومن حيث إن المشرع خصص الباب الثالث من القانون سالف الذكر في بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات وأفرد له المواد من 30 حتى 35 لبيان القواعد الحاكمة له حيث نصت المادة 30 منه على أن : ( يكون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة .
ومع ذلك يجوز استثناء , وبقرار مسبب من السلطة المختصة ,التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فيما يلي : ….
وتنص المادة 31 من ذات القانون على أنه : ( يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة أن يتم التعاقد بطريقة الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من : ……..
وتنص المادة 32 منه على أنه : ( تتولى الإجراءات في الحالات المنصوص عليها في هذا الباب لجان تشكيل على النحو المقرر بالنسبة للجان فتح المظاريف ولجان البت في المناقصات ، وتسري على البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بطريق الممارسة المحدودة ذات القواعد والإجراءات المنظمة للشراء بطريق الممارسة المحدودة وذلك كله بما لا يتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص .
وتنص المادة 33 منه على أن : (تشكل بقرار من السلطة المختصة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة ، تكون مهمتها تحديد الثمن أو القيمة الأساسية لمحل التعاقد وفقاً للمعايير والضوابط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية – على أن يكون الثمن – أو القيمة الأساسية – سرياً .
ومن حيث إن النصوص المشار إليها تعتبر من قبيل النصوص الآمرة ، ومن ثم لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها أو النزول عنها لتعلقها بالنظام العام وارتباطها بالقواعد الحاكمة للتصرف في أملاك الدولة .
ومن حيث إن مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدني أن النص التشريعي الذي يتضمن قاعدة عامة يجوز إلغاؤه بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق وإن قرر قواعده ذلك التشريع ويقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على موضوع واحد يستحيل إعمالهما فيه معاً .
ومن حيث إنه من المقرر أن المشرع إذا وضع نصاً تشريعياً فقد وجب التزامه ويمتنع مخالفته ، ومن المسلمات أنه في حالة تعارض نص تشريعي مع نص تشريعي آخر وعدم إمكانية التوفيق بينهما في الحدود التي رسمت لكل منهما يجب تغليب التشريع الأعلى مرتبة على التشريع الأدنى منه إعمالاً لمبدأ تدرج القاعدة القانونية، فإن تساويا مرتبة ولم يمكن التوفيق بينهما أعتبر النص اللاحق ناسخاً للنص السابق .
ومن حيث إنه من المقرر أن النظام القانوني لا يتجزأ وأن القانون فور صدوره ودخوله حيز التنفيذ يدخل في نسيج الهيكل التشريعي العام القائم في الدولة في إطار سيادتها التشريعية وحيث أن أغراض القانون رقم 89 لسنة 1998 سالف الذكر ومجال تطبيقه كشفت عنها نصوصه صراحة وخاصة المادة الأولى من مواد إصداره المذكورة سلفاً والتي وردت عباراتها مطلقة، حيث حددت الجهات المخاطبة بأحكامه وقضت صراحة بسريان جميع أحكامه وبصفة مطلقـــة وعلى نحو حتمي و وجوبي وبدون استثناء الأحكام التى وردت في نصوص خاصة أو في القوانين أو القرارات المنشئة والمنظمة لتلك الجهات ومقررة إلغاء أي حكم يخالف أحكامه ، وبذلك تسرى أحكامه على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى جميع الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.
ويؤكد ذلك المغايرة في الصياغة التشريعية لنص تلك المادة والمادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن تنظيم المناقصات و المزايدات ( الملغى ) و التي كانت تنص على إنه: ( تسرى أحكام القانون المرافق على جميع الوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الخاصة بإنشائها، في حين لم يرد هذا النص في صياغة المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 89 لسنة 1998 و التي نصت صراحة على إلغاء قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983.
فضلاً عن ذلك فإنه بتقصي الأعمال التحضيرية للقانون المذكور ومنها مذكرته الإيضاحية بشأن المادة الأولى من مواد إصداره آنفة الذكر و التي كشفت عن مقصود الشارع من إصدار هذا القانون و أسباب إعداده – فإنه يبين أن أحكامه قد نسخت ما قبلها من أحكام وردت في القوانين أو القرارات المتعلقة بإنشاء وتنظيم الجهات المخاطبة بأحكامه لاشتمال أحكامه لذلك المجال المخصوص بحيث صار لا مجال لإعمال قاعدة أن النص الخاص يقيد النص العام.
ومن حيث إنه لما كان القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات قد أعاد من جديد تنظيم موضوع التصرف في أملاك الدولة تنظيماً كاملاً وشاملاً على نحو ما أورده من أحكام تفصيلية – أفرد لها الباب الثالث منه طبقاً لما سلف بيانه – متضمنة القواعد والإجراءات الواجب اتباعها بشأن التصرف في أملاك الدولة وذلك قبل إبرام العقود بشأنها – أيا كانت طبيعتها سواء كانت من قبيل العقود الإدارية أو المدنية – وعلى ذلك فإن الأحكام التي وردت في القوانين أو اللوائح التي كانت سارية قبل نفاذه وتتعارض مع نصوص هذا القانون تعتبر منسوخة جملة وتفصيلاً ولا يجوز إعمالها في ظل المجال الزمني لسريان القانون الجديد سالف الذكر وتلتزم الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور عند تصرفها في الأراضي المملوكة للدولة بالإجراءات والقواعد والأحكام المنصوص عليها في ذلك القانون وإلا كان تصرفها مخالفاً للقانون.
ومن حيث إنه – بالبناء على ما تقدم – فإن أي إعلان من جانب أية جهة إدارية عن التصرف في أملاك الدولة أو طلبات تقدم إلى وحدات الإدارة المحلية بشأن طلب شراء الأراضي المملوكة للدولة أو المملوكة لها أو تأجيرها أو الترخيص بالانتفاع بها بعد نفاذ القانون رقم 89 لسنة 1998 فإنها تخضع لأحكامه، أما عمليات بيع أو تأجير الأراضي المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية المعلن عنها قبل نفاذ القانون المذكور فإنها تظل محكومة بالقواعد القانونية التي كانت قائمة ومنتجة لآثارها عند إجراء هذه التصرفات احتراماً للمراكز القانونية الذاتية المكتسبة لذوى الشأن لخلو القانون رقم 89 لسنة 1998 من ثمة نص يقرر سريان أحكامه على الوقائع السابقة على سريانه بأثر رجعى.”
( راجع قضاء المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 9820 – لسنــة 48 – تاريخ الجلسة 06 07 2003 )
رابعا:مذكرة الإبقاء على العطاء الوحيد تُقر بأن قانون المزايدات هو الواجب التطبيق:
طلب من السادة المستشارين أعضاء لجنة البت إعداد مذكرة حول مدى قانونية الإبقاء على المزايدة المقدم في عطاء وحيد من شركة أنوال المتحدة للتجارة لشراء الحصة المطروحة من أسهم عمر أفندى، وبالفعل تم إعداد المذكرة وجاء في الصفحة الأخيرة منها” أن القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، باعتباره الشريعة العامة في هذا المجال قد أجاز قبول العطاء الوحيد في حالات معينة هي ذاتها الواردة في لائحة الشركة المشار إليها سلفا”
خامسا:لائحة شركة القطن لائحة مشتريات فقط لا تتضمن قواعد بيع:
الأصل في إجراء المزايدة أنها تستهدف تقديم أكثر من عطاء لتفاضل بين أفضلها، وعندما يتقدم عطاء واحد تفقد المزايدة معناها وهدفها، وهنا يصبح من الملائم- بل من الواجب- إلغائها، وبعد الإعلان عن البيع لم تتقدم إلا شركة أنوال بعرضها وكان من اللازم إلغاء المزايدة لكن تم الاستناد إلى نص المادة 24 من لائحة مشتريات شركة القطن والتجارة الدولية والتي تنص على “للجنة البت أن توصى بقبول العطاء الوحيد أو أصلح العطاءات المقدمة إذا دعت حاجه العمل إلى ذلك أو رجح عن اللجنة إعادة (المناقصة) العامة لا تؤدى إلى نتيجة أفضل”
لنلاحظ هنا كلمة مناقصة الواردة في المادة التي استندت إليها لجنة البت، فهناك فارق كبير بين قواعد إجراء المناقصات، وقواعد إجراء المزايدات فهي الفارق بين البيع والشراء، المزايدة / البيع تبغي الوصول لأعلى سعر وبأفضل شروط، أما المناقصة / الشراء تبغي الوصول لأقل سعر وبأفضل شروط، فالتناقض في الهدف بين عمليتي البيع أو الشراء يستتبعه تناقض في الإجراءات من أجل الوصول في كل عملية لهدفها المرجو منها.
ولجوء المطعون ضدهم للائحة مشتريات يعنى أن إجراءات البيع لم تكن تستند إلى قواعد واضحة ولكن تم الاستناد للمادة 24 من لائحة مشتريات شركة القطن والتجارة الدولية لتبرير وتمرير إجراءات قبول عرض شركة أنوال.
سادسا: هل كان هناك ضرورة لقبول عرض الشراء الوحيد:
تعاملت الجهات القائمة على عملية البيع وكأن شركة عمر افتدى عبء يجب التخلص منه بأي شكل وليس أصول وأموال يجب حمايتها والحفاظ عليها.
عمر أفندي قطاع تجارى وليس قطاع صناعي أو انتاجى ويمكن أن يُدر أرباح طائلة دون أعباء كثيرة شريطة توافر إرادة الإصلاح والتطوير، وعلى من قاموا بالبيع أن يسألوا أنفسهم ما هو الفارق بين شركة التوحيد والنور وشركة عمر أفندي لماذا يكسب الأول، ويخسر الثاني كما يدعون، الفارق هو من يتولى الإدارة، ومن يتخذ القرار، فالمشكلة ليست في الكيان ولكن فيمن يحدد مصير هذا الكيان، والأكثر إيلاما أن عمر أفندي يمتلك مقومات رأسمالية وتنظيمية وبشرية وتاريخية تجعله يضاهى أهم المتاجر العالمية متى توافرت الإرادة لتحقيق ذلك، وغياب هذه الإرادة وتوافر إرادة عكسية تسعى للتخلص من الشركة بأي ثمن هو الدافع الحقيقي لقبول عرض الشراء الوحيد، وهناك العديد من الأسباب التي كانت تٌوجب عدم إتمام هذا البيع والتريث فيه .
1- أن عملية البيع صاحبها الكثير من الانتقادات إلى حد تقديم بلاغات للنائب العام حول اعتماد طريقة التقييم بالتدفقات النقدية المخصومة وما صاحب ذلك من شبهه إهدار المال العام.
2- لقد ذكر المهندس يحي حسين أمام النائب العام وفى جميع الصحف والفضائيات أنه كان ضمن لجنة شٌكلت لتقييم عمر أفندي، وأن هذه اللجنة انتهت إلى تقدير الشركة بمبلغ 1139221 مليون جنيه، يضاف إليها 150 مليون جنيه مقابل اسم الشهرة ليكون الاجمالى قيمته 1289221 مليون جنيه وتم إهدار هذا التقييم.
3- العرض الذي قدم من جميل القنيبط يقدر 589410000 جنيه مصري وهو فارق كبير جدا بين التقييم الذي أوضحه يحي حسين وبين مبلغ العرض حيث يصل ال 700 مليون جنيه.
4- ان الشركة القابضة قبلت العرض المقدم من البنك الاهلى المصري كمروج وشركة التجاري الدولي للسمسرة كمروج مشارك للترويج لعملية بيع الشركة مقابل أتعاب قدرها 1,25%من إجمالي قيمة الصفة على أن يتحمل المروج تكاليف الحملة الإعلانية في حالة نجاح عملية البيع ، وهو ما يعنى حصولها على سته ملايين جنيه رغم أنها لم تأتى إلا بعرض وحيد، وكان الأولى أن تستمر عملية الترويج حتى يكون هناك أكثر من عرض شراء.
5- ان محضر الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة للتجارة المنعقدة في 25/9/2006 والتي وافقت على البيع شهد فضيحة مسجلة في ص 30 من محضر الجمعية عندما ذكر ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات خيري السيد شريف أن فروع الشركة 85 فرعا فقام هادى فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة مالكة عمر أفندي قبل البيع وذكر “عدد الفروع ليست 85 فرعا كما جاء بملاحظة الجهاز ولكن 82 فرعا فقط” فرد عليه الأستاذ إبراهيم أبو رية مراقب الحسابات بالجهاز المركزي ” عدد الفروع طبقا لكراسة الشروط المعروضة على الجمعية 85 فرعاً ويمكن الرجوع إلى صفحة (2) من الكراسة نجد 30 فرعاً مملوكاً وصفحتي (7،8) نجد 55 فرعاً مؤجراً أي أنهم 85 فرعاً”
وهو ما يوضح أن رئيس الشركة التي تقوم بالبيع والذي سيوقع عقد البيع لا يعرف حجم المال المبيع، ولا عدد أفرع وأصول الشركة التي يتولى إداراتها.
6- كما خلت كراسة الشروط من العديد من أصول الشركة، وهناك أصول أخرى أدرجت على نحو مخالف للحقيقة وهو ما يعكس التسيب والتحلل الذي كانت تتم به عملية البيع، فخلو الكراسة من هذه الأصول يعنى أن البائع سيأخذها دون مقابل وأنها لم تدخل ضمن عناصر التقييم، فمن الأصول التي لم تدرج مصيف بلطيم ويضم 12 عمارة بكل عمارة دورين وبكل دور شقتان بإجمالي 48 شقة، فرع العجمي يقع على مساحة 519 متر مربع ومسطحات المباني تبلغ 1518 متر مربع أدرج الفرع بكراسة الشروط على أنه فرع مؤجر على الرغم من أنه ملك الشركة، وهناك فروع أدرجت بالكراسة علي أنها مستأجرة بالرغم أن الأرض مستأجرة والمباني مملوكة للشركة ومنها فرع أسوان بمساحة 4494 متر مربع مستأجر من محافظة أسوان بإيجار رمزي جنيه واحد للمتر عن كل سنة، وكذلك فرع منوف الأرض مستأجرة الوحدة المحلية والمباني ملك الشركة، كما ان كراسة الشروط تضمنت بيان لفرع واحد فقط بسعد زغلول بالإسكندرية على الرغم أن سعد زغلول به فرعين 48 ، 50 وكل منها يتكون من أربع أدوار وكل دور مقسم لشقق ومحلات وغرف مستقلة، وهذا فضلا عن أسطول سيارات الشركة والذي لم يتم ذكره بكراسة الشروط .
وكل هذه عناصر توضح أن عدم إتمام إجراءات البيع وعدم الاعتماد على عرض شراء واحد كان هو القرار الأجدى والأصلح حماية لمال الشعب.
سابعا:إجراءات التقييم وشروط البيع شابهما العديد من العيوب:
1- التقييم على أساس صافى القيمة الحالية للتدفقات النقدية والمعد من قبل الدكتور أحمد أنور إنتهى إلى تقييم الشركة بنحو 374 مليون جنيه،يضاف اليها بعد ذلك تكلفة خروج بعض العمال للمعاش المبكر، ولو تم تقييم الأصول بقيمتها السوقية لكان ذلك كفيلا بإيضاح القيمة الحقيقية للشركة.
2- لم يبين مُقيم شركة عمر أفندي الأسس الفنية التي على أساسها قام بتحديد أسعار الأراضي المملوكة للشركة وقد تراوحت الأسعار ما بين 500 جنيه حتى 4500 جنيه دون تحديد ضابط موضوعي أو فني لطريقة التسعير.
3- لم تحدد الدراسة التقيمية أو تبدى الرأي بشأن الموقف الضريبي للشركة والمكون بشأن مخصص قدره 5,7 مليون جنيه.
4- حددت الدراسة التقيمية المخزون الراكد بواقع 50% من قيمته الأصلية، وحددت الزيادة في المخزون الراكد بمبلغ 5,6 مليون جنيه (ص 20,21 من الدراسة)، في حين جاء الجدول الأخير فدى الدراسة وقام بطرح خسارة مخزون راكد محدد بواسطة الجهاز المركزي بمبلغ 11,213 مليون جنيه وهو كامل قيمة المخزون الراكد الأمر الذي يوضح التعارض ولم يتم إيضاح الأسس المحاسبية والفنية لتقييم المخزون بنسبة 50% من قيميته، وكان من اللازم توضيح تفاصيله وتاريخ اقتناءه ونسبة صلاحيته وكذا سعر المثيل بالسوق
(جميعها ملاحظات اللجنة المشكلة بالقرار 51 لسنة 2003 للتأكد من صحة إجراءات التقييم).
5- قرار المجموعة الوزارية للخصخصة الصادر بتاريخ 1يناير 2001 بالموافقة على طرح الشركة للبيع قد وضع عدة ضوابط منها استبعاد الأصول والاراضى غير الملائمة للنشاط وكذلك الفروع الخاسرة وذلك بنقلها إلى الشركة القابضة، ولكن كراسة الشروط احتوت بيع شقق واستراحات ومصايف مملوكة ومؤجرة للشركة على الرغم أنها ليست من العناصر اللازمة للنشاط وكان من الأولى الاحتفاظ بهذه الأصول ليتم التصرف فيها استقلالا.
6- كما أن الضوابط التي وردت بقرار المجموعة الوزارية للخصخصة 1/1/2001 تضمنت أن يتم بيع الشركات بدون الاراضى على أن تؤجر الاراضى للمشترى بعقود انتفاع طويلة المدة 35 سنة قابلة للتجديد مقابل 3% من قيمتها السوقية تزاد بمعدل 5%سنويا أو وفقا لمعدل التضخم المعلن من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أبهما أقل، ولكن البيع تم على أساس تمليك الأرض وليس الانتفاع.
7- كان أيضا من الضوابط التي وردت بقرار المجموعة الوزارية للخصخصة 1/1/2001ان يتم تقييم الشركة على أساس القيمة السوقية الحقيقية وذلك بالطرح على السوق ومقارنة القيمة بالقيم السابقة والعرض على الجمعيات العمومية ثم على المجموعة الوزارية لاتخاذ القرار المناسب، ولكن تم التقييم على أساس التدفقات النقدية والحصول على موافقة الجمعية العمومية ثم البيع بالمخالفة للضوابط.
8- بالرغم أن البيع تم استنادا للتدفقات النقدية ولكن في حالة رغبة القنيبط في بيع أيا من الفروع أو الاراضى أو الأصول يعرض على المبيع على الشركة القابضة ويكون لها الأولية في الشراء بالسعر المعروض للشراء(سعر السوق).
9- فضلا عن العديد من المخالفات الواردة في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير المفوضين ونتمسك بها جميعا ونعتبر جزء من دفاعنا.
ثامنا: شركة أنوال قامت ببيع 5% من أسهم عمر أفندي للبنك الدولي:
قام جميل القنيبط بالاقتراض من البنك الدولي تحت مسمى تطوير فروع عمر أفتدى حيث اقترض 40 مليون دولار، كما قام القنيبط ببيع 5% من أسهم عمر افتدى للبنك الدولي، وبذلك أصبح يملك 85% من الاسهم ، والبنك الدولي يملك 5% من الأسهم، والحكومة المصرية 10% من الأسهم
وتراجع فى ذلك بعض المعلومات التى وردت عن هذا القرض وهذا البيع من خلال الرابط التالى:
http://www.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/2bc34f011b50ff6e85256a550073ff1c/d257b6c533749396852576ba000e29df?opendocument&Hig
hlight=0,egypt
وتلزم المادة 12 جميل القنيبط بعرض ما يريد بيعه أولا على الشركة القابضة، كما ترتب المادة 19 من العقد على مخالفة المادة 12 جزاء فسخ العقد، ولم يتبين من أوراق النزاع المقدمة للمحكمة أي إفصاح من المطعون ضدهم أو الخصوم المدخلين عن تفاصيل هذا البيع وعما إذا كان تم عرض المبيع على الشركة القابضة للتجارة من عدمه والتي حلت محلها الشركة القابضة للتشييد والتعمير بعد اندماج الشركة القابضة فيها.
وكيل الطاعن
خالد على عمر
المحامى